بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 69

س: ما حكم الذبح بالسكاكين المعروفة ب (الاستيل)؟

ج: لا مانع منه بعد كون مقتضى التحقيق أنّه نوع من الحديد له امتياز و خصوصية.

س: الأوّل: تجويز الفقهاء بذبح الهدي في وادي «محسّر» الذي هو خارج «منى» فيما لم يمكن القيام بذبح الهدي في «منى».

و الظاهر المستفاد من تجويز الفقهاء هو: أنّ وادي «محسّر» ليس له خصوصية بل ظاهر الجواز يشمل غير وادي «محسّر» كذلك و إن بعد عن «منى».

الثاني: لا يمكن للحاج أن يعمل برأي الشارع المقدّس الذي يرى بتقسيم لحم الأضحية و دفع ثلثه للفقير المؤمن- حتّى لو قلنا باستحبابه بل لحم الأضاحي يسرف.

الثالث: وجود كثرة الفقراء في بلاد المسلمين.

الرابع: لعلّ السبب في رأي الشارع بتقسيم لحم الأضحية هو: مساعدة الفقراء و الاستفادة من لحم الأضحية و عدم إسرافه.

فاستنادا على الأمر الأوّل، و تنفيذا لرأي الشارع المقدّس، و مساعدة لفقراء بلاد المسلمين، و رعاية لعدم الإسراف، هل يجوز للحاج بعد رميه بجمرة العقبة في يوم العيد أن يوكّل شخصا في وطنه، أو في أيّ مكان الذي يتواجد فيه الفقير المؤمن للقيام بشراء الهدي و ذبحه في يوم العيد و توزيعه على الفقراء في ذلك المكان؟

ج: بعد كون الأحكام الشرعية خصوصا ما يتعلّق منها بالعبادات سيّما الحجّ تعبدية محضة و لازمها أنّه‌


صفحه 70

لا مجال لنفوذ الرأي و النظر الشخصي فيها فاللازم الاقتصار على ما يقتضيه الدليل و المستند الشرعي، و عليه فبعض الامور المذكورة في الورقة مخدوشة، فإنّه إذا لم يمكن الذبح في منى و جاز الذبح في وادي محسّر الذي هو متّصل بمنى و قريب منها فلا دلالة لذلك على جواز الذبح بعد عدم إمكانه في منى في أيّ مكان و لو كان بينه و بين منى فاصلة كثيرة. كما إنّ التقسيم ثلاثة أقسام لا يكون واجبا و استحباب دفع ثلثه إلى الفقير و إن كان يمكن العمل به في الفرض الذي ذكرتم إلّا أنّ الأكل من الثلث لا يجتمع مع ما ذكر و هذا و أشباهه ترشد إلى أنّ المسائل لا يمكن أن تلحظ بعقولنا فاللازم الذبح في منى و لو لم يمكن فيها ففيما يقاربها.


صفحه 71

مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

«الدفاع»

س: إذا رأيت سارقا يسرق في دكّان ما، فهل يجب عليّ إخبار صاحب الدكان عن السارق حتّى يقبض عليه أو نهي السارق عن فعله؟

ج: يجب النهي عن المنكر و رعاية مراتبه و الموارد مختلفة.

س: إذا قال زيد اريد أن أدرس عند عمرو العالم في نظره فقال بكر الذي يعرف عن عمرو أنّه لا يعرف تدريس المادّة الفلانية من دون أن يستشيره، زيد قال لما ذا لا تدرس عند أحمد الذي ليس هو بطلبة العلم لكن أفضل في نظري (و هو الواقع) من عمرو الطالب و إنّ الاستفادة عند أحمد أكثر من عمرو فهل يعدّ هذا غيبة أو انتقاص في حقّ عمر و الطالب العلم؟

ج: إذا كان غرض بكر الإرشاد و الهداية دون تنقيص‌


صفحه 72

عمرو لا مانع من ذلك.

س: هناك أحد الطلبة يصدر منه الكذب و عدم الورع في بعض تصرّفاته و نوقش كثيرا و قدّم له النصح في هذه التصرّفات و يدّعي لنفسه حجّة الإسلام و يحبّ مثل هذه الألقاب و إذا دخل مجلسا يحبّ أنّ الناس يقومون له إجلالا له و تصرّف بعض المؤمنين له بعدم صلاة الجماعة خلفه و عدم هذه التصرّفات فنرجو من جنابكم العالي أن تبيّنوا لنا كيفية التصرّف مع مثل هذا الشخص و كيف يتصرّف معه طلبة العلم لأنّه يكون سببا لتشويه طلبة العلم؟

ج: ينبغي بل يجب إرشاده و تبيين أنّ هذا العنوان أي التصدّي للروحانية لا يناسب الكذب و عدم الورع و ادّعاء الألقاب الذي لم يبلغ حدّه و مع عدم التأثير و الإصرار تجب المقابلة معه لئلّا يؤثّر في الناس.

س: هل يجوز للمسلمين الصلح مع الكيان الصهيوني الغاصب إسرائيل أم لا يجوز ذلك؟

ج: لا يجوز بوجه أيّ وجه كان و قوله تعالى: (و إن جنحوا للسلم فاجنح لها) ناظر إلى السلم الواقعي الذي لا يكون مقدّمة لتجهيز القوى و إعدادها بعدا للحرب مع المسلمين و تضعيف الإسلام، و الكيان الصهيوني خذله اللّه مقصده ذلك فلا يجوز للمسلمين الصلح معه أصلا.


