عنه و يجب على وليّه بعد الموت القضاء عنه.
س: هل يعذر في الإخلال ببعض واجبات الصلاة غير الركنية و الشرطية مثل الإخلال ببعض واجبات القراءة في الصلاة مثل الوصل في مورد الوقف أو العكس و يكون حديث لا تعاد شاملا أو أنّه لا يكون حديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة شاملا لمورد الجهل.
ج: القدر المتيقّن من مورد الحديث المذكور المعروف صورة الجهل عن قصور، نعم ربما يقال بالشمول للجهل عن تقصير أيضا، و المثال المذكور إنّما هو على تقدير ثبوت الإخلال للوصل بالسكون و الوقف بالحركة مع أنّ الظاهر عدم إخلالهما مطلقا و لو في صورة العمد.
س: إذا كان الأب لا يصلّي اختيارا و بدون عذر ثمّ مات، فهل يجب على الولد الأكبر القضاء؟
ج: مقتضى الاحتياط الوجوبي: القضاء عنه.
س: إذا كان الشخص لم يلتفت إلى أنّ وضوءه باطل إلّا بعد مدّه من الزمن، فهل يجب عليه قضاء الصلوات التي صلّاها أم لا؟
ج: يجب عليه قضاء تلك الصلوات بأجمعها.
«القراءة»
س: سلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته، لطفا مسأله علميه را طبق قوانين عربيه حل فرمائيد:
«و تستحبّ الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف و إكمال الشهادتين لعليّ عليه السلام بالولاية و إمرة المؤمنين في الأذان و غيره»
ج 1 ص 150 آقاى خوئى مرحوم- مطبعه مهر قم از اين كلمات طبق موازين عربيه فهميدهام كه خواندن شهادت على عليه السلام در اذان- اقامه و تشهد استحباب دارد بدليل اينكه اگر فقط در اذان و اقامه مستحب بود بايد بعد از «و غيره» «من الإقامة» مىفرمودند و اگر در تشهد استحباب خواندن شهادت حضرت على عليه السلام نبود بايد به كلمه «إلّا» استثناء نموده «إلّا في التشهّد» گفته مىشد- از راه لطف و احسان بيان فرمائيد كه اين مطلب ما فوق طبق موازين عربيه درست و صحيح است يا نه؟
ج: من البعيد أن يكون كلام السيد الخوئي رحمه اللّه شاملا للتشهّد في الصلاة و إلّا كان اللازم التصريح به مضافا إلى أنّ استحباب ذلك لو ثبت بالإضافة إلى حال الصلاة أيضا يكون مقتضى حفظ الشيعة من معرضية التهمة عدم رعاية هذا الاستحباب في التشهّد في الصلاة.
س: قرأ شخص البسملة لسورة عيّنها، لكنّه سها و قرأ سورة اخرى بعد الفاتحة ثمّ ركع، و هو في حالة الركوع التفت إلى أنّه قرأ سورة اخرى، فهل يكمل الصلاة و تكون صلاته صحيحة أم يقطعها و يعيدها؟
ج: صلاته صحيحة و لكن بعد تعيين البسملة
لسورة خاصة لا بدّ أن يقرأ تلك السورة إلّا في موارد جواز العدول فيعدل إلى سورة اخرى مع تعيين بسملتها.
س: ما المقصود بالعبارات التالية في السلام الأخير في الصلاة:
السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين؟
السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته؟
ج: المراد بالأوّل واضح، و بالثاني الخطاب إلى الأنبياء و الملائكة و الملكين، و إذا كان المصلّي إماما يقصد المأمومين أيضا.
«مكان المصلّي»
س: ما حكم الصلاة للمكلّف الذي يحمل في جيبه جلدا مشكوك التذكية؟
ج: لا تجوز الصلاة فيه إلّا مع الأخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر.
س: ما حكم الصلاة في بيت شخص لا يخمّس؟
ج: التصرّف فيه و إن كان غير جائز لكنّ الصلاة صحيحة غير باطلة.
س: هل يدخل وقت صلاة المغرب في رأيكم بسقوط القرص؟
أم لا؟
ج: لا، بل بزوال الحمرة المشرقية.
س: هل ينتهي الليل بأذان الفجر أم بشروق الشمس؟
ج: الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق.
