بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 11

يقصد الارتماس و طبعا لا يمكن أن يكون الغسل تحت الحنفية ارتماسيا بل ترتيبيا فما حكم صلواته و صومه و حجّه؟

ج: إذا كان اعتقاده أنّ الماء يحيط جميع البدن و لو في آن واحد فإن شكّ بعد ذلك في الإحاطة و عدمها يحكم بالصحّة و إن علم فيما بعد بعدم الإحاطة و لو في آن واحد فالظاهر بطلان غسله و بطلان الأعمال التي تكون الطهارة عن الحادث شرطا واقعيا لها، نعم في خصوص طواف الحجّ كلام مذكور في محلّه.

س: إذا كان شخص على أحد مواضع وضوءه حاجب و لا يمكن رفعه لصعوبة ذلك لكونه حرجيا و لعلّه بسبب الحرج و الادماء، هل يجمع بين الوضوء و التيمّم. و ما ذا لو كان في موضع التيمّم بالخصوص؟

ج: يجري عليه حكم الجبيرة.

س: إذا كانت توجد نقطة دم على الحائط ثمّ أزلنا عين النجاسة و صببنا ماء عليه بواسطة خرطوم المياه و هذا الماء متّصل بماء أكثر من كرّ، فهل الغسالة التي تنزل على السجّاد نجسة أم طاهرة؟

ج: لا تكون نجسة.

س: إذا بال طفل على السجاد، فهل أستطيع أن اطهّر السجادة بهذه الطريقة:

أجعل حواجز حول منطقة البول ثمّ آتي بخرطوم المياه المتّصل بماء كثير و أفتح الماء و أفرك مكان البول و يظلّ غسالة البول في محلّه حتّى‌


صفحه 12

يستهلك في الماء، ثمّ اغلق الماء، فهل الماء الموجود طاهر أو نجس مع ملاحظة أنّ غسالة البول لم تنتقل عن محلّها و إنّما صببنا عليه ماء بكمية كبيرة إلى أن حصل لدينا مستنقع في الغرفة، فهل هذا المستنقع طاهر أو نجس؟

ج: الظاهر حصول الطهارة بالكيفية المذكورة في فرض كون السجّاد غير منقول.

س: هل تجزئ الأغسال المختلفة غير غسل الجنابة عن الوضوء؟

ج: الاكتفاء بها عن الوضوء خلاف الاحتياط الوجوبي.

س: هل غسل الجمعة يكفي عن الوضوء أم لا؟

ج: لا يكفي.

س: شخص كان يتوضّأ و يصلّي و بعد عشرين سنة عرف أنّ كلّ وضوئه كان باطلا حيث اكتشف أنّ خلف مرفقيه يظلّ جزء لا يصل إليه الماء، فهل يجب عليه إعادة كلّ الصلوات السابقة؟

ج: تجب عليه إعادة الجميع إلّا ما صلّاها مع غسل الجنابة إذا كان غسله صحيحا.


صفحه 13

مسائل في الصلاة

«صلاة المسافر»

س: هل حكم القصر في الصلاة يشمل الطلبة الجامعيين الذين يقطعون في كلّ يوم مسافة إلى الجامعة ثمّ يرجعون بعد الظهر إلى مناطقهم و في مفروض السؤال إذا كان بعض الطلبة يذهبون إلى الجامعة في الاسبوع ثلاثة أيّام هل يتمّ صلاته و ما الحكم إذا كان يوما في الاسبوع.

ج: الظاهر عدم الشمول و إنّ الطلبة المذكورين يجب عليهم القصر في الجامعة، و الملاك عدم نيّة إقامة العشرة فيها.

س: طالب جامعي يذهب إلى الجامعة التي تقع على رأس أربعة فراسخ 22 كم، فما هو حكم صلاته و صومه من حيث القصر و التمام؟

ج: حكم صلاته القصر و يجب عليه الافطار.


