مسائل في الضمان و الدّية
س: من المعلوم أنّ العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلّا عارية الذهب و الفضّة، لما ذا هذا الاستثناء للذهب و الفضّة؟
ج: ليس على الفقيه بيان علل الأحكام.
س: هل يعتبر التغرير سببا للضمان؟
ج: نعم يعتبر لقاعدة الغرور.
س: إذا تلف المتاع عند البائع قبل قبض المشتري له، من الضامن؟
البائع أم المشتري؟ و إذا كان البائع هو الضامن، فمعنى ذلك: أنّ عقد البيع الذي يستلزم انتقال المتاع إلى المشتري لا أثر له؟
ج: نعم، كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، و معنى ذلك انفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما و انتقال المبيع إلى البائع و وقوع التلف في ملكه.
س: هل يجوز للمعلّم في المدرسة أن يضرب التلاميذ إذا لم يكونوا يدرسون أو لم يكتبوا واجباتهم؟
ج: يجوز بالمقدار المتعارف عليه للتأديب، و لا يكون
موجبا للدية.
س: هل يجوز للمعلم أن يضرب التلميذ الذي يشاغب في المدرسة و يضرب التلاميذ الآخرين؟
ج: إذا انحصر طريق النظم بالضرب يجوز له الضرب غير الموجب للدّية.
س: إذا ضرب المعلّم التلميذ و سبّب له عاهة أو شللا في يده، فهل عليه الدّية؟ و كذلك إذا سبّب له سوادا في يده من أثر الضرب، فهل عليه الدّية؟ و كم مقدار الدّية في الحالتين؟
ج: يجب عليه الدية، و مقدار الدية في الاسوداد في اليد ثلاثة دنانير أي الدينار الذي يكون من الذهب و مقداره مثقال مع كونه مسكوكا.
مسائل في الوقف و الهبة
س: ما الفرق بين الوقف و الحبس؟
ج: بعد وضوح كون المورد هو الوقف المنقطع الآخر، الفرق هو أنّه يعتبر العين في الحبس باقية على ملك الحابس بعد زوال المدّة و في الوقف محلّ إشكال.
س: هل يعتبر الوقف عقدا أم إيقاعا؟
ج: في بعض فروضه يكون عقدا و في البعض الآخر إيقاعا.
س: إذا كان المسجد بحاجة إلى الترميم، فهل يجب الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله؟
ج: إذا كان له متولّ شرعي لا بدّ من الاستئذان منه و مع عدمه لا يجب الإذن من الحاكم أو وكيله.
س: مسجد ليس فيه قسم للوضوء و الآن يريدون تسليك الماء إليه في أحد أطراف المسجد للوضوء و لكنّهم لا يعرفون كيفية الوقف، هل الأرضية كلّها موقوفة للمسجد أم عين قسم خاصّ للوضوء،
فهل يمكن إحداث قسم الوضوء بالإذن من جنابكم العالي أو وكيلكم؟
ج: إذا لم يمكن ذلك في أطراف المسجد القريبة منه و كان موردا للحاجة يجوز إحداث قسم للوضوء.
س: و في مفروض السؤال مسجد فيه قسم الوضوء و لكن لضيق و ازدحام المصلّين في دورات المياه يريدون إحداث و تسليك الماء إليه في طرف آخر من المسجد للوضوء خاصّة، هل تجيزون ذلك بإذن من جنابكم العالي أو وكيلكم؟
ج: ظهر حكمه من الجواب السابق.
س: لو أوقف شخص قرآنا مخطوطا و جعل عليه وقف لصيانته ثمّ تلف فهل يجعل بدله قرآنا- مطبوعا- و يصان من الواقف، و إذا لم يجز ففي أيّ شيء يصرف حاصل الوقف؟
ج: الظاهر أنّه يصرف حاصل الوقف فيما يرجع إلى صيانة القرآن لا القرآن الخاصّ بل مطلقه مثل ما إذا جعل محفظة للقرآن مانعة عن تلفه أو تغيّره مثلا.
س: هناك أرض في إحدى مناطق البحرين يشهد أهل المنطقة بأنّ هذه الأرض كانت سابقا بستانا و كانت وقفا على الزهراء سلام اللّه عليها و السادة الكرام فاستولت عليها الدولة و بنت مدرسة، فهناك من المدرّسين المؤمنين الأخيار من يريد معرفة تكليفهم الشرعي في هذه المدرسة مع عدم إمكان تحويلهم إلى مدرسة اخرى لأنّ الأمر راجع إلى الوزارة.
أ- ما حكم الوضوء و الصلاة في هذه المدرسة؟
ج: إذا كانت شهادتهم موجبة للاطمئنان أو كان فيهم عدلان يجري على الوضوء و الصلاة فيها حكم الوضوء و الصلاة في المكان المغصوب.