«ما يصحّ عليه السجود»
س: هل يجوز السجود على سجّاد المسجد المكّي أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله إذا لم يكن هناك ضرر على الساجد؟
ج: الجواز مع عدم خوف الضرر مشكل بل ممنوع.
س: هل يجوز السجود على الأحجار الكريمة كسبحة شاه مقصود مثلا؟
ج: جواز السجود على مثلها مشكل لاحتمال خروجها عن صدق الأرض.
«صلاة الجمعة»
س: هل تجزئ صلاة الجمعة عن صلاة الظهر في الزمن الحاضر إذا حضرها المصلّي مع المخالفين في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟
و هل تجزئ كذلك لو صلّاها معهم في غير الحرمين الشريفين؟
ج: الظاهر هو الإجزاء مطلقا.
س: ما هو حكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة؟ و هل هي تجزئ
عن صلاة الظهر أم لا؟
ج: نعم هي تجزئ عن صلاة الظهر.
«صلاة اللّيل»
س: هل يكفي في ركعتي الشفع و ركعة الوتر أن يقرأ بعد الحمد سورة الإخلاص مرّة واحدة فقط؟
ج: لا يشترط في صحّة الصلوات المندوبة إلّا قراءة الفاتحة، فيجوز الاكتفاء به و تجوز قراءة أيّ سورة اخرى معها، و كذلك الحال في الشفع و الوتر.
«التستّر في الصلاة»
س: إذا اكتشفت المرأة أثناء الصلاة أنّ شعرها أو جزء من يدها أكثر من المقدار المسموح به مكشوف، فهل تغطّيهما و تكمل الصلاة و تصحّ صلاتها أم أنّها تقطع الصلاة و تعيدها؟
ج: يجب القطع و الإعادة.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسائل في الصوم
س: ما هو المناط في الإفطار المستحبّ الاستجابة أم إدخال السرور، فإذا كان المناط هو إدخال السرور فتوقف الإفطار الاستجابة هل يحصل على الثواب المذكور.
ج: الظاهر أنّ المناط هي الاستجابة.
س: و هل تصدق الاستجابة الموجبة للثواب على ما لو ذهب إلى مكان يعلم سلفا بأنّه سيدعى فيه إلى تناول الطعام من باب الاستجابة حتّى يحصل على ثواب الصوم؟
ج: نعم، تصدق.
س: هل يترتّب الثواب على ما لو أفطر المضيف لرفع خجل الضيف؟
ج: نعم، يترتّب الثواب.
س: و في فرض السؤال إذا قدّم للصائم فستقا مثلا و لم يشترط عليه المقدّم الأكل في نفس الوقت فأكله نفس الوقت، فهل يحصل على ثواب؟ و إذا قدّم له على أن يأكل و لم يأكله نفس الوقت فأكله بعد
ذهاب المقدّم فهل تعدّ استجابة؟
ج: لا يحصل على ثواب في كلا الفرضين.
س: يستحبّ استجابة دعوة المؤمن في الصوم المستحبّ، هل تشمل الاستجابة استجابة الزوج أو الزوجة و كذلك المطّلع على صوم الشخص على أن يفطره و لو على كأس ماء؟
ج: الظاهر هو الشمول لكن في مثل كأس الماء لا يبعد القول بالعدم.
س: و في فرض السؤال الأطعمة التي تقدّم في الحسينيات أيّام المناسبات فالإنسان باختياره إذا شاء جلس ليأكل و إذا شاء خرج و لم يوجد شخص معيّن ليقيّده بالأكل حتّى يعدّ من باب الاستجابة أو إدخال السرور فإذا أكل أو شرب هل يحصل على ثواب الصوم المستحبّ؟
ج: الظاهر العدم.
س: ما هو رأي سماحتكم حول ثبوت رؤية الهلال؟ هل الملاك هو اتّحاد الافق أم أنّ رؤيته في مدينة تكفي لسائر البلاد الإسلامية؟
ج: اتّحاد الافق أو قربه معتبر، و لا تكفي الرؤية في مدينة لما إذا لم يكن كذلك.
س: ما حكم من ارتمس عمدا في شهر رمضان قاصدا إخراج إنسان أشرف على الغرق مع وجود غيره ذهب لنجدته علما بأنّه (المرتمس الأوّل) صائم؟
ج: الارتماس المذكور موجب لبطلان الصوم و إن