كَذَلِكَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، يَقُولَانِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَكَانَتِ الدَّيْمُومَةُ فِي الصَّلَاةِ قَدْ تَكُونُ دَيْمُومَةً مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ
وَلَا تَنْقَطِعُ إِلَّا بِآخِرِهَا الَّذِي يَكُونُ مَعَ انْقِطَاعِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ فِيهِ دَيْمُومَةً مَقْدُورًا عَلَيْهَا، وَكَانَ أَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ بِهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ مَا:
463 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: " إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ "
464 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا الْتَفَتَ عَبْدٌ فِي صَلَاةٍ قَطُّ، إِلَّا قَالَ لَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدِي أَيْنَ تَلْتَفِتُ؟ أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ "، وَمَرَّةً قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ
465 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخُفَافُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَكَانَ الِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ اخْتِلَاسًا مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ صَلَاةِ الْمُصَلِّي وَتَرْكًا مِنَ الْمُصَلِّي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِقْبَالًا عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى يَقُولَ لَهُ رَبُّهُ: " عَبْدِي أَيْنَ تَلْتَفِتُ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ "، وَكَانَ ذَلِكَ بَعِيدًا مِنَ الْخُشُوعِ، وَقَدْ وَصَفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي صَلَاتِهِمْ بِالْخُشُوعِ، فَقَالَ: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} وَكَانَ الْمُلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ بَعِيدًا مِنَ الدَّوَامِ عَلَيْهَا، إِذْ كَانَ الْمُصَلِّي إِذَا الْتَفَتَ فَقَدْ قَطَعَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهَا، وَاشْتَغَلَ بِغَيْرِهَا وَاللهُ أَعْلَم ُ
تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا}
قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} فَذَهَبَ قْومٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْقِرَاءَةُ، وَأَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ
الْمُشْرِكُونَ فِيهِ إِذَا رَفَعَ الصَّوْتَ بِالْقُرْآنِ سَبُّوهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَرَوَوْا هَذَا التَّأْوِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
466 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَخَفَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ حَتَّى كَانَ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خَفَضَ صَوْتَهُ لِسَبِّ الْمُشْرِكِينَ الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ يَأْمُرُ فِيهَا بِدُونَ الْجَهْرِ وَفَوْقَ الْمُخَافَتَةِ مِنَ الْقُرْآنِ هَكَذَا رَوَى الْأَعْمَشُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَأَمَّا شُعْبَةُ، وَهُشَيْمٌ، فَرَوَيَاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ
467 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} ، قَالَ: " أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ إِذَا قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ أُعْجِبَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ، وَسَبَّ الْمُشْرِكُونَ الْقُرْآنَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ، وَمَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ حَتَّى يَأْخُذُوهُ عَنْكَ " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ نَزَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَهْرَ الَّذِي كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَسُبُّونَ الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ مِنْ أَجْلِهِ بِهَذِهِ الْآيَةِ لَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَزَالَ بِهَا الْجِهَةُ الَّتِي مَا دُونَ الْجَهْرِ وَإِلَى مَا فَوْقَ الْمُخَافَتَةِ وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الدُّعَاءُ، لَا تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، وَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا:
468 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَتْ لِي خَالَتِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَعَنْ أَبِيهَا: " يَا ابْنَ أُخْتِي، أَتَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: فِي الدُّعَاءِ "
469 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} ، قَالَتْ: بِدُعَائِكَ وَكَأَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ الثَّانِيَ أَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ عِنْدَنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَأَشْبَهُهُمَا بِهَا، لِأَنَّ الدُّعَاءَ قَدْ وَجَدْنَاهُ يُسَمَّى صَلَاةً فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِينَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلُغَاتِهِمْ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ، فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ دُعَاءً وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} يَعْنِي بِذَلِكَ: الدُّعَاءَ، وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي أَوْفَى، فَقَالَ: " اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى "، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي مَا تَقَدَّمَ وَلَمْ نَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا فِي لُغَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ مَنْصُوصًا أَنَّ الْقِرَاءَةَ، يُقَالُ
