بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 40

فهل يجب تخميس تمام القرض؟ مع العلم أنّه يعطي و يسدّد شهريا مبلغا معيّنا للبنك؟

ج: لا يجب عليه تخميس الدين.

س: إذا خمّس المكلّف أمواله عند رأس سنته و بقي المال المخمّس في حسابه في البنك ثمّ اضيفت عليه مبالغ اخرى من رواتب السنة الثانية و كان يأخذ مصاريفه من هذا المال المختلط بالمخمّس و غيره ... فحينما يحين موعد رأس سنته الثانية هل يجب عليه تخميس المبلغ الكلّي أم له استثناء المبلغ المخمّس سابقا؟

ج: له استثناء المبلّغ المخمّس سابقا و عليه تخميس ما زاد.

س: بعد أن دفع المكلّف الخمس إلى مستحقّيه تبيّن أنّه لا يجب استخراج خمس على المبلغ أصلا، فهل يجوز استرداد الخمس أو احتسابه لخمس غنائم اخرى تستحق التخميس؟ هل هنالك مماثلة على ذلك؟

ج: إن كان الخمس المتعلّق بالغنائم الاخر مرتبطا بهذه السنة يجوز الاحتساب و إلّا يجوز الاسترداد.

س: ما هو حكم المال المستلم من الشركة أو الحكومة أو غير ذلك من المؤسسات التي تلتزم على نفسها بإعطاء الموظف إجازة سنوية و قد تتجمّد هذه الإجازة لسنوات عديدة حين لا يطالب بها الموظف و لكن حينما يطلب الإجازة السنوية التي يستحقّها تدفع إليه إجازة السنة التي عمل بها و السنوات السابقة و بالنسبة للمال المقبوض مقابل‌


صفحه 41

هذه الإجازات السابقة، هل يجب الخمس فيها حالا أو أنّه يكون من أرباح سنته التي استلمه فيها بمعنى أنّه يجوز له أن ...

ج: يجب الخمس فيها حالا.

س: في رصيد الإجازات السنوية يكون هناك فائض منها قد وقع في سنين الربح الماضية مضافا إليها إجازة السنة الحالية و أراد الموظف استقطاع أيّام ما يساوي إجازة سنة واحدة، فهل يحتسبها من السنين الماضية فيستحقّ مبلغها التخميس؟ أم يحتسبها إجازة السنة الحالية فلا يجب تخميس مبلغها؟

ج: الظاهر أنّ الدفع إليه إنّما يكون بعنوان السنة الماضية فيجب الخمس فيه حالا.

س: زيد من مقلّدي الشيخ يوسف قدّس سرّه صاحب الحدائق الناضرة و هو في رأيه بالنسبة إلى مسألة الخمس، إنّ المكلّف يحسب الخمس على نفسه نيابة عن الإمام الحجة عجّل اللّه تعالى فرجه ثمّ يتصرّف ممّا يرضي الإمام عليه السلام فإذا كان عمرو من مقلّديكم أو من مقلّدي أحد الفقهاء المعاصرين و جاء زيد و قال حسب تقليدي خذ حقّ الإمام عليه السلام لك، فهل يجوز لعمرو أن يأخذ من حقّ الإمام عليه السلام حسب تكليف و تقليد زيد؟ أم لا بدّ من الاستئذان من جنابكم العالي أو من أحد الفقهاء المعاصرين؟ و هذه المسألة موضع ابتلاء في البحرين مع بعض الطلبة.

ج: لا بدّ من الاستئذان من مقلّده- بالفتح-.

س: لو وجب على مكلّف خمس مقداره 1000 دينار مثلا و هو


صفحه 42

لا يمكنه أن يسلّم شيئا من هذا الحقّ فأخبر الوكيل الخاصّ بالفقيه بالموضوع، هل يجوز للوكيل إسقاط حقّ الإمام عنه مطلقا أو شي‌ء نسبي منه ثمّ اتّفق مع أحد السادة الفقراء في أن يستلف مبلغ 500 دينار ثمّ يعطيها السيّد المذكور بعنوان حقّ السادة ثمّ بعد ذلك يرجعها السيّد عليه بنيّة الهبة أو الهدية، فهل يجوز ذلك مع العلم أنّ إهداء السيّد هذا المبلغ لا يليق بشأنه لأنّه فقير.

ج: لا يجوز في شي‌ء من الفرضين بل يمكن المداورة معه و الترخيص في الإعطاء تدريجا، نعم في بعض الصور يجوز المصالحة معه بالنسبة إلى بعض ما عليه.