س: ب- ما حكم وجودهم في المدرسة و اشتغالهم بالتدريس طبعا هذا مع عدم معرفتهم بكيفية الوقف؟
ج: أصل إحراز الوقفية يكفي في عدم الجواز و لو لم تعرف الكيفية.
س: ج- بعد إقامة المدرسة زرعت بعض الأشجار المثمرة من قبل الوزارة، ما حكم الأكل من هذه الأثمار؟
ج: الظاهر عدم الجواز.
س: هل تتوقّف الهبة على القبض و الإقباض أم لا؟ و هل يعتبر سكن الموهوب له في الدار الموهوبة بأمر الواهب و إجازته قبضاً أم لا؟
أفتونا مأجورين.
ج: تتوقّف صحّة الهبة على القبض بإذن الواهب، نعم فيما إذا كانت العين الموهوبة بيد الموهوب له كما في المورد المفروض لا تحتاج إلى قبض جديد.
س: هل تتمّ الهبة من الناحية الشرعية للأموال المنقولة و غير المنقولة بمجرّد إجراء صيغة الهبة و كتابة تلك الصيغة و التوقيع عليها من قبل الواهب أم تتوقّف على إجراء الصيغ الرسمية علما بأنّ الواهب عاقل و سالم و لم يكن مريضا؟
ج: يكفي مجرّد إجراء الصيغة بل لا تحتاج إلى الصيغة أصلا و إنّما تتحقّق بالمعاطاة أيضا، نعم لا بدّ من القبول قولا أو فعلا.
س: هل شرط الواهب على الموهوب بعدم البيع أو المناقلة أو الرهن للمال الموهوب مخلّ في أصل الهبة؟
ج: الظاهر صحّة الشروط المذكورة إذا كانت بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة.
س: عند ثبوت الهبة هل يحقّ للورثة المطالبة بتنفيذ الوصية التي سبقت كتابتها وقت الهبة حيث إنّ الهبة جاءت بعد كتابة الوصية بستّة شهور و نصف أم إنّ الهبة اللاحقة للوصية هي التي يعمل بها؟
ج: الهبة اللاحقة عدول عن الوصية السابقة بالنسبة إلى مورد الهبة.
س: هل يحقّ للقاضي شرعا ردّ المعاملة (التي سمع من الواهب أمره بالهبة و وقوعها لفظا أمامه و كتابة صيغة الهبة و توقيع القاضي الجعفري عليها) بعلّة موت الواهب قبل أن تتمّ الإجراءات الرسمية فهل هذا يعتبر كتما للشهادة باعتباره شاهدا فضلا عن كونه قاضيا؟
ج: حيث إنّ الأقوى حجّية علم القاضي ففي الصورة المفروضة لا يجوز له ردّ الهبة بعد سماعه لها من الواهب بل اللازم الحكم على وفقها.
س: هل صرف مجهول المالك يكون للفقير الشرعي فقط، أو له موارد اخرى لصرفه كإعطائه لشابّ يريد الزواج و لم يملك الصداق،
هل يجوز إعطائه لهاشميّ فقير؟
ج: مصرفه الفقير غير الهاشمي.
س: يوجد مسجد قرب المقبرة فيأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور فيأخذون الماء من المسجد ليرشّونه على قبر أحد أرحامهم مثلا مع أنّنا لا نعلم بأن هل هذا الماء موقوف على المسجد أم سبيل و على فرض العلم بأنّ الماء لم يكن موقوفا للمسجد لكنّه مخصّص للوضوء و بيت الخلاء، فهل يجوز هذا التصرّف؟
ج: في صورة العلم بعدم الاختصاص لا مانع من أخذ الماء للرشّ على القبر.
س: توجد في بلدنا أوقاف خاصّة بالمأتم تصرف في خصوص التعزية الحسينية قد أوقفها أحد فقهاء البحرين قبل حوالي خمسين سنة و كان يقوم بالإشراف على توزيع ريعها على المآتم، و بعد وفاته قامت إدارة أوقاف الجعفرية المعيّنة من قبل الدولة بعملية للإشراف حيث توجد- كما يدّعى- عند البعض من أعضائها إجازة من بعض الفقهاء، و لكنّ هذا البعض غير ثقة كما هو المعروف عند أهل البلد.
فهل تبقى هذه الأوقاف على وقفيّتها و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي؟ أو أنّها تعتبر مجهولة المالك باعتبار أنّ المتولّي عليها غير شرعي؟
و إذا كانت وقفا فما هو الحكم في صرف هذه المبالغ في غير الوجهة الموقوفة عليها، كما لو تمّ صرفها في تجديد بناء المأتم، و بناء شقق للمأتم للاستثمار؟
أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان أصل الوقفية محرزا فاللازم عند عدم ثبوت الإجازة المذكورة إرجاع الأمر إلى الحاكم الشرعي. و على أيّ لا يجوز صرف منافعها إلّا في الجهة الموقوفة لها.