: لَهَا صَلَاةٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْقِيَاسِ، فَإِنَّ اللُّغَةَ لَا تُقَاسُ وَقَدْ بَيَّنَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ بَيَّنَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} وَكَانَ أَوَّلُ الْآيَةِ عَلَى الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ، وَآخِرُهَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَكُونُ الدُّعَاءُ عليِهَا مِنْ
مُجَاوَزَةِ الْمُخَافَتَةِ وَالتَّقْصِيرِ عَنِ الْجَهْرِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى
470 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَهَبَطْنَا فِي وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَرَفَعَ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا "، ثُمَّ دَعَانِي، وَكُنْتُ قَرِيبًا مِنْهُ، فَقَالَ لِي: " يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ " قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: " قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ "
471 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، وَسَعِيدٌ الْحَرِيرِيُّ، وَثَابِتٌ الْبُنَّانِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ النَّاسُ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْنَاقِ أَكْتَافِكُمْ "، فَقَالَ: " يَا أَبَا مُوسَى، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ " قَالَ: بَلَى قَالَ: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ " قَالَ: فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا عَلَى أَنَّ الْجَهْرَ الَّذِي هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ مَكْرُوهٌ، وَأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ مِنْهُ مَا دُونَ ذَلِكَ وَأَنْ يُسْمِعَهُ الدَّاعِي بِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يَكُونَ قَدْ تَجَاوَزَ بِذَلِكَ الْمُخَافَتَةَ الَّتِي لَا يَسْمَعُهَا مِنَ الْمُخَافِتِ بِهَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ وَذَلِكَ أَشْبَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَا مِمَّا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ الْآيَتَانِ اللَّتَانِ فِي آخِرِ سُورَةِ الْأَعْرَافِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} ، {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} ، كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا عَلَى الدُّعَاءِ
وَالذِّكْرِ
لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ أَمَرَ فِيهِ بِدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَفَوْقَ الْمُخَافَتَةِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الْمَعْنَى الْمَرْوِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى، فَأَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي تِلْكَ الْآيَةِ هُوَ الْمُرَادُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ بِذَلِكَ
تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}
قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ هُوَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ:
472 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ بَنِي سَعْدٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ، قَالَ: " يَبْعَثُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ " وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ التَّزَكِّيَ الْمُرَادَ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ الْإِيمَانُ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَزَّ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} يَعْنِي: النَّفْسَ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْغِفَارِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
473 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمَدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي قَوْلِهِ: " {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} ، قَالَ: " آمَنَ "
474 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ وَكَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ الثَّانِي أَشْبَهَ بِالْآيَةِ، وَأَوْلَى بِهَا مِنَ التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ
عَلَى
صَلَاةِ الْعِيدِ، وَعَلَى زَكَاةِ الْفِطْرِ لَمَا كَانَتَا سُنَّةً، وَلَكَانَتَا فَرِيضَتَيْنِ أَوْ مَنْدُوبًا إِلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ، وَلَا يُقَالُ لِمَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ مِنْ فَرِيضَةٍ أَوْ نُدْبَةٍ إِلَى الْخَيْرِ: سُنَّةً، إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ لِمَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ لِمَا فَعَلَهُ، فَلَمَّا وَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَفِي صَلَاةِ الْفِطْرِ أَنَّهُمَا سُنَّةٌ كَانَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْآيَةِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ صَلَاةَ الْعِيدِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ}
قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، فَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي ذَلِكَ مَا
