مسائل في الوصيّة
س: رجل توفّي و لم يترك وصيّة خطّية و قد أوصى ولده الكبير شفهيا بأن يصرف من ثلثه للصلاة لمدّة عشرين سنة و صيام لمدّة عشرين سنة و مبلغ خمسمائة ألف تومان (أي نصف مليون تومان) إلى زوجته، فالسؤال هو:
ّلا- في حالة عدم وجود اتّفاق الورثة على شخص معيّن هل يجوز للورثة التصرّف بالثلث كلّ حسب حصّته، علما أنّه لا يوجد قاصرون بين الورثة؟
ثانيا- هل يجوز تأخير صرف الثلث لمدّة معيّنة؟
ثالثا- هل مصاريف الدفن و القبر و الفاتحة و السابع و الأربعين و السنة تصرف من الثلث أو من التركة؟
رابعا- هل يجوز صرف ما تبقّى من الثلث بعد إخراج مقدار الصلاة و الصيام و المبلغ الذي أوصى به المتوفّى إلى زوجته على بعض ورثة الميّت كمبرّات للميّت؟
ج: الظاهر في مفروض السؤال كون الوصيّ هو ولده
الكبير؛ إذ لا يشترط في صحّة الوصيّة كونها كتابية، فالجواب عن الأسئلة المذكورة:
1- لا يجوز للورثة التصرّف في الثلث بل للوصيّ المزبور الولاية عليه بالصرف فيما أوصى به.
2- لا يجوز التأخير مع الإمكان.
3- التجهيزات الواجبة تخرج من أصل التركة و البقية إن كانت داخلة في الوصية تخرج من الثلث و لا تحتاج إلى موافقة جميع الورثة.
4- إذا كانت خارجة عن الوصية تحتاج إلى موافقة الجميع و لو فرض كونها داخلة يجوز للوصي أن يصرف على بعض الورثة.
س: لو أنّ شخصا عيّن مثلا عشرة آلاف من ثلثه ليصرف في صلوات قضاء عنه و عمره يبلغ مثلا خمسين عاما و المبلغ من المال الموصى به يكفي لستين عاما أي بزيادة عشر سنين على عمره فهل يجوز للوكيل أن يصرف المبلغ الزائد على عمر الميت المعيّن من قبل الميّت ليصرف في قضاء صلوات عنه في موارد اخرى تعود بالنفع عليه من قبيل إخراج زيارة عنه أو حجة أو صرفه في طرق الخير أم لا يجوز؟
ج: يجوز ذلك زائدا على عشر سنين أيضا في المورد المفروض بمقدار مدّه صغره و عدم بلوغه.
س: لو أوصى بثلثه في أعمال لنفسه فهل هو من باب الوصية
التكميلية بالمال فيثبت نصفه بالشاهد الواحد أم لا؟
ج: لا يكون من باب الوصية التكميلية.
س: المتوفّى ترك مبلغا من المال ولديه من الولد ذكور و إناث، و ذمّته مشغولة بصلاة و صوم و بما أنّ الولد الأكبر فاسق و لا يريد قضاء ما فات عن أبيه، هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة و الصوم عن أبيه، و مع عدم الجواز كيف يفرغ ذمّة أبيه؟
ج: لا يجوز الأخذ من سهمه نعم إذا تبرّع بعض الورثة من الذكور أو الإناث بالقضاء تفرغ ذمّة أبيه كما إذا تبرّع أجنبيّ بذلك.
س: لو أجاز الورثة وصية مورثهم في حياته فهل لهم الرجوع بعد وفاته؟
ج: المشهور و هو الأقوى عدم جواز الرجوع بعد وفاته.
س: إذا أوصى الوالد بحرمان الولد من الميراث، قال مثلا: لا اجوّز له أو حرّمت عليه أن يأخذ شيئا من أموالي، هل تنفّذ وصيّته؟
ج: الوصية بهذه الصورة غير نافذة شرعا.
س: و في مفروض السؤال لو قال أحد الوالدين لا اريد أن يحضر ولدي فلان جنازتي و مراسيم دفني بل لا اجوّز له أن يدخل المغتسل ليودّعني، هل تنفّذ وصيّته؟ و في حالة النفوذ إذا جاء الولد هل يجب علينا منعه أم لا؟ و في حالة وجوب المنع إذا خيف من الفتنة ما هو التكليف؟
ج: مثل هذه الوصية غير نافذة شرعا.
س: لو توفّي شخص و كان عنده بيت أو دكان و أقدم الورثة بعد موته على إيجار المنزل أو الدكان قبل القسمة للميراث، فهنا هل لزوجة المتوفّى أن ترث الثمن أو الربع من النقود المتحصّلة من إجارة المنزل أو الدكان الواقعة بعد وفاة زوجها مع أنّ المعروف بين الأصحاب أنّ المرأة لا ترث من الاصول و إنّما ترث من العروش.
