وينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه، في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، فقد قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في رسالته:
حق على طلبة العلم بلوغ نهاية جهدهم في الاستكثار من العلم، ويتصبرون على كل عارض بإخالص النية لله تعالى، والرغبة إلى الله تعالى في الهون عليه.
وفي صحيح مسلم: "لا يستطاع العلم براحة الجسم".
"فائدة":
قال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداة. وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، وأجود أماكن الحفظ كل موضع بعد عن الملهيات، وليس الحفظ بمحمود بحضرة النبات والخضرة، وقوارع الطرق؛ لأنها تمنع خلو القلب، وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه، وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته، واعتقاد كماله، ويتأول أفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات، وإذا جفاه الشيخ ابتدأه بالاعتذار، وإظهار الذنب له والعتب عليه.
وقد قالوا: من لم يصبر على أذى التعليم بقى عمره في غاية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا.
وعن أنس -رضي الله عنه- أنه قال:
"ذللت طالبا فعززت مطلوبا".
وبنبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والشباب، وقوة البدن، واستراحة الخاطر، وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة، فقد روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:
"تفقهوا قبل أن تسودوا".
وقال الشافعي -رضي الله عنه:
تفقه قبل أن ترأس. فإذا ترأست فلا سبيل لك إلى التفقه.
ويكتب كل ما سمعه، ثم يواظب على حلقة الشيخ، ويعتني بكل الدروس، فإن عجز اعتنى بالأهم.
وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم إلى مواطن الاشتغال والفائدة، ويذكرهم أهم ما استفاده: على جهة النصيحة والمذاكرة، وبإرشاده يبارك له في علمه، وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب لله تعالى، ومن فعل ضد ذلك كان بضده. فإذا تكاملت أهليته، واشتهرت فضيلته، اشتغل بالتصنيف، وجد في الجمع والتأليف والله الموفق.
الدرة الرابعة: فيما ينبغي للمقرئ أن يفعله
ينبغي له: تحسين الزي لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل يحب الجمال" وترك الملابس المكروهة وغير ذلك، مما لا يليق به.
وينبغي له أن لا يقصد بذلك توصلا إلى غرض من أغرض الدنيا، من: مال، أو رئاسة، أو وجاهة، أو ثناء عند الناس، أو صرف وجوههم إليه، ونحو ذلك.
وينبغي إذا جلس أن يستقبل القبلة، وأن يكون على طهارة كاملة، جاثيا على ركبتيه، وأن يصون عينيه حال الإقراء عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويديه عن العبث، إلا أن يشير للقارئ إلى المد، والوقف، والوصل، وغير ذلك مما مضى عليه السلف، وأن يوسع مجلسه؛ ليتمكن جلساؤه فيه.
كما روى أبو داود، من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: "خير المجالس أوسعها".
وأن يقدم الأول فالأول. فإن أسقط الأول حقه لغيره قدمه. هذا ما عليه الناس.
وروى أن حمزة كان يقدم الفقهاء، فأول من كان يقرأ عليه سفيان الثوري.
وكان السلفي وعاصم يبدآن بأهل المعايش؛ لئلا يحتبسوا عن معايشهم.
والظاهر أنهما كانا يفعلان ذلك؛ إلا في حق جماعة يجتمعون للصلاة بالمسجد، لا يسبق بعضهم بعضا، وإلا فالحق للسابق، لا للشيخ.
وأن يسوي بين الطلبة بحسبهم، إلا أن يكون أحدهم مسافرا. أو يتفرس فيه النجابة، وغير ذلك.
الدرة الخامسة: في قدر ما يسمع وما ينتهي إليه سماعه
الأصل: أن هذا طاقة، فالطلبة فيه بحسب وسعهم.
وأما ما روي عن السلف أنهم كانوا يقرؤن ثلاثا ثلاثا، وخمسا خمسا، وعشرا عشرا. لا يزيدون على ذلك، فهذه حالة المتلقِّين.
وبلغت قراءة ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم من أول النساء إلى قوله تعالى: {وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيدًا} .
وسمع نافع لورش القرآن كله في خمسين يوما.
وقرأ الشيخ نجم الدين مؤلف "الكنز" القرآن جميعا كله على الشيخ تقي الدين بن الصايغ. لما رحل إليه لمصر في سبعة عشر يوما.
وقرأ شيخنا شمس الدين الجزري على الشيخ شمس الدين بن الصايغ من أول النحل وأول الجمعة وختم ليلة الخميس في ذلك الأسبوع للقراء السبع بالشاطبية، والتيسير، والعنوان.
قال: وآخر مجلس ابتدأت فيه من أول الواقعة، ولم أزل حتى ختمت.
قال: وقدم على رجل من حلب، فختم لابن كثير في خمسة أيام، وللكسائي في سبعة أيام.
