بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 53

هو أو الشركة؟

ج: الظاهر أنّها ملك للمشتري، فيجب عليه هو دفع خمسها.

س: قام شخص ببناء منزل له و قد مرّ على البناء حول كامل و لم يكتمل المنزل بعد، فسكنه صاحبه فيه مرّة ما بين يوم إلى اسبوع، فهل يصحّ أن يطلق على هذا سكنا أم لا؟ (و ذلك حيلة شرعية عن دفع الخمس).

ج: إن كان المنزل المزبور موردا لحاجته من جهة السكنى لا يجب فيه الخمس إلّا إذا كان له منزل آخر و هو ساكن فيه و يكون مناسبا لشأنه فإنّه في هذا الفرض يتعلّق به الخمس، و لا أثر للحيلة المذكورة.

س: سيد يريد أن يتزوّج و لم يكن لديه المهر الكافي و العرف يقتضي في البحرين في ليلة العقد تقديم الحلويات و الفواكه، هل يجوز إعطاؤه من حقّ السادة؟

ج: إذا كان فقيرا بنظر الشرع يجوز إعطائه من سهم السادة العظام.

س: و في الفرض لو اعطي من حقّ السادة أن يكون للمهر فقط و كان لديه مال آخر لصرفه فيما يقدّمه للصرف ليلة العقد حسب المتعارف، هل يجوز إعطاؤه من حقّ السادة أو لا بدّ أن نقول له اترك عادة العرف و اصرف هذا المبلغ في المهر؟

ج: رعاية العادة المتعارفة جائزة.


صفحه 54

س: إذا أقرضت شخصا مبلغا من المال، و أرجع المال بعد أكثر من سنة، فهل في هذا المال خمس باعتبار أنّه أرجعه بعد أكثر من سنة أو أبدأ حساب سنة الخمس من يوم استلامي له أو ادخله في رأس سنة خمسي؟

ج: الظاهر الادخال في رأس سنة الخمس.

س: وضعت مبلغا من المال في أحد البنوك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنيّة شراء بيت للمعيشة، و ها أنا ذا اضيف إلى ذلك المبلغ شيئا فشيئا حتّى يكتمل مبلغ شراء البيت حيث إنّني أنوي الانضمام إلى الدراسة في الحوزة الشريفة، فهل على هذا المبلغ (خمس) إذا مرّت عليه سنة أو وصل رأس السنة الخمسية؟ أفيدونا أفادكم اللّه.

ج: إذا لم يكن المبلغ سهم الإمام عليه السلام أو مثله ممّا لا يتعلّق به الخمس بل كان من أرباح المكاسب مثلا فحالت السنة عليه أو وصل رأس السنة الخمسية فقد تعلّق الخمس به و لا يمنع عنه كون وضعه بنيّة شراء البيت و هو يحتاج إليه في معيشته نعم في مثل ذلك إذا صرف المبلغ قبل السنة في شي‌ء من حوائج البيت كالأرض و مصالح البناية فهو لا يتعلّق به الخمس.

س: هناك مجموعة من المؤمنين يتّفقون أن يضعوا في صندوق ما في كلّ شهر عشرين دينار مثلا و عددهم 12 شخص، ففي كلّ شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصّة و إذا جاء دور آخر شخص فيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهرا بمعنى يأخذ مجموع ما سلّمه في هذه‌


صفحه 55

المدّة و قدره 240 دينار مثلا، فهل يجب التخميس فيه و لا يعد من مئونته؟

ج: هذا العمل بنفس هذه الصورة باطل إلّا أن يرجع إلى المصالحة أو الهبة المعوضة و أشباههما و عليه فيجري عليه أحكامها.

س: كل مواطن يعمل في دائرة حكومية أو شركة يستقطع من راتبه الشهري مبلغ بسيط يدخل لصندوق التقاعد فعند ما يصل العامل أو الموظّف إلى سنّ التقاعد يعطى له كلّ شهر من هذا الصندوق ما يقارب ربع راتبه الذي كان يتقاضاه أو في حالة ما إذا استقال الموظّف أو العامل من عمله يطلب من صندوق التقاعد أن يعطوه كلّ المبالغ المستحقّة له في الصندوق خلال السنوات التي عمل في الدائرة أو الشركة. السؤال: هل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ بعد ما قبضه أو ينظر إذا كان زائد على مئونة سنته فيجب فيه أم لا؟

ج: الظاهر يتعلّق الخمس به بمجرّد القبض.

س: في بعض الدول تقوم الحكومة باستقطاع جزء من راتب الموظّف الشهري و تجعله عندها إلى أن يتقاعد الموظّف فتعطيه المبلغ المتجمّع خلال سنوات العمل وقت التقاعد و تسمّيه بخدمات الموظّف، فإذا استلم الموظّف هذا المبلغ المتجمّع من كل شهر بعد عشرين سنة مثلا، فهل يجب أن يخمّسه أوّلا قبل أن يصرف منه؟ أو أنّه يبدأ حساب سنة الخمس من يوم استلامه؟

ج: الظاهر هو الثاني.


صفحه 56

س: شخص له مال في البنك، مثلا 100 دينار، و يريد أن يخمّسه من مال آخر غير مخمّس، و هذا المال الآخر لم يمرّ عليه سنة، فهل يخرج 20 دينارا من المال الثاني بدل خمس المال الأوّل أو أنّه يخرج أيضا خمس العشرين دينار ليكون ما يخرجه 24 دينارا؟

ج: بعد كون المفروض مرور السنة على ما في البنك و عدم مرورها على المال الآخر لا يجب إلّا خمس ما في البنك و يجوز أدائه ممّا في يده، غاية الأمر إنّه عند مرور السنة على المال الآخر يجب فيه الخمس أيضا.

