ج: تدريس هذا الدرس غير جائز و كذا أخذ الاجرة عليه.
س: لو كان البنك يأخذ 200 دينار على الألف دينار ربويا و أراد المكلّف أن يتخلّص من الربا فحرّر 12 شيك قيمة كلّ شيك 100 دينار ثمّ باعها على البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم لا؟
ج: إذا كان الشيك من نفسه لا يجوز ما ذكر.
س: ما هي الطريقة الشرعية في تحليل الفائدة المأخوذة من البنوك الربوية الموجودة في الدول الإسلامية؟
ج: لو فرض أنّ الزيادة المتحقّقة في الربا في مقابل غير المال بل في مقابل أمر آخر كنفس إيداعه المال في البنك الموجب لكثرة لكثرة اعتباره و معروفيته فرضا و مثل ذلك من الفروض فيجوز الاقتراض و لو بالفائدة المذكورة.
س: زيد اقترض من عمرو قرضا ربويا و هناك كاتب بينهم كتب الاتفاقية عن القرض و متى يسدّد هذا القرض و إلى أيّ مدّة، إلى هنا لا شكّ بأنّ الثلاثة لهم الدخل في حرمة عملهم، لكن يأتي شخص رابع يسمّى بالمحاسب هذا الشخص لا دخل له بما جرى بين الثلاثة لكنّه ينقل الاتفاقية المكتوبة بيد الثالث إلى دفتر حساباته هل هذا المحاسب يعدّ شريكا و يكون عمله محرّما و عدم أخذ الاجرة عليه، و بعد ذلك يأتي شخص خامس يسمّى بالمراجع أي يراجع حسابات المحاسب و هذا المراجع لا يكتب و لا ينقل عنده شيء مجرّد يلاحظ هل وقع
نقيصة أو زيادة في الحسابات الربوية ثمّ إنّه يخبر المحاسب بأنّ حسابك كان خطأ و على المحاسب مراجعة نفسه، فهل هذا الخامس أي المراجع يعدّ عمله ربويا؟ أفتونا مأجورين.
ج: عمل الكاتب و المحاسب و المراجع حرام لا من باب الربا بل من باب الإعانة على الإثم إذا كانوا عالمين بذلك.
س: في البلاد أو بعض المناطق منها التي يكثر فيها الكفّار هل يحرم على المارّ فيها النظر إلى السافرات و يجب عليه التحرّز من النظر إليهنّ لاحتمال وجود مسلمات بينهنّ؟ مع إنّ هذه المنطقة غير خالية من العوائل المسلمة؟
ج: في مفروض السؤال لا مانع من النظر.
س: بعض الدول المدّعية للإسلام تمنع البنات من ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس العلمية و تعاقب البنت المصرّة على ارتدائه و تمنعها من الدراسة مع العلم أنّ جعل هذا سببا البلد و ذلك لأنّ شباب الطائفة لا يرغبون بالزواج من الفتاة الجاهلة الامية ممّا سيؤدّي إلى إبقاء عدد كبير من بنات الطائفة في مهبّ الريح و على فرض قبول البعض بهنّ فإنّ الأزمة الاقتصادية الضاغطة تمنع الرجل من التفرّغ لتعليم أطفاله و توجيههم و مع جهل المرأة فإنّ المستقبل القريب للطائفة نساء و رجالا و أطفالا في هذا الخطر.
مع العلم إنّ كثرة الفتيات في المدرسة يمكّن الفتاة (لكن لا يقينا) من
تحاشي نظر أحد الأساتذة لو كان و تحاشي نظر عامل المدرسة و خادمها و التباعد عن أماكن تواجده و التواري بين البنات الاخريات منه فهل الدراسة و الحال هذه جائزة لبنات الطائفة هناك؟ مع أخذ العلم بأنّ الفتاة لا تمنع من ارتداء الحجاب في طريقي الذهاب و الإياب بل فقط داخلها.
ج: مع التوجّه إلى الجهات المذكورة تجوز الشركة في المدارس المذكورة مع رعاية الحجاب بمقدار الإمكان.
س: لو كانت الكافرة ذمّية أو غيرها تصف ما تراه من محاسن المؤمنات للرجال الأجانب، فهل يجب عليهنّ التستّر عنها؟
ج: لا يجب التستّر.
