بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 30

ذهاب المقدّم فهل تعدّ استجابة؟

ج: لا يحصل على ثواب في كلا الفرضين.

س: يستحبّ استجابة دعوة المؤمن في الصوم المستحبّ، هل تشمل الاستجابة استجابة الزوج أو الزوجة و كذلك المطّلع على صوم الشخص على أن يفطره و لو على كأس ماء؟

ج: الظاهر هو الشمول لكن في مثل كأس الماء لا يبعد القول بالعدم.

س: و في فرض السؤال الأطعمة التي تقدّم في الحسينيات أيّام المناسبات فالإنسان باختياره إذا شاء جلس ليأكل و إذا شاء خرج و لم يوجد شخص معيّن ليقيّده بالأكل حتّى يعدّ من باب الاستجابة أو إدخال السرور فإذا أكل أو شرب هل يحصل على ثواب الصوم المستحبّ؟

ج: الظاهر العدم.

س: ما هو رأي سماحتكم حول ثبوت رؤية الهلال؟ هل الملاك هو اتّحاد الافق أم أنّ رؤيته في مدينة تكفي لسائر البلاد الإسلامية؟

ج: اتّحاد الافق أو قربه معتبر، و لا تكفي الرؤية في مدينة لما إذا لم يكن كذلك.

س: ما حكم من ارتمس عمدا في شهر رمضان قاصدا إخراج إنسان أشرف على الغرق مع وجود غيره ذهب لنجدته علما بأنّه (المرتمس الأوّل) صائم؟

ج: الارتماس المذكور موجب لبطلان الصوم و إن‌


صفحه 31

لم يكن فيه و عليه شي‌ء في الصورة المذكورة.

س: هل المسافة الشرعية في رمضان تبطل الصوم مع أنّ قطع هذه المسافة لمكان عملي؟

ج: قطع المسافة الشرعية مبطل للصوم لأيّ غرض كان إلّا إذا كان السفر حراما.

زكاة الفطرة

س: إذا فقد المعيل بعض شرائط وجوب زكاة الفطرة مثل عدم الإغماء فهل يجب عليه أن يدفع الزكاة عن من يعولهم، أم يجب على المعالين مع توفّر الشرائط؟

ج: الظاهر عدم الوجوب.

س: إذا كان الشخص معالا من قبل جهة و عنوان مثل المؤسسات الخيرية أو مثل شورى الإشراف على الطلبة فهل يجب زكاة الفطرة على الجهة أم على المعال؟

ج: بل يجب على نفسه لكونه أجيرا لها لا عيالا.

س: للزكاة سهام مقرّرة في كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه محمد صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته الأطهار عليهم السلام.

أ- من الذي يعيّن السهم إذا كان الشخص غافلا عن تعين السهام و لكن عنده علم إجمالي أن يكون الزكاة للفقير، هل يتعيّن بهذه الكيفية بنفسه؟


صفحه 32

ج: التعبير بالسهام في غير محلّه بل الأصناف الثمانية مصارف للزكاة يجوز دفع جميعها إلى صنف واحد و لا يجب التقسيم.

س: ب- و إذا سلّمه إلى شخص يثق به قال تصرّف كيف تشاء أو قال سلّمه إلى الفقراء، هل يجوز للوكيل أن يعيّن السهام؟

ج: الظاهر أنّ المراد من الفرض الأوّل خصوص ما إذا أعلم الآخر بأنّه زكاة كما إنّ الظاهر بعد الإعلام عدم جواز التغيير للوكيل لأنّ وكالته مقيّدة بذلك.

س: ج- و إذا أوصل الزكاة إلى وكيل الحاكم الشرعي مع تعيين صاحب الزكاة للسهم المعيّن، هل يجوز للوكيل أن يغيّر ما عيّنه صاحب الزكاة مع المصلحة؟

ج: نعم يجوز.

س: هناك جماعة من المؤمنين قاموا بإنشاء صندوق خيري في البحرين و أخذوا على عاتقهم جمع و توزيع التبرّعات المالية و العينية إلى الفقراء ثمّ تطوّر العمل إلى جمع زكاة الفطرة بالتوكيل من دافعها و توزيعها على حسب الضوابط الشرعية على المحتاجين فوجدوا بعض الفقراء يتصرّف في المال بصورة غير مرضية- بأن يترك بعض الضروريات في الحاجات المنزلية و يصرفه في امور غير مهمة.

ج: لا مانع من ذلك إذا كان عند الأخذ محرز الفقر خصوصا مع عدم العلم بحاله من هذه الجهة.

س: أ- هل يمكن توزيع زكاة الفطرة على أقساط شهرية؟


صفحه 33

ج: إذا كان ذلك مقتضى المصلحة لا مانع منه.

