لسورة خاصة لا بدّ أن يقرأ تلك السورة إلّا في موارد جواز العدول فيعدل إلى سورة اخرى مع تعيين بسملتها.
س: ما المقصود بالعبارات التالية في السلام الأخير في الصلاة:
السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين؟
السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته؟
ج: المراد بالأوّل واضح، و بالثاني الخطاب إلى الأنبياء و الملائكة و الملكين، و إذا كان المصلّي إماما يقصد المأمومين أيضا.
«مكان المصلّي»
س: ما حكم الصلاة للمكلّف الذي يحمل في جيبه جلدا مشكوك التذكية؟
ج: لا تجوز الصلاة فيه إلّا مع الأخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر.
س: ما حكم الصلاة في بيت شخص لا يخمّس؟
ج: التصرّف فيه و إن كان غير جائز لكنّ الصلاة صحيحة غير باطلة.
س: هل يدخل وقت صلاة المغرب في رأيكم بسقوط القرص؟
أم لا؟
ج: لا، بل بزوال الحمرة المشرقية.
س: هل ينتهي الليل بأذان الفجر أم بشروق الشمس؟
ج: الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق.
«ما يصحّ عليه السجود»
س: هل يجوز السجود على سجّاد المسجد المكّي أو مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله إذا لم يكن هناك ضرر على الساجد؟
ج: الجواز مع عدم خوف الضرر مشكل بل ممنوع.
س: هل يجوز السجود على الأحجار الكريمة كسبحة شاه مقصود مثلا؟
ج: جواز السجود على مثلها مشكل لاحتمال خروجها عن صدق الأرض.
«صلاة الجمعة»
س: هل تجزئ صلاة الجمعة عن صلاة الظهر في الزمن الحاضر إذا حضرها المصلّي مع المخالفين في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟
و هل تجزئ كذلك لو صلّاها معهم في غير الحرمين الشريفين؟
ج: الظاهر هو الإجزاء مطلقا.
س: ما هو حكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة؟ و هل هي تجزئ
عن صلاة الظهر أم لا؟
ج: نعم هي تجزئ عن صلاة الظهر.
«صلاة اللّيل»
س: هل يكفي في ركعتي الشفع و ركعة الوتر أن يقرأ بعد الحمد سورة الإخلاص مرّة واحدة فقط؟
ج: لا يشترط في صحّة الصلوات المندوبة إلّا قراءة الفاتحة، فيجوز الاكتفاء به و تجوز قراءة أيّ سورة اخرى معها، و كذلك الحال في الشفع و الوتر.
«التستّر في الصلاة»
س: إذا اكتشفت المرأة أثناء الصلاة أنّ شعرها أو جزء من يدها أكثر من المقدار المسموح به مكشوف، فهل تغطّيهما و تكمل الصلاة و تصحّ صلاتها أم أنّها تقطع الصلاة و تعيدها؟
ج: يجب القطع و الإعادة.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسائل في الصوم
س: ما هو المناط في الإفطار المستحبّ الاستجابة أم إدخال السرور، فإذا كان المناط هو إدخال السرور فتوقف الإفطار الاستجابة هل يحصل على الثواب المذكور.
ج: الظاهر أنّ المناط هي الاستجابة.
س: و هل تصدق الاستجابة الموجبة للثواب على ما لو ذهب إلى مكان يعلم سلفا بأنّه سيدعى فيه إلى تناول الطعام من باب الاستجابة حتّى يحصل على ثواب الصوم؟
ج: نعم، تصدق.
س: هل يترتّب الثواب على ما لو أفطر المضيف لرفع خجل الضيف؟
ج: نعم، يترتّب الثواب.
س: و في فرض السؤال إذا قدّم للصائم فستقا مثلا و لم يشترط عليه المقدّم الأكل في نفس الوقت فأكله نفس الوقت، فهل يحصل على ثواب؟ و إذا قدّم له على أن يأكل و لم يأكله نفس الوقت فأكله بعد
ذهاب المقدّم فهل تعدّ استجابة؟
ج: لا يحصل على ثواب في كلا الفرضين.