وقرأ الشيخ شهاب الدين بن الصحان على الشيخ ابن العباس بن نحلة ختمة لأبي عمرو من وراء بيته في يوم واحد.
ولما ختم قال للشيخ: هل رأيت أحدًا يقرأ هذه القراءة؟. فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: أرأيت شيخا يسمع هذا السماع؟
وأعظم ما سمعت في هذا الباب: أن الشيخ مسكين الدين الأسمر دخل يوما إلى الجامع بالإسكندرية، فوجد شيخا ينظر إلى أبواب الجامع. فوقع في نفس المسكين أنه رجل صالح. وأنه يعزم على الرواح إلى جهته ليسلم عليه، ففعل ذلك. وإذا به ابن وثيق. ولم يكن لأحدهما معرفة بالآخر ولا رؤية، فلما سلم عليه، قال للمسكين: أنت عبد الله بن منصور؟ قال: نعم قال: ما جئت من الغرب إلا بسببك؛ لأقرأك القراءات. فقرأ عليه المسكين في تلك الليلة القرآن من أوله جمعا للسبع.
وعند طلوع الشمس: إذا به بقول -من الجنة والناس- فختم عليه القرآن للسبع في ليلة واحدة.
الدرة السادسة: فيما يقرأ به
لا يجوز له أن يقرأ إلا بما قرأ أو سمع، فإن قرأ نفس الحروف المختلف فيها خاصة أو سمعها، وترك ما اتفق عليه جاز إقراؤه القرآن بها اتفافا، بالشرط. وهو: أن يكون ذاكرًا كالقدم.
لكن لا يجوز له أن يقول قرأت بها القرآن كله.
وأجاز ابن مجاهد وغيره أن يقول القارئ قرأت برواية فلان القرآن من غير تأكيد، إذا كان قرأ بعض القرآن. هو قول لا يعول عليه؛ لأنه تدليس فاحش، يلزم منه مفاسد كثيرة.
وهل يجوز أن يقرأ بما أجيز له على أنواع الإجازة، جوزه الجعبري مطلقًا، والظاهر أنه تلا بذلك على غير ذلك الشيخ وسمعه، ثم إن أراد أن يعلى سنده بذلك الشيخ، أو بكثر طرة: جاز وحسن؛ لأنه جعلها متابعة. وقد فعل الشيخ تقي الدين بن الصباغ بالمستنير، عن الشيخ كمال الدين الضرير، عن الشيخ السلمي.
وقد قرأ بالإجازة أبو معشر الطبري، وتبعه الجعبري وغيره، وفي النفس منه شيء، ولا بد مع ذلك من اشتراط الأهلية.
الدرة السابعة: في الإقراء والقراءة في الطريق
قال مالك رحمه الله تعالى: ما أعلم القراءة تكون في الطريق.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن فيها.
وقال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى: وأما القراءة في الطريق: المختار أنها جائزة غير مكروهة، إذا لم يلته صاحبها، فإن التهى عنها كره، كما كره النبي -صلى الله عليه وسلم- القراءة للناس مخافة الغلط.
قال شيخنا: وقرأت على ابن أبي الصباغ في الطريق غير مرة: تارة نكونا ماشيين، وتارة يكون راكبا وأنا ماشٍ.
وأخبرني غير واحد: أنهم كانوا يستبشرون بيوم يخرج فيه لجنازة.
قال القاضي محب الدين الحلبي: كثيرًا ما كان يأخذني في خدمته، فكنت أقرأ عليه في الطريق.
وقال عطاء بن السائب: كنا نقرأ على ابن أبي عبد الرحمن السلمي وهو يمشي.
قال السخاوي: وقد عاب علينا يوما الإقراء في الطريق. ولنا في عبد الرحمن السلمي أسوة سنة، وقد كان ممن هو خير منا قدوة.
الدرة الثامنة: في حكم الأجرة على الإقرار وقبول هدية القارئ
...
الدرة الثامنة: في حكم الأجرة على الإقراء، وقبول هدية القارئ
أما الأجرة فمنعها أبو حنيفة والزهري، وجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام: "اقرءوا القرآن، ولا تأكلوا به"[1].
قالوا: ولأن حصول العلم متوقف على معين من قبل المتعلم؛ فيكون ملتزما ما لا يقدر على تسليمه، فلا يصح.
قال في الهداية، وبعض المشايخ استحسن الإيجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه قد ظهر التواني في الأمور الدينية، وفي الامتناع عن ذلك تضييع حفظ القرآن.
وأجازها الحسن وابن سيرين والشعبي إذا لم يشترط.
وأجازها مالك مطلقا: سواء اشترط المعلم قدرا في كل شهر أو جمعة، أو يوم، أو غيرها. أو شرط على كل جزء من القرآن كذا، ولم يشترط شيئًا من ذلك. ودخل على الجهالة من الجانبين، هذا هو المعول عليه.