س: ما حكم الموظّف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معيّن من الراتب الشهري لكلّ موظّف و تتعهّد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظّف بمقدار راتب شهر واحد في كلّ عام على أن يدفع ذلك عند نهاية خدمة الموظّف في الشركة، و السؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته أو نهاية خدمته؟ فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرّد استلامه أو أنّ ذلك يكون من حساب سنته التي استلمه فيها فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته فيستثنى من مئونة سنته و الباقي يخمّسه عند رأس السنة؟ و هل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة؟

ج: الظاهر أنّه تجب ملاحظته عند حلول رأس سنته و لا فرق بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة.


صفحه 57

س: نحن جماعة من المؤمنين نشرف على مؤسسة خيرية و من أهدافها مساعدة الفقراء و المحتاجين من السادة و العامة و مطلق أعمال الخير ... هل تجيزون لنا إعطاء الأخماس لهذه المؤسسة من حقّ الإمام و السادة ... علما بأنّ المؤسسة الخيرية قامت بدراسة وافية لأحوال السادة و المحتاجين؟

ج: إذا كانت المؤسسة المذكورة لها أثر تبليغي للتشيّع و مساعدة للفقراء و المحتاجين و لم يمكن تحصيل مخارجها من طريق التبرّع و الزكاة و سائر الوجوه المنطبقة يجوز للمؤمنين صرف ثلث السهمين المباركين فيها، وفّقهم اللّه تعالى.

س: الذي يتولّى قبض حقوق السادة من أصحابها هل يجوز له خلط تلك الأموال (حقوق السادة مع بعضها) ثمّ يقوم بتوزيعها على مستحقّيها؟ أم لا بدّ أن يجعل كلّ مال على حدة ليسلّمها إلى المستحقّين بنيّة أصحابها؟ و على فرض جواز الخلط هل يجوز فتح حساب خاصّ بها في أحد البنوك لغرض حفظها أو لبعض المصالح الاخرى؟ أفتونا مأجورين.

ج: لا مانع من الخلط بعد عدم الامتياز و قصد التوزيع على المستحقّين، نعم، الأولى فتح حساب خاصّ.

س: أعطى شخص الخمس لشخص يدّعي أنّ لديه توكيلا من المرجع، ثمّ تبيّن له كذبه، فهل يجب أن يدفع الخمس مرّة اخرى؟


صفحه 58

ج: إذا لم يحرز دفعه إلى المرجع يجب دفع الخمس مرّة اخرى.

س: إذا كانت علوية متزوّجة و لها أولاد و لكنّ الزوج غير علوي و هو فقير، هل يجوز إعطاء حقّ السادة إلى العلوية بعنوان أنّها فقيرة و بعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها و زوجها؟

ج: إذا لم يمكن للزوج تحصيل نفقته و عياله يجوز إعطاء الخمس إلى زوجته العلوية و يجوز لها الصرف على الزوج و الأولاد بمقدار الحاجة.

س: و في مفروض السؤال إذا كانت علوية و عندها أيتام من زوج غير علوي، هل يجوز إعطائها من حقّ السادة حتّى تصرف على أولادها؟

ج: إذا لم يمكن لها تحصيل نفقة الأيتام من طريق الزكاة و مثلها يجوز إعطائها من حقّ السادة ليصرف فيهم.

س: هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة، و إجباره على صرفه في مكان معيّن، و إن كان عمل خيري أم لا؟

ج: لا يجوز.

س: هل يجوز إعطاء الهاشمي سهم السادة، و الطلب منه صرف المبلغ في مكان معيّن؟

ج: لا يجوز.

س: هل يجوز إعطاء الهاشمي المستحقّ جزءا من سهم السادة


صفحه 59

لصرفه في مكان معيّن خيري؟

ج: لا يجوز.

س: هل يجب على الهاشمي أن يلتزم بإحدى الصور السابقة إن جازت؟

ج: لا يجب عليه.

س: في الشهر الخامس من عام 1994 م اقترضت مبلغا من المال و وضعته في حسابي في البنك و بعد مضي سبعة شهور أي في شهر يناير 1995 م وصلت سنتي الخمسية (رأس سنة التخميس)، فهل يجب الخمس في هذا القرض؟ علما بأنّ:

1- وضعت جزءا من نفس القرض لكي اسدّد منه الأقساط الشهرية؟

ج: لا يجب خمس الجزء من نفس القرض الموضوع للتسديد المذكور.

س: 2- كنت اسدّد و لمدّة 6 شهور الأقساط الشهرية من مبلغ آخر و هو راتبي المحوّل إلى نفس البنك؟

ج: يجب خمس المعادل لهذه الأقساط عند وصول سنة الخمس.

س: 3- في مفروض السؤال رقم (2) إذا كان الواجب عليّ دفع خمس الأقساط المعادلة لمبلغ القرض فما بال السنوات اللاحقة حيث إنّ مدّة التسديد خمس سنوات، فهل كذلك يجب هذا الخمس في الأقساط المعادلة لكلّ سنة؟


صفحه 60

ج: في السنوات اللاحقة أيضا يجب الخمس في كلّ سنة بالإضافة إلى الأقساط المسدّدة من راتبه فيه.