س: استدان منّي شخص مبلغا من المال ثمّ رفض تسديده عنادا و مكابرة، فرفعت عليه دعوى، فألزمته المحكمة بتسديد المبلغ، و لمّا لم يمتثل للحكم أمرت المحكمة الجهة التي يعمل بها بقطع ربع راتبه و تحويله لحساب المحكمة البنكي ثمّ تصدر لي المحكمة شيكا بقيمة المبلغ أستلمه من أحد البنوك مجهولة المالك، و أخذت إذنا من أحد وكلائكم لاستلام المبلغ من البنك على أساس أنّه مجهول المالك، و السؤال هو:

إنّ المبلغ المذكور مضى عليه أكثر من سنة و يفترض تعلّق الخمس به، و وجوب دفع الخمس فور تسديد المبلغ، لكنّي استلمته بصفة مجهول المالك- أي مال جديد دخل في ملكي هبة أو صدقة من وكيل الفقيه- فكيف يتعلّق الخمس به؟ و على هذا المبنى ألا يفترض عدم فراغ ذمّة الخصم على أساس أنّه لم يدفع من ماله شيئا بل قطع من حسابه قبل أن يقبضه هو أو وكيله بنيّة مجهول المالك قهرا، أي قطع المبلغ من‌


صفحه 43

حساب أو مقدار الاجرة التي من المفروض دخولها في حسابه البنكي قبل ذلك.

ج: الشيك الذي تصدره لك المحكمة و إن استلمته من أحد البنوك مجهولة المالك إلّا أنّ دفعه إليك لا يكون بهذا العنوان و لذا يعتبر في جواز استلامك الفقر الذي يعتبر في مجهول المالك بل إنّما هو بإزاء ربع راتبه الذي أمرت المحكمة بقطعه و تحويله لحسابها البنكي و في الحقيقة هو تسديد لأصل الدين غاية الأمر القهر و الإجبار، نعم يبقى الكلام في الشيك الكذائي المأخوذ من البنك مجهول المالك هل يصلح أن يقع عوضا عن الدين و تسديدا له و اللازم فيه معاملة الصحّة و ترتّب آثارها عليه، و عليه فيتحقّق أمران: تسديد الدين أوّلا، و تعلّق الخمس به ثانيا.

س: بناء على توسعة دائرة ولاية الفقيه، هل إنّكم ترون عدم اختصاص السادة بسهمهم بل إنّ الإمام له حقّ ملكيّته بحيث يحقّ له صرفه حتّى على غير أبناء السادة على فرض أنّكم ترون ذلك، هل المسألة فتوائية أو احتياطية؟

ج: بناء على توسعة دائرة الولاية المزبورة كما هو المختار يجوز للفقيه ذلك.

س: هل سماحتكم يرى أنّ سهم السادة لا يحتاج في التصرّف فيه إلى إذن الحاكم الشرعي أو يحتاج إلى الإذن فيه و على كلا الفرضين‌


صفحه 44

هل رأيكم في هذه المسألة فتوى أو احتياط؟

ج: يحتاج إلى الإذن المذكور على سبيل الاحتياط الوجوبي.

س: من كان يقلّد من يبيح للمكلّف الاستقلال بتوزيع سهم السادة فمات مقلّده ثمّ رجع في مسألة جواز البقاء إلى من لا يبيح الاستقلال فهل يبقى على ما كان أو لا بدّ من أن يرجع إلى من رجع إليه؟

ج: يجوز له البقاء على ما كان.

س: هل يشترط تسليم سهم السادات للفرد المستحقّ أم يجوز إعطاؤه لمؤسسة لخدمة السادات، كإيواء أيتامهم أو بناء مساكن لفقرائهم أو إعطائهم قروض عمل أو غير ذلك؟

ج: يجوز بصورة التوكيل في الصرف عليهم مع الاطمئنان.

س: هل يجوز إعطاء سهم السادات للسادات المحتاجين بعنوان القرض، للشروع بعمل أو مهنة أو غير ذلك؟ و هل يجوز جمع سهم السادات و إقراضه للمحتاجين منهم ثمّ إعادته لإقراضه لآخرين منهم؟

ج: لا يجوز في الفرضين بل اللازم إعطاء سهم السادات إلى المحتاجين منهم بلا عوض بقدر مئونة السنة.

