بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 27

عن صلاة الظهر أم لا؟

ج: نعم هي تجزئ عن صلاة الظهر.

«صلاة اللّيل»

س: هل يكفي في ركعتي الشفع و ركعة الوتر أن يقرأ بعد الحمد سورة الإخلاص مرّة واحدة فقط؟

ج: لا يشترط في صحّة الصلوات المندوبة إلّا قراءة الفاتحة، فيجوز الاكتفاء به و تجوز قراءة أيّ سورة اخرى معها، و كذلك الحال في الشفع و الوتر.

«التستّر في الصلاة»

س: إذا اكتشفت المرأة أثناء الصلاة أنّ شعرها أو جزء من يدها أكثر من المقدار المسموح به مكشوف، فهل تغطّيهما و تكمل الصلاة و تصحّ صلاتها أم أنّها تقطع الصلاة و تعيدها؟

ج: يجب القطع و الإعادة.


صفحه 28

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 29

مسائل في الصوم‌

س: ما هو المناط في الإفطار المستحبّ الاستجابة أم إدخال السرور، فإذا كان المناط هو إدخال السرور فتوقف الإفطار الاستجابة هل يحصل على الثواب المذكور.

ج: الظاهر أنّ المناط هي الاستجابة.

س: و هل تصدق الاستجابة الموجبة للثواب على ما لو ذهب إلى مكان يعلم سلفا بأنّه سيدعى فيه إلى تناول الطعام من باب الاستجابة حتّى يحصل على ثواب الصوم؟

ج: نعم، تصدق.

س: هل يترتّب الثواب على ما لو أفطر المضيف لرفع خجل الضيف؟

ج: نعم، يترتّب الثواب.

س: و في فرض السؤال إذا قدّم للصائم فستقا مثلا و لم يشترط عليه المقدّم الأكل في نفس الوقت فأكله نفس الوقت، فهل يحصل على ثواب؟ و إذا قدّم له على أن يأكل و لم يأكله نفس الوقت فأكله بعد


صفحه 30

ذهاب المقدّم فهل تعدّ استجابة؟

ج: لا يحصل على ثواب في كلا الفرضين.

س: يستحبّ استجابة دعوة المؤمن في الصوم المستحبّ، هل تشمل الاستجابة استجابة الزوج أو الزوجة و كذلك المطّلع على صوم الشخص على أن يفطره و لو على كأس ماء؟

ج: الظاهر هو الشمول لكن في مثل كأس الماء لا يبعد القول بالعدم.

س: و في فرض السؤال الأطعمة التي تقدّم في الحسينيات أيّام المناسبات فالإنسان باختياره إذا شاء جلس ليأكل و إذا شاء خرج و لم يوجد شخص معيّن ليقيّده بالأكل حتّى يعدّ من باب الاستجابة أو إدخال السرور فإذا أكل أو شرب هل يحصل على ثواب الصوم المستحبّ؟

ج: الظاهر العدم.

س: ما هو رأي سماحتكم حول ثبوت رؤية الهلال؟ هل الملاك هو اتّحاد الافق أم أنّ رؤيته في مدينة تكفي لسائر البلاد الإسلامية؟

ج: اتّحاد الافق أو قربه معتبر، و لا تكفي الرؤية في مدينة لما إذا لم يكن كذلك.

س: ما حكم من ارتمس عمدا في شهر رمضان قاصدا إخراج إنسان أشرف على الغرق مع وجود غيره ذهب لنجدته علما بأنّه (المرتمس الأوّل) صائم؟

ج: الارتماس المذكور موجب لبطلان الصوم و إن‌


صفحه 31

لم يكن فيه و عليه شي‌ء في الصورة المذكورة.

س: هل المسافة الشرعية في رمضان تبطل الصوم مع أنّ قطع هذه المسافة لمكان عملي؟

ج: قطع المسافة الشرعية مبطل للصوم لأيّ غرض كان إلّا إذا كان السفر حراما.