س: يستحبّ استجابة دعوة المؤمن في الصوم المستحبّ، هل تشمل الاستجابة استجابة الزوج أو الزوجة و كذلك المطّلع على صوم الشخص على أن يفطره و لو على كأس ماء؟
ج: الظاهر هو الشمول لكن في مثل كأس الماء لا يبعد القول بالعدم.
س: و في فرض السؤال الأطعمة التي تقدّم في الحسينيات أيّام المناسبات فالإنسان باختياره إذا شاء جلس ليأكل و إذا شاء خرج و لم يوجد شخص معيّن ليقيّده بالأكل حتّى يعدّ من باب الاستجابة أو إدخال السرور فإذا أكل أو شرب هل يحصل على ثواب الصوم المستحبّ؟
ج: الظاهر العدم.
س: ما هو رأي سماحتكم حول ثبوت رؤية الهلال؟ هل الملاك هو اتّحاد الافق أم أنّ رؤيته في مدينة تكفي لسائر البلاد الإسلامية؟
ج: اتّحاد الافق أو قربه معتبر، و لا تكفي الرؤية في مدينة لما إذا لم يكن كذلك.
س: ما حكم من ارتمس عمدا في شهر رمضان قاصدا إخراج إنسان أشرف على الغرق مع وجود غيره ذهب لنجدته علما بأنّه (المرتمس الأوّل) صائم؟
ج: الارتماس المذكور موجب لبطلان الصوم و إن
لم يكن فيه و عليه شيء في الصورة المذكورة.
س: هل المسافة الشرعية في رمضان تبطل الصوم مع أنّ قطع هذه المسافة لمكان عملي؟
ج: قطع المسافة الشرعية مبطل للصوم لأيّ غرض كان إلّا إذا كان السفر حراما.
زكاة الفطرة
س: إذا فقد المعيل بعض شرائط وجوب زكاة الفطرة مثل عدم الإغماء فهل يجب عليه أن يدفع الزكاة عن من يعولهم، أم يجب على المعالين مع توفّر الشرائط؟
ج: الظاهر عدم الوجوب.
س: إذا كان الشخص معالا من قبل جهة و عنوان مثل المؤسسات الخيرية أو مثل شورى الإشراف على الطلبة فهل يجب زكاة الفطرة على الجهة أم على المعال؟
ج: بل يجب على نفسه لكونه أجيرا لها لا عيالا.
س: للزكاة سهام مقرّرة في كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه محمد صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته الأطهار عليهم السلام.
أ- من الذي يعيّن السهم إذا كان الشخص غافلا عن تعين السهام و لكن عنده علم إجمالي أن يكون الزكاة للفقير، هل يتعيّن بهذه الكيفية بنفسه؟
ج: التعبير بالسهام في غير محلّه بل الأصناف الثمانية مصارف للزكاة يجوز دفع جميعها إلى صنف واحد و لا يجب التقسيم.
س: ب- و إذا سلّمه إلى شخص يثق به قال تصرّف كيف تشاء أو قال سلّمه إلى الفقراء، هل يجوز للوكيل أن يعيّن السهام؟
ج: الظاهر أنّ المراد من الفرض الأوّل خصوص ما إذا أعلم الآخر بأنّه زكاة كما إنّ الظاهر بعد الإعلام عدم جواز التغيير للوكيل لأنّ وكالته مقيّدة بذلك.
س: ج- و إذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعيّن، هل يجوز للوكيل أن يغيّر ما عيّنه صاحب الزكاة مع المصلحة؟
ج: نعم يجوز.
س: هناك جماعة من المؤمنين قاموا بإنشاء صندوق خيري في البحرين و أخذوا على عاتقهم جمع و توزيع التبرّعات المالية و العينية إلى الفقراء ثمّ تطوّر العمل إلى جمع زكاة الفطرة بالتوكيل من دافعها و توزيعها على حسب الضوابط الشرعية على المحتاجين فوجدوا بعض الفقراء يتصرّف في المال بصورة غير مرضية- بأن يترك بعض الضروريات في الحاجات المنزلية و يصرفه في امور غير مهمة.
ج: لا مانع من ذلك إذا كان عند الأخذ محرز الفقر خصوصا مع عدم العلم بحاله من هذه الجهة.
س: أ- هل يمكن توزيع زكاة الفطرة على أقساط شهرية؟