س: ما حكم حلق اللحية؟ و هل يجوز حلق العارضين من اللحية فقط؟
ج: الاحتياط الوجوبي في ترك حلق اللحية، و العارضان لا يكونان منها و إن كان الاحتياط في ترك حلقهما.
س: هل ترون أنّ الدولة الإسلامية و غيرها تكون مالكة للأموال و الامور التي بيدها أم إنّها مجهولة المالك؟
ج: الدول مالكة لما يتعلّق بها و لا فرق بين الدول الإسلامية و غيرها.
س: ما رأي سماحتكم في أموال الدول الإسلامية هل هي مالكة كما هو رأي الإمام الخميني قدّس سرّه الشريف أم مجهولة المالك كما هو
رأي السيّد الخوئي قدّس سرّه الشريف؟
ج: الأقوى عندي هو الأوّل.
س: ما رأيكم في الموسيقى سماعا و استعمالا أو مصحوبة بالأناشيد الإسلامية؟
ج: إذا كان مطربا و فيه الترجيع فهو حرام مطلقا.
س: ما حكم من أخذ التراب من قبر السيّدة خديجة عليها السلام بقصد التبرّك، هل يصدق عليه أخذ الشيء من الحرم و يجب إرجاعه؟
ج: الظاهر أنّه ليس مثل هذا المورد ممنوعا.
س: ما ذا ينبغي للمؤمنين إذا مات شخص بانتحار أو بسبب استعمال موادّ مخدّرة و غيره أدّى به إلى الموت، أو كان معروفا بالفسق و الفجور سواء كان متجاهرا بالمعصية أو غير متجاهر لكنّه معروف بين أوساط المنطقة، هل يحضرون جنازته و حضور فاتحته، و ما ذا بالنسبة إلى أهله خاصّة؟
ج: لا مانع من الحضور بل ربما يكون ذلك موجبا للتخفيف في عذابه.
س: ما هو حكم ستر الوجه و هل هو واجب رغم صعوبته في الجوّ الدراسي و هل تعيق الفتاة تقدّمها ب «الغشواية»؟
ج: ستر الوجه و الكفّين غير واجب و إن كان يحرم على الرجال النظر إليهما.
س: ما هو حكم المحادثة و المذاكرة بين الطالب و الطالبة في الشئون الدراسية؟
ج: إذا كان مع رعاية الحجاب و عدم النظر و لم يكن موجبا و لو بالاقتضاء للوقوع في الحرام لا مانع منه.
س: هل يجوز للرجل أن يشرب حليب زوجته؟
ج: إذا كان الشرب من ثديها و لم يكن الحليب من الخبائث لا مانع منه.
س: إذا ضرب الزوج زوجته بعد أن أثارته، و لم يقصد بضربه جرحا، و لكنّها جرحت جرحا طفيفا، و خرج منه الدم، فهل تجب عليه الدّية حينئذ؟
ج: ثبوت الدّية لا يحتاج إلى القصد لأنّها تغاير القصاص.
س: إذا أمر الوالد ولده بالذهاب إلى عمّته لعمل له، و نهت الوالدة ابنها عن ذلك و إلّا عدّته عاقّا، فأيّ الطاعتين مقدّمة؟ و هل يعدّ الولد عاقّا لوالدته إذا امتثل أمر الوالد؟
ج: الظاهر عدم تحقّق العقوق في مثل هذا المورد بل إذا كان أمر الوالد من جهة التأكيد مشابها لأمر الوالدة بالترك يكون الولد مخيّرا.
س: هل يجب على الوالد شرعا أن يلتزم بتوفير الطعام و السكن لولده البالغ سنّ التكليف؟
ج: لا يجب عليه ذلك إلّا إذا كان الوالد موسرا و الولد غير قادر على تحصيل نفقته.
س: ما رأي جنابكم العالي بالنسبة إلى الموسيقى و الأناشيد التي
تذيعها الإذاعة و التلفزيون بالجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
ج: يوجد فيها قليلا بعض الموارد المحرّمة الذي يرتفع عاجلا إن شاء اللّه تعالى.
س: ما حكم الموسيقى التي تبثّ من إذاعة و تلفزيون الجمهورية الإسلامية؟
ج: يوجد فيها بعض الموارد المحرّمة أحيانا لكن النظام الحاكم بصدد الإصلاح.