476 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، قَالَ: " فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ " فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْإِنْصَاتِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَقْرَأُ فِيهَا الْإِمَامُ فَيَحْتَمِلُ مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الْخُطْبَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْآيَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا، لِأَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْإِنْصَاتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ الْقُرْآنَ مِمَّا قَدْ يَكُونُ فِي الْخُطْبَةِ، قِيلَ لَهُ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ الْكَلَامُ فِي الْخُطْبَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنْهَا مُبَاحًا، وَلَكَانَ الْقَصْدُ إِلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ مَا فِيهَا مِنْ غَيْرِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السُّكُوتَ فِي الْخُطْبَةِ وَالِاسْتِمَاعَ إِلَيْهَا بِمَا فِيهَا مِنْ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ سَوَاءٌ وَوَاجِبٌ عَلَيْنَا، عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ الَّتِي تَلَوْنَا غَيْرُ الْخُطْبَةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ هَذَا الْقَوْل ِ
476 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةٍ فِيهَا قِرَاءَةٌ، فَسَمِعَ قِرَاءَةَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} " فَكَانَ مُجَاهِدٍ لَا يَرَى بِالذِّكْرِ بَأْسًا فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا كَانَ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّالِيَ مِنَ اسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ الَّذِي يَأْتَمُّ بِهِ، فَهَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي فِي هَذَا أَوْلَى بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ عِنْدَنَا مِنَ الَّذِي رَوَيْنَا فِيهَا الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُجَاهِدٌ مِنْ إِبَاحَةِ الذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَعَلَى مَا يُذْكَرُ فِيهَا مَعَهُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ الْمُفْتَتِحَ لِلصَّلَاةِ الَّذِي يَقُولُ ذَلِكَ فِيهَا، إِنَّمَا افْتَتَحَهَا وَبِقَوْلِهِ عَقَدَ افْتِتَاحَهَا عِنْدَ افْتِتَاحِ الْإِمَامِ إِيَّاهَا، وَعِنْدَ قَوْلِهِ ذَلِكَ فِيهَا سِرًّا، قِيلَ لَهُ: وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهَا بَعْدَ افْتِتَاحِ الْإِمَامِ الْقِرَاءَةَ فِيهَا، فَيَكُونُ قَدْ دَخَلَهَا فِي حَالٍ يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، وَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ الْجَهْرُ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الِاسْتِمَاعِ إِلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ، وَمِنَ الْإِنْصَاتِ لَهَا، فَلَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْمَأْمُومِ فِي ذَلِكَ وَحُكْمُهُ فِي الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْإِمَامِ فِيهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ هُوَ فِي الصَّلَاةِ خَاصَّةً
477 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَسْمَلِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، قَالَ: " فِي الصَّلَاةِ "
478 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، قَالَ: فِي الصَّلَاةِ فَهَذَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ قَدْ قَالَا فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا قَدْ صَرَفَا تَأْوِيلَهَا إِلَيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نَزَلَتْ مَا
479 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، عَنِ ابْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} " فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اتَّصَلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ وَأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، لَا فِي الْخُطْبَةِ وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى التَّأْوِيلِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الِاسْتِمَاعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا كَانَ يَتْلُوهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي
كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَحْفَظُوهُ وَيَعُوهُ عَنْهُ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ مُتَقَدِّمًا فِي هَذَا التَّأْوِيلِ وَمَا رُوِيَ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي هَذَا أَوْلَى، وَلَا سِيَّمَا عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا إِذْ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ التَّأْوِيلَ مَعَ تَعَلُّمِهِمُ الْقُرْآنَ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ
480 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: " كُنَّا نَتَعَلَّمُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَمَا نَتَعَلَّمُ العَشْرَ بَعْدَهُنَّ حَتَّى نَتَعَلَّمَ مَا أُنْزِلَ فِي هَذَا الْعَشْرِ مِنَ الْعَمَلِ "
481 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: " لَقَدْ عِشْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرٍ وَأَحَدُنَا يَرَى الْإِيمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ، وَتَنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا، وَأَمْرَهَا وَزَاجِرَهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ نُوقَفَ عِنْدَهُ مِنْهَا، كَمَا تَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ رِجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمُ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِيمَانِ، فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ، وَلَا يَدْرِي مَا أَمْرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ، وَلَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهُ وَيَنْثُرُهُ نَثْرَ الدَّقْلِ " وَكَانَ مَا رُوِّينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي تَأْوِيلِ
هَذِهِ الْآيَةِ مِمَّا قَدْ ذُكِرَ بِسَبَبِ نُزُولِ الْآثَارِ، لِأَنَّهَا لِاحْتِمَالِهَا ذَلِكَ، وَلَوْ وَجَدْنَا لِلْقَوْلِ الَّذِي حَكَيْنَاهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ إِمَامًا