صفحه 73

مسائل في الوصيّة

س: رجل توفّي و لم يترك وصيّة خطّية و قد أوصى ولده الكبير شفهيا بأن يصرف من ثلثه للصلاة لمدّة عشرين سنة و صيام لمدّة عشرين سنة و مبلغ خمسمائة ألف تومان (أي نصف مليون تومان) إلى زوجته، فالسؤال هو:

ّلا- في حالة عدم وجود اتّفاق الورثة على شخص معيّن هل يجوز للورثة التصرّف بالثلث كلّ حسب حصّته، علما أنّه لا يوجد قاصرون بين الورثة؟

ثانيا- هل يجوز تأخير صرف الثلث لمدّة معيّنة؟

ثالثا- هل مصاريف الدفن و القبر و الفاتحة و السابع و الأربعين و السنة تصرف من الثلث أو من التركة؟

رابعا- هل يجوز صرف ما تبقّى من الثلث بعد إخراج مقدار الصلاة و الصيام و المبلغ الذي أوصى به المتوفّى إلى زوجته على بعض ورثة الميّت كمبرّات للميّت؟

ج: الظاهر في مفروض السؤال كون الوصيّ هو ولده‌


صفحه 74

الكبير؛ إذ لا يشترط في صحّة الوصيّة كونها كتابية، فالجواب عن الأسئلة المذكورة:

1- لا يجوز للورثة التصرّف في الثلث بل للوصيّ المزبور الولاية عليه بالصرف فيما أوصى به.

2- لا يجوز التأخير مع الإمكان.

3- التجهيزات الواجبة تخرج من أصل التركة و البقية إن كانت داخلة في الوصية تخرج من الثلث و لا تحتاج إلى موافقة جميع الورثة.

4- إذا كانت خارجة عن الوصية تحتاج إلى موافقة الجميع و لو فرض كونها داخلة يجوز للوصي أن يصرف على بعض الورثة.

س: لو أنّ شخصا عيّن مثلا عشرة آلاف من ثلثه ليصرف في صلوات قضاء عنه و عمره يبلغ مثلا خمسين عاما و المبلغ من المال الموصى به يكفي لستين عاما أي بزيادة عشر سنين على عمره فهل يجوز للوكيل أن يصرف المبلغ الزائد على عمر الميت المعيّن من قبل الميّت ليصرف في قضاء صلوات عنه في موارد اخرى تعود بالنفع عليه من قبيل إخراج زيارة عنه أو حجة أو صرفه في طرق الخير أم لا يجوز؟

ج: يجوز ذلك زائدا على عشر سنين أيضا في المورد المفروض بمقدار مدّه صغره و عدم بلوغه.

س: لو أوصى بثلثه في أعمال لنفسه فهل هو من باب الوصية


صفحه 75

التكميلية بالمال فيثبت نصفه بالشاهد الواحد أم لا؟

ج: لا يكون من باب الوصية التكميلية.

س: المتوفّى ترك مبلغا من المال ولديه من الولد ذكور و إناث، و ذمّته مشغولة بصلاة و صوم و بما أنّ الولد الأكبر فاسق و لا يريد قضاء ما فات عن أبيه، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة و الصوم عن أبيه، و مع عدم الجواز كيف يفرغ ذمّة أبيه؟

ج: لا يجوز الأخذ من سهمه نعم إذا تبرّع بعض الورثة من الذكور أو الإناث بالقضاء تفرغ ذمّة أبيه كما إذا تبرّع أجنبيّ بذلك.

س: لو أجاز الورثة وصية مورثهم في حياته فهل لهم الرجوع بعد وفاته؟

ج: المشهور و هو الأقوى عدم جواز الرجوع بعد وفاته.

س: إذا أوصى الوالد بحرمان الولد من الميراث، قال مثلا: لا اجوّز له أو حرّمت عليه أن يأخذ شيئا من أموالي، هل تنفّذ وصيّته؟

ج: الوصية بهذه الصورة غير نافذة شرعا.

س: و في مفروض السؤال لو قال أحد الوالدين لا اريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي و مراسيم دفني بل لا اجوّز له أن يدخل المغتسل ليودّعني، هل تنفّذ وصيّته؟ و في حالة النفوذ إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه أم لا؟ و في حالة وجوب المنع إذا خيف من الفتنة ما هو التكليف؟


صفحه 76

ج: مثل هذه الوصية غير نافذة شرعا.

س: لو توفّي شخص و كان عنده بيت أو دكان و أقدم الورثة بعد موته على إيجار المنزل أو الدكان قبل القسمة للميراث، فهنا هل لزوجة المتوفّى أن ترث الثمن أو الربع من النقود المتحصّلة من إجارة المنزل أو الدكان الواقعة بعد وفاة زوجها مع أنّ المعروف بين الأصحاب أنّ المرأة لا ترث من الاصول و إنّما ترث من العروش.

ج: الظاهر أنّها ترث من العروش بنسبة سهمها من مال الإجارة بعد توزيعه على الاصول و العروش.