امتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان ايحب احدكم لو تصدق بصدقة ان ترد عليه؟[1]
2- وجاء في حديث آخر عنه- عليه السلام-: لو ان رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.[2]
3- وجاء في حديث آخر اذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزء وعليه الاعادة.[3]
4- و روى عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألته (أي الصادق- عليه السلام-) عن رجل صام شهر رمضان في السفر؟ قال: ان كان لم يبلغه ان رسول الله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، وقد اجزى عنه الصوم. ([4]4)
5- وفي حديث مأثور عن الصادق- عليه السلام-: انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: فقال
[1]وسائل الشيعة ج 4 ص 124 الباب 1 من ابواب من يصح منه الصوم، الحديث 5، روى اسحاق بن عمار في الحديث الموثق عن يحيى بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام)
[2]المصدر الحديث 9 عن محمد بن حكيم قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام)
[3]المصدر ج 4 ص 127 الباب 2 الحديث 1، روى معاوية بن عمار مضمرا قال سمعته يقول.
[4]المصدر الحديث 2 عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألته.
ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه.[1]
6- وعن الامام الكاظم- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في مكان، هل عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة ايام. فاذا اجمع على مقام عشرة ايام صام واتم الصلاة.[2]
7- وفي حديث اخر مروي عن الامام الصادق- عليه السلام- في رجل متمتع لم يكن معه هدى، قال يصوم ثلاثة ايام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة.[3]
8- وروي عن الامام موسى بن جعفر- عليه السلام- قال: سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم، قال- عليه السلام-: كل شيء من المرض اضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم.[4]
[1]المصدر ص 131 الباب 5 الحديث 2 في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)
[2]المصدر ص 138 الباب 8 الحديث 3 عن علي بن جعفر عن اخيه الامام موسى بن جعفر (عليه السلام)
[3]المصدر ج 4 ص 155 الباب 18 الحديث 2، في حديث مصحح عن الوليد بن صبيح قال.
[4]المصدر ص 158 الباب 20 الحديث 9 علي بن جعفر عن اخيه.
9- عن علي بن الحسين- عليه السلام- قال: من صام في السفر، او في حال المرض فعليه القضاء، فان الله عز وجل يقول:"
فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
".[1]
10- عن ايوب بن نوح قال كتبت الى ابي الحسن الثالث (الهادي- عليه السلام-) اسأله عن المغمى عليه يوما او اكثر هل يقضي ما فاته ام لا؟ فكتب- عليه السلام: لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة. ([2]2)
11- وسأل الحلبي الامام الصادق- عليه السلام- عن امرأة اصبحت صائمة فلما ارتفع النهار او كان العشى حاضت اتفطر؟ قال: نعم، وان كان وقت المغرب فلتفطر قال: او سألته عن امرأة رأت الطهر في اول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم فما تصنع قال تفطر ذلك اليوم فانما فطرها من الدم. ([3]3)
12- وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ابا الحسن- عليه السلام- عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم او تفطر؟ قال: تفطر
[1]المصدر ص 160 الباب 22 الحديث 1
[2]المصدر ص 161 الباب 24 الحديث 1
[3]المصدر ج 4 ص 162 الباب 24 الحديث 1، جاء في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله
وتقضي ذلك اليوم.[1]
13- وقال معاوية قال ابا عبد الله الصادق- عليه السلام-: كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة، واربع عشرة سنة، فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. ([2]2)
14- وقال الحلبي سئل ابو عبد الله الصادق- عليه السلام-: عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج هو من رمضان قال- عليه السلام-: عليه ان يقضي الصلاة والصيام.[3]
تفصيل القول
1/ الاسلام شرط قبول الصيام، واذا اسلم الكافر سقطت عنه تبعة الايام التي لم يصمها في حياته، اما اليوم الذي يسلم فيه فلا يجب عليه، انما يمسك تأدبا.
2/ البلوغ فلا يجب على الصبي حتى يبلغ النكاح، ويصح منه لو صام، واذا بلغ اثناء النهار فالاحوط الامساك بنية الصيام اذا كان
[1]المصدر ج 4 ص 164 الباب 26 الحديث 1 عن عبد الرحمن بن الحجاج.
[2]المصدر ج 4 ص 167 الباب 26 الحديث 1 في الصحيح عن معاوية بن وهب قال.
[3]المصدر ج 4 ص 170 الباب 30 الحديث 3 في الصحيح عن الحلبي.