ج: الظاهر أنّها ترث من العروش بنسبة سهمها من مال الإجارة بعد توزيعه على الاصول و العروش.
مسائل في الإرث
س: المعروف بين الأصحاب أنّ الزوجة لا ترث من الاصول و إنّما ترث من العروش و من المنقولات، فلو خلّف الزوج بيتا أو بناية كان الزوج قد أجّرها على شخص آخر في حال حياته فهل للزوجة أخذ مجموع الاجرة بناء على فرض كون الاجرة من قبل المستأجر بلحاظ العروش فقط دون الاصول أو لها فقط نصف الاجرة بناء على كون الاجرة تدفع من قبل المستأجر بلحاظ الاصول و العروش؟
ج: إذا فرض كون الاجرة من قبل المستأجر بلحاظ العروش فقط دون الاصول و كان مورد الإجارة نفس العروش فلا محالة تستحقّ سهمها من الاجرة و إذا فرض كونه في مقابل المجموع من الاصول و العروش فتستحقّ ما يقابل العروش من الاجرة و لا يختصّ بالنصف بل يختلف باختلاف الموارد.
س: إذا كان أحد الورثة فاسقا و شاربا للخمر فإذا اعطي له من سهمه يخشى عليه أن يصرفه في المعاصي، هل يجوز أن يمنع من إعطائه
هذا مع اليأس من تركه للمعاصي، كيف يتصرّف في هذه الأموال، هل يجوز صرفها على أولاده و زوجته، و هل هذا الأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، فإذا كان الأمر يرجع إلى وكيله فنرجو من جنابكم أن تبيّنوا لنا حكم هذا المورد لنرجع إلى أحد وكلائكم؟
ج: مجرّد الخشية المذكورة لا يسوّغ المنع من إعطائه سهمه من الإرث.
مسائل في النكاح و الطلاق
[النكاح]
س: المشهور أنّه يكره تزويج الإمامية من المخالف، و لهذا علمائنا في الخليج حفظهم اللّه يمتنعون من إجراء العقد بينهما لعلّ الفتاة أو أهلها يرتدعون عن ذلك و الذي يحصل في بعض الأحيان أنّهما يصرّان على التزويج من بعضها البعض أو أنّ وليّها يشترط أن يكون العقد عند الشيعة دونهم مع ذلك العلماء يمتنعون من إجراء العقد و وليّها لا يقبل إلّا أن يكون العقد عند الشيعة فبهذا الأمر لعلّه يسبب وقوعهما في المعصية؟ فنرجو من جنابكم العالي أن توضحوا لنا هذا الموضوع الحسّاس لأنّه موضع ابتلاء؟
ج: إذا رأوا أنّ امتناعهم من إجراء الصيغة يسبب وقوعهما في المعصية و لو احتمالا فلا وجه للامتناع و لعلّ الإجراء يصير موجبا لاستبصار الزوج و رفع اليد عمّا هو عليه من المخالفة.
س: زوج يريد أن يتزوّج الثانية و لكن ربما تصاب الاولى بانهيار عصبي أو لا أقلّ يكون إيذاء لها هل يجوز للزوج مع هذا الفرض
التزويج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج مجرّد رغبته في ذلك؟
ج: لا شبهة في صحّة التزويج الثاني كما أنّ الظاهر عدم حرمته لعدم قصد الزوج الإيذاء و مجرّد تأذّيها منه لا يوجب الحرمة عليه.
س: إمامي يجري صيغة العقد عند السنّة حسب شرط زوجته السنّية فكذلك يطلّق زوجته عند المخالف، هل هذا الطلاق يقع لأنّه التزم بالعقد عندهم أم لا بدّ من الطلاق عند الإمامي حسب الشروط المقرّرة، و ما حكم من كان غافلا من هذا الحكم و تزوّجت زوجته السنّية بعد ذلك، فهل بالنسبة إليه مطلّقة و بالنسبة إلى الزوج الأوّل غير مطلّق؟
ج: لا بدّ على تقدير صحّة عقد النكاح من إيقاع الطلاق عند الإمامي حسب الشروط المقرّرة التي منها حضور عدلين عنده و حكم الغافل ما ذكر و تظهر الثمرة فيما إذا كان زوجها الثاني أيضا إماميا.
س: هل يجوز للزوجة منع ضيف الزوج من الدخول إلى الدار لاختلاف بينها و بين الضيف فكريا؟
ج: لا يجوز للزوجة المنع المذكور، نعم يجوز لها أن تمتنع من الضيافة و من الطبخ و غيره.
س: هل يجب على الزوج أن يقبل بذهاب زوجته إلى المدرسة الرسمية الحكومية؟