بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 31

" في الذي يقضي شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس، فان كان تطوعا فانه الى الليل بالخيار

".[1]

تفصيل القول

لان الصيام من العبادات، فان النية شرط صحتها، ولان حقيقة الصيام هي الكف عن المفطرات، والعزم على الامساك، فان النية جزء من حقيقته ولا بد ان يصوم المسلم تعبدا لله خالصا لوجهه لا يخالط عمله برياء ولا سمعة ولا يبتغي به غير ربه سبحانه.

واليك فروع مهمة في نية الصيام

1/ اذا عقد الانسان العزم على الصيام من الليل كفى، ولا يجب تجديده عند الفجر او اثناء النهار فلو غفل عن صيامه او نام لم يضره شيئا.

2/ واذا نوى صيام الغد يكفيه حتى ولو لم يحدد انه من شهر رمضان، او كان جاهلا به.

3/ لو صام يوما مندوبا فيه الصيام كأيام رجب ابتغاء رضوان الله كفاه ولو لم يسم في نيته رجب.

[1]المصدر ج 4 ص 9 الباب 4 الحديث 4 عن الشيخ الطوسي مسندا عن جميل بن دراج.


صفحه 32

4/ ولا يجب تعيين ما يصوم لنذر او كفارة او بديلا عن الهدي في حج التمتع او نيابة عمن استأجره بل يكفيه ان يصوم بداعي التقرب الى الله سبحانه، ولو كانت حقوق الله عليه كثيرة من قضاء شهر رمضان ونذر وكفارة وما اشبه فصام من دون تعيين فقد وفى بما عليه بعدد الايام التي صام فان بقيت عليه بقية يكفيه ان يصوم العدد الباقي من دون تعيين ولو عين كان احوط استحبابا.

5/ لا يشترط معرفة المفطرات بصورة تفصيلية ويكفيه ان يصوم عما يجب الامساك عنه عند الشريعة.

6/ تجوز النية بعد الفجر في الصوم المستحب، فلو لم يكن قد نوى الصيام ثم بدى له ذلك فان لم يكن قد افطر جاز ويجوز ذلك في قضاء شهر رمضان حتى الزوال.

7/ لو نوى الافطار ثم عدل عن نيته لا يضر ذلك بصيامه.


صفحه 33

صيام يوم الشك‌

السنة الشريفة

1- قال سماعة قلت لابي عبد الله- عليه السلام- رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو او من غيره، فجاء قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به، فقال: بلى، فقلت: انهم قالوا صمت وانت لاتدري أم من شهر رمضان أم من غيره؟ فقال: بلى فاعتد به، فانما هو شي‌ء وفقك الله له، انما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لانه قد نهي بان ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس.[1]

2- الشيخ الطوسي بسند مصحح عن ابي جعفر- عليه السلام- في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان؟ فقال: عليه قضاءه وان كان كذلك.[2]

[1]وسائل الشيعة ج 4 ص 13 الباب 5 من ابواب وجوب الصوم ونيته الحديث 4 الكافي بسند مصحح عن سماعة.

[2]المصدر ص 15 الباب 6 الحديث 1


صفحه 34

3- الصدوق باسناده عن عبد العظيم الحسني عن سهل بن سعد قال سمعت الرضا- عليه السلام- يقول الصوم للرؤية والفطر للرؤية قال: قلت له: يابن رسول الله فما نرى في صوم يوم الشك؟ فقال حدثني أبي عن جدي عن ابائه- عليهم السلام- قال قال أمير المؤمنين- عليه السلام- لان اصوم يوما من شعبان احب الي ان افطر يوما من شهر رمضان.[1]

4- وجاء في خبر الزهري عن الامام زين العابدين- عليه السلام-

يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا ان يصومه الانسان على انه من شعبان، ونهينا ان يصومه على انه من شهر رمضان، وهو لم ير الهلال.[2]

الاحكام

1/ يستحب الصيام في اليوم الذي يشك في انه اول رمضان، وذلك بنية شعبان، ويمكن ان ينوي الانسان به قضاء يوم فانه من الصيام. فلو صامه كذلك ثم تبين انه من شهر رمضان اجزأ.

[1]المصدر ص 17 الحديث 9

[2]المصدر ص 16 الباب 6 الحديث 5


صفحه 35

2/ لا يجوز ان يصوم يوم الشك بنية شهر رمضان لعدم ثبوته، فاذا صام كذلك وتبين انه من رمضان فعليه ان يقضيه احتياطا.

3/ اما لو صام مثل هذا اليوم بنية الاحتياط، فلو كان من شعبان كان ندبا، وان تبين انه رمضان وقع فرضا، فلا اشكال في صيامه الا ان نية الاستحباب اولى.

4/ ولو لم ينو الصيام فثبت في النهار انه من رمضان فلو لم يكن قد افطر فعليه ان ينوي الصيام فيما بينه وبين الزوال ويصح صيامه، اما بعد الظهر فعليه النية والامساك والاحوط ان يقضيه.


صفحه 36

المفطرات‌

القرآن الحكيم

"احِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالانَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ‌" (البقرة/ 187)

السنة الشريفة

1/ روى محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر (الامام الباقر- عليه السلام-) يقول:"

لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في‌


صفحه 37

الماء

".[1]

2/ وروى ابو بصير عن الامام الصادق- عليه السلام- انه قال:"

الصيام من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره.

[2]

3/ وروى- ايضا- انه قال: سألت ابا عبد الله عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال لا بأس إلا السعوط فانه يكره. ([3]3)

4/ وروي عن الامام الرضا- عليه السلام- قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال:" جائز لا بأس به" قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس. ([4]4)

5/ وقال سماعة سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال

[1]وسائل الشيعة ج 4 ص 19 الباب من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 عن الشيخ الطوسي باسناد مصحح عن محمد بن مسلم .. وفي نسخة اربعة خصال ويبدو ان الطعام والشراب يعتبران خصلة واحدة، بينما النساء والارتماس خصلتان.

[2]المصدر الحديث 2

[3]المصدر ص 28 الباب 7 الحديث 1

[4]المصدر ص 48 الباب 22 الحديث 2


صفحه 38

" عليه قضاؤه، وان كان في وضوء فلا بأس به‌

".[1]

6/ وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر (الامام الباقر- عليه السلام-) في الصائم يكتحل قال:"

لا بأس به ليس بطعام ولا شراب‌

".[2]

7/ وروى عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله قال: يستاك الصائم اي ساعة من النهار احب.[3]

8/ وروى محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله الصادق- عليه السلام- عن القلس (اي الجشاء) ايفطر الصائم قال لا. ([4]4)

9/ وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر (الامام الباقر- عليه السلام-) انه قال

" يا محمد اياك ان تمضغ علكا، فإني مضغت اليوم علكا وانا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.

[5]

10/ وقال الحلبي سئل (ابو عبد الله) عن المراة الصائمة تطبخ‌

[1]المصدر ص 50 الباب 23 الحديث 4

[2]المصدر ص 51 الباب 25 الحديث 1

[3]المصدر ص 57 الباب 28 الحديث 1

[4]المصدر ص 63 الباب 3 الحديث 4

[5]المصدر ص 74 الباب 36 الحديث 1