زكاة الفطرة

س: إذا فقد المعيل بعض شرائط وجوب زكاة الفطرة مثل عدم الإغماء فهل يجب عليه أن يدفع الزكاة عن من يعولهم، أم يجب على المعالين مع توفّر الشرائط؟

ج: الظاهر عدم الوجوب.

س: إذا كان الشخص معالا من قبل جهة و عنوان مثل المؤسسات الخيرية أو مثل شورى الإشراف على الطلبة فهل يجب زكاة الفطرة على الجهة أم على المعال؟

ج: بل يجب على نفسه لكونه أجيرا لها لا عيالا.

س: للزكاة سهام مقرّرة في كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه محمد صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته الأطهار عليهم السلام.

أ- من الذي يعيّن السهم إذا كان الشخص غافلا عن تعين السهام و لكن عنده علم إجمالي أن يكون الزكاة للفقير، هل يتعيّن بهذه الكيفية بنفسه؟


صفحه 32

ج: التعبير بالسهام في غير محلّه بل الأصناف الثمانية مصارف للزكاة يجوز دفع جميعها إلى صنف واحد و لا يجب التقسيم.

س: ب- و إذا سلّمه إلى شخص يثق به قال تصرّف كيف تشاء أو قال سلّمه إلى الفقراء، هل يجوز للوكيل أن يعيّن السهام؟

ج: الظاهر أنّ المراد من الفرض الأوّل خصوص ما إذا أعلم الآخر بأنّه زكاة كما إنّ الظاهر بعد الإعلام عدم جواز التغيير للوكيل لأنّ وكالته مقيّدة بذلك.

س: ج- و إذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعيّن، هل يجوز للوكيل أن يغيّر ما عيّنه صاحب الزكاة مع المصلحة؟

ج: نعم يجوز.

س: هناك جماعة من المؤمنين قاموا بإنشاء صندوق خيري في البحرين و أخذوا على عاتقهم جمع و توزيع التبرّعات المالية و العينية إلى الفقراء ثمّ تطوّر العمل إلى جمع زكاة الفطرة بالتوكيل من دافعها و توزيعها على حسب الضوابط الشرعية على المحتاجين فوجدوا بعض الفقراء يتصرّف في المال بصورة غير مرضية- بأن يترك بعض الضروريات في الحاجات المنزلية و يصرفه في امور غير مهمة.

ج: لا مانع من ذلك إذا كان عند الأخذ محرز الفقر خصوصا مع عدم العلم بحاله من هذه الجهة.

س: أ- هل يمكن توزيع زكاة الفطرة على أقساط شهرية؟


صفحه 33

ج: إذا كان ذلك مقتضى المصلحة لا مانع منه.

س: ب- هل يمكن توزيع بعض زكاة الفطرة و استثمار الباقي لصالح الفقراء؟

ج: مع وجود الفقير و احتياجه الفعلي يجب الدفع إليه.

س: ج- هل تفتقر الفكرة «أ» و «ب» إلى إجازة شرعية؟

ج: في مورد الجواز لا تحتاج إلى إجازة شرعية.


صفحه 34

مسائل في الخمس‌

س: هل يتعلّق الخمس على أموال الصدقات إذا حال الحول عليها؟

ج: لا يتعلّق بها.

س: هل يشترط تسديد خمس المال إلى المجتهد الأعلم أو يكفي المجتهد العادل و إن لم يكن أعلم؟

ج: إذا كان نظره في المصرف متّحدا مع الأعلم يجوز الدفع إليه.

س: جنابكم العالي تقولون إنّ ما كان من مئونة سنته لا يجب فيه الخمس، فالإنسان الذي لا يملك دارا ليسكن فيها و لكن عنده قطعة أرض و دارت عليها سنة أو أكثر و هو لا يتمكّن من بنائها، فلما ذا لا يعدّ من مئونته؟ نرجوا التوضيح، جزيتم خيرا.

ج: إذا كان تحصيله لقطعة الأرض لغرض البناء و تهيئة الدار لا وجه لتعلّق الخمس بها و إن دارت عليها السنة أو أكثر.