بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 66

«رمي الجمرات»

س: هل يجوز رمي الجمار من الطابق العلوي؟

ج: يجوز.

«الطواف»

س: من كان كتفه الأيسر حين الطواف بجانب الكعبة و لكن التفت بوجهه عنها بلا تغيّر في حالته، فهل طوافه صحيح أم لا و لما ذا؟

ج: طوافه صحيح لأنّ الواجب في الطواف هو كون طواف الطائف في حال تكون الكعبة على يساره و أمّا الوجه فلا يعتبر في شي‌ء.

س: لو كانت المزاحمة موجبة لاختلال بعض واجبات الطواف كجعل الكعبة محاذية للكتف الأيسر مثلا و لم يمكن جبر ذلك بالرجوع، فكيف يصنع المكلّف؟

ج: إذا لم يمكن جبرانه بنحو الرجوع القهقرى يدور بدون نيّة الطواف حتّى يبلغ الموضع الذي سلب منه الاختيار فينوي إدامة الطواف منه.

س: في حجّ الإفراد هل يجوز تقديم طواف الحجّ و السعي و طواف النساء اختيارا قبل الوقوفين؟


صفحه 67

ج: أمّا طواف الحجّ و السعي للقارن و المفرد فيجوز تقديمهما اختيارا على كراهية و أمّا طواف النساء فلا يجوز تقديمه اختيارا.

س: ما هو حكم المبطون أو المسلوس اللذين لهما يمكن أن يتحفّظا من سراية النجاسة؟ هل يكفي الطواف بأنفسهما أم يجب النيابة عنهما و يطاف عنهما مع أنّ النصّ صرّح بالنيابة؟

ج: الظاهر أنّهما في الصورة المفروضة يجب عليهما أن يطوفا بأنفسهما.

س: في صورة العجز عن الإتيان بالطواف، فهل تجب صلاة ركعتي الطواف على المكلّف نفسه أم على النائب؟

ج: الظاهر هو الوجوب على النائب.

س: إذا كان هناك زحام في الطواف، فهل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم؟

ج: إذا كان هناك زحام و لم يمكن تأخير الطواف للضيق و نحوه يجوز.

«الهدي»

س: هل يجب على صاحب الهدي أن يأكل منه؟

ج: لا يجب بل يستحبّ.

س: في مسألة أكل ثلث الهدي، هل يصدق الأكل من ذبيحتي‌


صفحه 68

فيما إذا وضعت قطعة لحمي مع لحوم هدي الحجّاج في قدر الطبيخ، هل يصدق عليه لكلّ حاجّ أنّه أكل من لحمه مع الاختلاط؟

ج: الظاهر هو الصدق.

س: هل يجب بعد الإحلال من إحرام حجّ الإفراد أن يبادر عرفا إلى الإتيان بالعمرة المفردة و لا يجوز التأخير؟

ج: العمرة المفردة في حجّ الإفراد و كذا القران لا تكون واجبة إلّا إذا كان مستطيعا لها أيضا لاستقلالها عن الحجّ و في هذه الصورة يجب الإتيان بها فورا و لا يجوز التأخير.

س: هل العمرة لدى سماحتكم عددية أي كلّ ثلاثين يوم دون اعتبار لدخول الشهر، أم هلالية تعتمد على ثبوت الهلال شرعا في أوّل كلّ شهر؟

ج: الملاك هو عنوان الشهر لا ثلاثون يوما و لا عشرة أيّام.

س: هل يجب على صاحب الهدي الأكل من هديه؟

ج: لا يجب بل يستحبّ.

س: يقوم بعض الحجّاج بإهداء ثلث الهدي (وجوبا أو استحبابا) إلى بعضهم و القبول من الآخر قولا من دون تحقّق القبض و الإقباض لأنّ ذلك يحصل في الخيم لا في المسالخ، هل يكون هذا صحيحا أو لا بدّ من القبض؟

ج: لا يصحّ الاهداء من دون القبض و الاقباض.


صفحه 69

س: ما حكم الذبح بالسكاكين المعروفة ب (الاستيل)؟

ج: لا مانع منه بعد كون مقتضى التحقيق أنّه نوع من الحديد له امتياز و خصوصية.

س: الأوّل: تجويز الفقهاء بذبح الهدي في وادي «محسّر» الذي هو خارج «منى» فيما لم يمكن القيام بذبح الهدي في «منى».

و الظاهر المستفاد من تجويز الفقهاء هو: أنّ وادي «محسّر» ليس له خصوصية بل ظاهر الجواز يشمل غير وادي «محسّر» كذلك و إن بعد عن «منى».

الثاني: لا يمكن للحاج أن يعمل برأي الشارع المقدّس الذي يرى بتقسيم لحم الأضحية و دفع ثلثه للفقير المؤمن- حتّى لو قلنا باستحبابه بل لحم الأضاحي يسرف.

الثالث: وجود كثرة الفقراء في بلاد المسلمين.

الرابع: لعلّ السبب في رأي الشارع بتقسيم لحم الأضحية هو: مساعدة الفقراء و الاستفادة من لحم الأضحية و عدم إسرافه.

