بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 111

مسائل في الأطعمة

س: هل يجوز أكل لحم الفقمة و كلب البحر؟

ج: الضابط في ذلك حرمة غير السمك الذي له فلس و الطير من الحيوانات البحرية.

س: هل يجوز أكل طيور الكناري؟

ج: الظاهر عدم جوازه.

س: هل يجوز للشيعي بيع الأسماك و غيرها من حيوانات البحر المحرّم أكلها على من يقول بحلّيتها و جواز أكلها على مذهبه من أصحاب المذاهب و الديانات الاخرى و الكفار أو لا يجوز ذلك؟

ج: الظاهر هو الجواز.


صفحه 112

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 113

مسائل متفرّقة

س: و بعد، فقد اشتريت أرضا قبل بضع سنين من أحد الأشخاص مساحتها ثلاثمائة متر (300 م)، و كان الذي باشر الشراء أحد الوسطاء (المعمار)، و قد أكّدت عليه أكثر من مرّة إنّي لا أرغب بأكثر من المساحة المذكورة، و كان يؤكّد استجابته لطلبي، إلّا إنّه و بعد فترة من الزمن لم يستمرّ في عمله لبناء قطعة الأرض، و ادّعى أنّ مساحة الأرض التي اشتراها لي ثلاثمائة و عشرون مترا (320 م)، و طالبني بالزيادة، و بعد اتّصالات عقدت جلسة بتوسّط أهل الخير دفعت له مبلغ الزيادة، و وقّع عليها وسيطان مؤمنان، و قضي الأمر، و تواصل بناء الأرض حتّى صار بيتا، و سكنّا فيه و الحمد للّه، لكن فوجئنا بعد مرور أربع سنوات و نصف تقريبا بالبائع و هو يدّعي أنّ الأرض التي اشتريت منه:

1- فيها زيادة، و طالب بقياسها مجدّدا.

2- و طالب إذا ثبتت الزيادة أن اعطي له مقابلها المبلغ الذي تباع به اليوم لا الأمس.


صفحه 114

و الأسئلة التي تطرح نفسها هي:

1- هل يحقّ للبائع و بعد مرور عدّة سنوات أن يدّعي وجود زيادة في الأرض لم يدّعيها من قبل؟

2- و إذا ثبت ادّعاؤه بوجود زيادة فهل ندفع له مقابلها سعر اليوم أم السعر الذي اشترينا به أوّل الأمر؟

أفتونا في ذلك مأجورين سدّدكم اللّه، و أعاننا على العمل بأحكامه و تعاليمه.

ج: المفروض في السؤال أنّ الزيادة متحقّقة كما أنّ المفروض صورة دفع قيمة الزيادة إلى المعمار و عليه فالنزاع إنّما هو بين المعمار و صاحب الأرض في أنّه دفع إليه قيمة الزيادة أم لم يدفع و لا يكون المشتري طرفا للنزاع بوجه.

س: ما حكم البيرة التي تباع في أسواق الدول الإسلامية؟

ج: غير جائزة.

س: تقدّم بعض البنوك اليوم بعض المعاملات التسهيلية و التي من شأنها تشجيع الزبائن لإيداع أموالهم فتقدّم بطاقة تمنحها للمودعين مجّانا كما في بعض البنوك أو بمقابل كما في البعض الآخر و بعض البنوك تعطيها للراغبين و إن لم يكونوا مودعين و هذه البطائق المتداولة اليوم مثل بطاقة «الفيزا» و بطاقة «أمريكان اكسبرس» و يمكن لصاحب مثل هذه البطاقة أن يتسوّق بها في عدّة أماكن تجارية و بدون أن يدفع أيّ مبلغ إزاء ما أخذه من الأماكن التجارية لأصحابها ثمّ يخصم البنك‌


صفحه 115

قيمتها من راتبه الشهري الذي يتحوّل على هذا البنك شهريا بالأقساط أو بطريقة اخرى كأخذ الأقساط منه مباشرة كما إذا لم يكن راتبه محوّلا على هذا البنك مع أخذ نسبة مئوية معيّنة زائدة على قيمة المشتريات و ربما خضعت هذه النسبة المئوية الزائدة ارتفاعا و انخفاضا لمدّة تأخير الدفع زيادة و نقصانا.

فهل هذه العملية محرّمة باعتبار دخولها في الربا.

أم إنّها جائزة باعتبار تخريجها عن ذلك و إدخالها تحت عنوان آخر يصحّحها.

و دمتم ذخرا و سندا للإسلام.

ج: أمّا الفرض الأوّل الذي يأخذ البنك ثمن ما أخذ من الأماكن التجارية ممّا أودعه فيه المشتري أو من راتبه المحوّل إليه من دون زيادة و نقيصة فممّا لا إشكال فيه ظاهرا، و أمّا الفرض الثاني الذي يكون المشتري غير مودع و لا يكون راتبه محوّلا إلى هذا البنك و طبعا يأخذ الزيادة حسب ما ذكر فالظاهر أنّه من الربا لأنّ البطاقة تحكي عن أنّ البنك يؤدّي دينه و خارجا يأخذ بعد الأداء زائدا ففي الحقيقة يكون مثل من يؤدّي الدين في مقابل الزائد فيرجع إلى القرض مع الزيادة.