صفحه 14

س: لو كان شخص يقيم في وطنه ستّة أشهر و في مكان عمله أو مكان دراسته ستّة أشهر فهل يطلق على مكان عمله أو دراسته مسمّى الوطن و يترتّب عليه أحكام الوطن.

ج: إذا كان عازما على التوطّن أبدا في المكان المذكور و لو في كلّ سنة شهرا يصير المكان المذكور وطنا ثانيا له و يصير ذا وطنين.

س: إذا اتّخذ شخص بلدا ما مقرّا له لمدّة سنتين أو أكثر للعمل أو الدراسة أو المجاورة، هل يكون بحكم الوطن في الصلاة و الصوم أم لا؟

ج: يعتبر في الوطن الجديد قصد التوطّن دائما و لا يكفي القصد في المدّة المذكورة.

س: طلّاب العلوم الدينية الموجودون في قم الذين أتوا من الخارج هل تعتبر قم وطنا ثانيا لهم، و هل يشترط إقامة عشرة أيّام لمن أراد أن يتمّ صلاته؟

ج: لا بدّ في الوطن الجديد من نيّة الدوام، و إلّا فاللازم قصد إقامة عشرة أيّام للإتمام و الصيام.

س: زوجة مسقط رأسها من قم مثلا ثمّ تزوّجها شخص من طهران و سافرت مع زوجها و بقيت هناك لكن على العادة في كلّ اسبوع أو شهر أو أيّام المناسبات تأتي لزيارة أقاربها، ما حكم صلاتها و صومها مع العلم أنّها لا تريد الرجوع إلى مسقط رأسها و هذا ليس باختيارها لأنّ أمرها راجع إلى زوجها؟


صفحه 15

ج: إذا أعرضت عن وطنها الأصلي و قصدت الإقامة دائما في طهران تكون صلاتها في قم قصرا و يجب عليها الافطار، نعم ليس مجرّد كون الزوج طهرانيا مستلزما للإعراض و قصد التوطّن في طهران.

س: إذا عمل موظّف في منطقة تبعد عن وطنه المسافة الشرعية و كان ناويا البقاء في العمل مدّة سنة أو أكثر مع تردّده على بلده كلّ يوم خميس و جمعة أو كلّ يوم، فما حكم صلاته و صيامه؟

ج: يجب عليه القصر و الإفطار في منطقة العمل في جميع تلك المدّة.

س: هل تختلف أحكام البلاد الكبيرة و البلاد المتعارفة من حيث السفر أم لا؟

ج: نعم تختلف و لكنّ المقصود من البلاد الكبيرة ما إذا كانت الحركة من محلّة إلى محلّة اخرى تعدّ سفرا عرفا.

س: لا توجد المسافة الشرعية بين مدينتين متقاربتين. و إذا سافر الشخص من المدينة الاولى إلى وسط المدينة الثانية أو نهايتها تحقّقت المسافة، فهل يجب عليه القصر و الإفطار أو أنّ المناط هو المسافة بين المدينتين فقط؟ و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

ج: المناط هو المسافة بين المدينتين.

س: لو توطّن شخص في بلد ما «كوطن ثان» مدّة معتبرة و غادر منها إلى وطنه الأصلي و لا يملك فيها سكن، فهل يشترط


صفحه 16

وجود السكن في بقاء توطّنه فيها؟

ج: لا يشترط.

س: هل وطن الدراسة أو العمل يعتبر عندكم وطنا مستجدّا للمكلّف لو أنّه نوى التوطّن الدائم فيها؟

ج: تكفي نيّة الدوام في الوطن المستجدّ بشرط أن يقيم فيه مقدارا يصدق عرفا أنّه مسكنه.

