بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 25

لسورة خاصة لا بدّ أن يقرأ تلك السورة إلّا في موارد جواز العدول فيعدل إلى سورة اخرى مع تعيين بسملتها.

س: ما المقصود بالعبارات التالية في السلام الأخير في الصلاة:

السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين؟

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته؟

ج: المراد بالأوّل واضح، و بالثاني الخطاب إلى الأنبياء و الملائكة و الملكين، و إذا كان المصلّي إماما يقصد المأمومين أيضا.

«مكان المصلّي»

س: ما حكم الصلاة للمكلّف الذي يحمل في جيبه جلدا مشكوك التذكية؟

ج: لا تجوز الصلاة فيه إلّا مع الأخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر.

س: ما حكم الصلاة في بيت شخص لا يخمّس؟

ج: التصرّف فيه و إن كان غير جائز لكنّ الصلاة صحيحة غير باطلة.

س: هل يدخل وقت صلاة المغرب في رأيكم بسقوط القرص؟

أم لا؟


صفحه 26

ج: لا، بل بزوال الحمرة المشرقية.

س: هل ينتهي الليل بأذان الفجر أم بشروق الشمس؟

ج: الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق.

«ما يصحّ عليه السجود»

س: هل يجوز السجود على سجّاد المسجد المكّي أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله إذا لم يكن هناك ضرر على الساجد؟

ج: الجواز مع عدم خوف الضرر مشكل بل ممنوع.

س: هل يجوز السجود على الأحجار الكريمة كسبحة شاه مقصود مثلا؟

ج: جواز السجود على مثلها مشكل لاحتمال خروجها عن صدق الأرض.

«صلاة الجمعة»

س: هل تجزئ صلاة الجمعة عن صلاة الظهر في الزمن الحاضر إذا حضرها المصلّي مع المخالفين في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟

و هل تجزئ كذلك لو صلّاها معهم في غير الحرمين الشريفين؟

ج: الظاهر هو الإجزاء مطلقا.

س: ما هو حكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة؟ و هل هي تجزئ‌


صفحه 27

عن صلاة الظهر أم لا؟

ج: نعم هي تجزئ عن صلاة الظهر.

«صلاة اللّيل»

س: هل يكفي في ركعتي الشفع و ركعة الوتر أن يقرأ بعد الحمد سورة الإخلاص مرّة واحدة فقط؟

ج: لا يشترط في صحّة الصلوات المندوبة إلّا قراءة الفاتحة، فيجوز الاكتفاء به و تجوز قراءة أيّ سورة اخرى معها، و كذلك الحال في الشفع و الوتر.

«التستّر في الصلاة»

س: إذا اكتشفت المرأة أثناء الصلاة أنّ شعرها أو جزء من يدها أكثر من المقدار المسموح به مكشوف، فهل تغطّيهما و تكمل الصلاة و تصحّ صلاتها أم أنّها تقطع الصلاة و تعيدها؟

ج: يجب القطع و الإعادة.


صفحه 28

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 29

مسائل في الصوم‌

س: ما هو المناط في الإفطار المستحبّ الاستجابة أم إدخال السرور، فإذا كان المناط هو إدخال السرور فتوقف الإفطار الاستجابة هل يحصل على الثواب المذكور.

ج: الظاهر أنّ المناط هي الاستجابة.

س: و هل تصدق الاستجابة الموجبة للثواب على ما لو ذهب إلى مكان يعلم سلفا بأنّه سيدعى فيه إلى تناول الطعام من باب الاستجابة حتّى يحصل على ثواب الصوم؟

ج: نعم، تصدق.

س: هل يترتّب الثواب على ما لو أفطر المضيف لرفع خجل الضيف؟

ج: نعم، يترتّب الثواب.

س: و في فرض السؤال إذا قدّم للصائم فستقا مثلا و لم يشترط عليه المقدّم الأكل في نفس الوقت فأكله نفس الوقت، فهل يحصل على ثواب؟ و إذا قدّم له على أن يأكل و لم يأكله نفس الوقت فأكله بعد


صفحه 30

ذهاب المقدّم فهل تعدّ استجابة؟

ج: لا يحصل على ثواب في كلا الفرضين.