س: لو أنّ زيدا عنده أموال محرّمة و اشترى بها تعمّدا و علما بحرمتها بيتا أو سيارة أو غير ذلك فما حكم البيت أو السيّارة اللذان اشتراهما من خصوص تلك الأموال و ما هو حكم نقود البائع التي‌


صفحه 116

قبضها من المشتري.

ج: إذا اشترى البيت أو السيّارة أو غير ذلك من الأموال المحرّمة بنحو الثمن الشخصي كما لو فرض أنّه اشترى المبيع بالأرض المشخّصة المعيّنة التي لا تكون له بل مغصوبة مثلا تكون المعاملة فضولية و مع عدم إجازة المالك يجري على الثمن و المثمن حكم المقبوض بالعقد الفاسد و لازمه عدم جواز التصرّف لكلّ من البائع و المشتري مع العلم بذلك و كذا يترتّب عليه الضمان و غيره، و أمّا لو كان بنحو الثمن الكلّي كما إذا اشترى بألف ريال على عهدته لكنّه أدّاه من الأموال المحرّمة عنده فالمعاملة حينئذ صحيحة و ذمّة المشتري مشغولة بالثمن و لكنّه يجوز له التصرّف في المبيع لكونه ملكا له و لا يجوز للبائع التصرّف في الثمن مع العلم بحرمته نعم في هذه الصورة يستثنى فرض واحد و هو ما لو كان جميع أموال المشتري محرّمة و لم يكن عنده مال غير محرّم بمقدار الثمن فالظاهر حينئذ بطلان المعاملة كما في الفرض الأوّل.

س: زيد أعطى 30 ألف دينار عراقي مثلا أي ما يساوي 3 آلاف دينار بحراني على أن يرسل عمرو هذا المبلغ المذكور إلى زيد في إيران.

فبعد مدّة نزلت القيمة السوقية للدينار العراقي الذي كان يساوي المبلغ المذكور أعلاه إلى 700 دينار بحراني يساوي 30 ألف دينار عراقي،


صفحه 117

فزيد طالب عمرو بإرسال بقية المبالغ أي 2300 دينار بحراني حتّى يوافق المبلغ المذكور بالدينار العراقي فأخبر عمرو بأنّ 700 دينار بحراني قد ساوى المبلغ المذكور بالدينار العراقي و السبب في ذلك نزول سعر الدينار العراقي في السوق (أعطيتني 30 ألف دينار عراقي و أنا أرسلت لك ما يقابله إلّا أنّ التغيير حدث في الدينار البحراني الذي كان يساوي سابقا 3 آلاف دينار بحراني، الآن يساوي 700 دينار بحراني) فهل يستحقّ زيد قيمة يوم أقبض عمرو أو أنّه يستحقّ ما يقابل الدينار العراقي و إن نزل عن قيمته السوقية عن الدينار البحراني؟

ج: الظاهر أنّ عمروا وكيل زيد في أن يرسل المبلغ المذكور من الدينار العراقي إلى زيد في إيران و التأخير على فرض اشتراط عدمه محرّم تكليفي من دون أن يكون فيه ضمان، نعم لو عامل مع عمرو بحيث كانت وظيفته إرسال الدينار البحراني ففي الصورة المذكورة يكون ضامنا.

س: هل يمكن أن تأذنوا لمن كان مأذونا شرعيا من قبل سماحتكم في أن يستلم الفائدة التي تؤخذ من البنوك الربوية و صرفها في طرق الخير نظرا لكونها مجهولة المالك أو في تطبيقها على نفس الشخص الذي أودع نقوده في البنك الربوي و اعطي تلك الفائدة مقابل إيداعه لتلك النقود عندهم؟

ج: لا مانع من صرفها في طريق الخير أي التصدّق بها على الفقير بعنوان المالك و إذا كان الشخص المودع‌


صفحه 118

فقيرا يجوز ذلك بالإضافة إليه.

س: هل تبنون على وثاقة محمد بن سنان و سهل بن زياد و المعلّى ابن خنيس؟

ج: أمّا محمد بن سنان فضعيف، و أمّا سهل بن زياد فمشكل و إن كان يمكن تصحيح روايته باعتبار بعض القرائن الموجودة، و أمّا معلّى ابن خنيس فقد ورد فيه التوثيق العامّ و هو وقوعه في أسناد كتاب تفسير علي ابن إبراهيم و هو معتبر ما لم يعارضه قدح خاصّ.

س: من هو المقصود بمحمد بن إسماعيل في مرويّات الكافي؟

ج: محمّد بن إسماعيل النيسابوري هو الذي يروي عن الفضل بن شاذان نوعا و هو موثّق و محمّد ابن إسماعيل بن بزيع هو الذي يروي عن الإمام عليه السلام من دون واسطة و هو موثّق، و هنا شخصان آخران بهذا الاسم موثّقان لا بدّ من ملاحظة طبقتهما في الحديث و غير هؤلاء الأربعة لا يكون موثقا بوجه.

س: هل ثبت لديكم صحّة ما يصحّ من مراسيل ابن عمير و البزنطي و صفوان؟

ج: لم يثبت لديّ ذلك.

س: هل يتمّ الفحص عن الروايات في «كتاب الوسائل» فقط دون مراجعة «المستدرك» أو غيره من كتب الحديث؟

ج: يكفي الفحص عن الروايات المذكورة في‌