فاستنادا على الأمر الأوّل، و تنفيذا لرأي الشارع المقدّس، و مساعدة لفقراء بلاد المسلمين، و رعاية لعدم الإسراف، هل يجوز للحاج بعد رميه بجمرة العقبة في يوم العيد أن يوكّل شخصا في وطنه، أو في أيّ مكان الذي يتواجد فيه الفقير المؤمن للقيام بشراء الهدي و ذبحه في يوم العيد و توزيعه على الفقراء في ذلك المكان؟

ج: بعد كون الأحكام الشرعية خصوصا ما يتعلّق منها بالعبادات سيّما الحجّ تعبدية محضة و لازمها أنّه‌


صفحه 70

لا مجال لنفوذ الرأي و النظر الشخصي فيها فاللازم الاقتصار على ما يقتضيه الدليل و المستند الشرعي، و عليه فبعض الامور المذكورة في الورقة مخدوشة، فإنّه إذا لم يمكن الذبح في منى و جاز الذبح في وادي محسّر الذي هو متّصل بمنى و قريب منها فلا دلالة لذلك على جواز الذبح بعد عدم إمكانه في منى في أيّ مكان و لو كان بينه و بين منى فاصلة كثيرة. كما إنّ التقسيم ثلاثة أقسام لا يكون واجبا و استحباب دفع ثلثه إلى الفقير و إن كان يمكن العمل به في الفرض الذي ذكرتم إلّا أنّ الأكل من الثلث لا يجتمع مع ما ذكر و هذا و أشباهه ترشد إلى أنّ المسائل لا يمكن أن تلحظ بعقولنا فاللازم الذبح في منى و لو لم يمكن فيها ففيما يقاربها.


صفحه 71

مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

«الدفاع»

س: إذا رأيت سارقا يسرق في دكّان ما، فهل يجب عليّ إخبار صاحب الدكان عن السارق حتّى يقبض عليه أو نهي السارق عن فعله؟

ج: يجب النهي عن المنكر و رعاية مراتبه و الموارد مختلفة.

س: إذا قال زيد اريد أن أدرس عند عمرو العالم في نظره فقال بكر الذي يعرف عن عمرو أنّه لا يعرف تدريس المادّة الفلانية من دون أن يستشيره، زيد قال لما ذا لا تدرس عند أحمد الذي ليس هو بطلبة العلم لكن أفضل في نظري (و هو الواقع) من عمرو الطالب و إنّ الاستفادة عند أحمد أكثر من عمرو فهل يعدّ هذا غيبة أو انتقاص في حقّ عمر و الطالب العلم؟

ج: إذا كان غرض بكر الإرشاد و الهداية دون تنقيص‌


صفحه 72

عمرو لا مانع من ذلك.

س: هناك أحد الطلبة يصدر منه الكذب و عدم الورع في بعض تصرّفاته و نوقش كثيرا و قدّم له النصح في هذه التصرّفات و يدّعي لنفسه حجّة الإسلام و يحبّ مثل هذه الألقاب و إذا دخل مجلسا يحبّ أنّ الناس يقومون له إجلالا له و تصرّف بعض المؤمنين له بعدم صلاة الجماعة خلفه و عدم هذه التصرّفات فنرجو من جنابكم العالي أن تبيّنوا لنا كيفية التصرّف مع مثل هذا الشخص و كيف يتصرّف معه طلبة العلم لأنّه يكون سببا لتشويه طلبة العلم؟

ج: ينبغي بل يجب إرشاده و تبيين أنّ هذا العنوان أي التصدّي للروحانية لا يناسب الكذب و عدم الورع و ادّعاء الألقاب الذي لم يبلغ حدّه و مع عدم التأثير و الإصرار تجب المقابلة معه لئلّا يؤثّر في الناس.

س: هل يجوز للمسلمين الصلح مع الكيان الصهيوني الغاصب إسرائيل أم لا يجوز ذلك؟

ج: لا يجوز بوجه أيّ وجه كان و قوله تعالى: (و إن جنحوا للسلم فاجنح لها) ناظر إلى السلم الواقعي الذي لا يكون مقدّمة لتجهيز القوى و إعدادها بعدا للحرب مع المسلمين و تضعيف الإسلام، و الكيان الصهيوني خذله اللّه مقصده ذلك فلا يجوز للمسلمين الصلح معه أصلا.


صفحه 73

مسائل في الوصيّة

س: رجل توفّي و لم يترك وصيّة خطّية و قد أوصى ولده الكبير شفهيا بأن يصرف من ثلثه للصلاة لمدّة عشرين سنة و صيام لمدّة عشرين سنة و مبلغ خمسمائة ألف تومان (أي نصف مليون تومان) إلى زوجته، فالسؤال هو:

ّلا- في حالة عدم وجود اتّفاق الورثة على شخص معيّن هل يجوز للورثة التصرّف بالثلث كلّ حسب حصّته، علما أنّه لا يوجد قاصرون بين الورثة؟

ثانيا- هل يجوز تأخير صرف الثلث لمدّة معيّنة؟

ثالثا- هل مصاريف الدفن و القبر و الفاتحة و السابع و الأربعين و السنة تصرف من الثلث أو من التركة؟

رابعا- هل يجوز صرف ما تبقّى من الثلث بعد إخراج مقدار الصلاة و الصيام و المبلغ الذي أوصى به المتوفّى إلى زوجته على بعض ورثة الميّت كمبرّات للميّت؟

ج: الظاهر في مفروض السؤال كون الوصيّ هو ولده‌