س: يستحبّ استجابة دعوة المؤمن في الصوم المستحبّ، هل تشمل الاستجابة استجابة الزوج أو الزوجة و كذلك المطّلع على صوم الشخص على أن يفطره و لو على كأس ماء؟

ج: الظاهر هو الشمول لكن في مثل كأس الماء لا يبعد القول بالعدم.

س: و في فرض السؤال الأطعمة التي تقدّم في الحسينيات أيّام المناسبات فالإنسان باختياره إذا شاء جلس ليأكل و إذا شاء خرج و لم يوجد شخص معيّن ليقيّده بالأكل حتّى يعدّ من باب الاستجابة أو إدخال السرور فإذا أكل أو شرب هل يحصل على ثواب الصوم المستحبّ؟

ج: الظاهر العدم.

س: ما هو رأي سماحتكم حول ثبوت رؤية الهلال؟ هل الملاك هو اتّحاد الافق أم أنّ رؤيته في مدينة تكفي لسائر البلاد الإسلامية؟

ج: اتّحاد الافق أو قربه معتبر، و لا تكفي الرؤية في مدينة لما إذا لم يكن كذلك.

س: ما حكم من ارتمس عمدا في شهر رمضان قاصدا إخراج إنسان أشرف على الغرق مع وجود غيره ذهب لنجدته علما بأنّه (المرتمس الأوّل) صائم؟

ج: الارتماس المذكور موجب لبطلان الصوم و إن‌


صفحه 31

لم يكن فيه و عليه شي‌ء في الصورة المذكورة.

س: هل المسافة الشرعية في رمضان تبطل الصوم مع أنّ قطع هذه المسافة لمكان عملي؟

ج: قطع المسافة الشرعية مبطل للصوم لأيّ غرض كان إلّا إذا كان السفر حراما.

زكاة الفطرة

س: إذا فقد المعيل بعض شرائط وجوب زكاة الفطرة مثل عدم الإغماء فهل يجب عليه أن يدفع الزكاة عن من يعولهم، أم يجب على المعالين مع توفّر الشرائط؟

ج: الظاهر عدم الوجوب.

س: إذا كان الشخص معالا من قبل جهة و عنوان مثل المؤسسات الخيرية أو مثل شورى الإشراف على الطلبة فهل يجب زكاة الفطرة على الجهة أم على المعال؟

ج: بل يجب على نفسه لكونه أجيرا لها لا عيالا.

س: للزكاة سهام مقرّرة في كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه محمد صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته الأطهار عليهم السلام.

أ- من الذي يعيّن السهم إذا كان الشخص غافلا عن تعين السهام و لكن عنده علم إجمالي أن يكون الزكاة للفقير، هل يتعيّن بهذه الكيفية بنفسه؟


صفحه 32

ج: التعبير بالسهام في غير محلّه بل الأصناف الثمانية مصارف للزكاة يجوز دفع جميعها إلى صنف واحد و لا يجب التقسيم.

س: ب- و إذا سلّمه إلى شخص يثق به قال تصرّف كيف تشاء أو قال سلّمه إلى الفقراء، هل يجوز للوكيل أن يعيّن السهام؟

ج: الظاهر أنّ المراد من الفرض الأوّل خصوص ما إذا أعلم الآخر بأنّه زكاة كما إنّ الظاهر بعد الإعلام عدم جواز التغيير للوكيل لأنّ وكالته مقيّدة بذلك.

س: ج- و إذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعيّن، هل يجوز للوكيل أن يغيّر ما عيّنه صاحب الزكاة مع المصلحة؟

ج: نعم يجوز.

س: هناك جماعة من المؤمنين قاموا بإنشاء صندوق خيري في البحرين و أخذوا على عاتقهم جمع و توزيع التبرّعات المالية و العينية إلى الفقراء ثمّ تطوّر العمل إلى جمع زكاة الفطرة بالتوكيل من دافعها و توزيعها على حسب الضوابط الشرعية على المحتاجين فوجدوا بعض الفقراء يتصرّف في المال بصورة غير مرضية- بأن يترك بعض الضروريات في الحاجات المنزلية و يصرفه في امور غير مهمة.

ج: لا مانع من ذلك إذا كان عند الأخذ محرز الفقر خصوصا مع عدم العلم بحاله من هذه الجهة.

س: أ- هل يمكن توزيع زكاة الفطرة على أقساط شهرية؟