وقال ابن الجلاب "من المالكية". لا يجوز إلا مشاهرة: أي مقدرة بشهر ونحوه، ومذهب مالك: أنه لا يقضي للمعلم بهدية الأعياد والجمع.
وهل يقضي بالحذاقة: وهي "الإصرافة" إذا جرى بها العرف أولا؟ قولان، الصحيح: نعم.
قال سنحون: وليس فيها شيء معلوم. وهي على قدر حال الأب.
قال: وإذا بلغ الصبي ثلاثة أرباع القرآن، لم يكن لأبيه إخراجه، ووجبت الختمة للمعلم، ووقف في الثلثين.
فرع:
انظر هل يقضى على القارئ بإعطاء شيء إذا قرأ رواية، ولم أر فيها عند المالطية نصا والظاهر: أن حكمها حكم الحذاقة.
ومذهب الشافعي: جواز أخذ الأجرة إذا شارطه واستأجره أجرة صحيحة.
قال الأصفوني في "مختصر الروضة": ولو استأجره لتعليم قرآن عين السورة والآيات، ولا يكفي أحدهما على الأصح.
[1]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرءوا القرآن واعملوا به، ولا تجفوا عنه، ولا اغلوا فيه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" رواه الإمام أحمد والطبراني وأبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الرحمن بن شبل.
وفي التقدير بالمدة وجهان: أحدهما: يكفي، والأصح: أنه لا يجب تعيين قراءة نافع أو غيره، وأنه لو كان يتعلم وينسى يرجع في وجوب إعادته إلى العرف.
ويشترط كون المتعلم مسلما أو يرجى إسلامه.
وأما قبول الهدية فامتنع منه جماعة من السلف والخلف تورعا وخوفا من أن يكون بسبب القراءات.
وقال النووي رحمه الله: ولا يشين المقرئ طمع في رفق يحصل له من بعض من قرأ عليه. سواء كان الرفق مالا أو خدمة وإن قل. ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه.
الدرة التاسعة: تدوين القراءات
قيض الله تعالى لكتابه المجيد الذي {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} مَن دوَّن وجوه قراءاته، وضبط طرق رواياته، فاجتهدوا في ذلك حق الاجتهاد، وبذلوا النصح في ذلك لله ورسوله والعباد، فأخذوا في جمع ذلك وتدوينه، فاستفرغوا فيه وسعهم، وبذلوا جهدهم، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب: أبو عبيد "القاسم بن سلام"، وجعلهم خمسة وعشرين قارئا، مع هؤلاء السبعة، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين.
ثم تلاه الجمامة، سالكين سنته ومقلدين سنته، فكثرت التآليف وانتشرت التصانيف، واختلفت أغراضهم بحسب الإيجاز والتطويل، والتكثير والتقليل، وكل له مقصد سني، ومذهب مرضي، فكان أول من تابعه "أحمد بن جبير" الكوفي، نزيل أنطاكية، فجمع كتابا في القراءات الخمسة، من كل مصر واحد، ثم القاضي "إسماعيل ابن إسحاق" المالكي، صاحب "قالون"، فألف كتابا جمع فيه قراءة عشرين إماما، منهم هؤلاء السبعة، ثم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، فألف كتابا سماه "الجامع"، فيه نيف وعشرون قراءة، ثم الإمام "أبو بكر محمد الداجوني" فجمع كتابا في الأحد عشر، وأدخل معهم أبا جعفر، ثم "في أثره" الإمام "أبو بكر أحمد بن العباسي، مجاهد"، أول من اقتصر على هؤلاء السبعة، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين، والعراقين والشام؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة، من القرآن وتفسيره، والحديث والفقه، في الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية.
فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار؛ ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده، أو اعتقاد غير من العلماء، أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءاتهم.
وقد ألف الناس في زمانه وبعده في القراءات أنواع التآليف ككتاب "الغاية" لأبي بكر أحمد بن مهران الأصبهاني ثم "المنتهى" في العشر، "لأبي الفضل بن جعفر الخزاعي"، ثم "الإرشاد" "لأبي الطيب عبد المنعم بن غلبون"، ثم "التذكرة" "لأبي الحسن طاهر بن غلبون" الحلبي، نزيل مصر، و"الهادي" "لأبي عبد الله بن سفيان القيرواني" و"المجتي، "لعبد الجبار الطرطوسي" نزيل مصر"، و"الروضة" "لأبي عمر أحمد الطمنكي"، أول من أدخل القراءات الأندلس، و"التبصرة" "لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيرواني"، و"الهداية" "لأبي العباس ابن عمار، المهدوي، و"الروضة" في العشرة المشهورة "وقراءة" "الأعمش"، لأبي علي "الحسن البغدادي" المالكي