س: تتخلّل القصائد الملقاة أثناء مواكب العزاء الخاصّة بالمعصومين الأربعة عشر و مجالس تأبين العلماء إرشادات تتعلّق بالوضع الاجتماعي و العالمي و السياسي أحيانا و يكون ذلك غالبا مصحوبا باللطم على الصدر، فهل يجوز اللطم في الحالات المذكورة؟
ج: لا مانع منه بعد كون القصائد المذكورة مرتبطة بأوضاع المسلمين و السياسة بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى المعروف لا تكون منفكّة عن الديانة.
س: رادود أي على مصطلح أهل البحرين (شيال في مواكب العزاء) إذا كان فاسقا أو شاربا للخمر أو مغنيا سواء كان متجاهرا بفسقه أو لم يكن متجاهرا بفسقه هل يجوز له أن يشيل في مواكب العزاء؟
و ما ذا ينبغي على المؤمنين التصرّف معه هذا مع عدم قبوله للنصح و إصراره على المعصية؟ و إذا كان هناك حسينية و صاحبها يقبل مثل هؤلاء الأشخاص أن يكون رادودا و لا فرق لديه بين المؤمن و الفاسق مجرّد يريد من كان له صوت جميل، هل تقاطع تلك الحسينية إذا
لم يقبلوا النصح؟
ج: إذا كان تصدّيه لذلك موجبا لترويج المعصية التي يكون هو مبتل بها لا يجوز الذهاب إلى تلك الحسينية و الشركة في مجلسه.
س: هناك روايات تدلّ على أنّ رشّ الماء على القبر مستحبّ كما في لآلي الأخبار، هل الاستحباب في خصوص يوم الدفن أم مطلقا كما هو رأي صاحب اللآلي؟ فما هو رأي سماحتكم؟
ج: لا يختصّ الاستحباب بيوم الدفن بل يستحبّ إلى أربعين يوما منه بل أربعين شهرا.
س: لو كان يعلم أنّ نكاح هذين الزوجين نكاح شبهة فهل يجب عليه إعلامهما؟
ج: لا يجب الإعلام.
س: هل الزواج الثاني مستحبّ كالأوّل؟ و هل يسقط استحبابه لو كان يؤدّي إلى إيذاء الزوجة الاولى أو غيرها؟
ج: الظاهر عندي هو الجواز فقط لا الاستحباب، و الآية لا تدلّ إلّا على الجواز.
س: يطلب بعض الأطبّاء من المريض تحليل المني فإن كان غير متزوّج فإنّ استخراج المني ينحصر في الاستمناء، فهل يجوز ذلك؟
ج: إذا كان علاجه متوقّفا على ذلك يجوز.
س: هل تجوز التورية إذا كانت لغرض عقلائي و لم توجب مفسدة
من المفاسد؟
ج: نعم هي جائزة في الصورة المذكورة خصوصا إذا كان الغرض العقلائي من مسوّغات الكذب.
س: زيد من باب الملاحظة و المزاح يخبر بأخبار غير صحيحة و الحضور يعلمون ذلك و هو يعلم أنّ الحضور يعلمون ذلك فهل يعدّ مجلس كذب؟
ج: إذا كان غرضه إدخال السرور في قلوب المؤمنين لا مانع من ذلك.
س: لو حصل التزاحم بين إعطاء مال طالب علم أو صرفه في إقامة الشعائر يقدّم أيّهما؟
ج: الموارد مختلفة ففي بعضها يكون الأوّل مقدّما لأهمّيته و في بعضها يكون الثاني لأجلها.
س: هل يجوز التدخين إذا كان فيه إيذاء للحاضرين في المجلس و بدون رضاهم؟
ج: إيذاء المؤمن غير جائز بأيّ نحو كان.
س: بعد أن توفّى اللّه ابننا عن عمر يناهز 27 عام و كان له ابنة تبلغ من العمر ثمان سنوات و ثلاثة أشهر و ابن يبلغ من العمر خمس سنوات و ستّة أشهر و بعد وفاة الأب تزوّجت الامّ برجل أجنبيّ غريب عن الأولاد، و كان الأولاد في رعاية الجدّة لمدّة سنتين و نصف بعد وفاة الأب و بعد زواجها طلبت حضانة الأولاد، فحكمت المحكمة الجعفرية في الكويت بحضانة الأولاد للامّ حسب بعض الفتاوى المعمول بها في