س: ب- هل يمكن توزيع بعض زكاة الفطرة و استثمار الباقي لصالح الفقراء؟

ج: مع وجود الفقير و احتياجه الفعلي يجب الدفع إليه.

س: ج- هل تفتقر الفكرة «أ» و «ب» إلى إجازة شرعية؟

ج: في مورد الجواز لا تحتاج إلى إجازة شرعية.


صفحه 34

مسائل في الخمس‌

س: هل يتعلّق الخمس على أموال الصدقات إذا حال الحول عليها؟

ج: لا يتعلّق بها.

س: هل يشترط تسديد خمس المال إلى المجتهد الأعلم أو يكفي المجتهد العادل و إن لم يكن أعلم؟

ج: إذا كان نظره في المصرف متّحدا مع الأعلم يجوز الدفع إليه.

س: جنابكم العالي تقولون إنّ ما كان من مئونة سنته لا يجب فيه الخمس، فالإنسان الذي لا يملك دارا ليسكن فيها و لكن عنده قطعة أرض و دارت عليها سنة أو أكثر و هو لا يتمكّن من بنائها، فلما ذا لا يعدّ من مئونته؟ نرجوا التوضيح، جزيتم خيرا.

ج: إذا كان تحصيله لقطعة الأرض لغرض البناء و تهيئة الدار لا وجه لتعلّق الخمس بها و إن دارت عليها السنة أو أكثر.


صفحه 35

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 36

س: لو لحق بالإنسان دين لكن ليس في جهة سفهية أو جهة محرّمة هل يكون أدائه من المئونة أم لا؟ و على تقدير أنّه من المئونة هل يختصّ بالدين الذي في تلك السنة أم لا يختصّ؟

ج: أداء الدين من المئونة و قد فصّلنا القول في الدين الذي يعدّ أدائه منها في التعليقة على العروة و في الرسالة العملية.

س: هل يكفي في عدم وجوب دفع الخمس للشي‌ء استعماله و لو مرّة واحدة، فمن قرأ صفحة من كتابه أو استعمل ثوبا له و لو مرّة و أهمل ذلك حتّى مرّ الحول، هل يجب عليه إخراج خمس ذلك؟

ج: إذا كان الاستعمال محتاجا إليه و لو بحسب شأنه فلا يجب عليه إخراج الخمس و إن استفاد مرّة واحدة.

س: ما حكم من اشترى كتبا خوفا من عدم حصوله في المستقبل على هذه الكتب و لم يقرأ بها في سنة الشراء و تمّ عليها الحول؟

ج: إذا كانت الكتب موردا لابتلائه في المستقبل يجوز شرائها فعلا مع الخوف المذكور و لا يتعلّق بها الخمس و إن لم يقرأ بها في سنة الشراء.

س: من كان لديه عدّة خواتيم مثل الفيروز و العقيق و الياقوت لكلّ نوع من الأحجار الكريمة خاتم، و كذلك بالنسبة إلى المسابيح مثل اليسر، شاه مقصود، ... الخ هل يعتبر زائدا على مئونته فيجب فيه الخمس أم راجع إلى من كان لائقا بشأنه، و إذا كان كذلك كيف يمكن تحديد لياقة شأنه خصوصا إذا كان الأمر عند الطبقة المؤمنة العادية في‌


صفحه 37

الغناء؟

ج: هذا راجع إلى اللياقة بالشأن التي هي أمر عرفي و لو مع الالتفات إلى الاستحباب.

س: و في مفروض السؤال، لو كان لديه عدّة خواتيم من العقيق مثلا عقيق إيراني، هندي، يماني و هكذا مع عقيدته بأنّه لكلّ نوع فيه فائدة خاصّة أو ميزة خاصة، فما هو حكمها من حيث التخميس؟

ج: لا يجب فيها الخمس مع رعاية ما ذكر في المسألة السابقة.

س: ما حكم دورة كتاب مثل بحار الأنوار إذا استعمل و استفيد من جزء أو جزءين، فهل يسقط الخمس؟

ج: إذا كان موردا لاستفادته و لو شأنا لا يجب فيه الخمس.

س: الآن كثير من الناس لا يتمكّن من شراء بيت له إلّا بهذه الطريقة المتعارفة في هذه الأيّام و هي بأن يأخذ قرضا من الشركة التي يعمل فيها أو من الحكومة تارة للأرض و تارة للبناء و يكون التسديد للشركة أو الحكومة بهذه الكيفية بأن يسحب أي يؤخذ من راتبه الشهري مقدار معيّن كلّ شهر إلى أن تسترجع الشركة أو الحكومة جميع ما أقرضته من المال، فهنا هل يجب الخمس في البيت الذي تمّ شراء أرضه و بنائه بهذه الكيفية المذكورة أم لا؟

ج: إذا كان البيت محتاجا إليه في تعيشه فشرائه بالكيفية المذكورة لا يوجب تعلّق الخمس به.