س: تدّعي علوية بأنّ أباها مقصّر في الصرف على أهل بيته و وصل بنا الحال أنّنا نتسكّع أمام المساجد لنحصل على بعض المال لنصرف‌


صفحه 45

على أنفسنا و حتّى أنّ أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيّد بأنّه غنيّ و لكنّه بخيل على عائلته، فهل يجوز في فرض إعطاء النفقة أن يعطيها حقّ السادة و في فرض أنّ الأب يدّعي بأنّه على واجب النفقة من الملبس و المأكل فقط و لا يجب على إعطاء بقية المستلزمات كأشياء مختصّة بالنساء مثلا و حمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة.

و في مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات لأنّ الوضع الحالي و العادة و العرف جار على ذلك فما هو تكليف الأولاد و الزوجة، فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من وراءه و من دون رضاه حتّى يمكنهم الصرف على أنفسهم؟

ج: لا يجب على الأب و كذا الزوج الزائد على الملبس و المأكل و المسكن و أشباهها و لا يجب عليهما شراء الحليّ و آلات الزينة و كذا إعطاء الدرهم و الدينار إلى الزوجة و الأولاد.

س: هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من حقّ السادة الكرام، و كذلك يجوز للأجنبي إعطائها من هذا الحقّ للذهاب إلى الحجّ؟

ج: لا يجوز في الفرضين.

س: هل يصحّ إعطاء الثلث من حقّ الإمام عليه السلام إلى شابّ يريد الزواج و لم يكن لديه صداق؟

ج: إذا لم يمكن التحصيل من طريق آخر و كان عدم‌


صفحه 46

زواجه موجبا لخوف وقوعه في الحرام يجوز إعطائه إليه.

س: صرف الثلث من حقّ الإمام عليه السلام الذي أجزتم جنابكم العالي لوكيلكم ليصرفه في تقوية الدين الحنيف، هل صرفه في الاحتفالات و الشعارات الدينية و إقامة المجالس الحسينية و بناء المساجد و الحسينيات و يكون مصداقا لذلك؟

ج: إذا لم يكن هناك وجوه مثل الزكاة و التبرّع و غيرهما يجوز صرفه في ذلك مع رعاية الاحتياط و ملاحظة مقدار التأثير في تقوية الدين.

س: لو شكّ في أنّ أباه مشغول الذمّة بالحقوق الشرعية كالخمس فهل يبني مع الشكّ على حلّية ما ورثه منه أو لا بدّ من مراجعة الحاكم الشرعي لتحليله؟

ج: في صورة الشكّ يبني على الحلّية و أنّ أباه قد أدّى الحقوق الشرعية.

س: ما هو الحكم بالنسبة للابن الذي يعلم بأنّ والده الذي ينفق عليه و على أفراد عائلته من مأكل و مشرب و مسكن و ملبس لا يخمّس و مع تفهيم الابن لأبيه عن وجوب الخمس، فهل هناك بأس فيما يتناوله الابن من مأكل و مشرب و ملبس؟ و هل يتحتّم عليه تخميس الأشياء التي يأخذها كالثوب مثلا؟

ج: يجب عليه تخميس الأشياء و أداء خمس ما تناوله.


صفحه 47

س: من كان بيده أمانة سواء كانت من غير الحقوق الشرعية أو منها و كان أحد مصارفها، فهل له مع الحاجة الشديدة التصرّف ببعضها و احتسابه في ذمّته خصوصا مع علمه بالقدرة على أدائه حين الطلب أو حين التسديد؟

ج: إذا لم يؤدّ إلى المماطلة في الدفع إلى أهلها يجوز و لو كان أحد مصارفها يجوز له الأخذ إذا لم يكن هناك انصراف عنه.

س: هل يجوز إعطاء السهم المبارك كي يوضع في البنك ثمّ يصرف من منافعه على دار أيتام أو مسجد أو غير ذلك من وجوه الخير باعتبار أنّ هذا هو الاسلوب المضمون لتوفير نفقات المستقبل في هذه البلاد؟

ج: لا يجوز ذلك مع شدّة الحاجة إليه خصوصا بالإضافة إلى أهل العلم سيّما المشتغلين في الحوزة العلمية المقدّسة الواقعة بقم المحمية عش آل محمد صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين.

س: لو كان طالب العلم يقضي فترة تعطيل الحوزة العلمية على اختلاف مدّة التعطيل سواء السنوية التي تبلغ ثلاثة أشهر أو أكثر أو غيرها في خصوص زيارة الإخوان و السفر للمنطق الاخرى للتنزّه مع الإعراض في طيلة تلك الفترة عن المطالعة في الكتب العلمية فهل يجوز له أن يستلم الرواتب التي يحصل عليها من المراجع العظام أم لا يجوز؟