ماذا يحرم على المعتكف؟
يحرم على المعتكف امور ومع عدم الالتزام بشروط الاعتكاف وارتكاب بعض المحرمات يبطل الاعتكاف فمنها
1- مباشرة النساء بالجماع او باللمس والتقبيل بشهوة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
2- الاستمناء لانه مبطل لصومه نهارا وحرام عليه في غير النهار.
3- شم الطيب والريحان مع التلذذ.
4- البيع والشراء بل مطلق التعامل غير الضروري.
5- المجادلة في الامور الدنيوية او الدينية بقصد الغلبة واظهار الفضيلة نعم لا باس لاظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ.
6- لا فرق في ما ذكر من الامور الخمسة اتيانها ليلا او نهارا نعم بعض ما يحرم نهارا لانه صائم يجوز ليلا كالاكل والشرب.
7- كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف اذا وقعت عمدا ولا تبطل اذا وقعت سهوا.
8- اذا بطل الاعتكاف يجب قضاؤه اذا كان واجبا او كان في اليوم الثالث من المستحب، اما اذا كان في اليوم الاول والثاني من المستحب فلا يجب قضاؤه.
9- اذا جامع في اعتكافه فتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا او صيام شهرين متتابعين، والظاهر انها مرتبة لا مخيرة بينها يعني عليه العتق اولا فاذا عجز فعليه اطعام ستين مسكينا فاذا عجز صام شهرين متتابعين.
10- اذا كان اعتكافه في شهر رمضان وجامع نهارا فعليه كفارتان واذا كان في غير شهر رمضان وكان ندبا فكفارة واحدة، واذا كان صومه قضاء عن شهر رمضان فكفارة لاعتكافه وكفارة لافطاره من قضاء شهر رمضان اذا كان بعد الزوال واذا كان اعتكافه نذرا فكفارته الثانية لخلف النذر.
11- لا خلاف في ان الجماع مبطل للاعتكاف وموجب للكفارة أما غيره من المحرمات فهي وان وقعت حراما وافسدت اعتكافه فان الظاهر انها لاتوجب الكفارة.
12- من المؤكد عليه اذا خرج لحاجة او ضرورة ان يسلك الطريق الاقرب وان لا يستظل وان لا يجلس بل عليه الرجوع فورا.
المسائل
جرت عادة العلماء الحاق مسائل الاعتكاف بمسائل الصوم لان من شروط الاعتكاف الصوم وبدونه يبطل فلذلك الحقناها هنا جريا على عادتهم.
1- يشترط في الاعتكاف امور منها الايمان، ومنها العقل، ومنها نية القربة، ومنها الصوم، ومنها ان يكون الاعتكاف في المسجد الجامع في البلد او في احد المساجد الاربعة (مسجد الحرام، ومسجد النبي- صلى الله عليه وآله- ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ويعرف المسجد الجامع أما بالشياع المفيد للاطمينان او لعلمه شخصيا او لحكم الحاكم بذلك.
2- لا يشترط في الاعتكاف صوم خاص بل يمكنه ان ينوي صوم القضاء واذا كان في شهر رمضان يكون صيام رمضان ويجوز له نية صوم الكفارة ويجوز له التطوع بالصوم.
3- يجوز له في اليوم الاول وقبل اتمام اليوم الثاني ان يبطل اعتكافه لكنه اذا اتم اليوم الثاني فيجب عليه حينئذ صوم اليوم الثالث وبقاؤه واتمام الاعتكاف الى نهاية اليوم الثالث.
4- وقت الاعتكاف يبدأ من وقت الصوم وهو الفجر الصادق فينوي الصيام والاعتكاف وينتهي بانتهاء صوم اليوم الثالث اي غروب اليوم الثالث واذا بقي يومان بعد الثالث فيجب بقاء اليوم السادس ايضا وهكذا كلما بقي يومان يجب اتمام اليوم الثالث.
5- اذا نذر الاعتكاف في وقت معين فيجب عليه الوفاء واذا اعتكف فلا يجوز له ابطاله، وقطعه.
6- اذا نذر اعتكاف يومين فقط لا ثالث لهما بطل نذره، وكذا يبطل اذا اعتكف يومين مع علمه بان الثالث لهما عيد ولو نذر اعتكاف خمسة ايام وجب ضم اليوم السادس اليها.
7- سطح المسجد والطبقة التي تحت المسجد اذا كانت تابعة له ومحرابه في حكم المسجد يمكن الاعتكاف فيها.
8- يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لاقامة الشهادة او لحضور الجمعة او الجماعة او لتشييع الجنازة او لقضاء حاجة المؤمن ولا يجوز الخروج لغير الضرورة مضافا الى ما ذكر بل عليه البقاء في المسجد ولا فرق بين كونه قائما او قاعدا او نائما او ما شيا، بل يجب عليه البقاء واللبث في المسجد مع الصيام في النهار.
9- لو اجنب في المسجد ولم يمكنه الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة اللبث فيه.
10- لا يصح الاعتكاف ممن لا يصح منه الصوم كالمسافر والمريض ولا يصح من العبد بدون اذن مولاه وكذا يشترط اذن الزوج للزوجة اذا كان منافيا لحقه.
11- اذا خرج من المسجد لا لضرورة ولا لامر جائز بطل اعتكافه.
12- اذا مرض الرجل او طمثت المرأة خرجا من المسجد ومتى برىء المريض وانتهت عدة المرأة واغتسلت رجعا الى المسجد لاتمام بقية الاعتكاف ولا يبطل بخروجهما وعليهما الرجوع فورا بعد النقاء والبرء.
13- اصل الاعتكاف مستحب في الشريعة الاسلامية لكنه اذا نذره فسوف يكون واجبا لاجل النذر.