س: إذا لم يوجد عالم أو طالب علم في المسجد، هل الأفضل الصلاة فرادى أم يقوم شخص ليس عالما و لا من طلبة العلوم الدينية للصلاة جماعة مع ملاحظة أنّ تقديم هذا الشخص يؤثّر على مكانة العلماء في قلوب الناس بحيث أنّ الناس لا يحسّون بأهمية وجود العلماء و طلبة العلوم الدينية؟ و هل يجوز الصلاة خلف هذا الشخص؟

ج: الموارد مختلفة فإنّ الذي يعتبر في إمام الجماعة هي العدالة لا كونه روحانيا، لكن إذا كان الائتمام به موجبا لبعض الامور المذكورة ينبغي ترك الائتمام به خصوصا مع وجود الروحاني.

س: إذا وجد عالم ليس له إلمام و اطّلاع كاف على الأوضاع السياسية و الاجتماعية و ليس له تحرّك اجتماعي و سياسي كبير، و وجد شخص ليس عالما و لكن لديه اطّلاع على هذه الأوضاع و له تحرّك كبير و هو يعرف بعض المسائل الشرعية و لكنّه لم يدرس الفقه بالشكل الكافي، فمن نقدّم لصلاة الجماعة في المسجد العالم أو هذا الشخص مع ملاحظة أنّ العالم يستطيع أن يخدم الناس بتعليمهم المسائل‌


صفحه 17

الشرعية أو القضايا التأريخية و غيرها، و تقديم هذا الشخص يؤثّر في منزلة العلماء في قلوب العوامّ؟

ج: إذا لم يكن تقديم العالم موجبا لضعف الحكومة الإسلامية و الجمهورية و لابتعاد المأمومين عن الاطّلاع على الأوضاع السياسية التي ينبغي لكلّ مؤمن الاطّلاع عليها خصوصا في هذه الظروف و الشرائط فلا مانع منه.

«صلاة الجماعة»

س: أيّهما أكثر ثوابا و فضيلة صلاة الجماعة في الفنادق في مكّة المكرّمة و المدينة المنوّرة أو الصلاة فرادى في الحرمين الشريفين؟

ج: الجماعة من حيث هي أفضل خصوصا إذا بلغ عدد المأمومين عشرا فما زاد، لكنّ الأفضل من الجميع الصلاة جماعة في الحرمين خلفهم رعاية للتقيّة المداراتية التي ورد فيها مثل قوله عليه السلام:

من صلّى خلفهم فكأنّما صلّى خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

س: من كان في بلاد أكثر أهلها من المخالفين فهل له أن يصلّي معهم و لو من غير تقيّة و يجتزئ، و مع لزوم المتابعة أو جوازها فهل ترخص‌


صفحه 18

المتابعة ترك الجهر في مثل العشاءين؟

ج: بعنوان التقيّة المداراتية يجوز بل يستحبّ أن يصلّي معهم.

س: هل تجزئ صلاة الجمعة عن صلاة الظهر؟

ج: نعم تجزئ.

س: هل يجوز للإمام أن يؤمّ الناس بصلاة قضاء عن ميّت لكن من دون إجارة نفسه للصلاة عنه بل تبرّعا.

ج: إذا كان القضاء واجبا على الميّت يقينا يجوز للإمام ما ذكر.

س: لو كان يقلّد من يمنع من قول أو فعل في الصلاة و لم يلتزم بمنعه فاعتبرت صلاته باطلة و اشتغلت ذمّته بإعادتها، ثمّ مات مقلّده فقلّد من يقول بعدم منع ما منعه الأوّل فهل تبرأ ذمّته من إعادة تلك الصلوات، و على فرض البراءة لو مات مقلّده الثاني فرجع إلى من يقول بمقالة الأوّل من المنع، فهل تشتغل ذمّته من جديد بتلك الصلوات التي برأت منها؟

ج: الظاهر عدم حصول براءة الذمّة من قضاء تلك الصلوات.

س: من صلّى ركعتين نافلة المغرب و بعدها الغفيلة هل تكون مجزية عن نافلة المغرب. و من صلّى المغرب و بعدها صلّى أربع ركعات بعض الصلوات الواردة في ليالي شهر رجب أو شعبان هل تكون مجزية عن نافلة المغرب؟