ذلك قبل الزوال ولم يكن قد ارتكب مفطرا.
3/ العقل فلا يجب على المجنون الذي لا يدرك الصيام، واذا افاق في بعض النهار وكان ممسكا قبله فالاحوط الامساك ويلحق بالمجنون السكران والمغمى عليه.
4/ الطهر في كل ساعات النهار فلايجب الصيام على الحائض والنفساء ولو رأتا الدم قبل الغروب بفترة او استمر الدم عندهما الى
ما بعد الفجر قليلا، بطل صومهما وعليهما قضاؤه.
اما المستحاضة فان عليها ان تعمل بما يجب عليها من الغسل ويصح صيامها، اذا التزمت باغسالها النهارية.
ومن اصبح في شهر رمضان مجنبا متعمدا امسك ووجب عليه القضاء.
5/ الحضر، فمن كان على سفر افطر ووجب عليه صيام ايام اخر من السنة، ولو صام جاهلا بالحكم اجزي عنه، واذا أقام في بلد عشرة ايام صام، وكذلك يصوم لو سافر في معصية او كان شغله السفر كالسائق، او بقي ثلاثين يوما في بلد لا يعرف ايقيم فيه او يسافر.
وسائر احكام المسافر التي ذكرت في الصلاة جارية في الصيام.
بلى يستثنى من الصوم في السفر، الايام الثلاثة التي يصومها
المتمتع بالحج ان لم يجد هديا، وكذلك ايضا يقضي الذي افاض من عرفات قبل المغرب ولم يجد بدنة، فانه يصوم 18 يوما بدلا عنها.
وأما الذي نذر صوم يوم معين ونوى ان يصومه سفرا وحضرا كما لو نذر صيام كل جمعة فقد جاءت رواية بوجوب الصيام وعمل بها المشهور.
فرعان
آ/ اذا سافر بعد الزوال لم يفطر.
ب/ اذا حضر المسافر قبل الزوال ولم يكن قد افطر صام ذلك اليوم
6/ العافية؛ فمن خاف ضررا بالغا على نفسه او على عرضه او ماله، جاز له الافطار، بل يجب عليه الافطار حينئذ اذا كان حفظ نفسه من ذلك الضرر واجبا شرعا.
ومعيار الضرر ان يكون احتماله حرجا عليه، او دفعه اهم عند الشارع من الصيام، كحفظ نفس من التلف، او عرض من الفحشاء، او سر من اسرار الامة عن الاذاعة وهكذا.
7/ الصحة فعلى المريض ان يفطر في شهر رمضان، ثم يصوم
عدة من ايام اخر، والاولى اعتماد المعايير التالية في حد المرض.
1/ اذا خاف على نفسه الضرر بالصيام كأن يزداد المرض او يطول برئه.
2/ اذا كان الصيام مع المرض، حرجا عليه، او عسرا، كما لو اصابه صداع، فان افطر خف عنه او احتاج الى مسكن لوجع الظهر، فاذا لم يستخدمه صعب عليه تحمل الالم، ومثله المحموم الذي يشعر بالضعف الشاق لو صام.
3/ اذا كان يعاني من ضعف في بعض اعضاءه، يخشى من تحوله الى مرض مع الصيام، كما لو كانت عينه ضعيفة فاذا صام ازدادت ضعفا.
ويلحق بحكم المريض، الصحيح الذي يخشى المرض مع الصيام، او يصعب عليه الى درجة يجعله حرجيا عليه.
ولو برء المريض اثناء النهار، قبل ان يفطر، فالاحوط ان ينوي الصيام ويمسك، ثم يقضي يوما خصوصا اذا كان قد برء بعد الزوال، واذا تكلف المريض الصوم فعليه القضاء على الاقوى خصوصا اذاكان صيامه مظنة الضرر ولو صام خشية المرض ثم تبين له، ان الصيام لم يكن يضره فلا شيء عليه.
احكام العاجزين عن الصيام
القرآن الحكيم
"وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة/ 184)
السنة الشريفة
1- روي عن الامام الباقر- عليه السلام- انه قال الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما وان لم يقدرا فلا شيء عليهما.[1]
2- عن ابي عبد الله- عليه السلام- في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.[2]
3- وعنه- عليه السلام- انه قال: الحامل المقرب والمرضع
[1]وسائل الشيعة ج 4 ص 150 الباب 15 من ابواب من يصح منه الصوم الحديث 1
[2]المصدر ج 4 ص 153 الباب 16 الحديث 1 في رواية مصححة عن محمد بن مسلم