بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 37

الماء

".[1]

2/ وروى ابو بصير عن الامام الصادق- عليه السلام- انه قال:"

الصيام من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره.

[2]

3/ وروى- ايضا- انه قال: سألت ابا عبد الله عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال لا بأس إلا السعوط فانه يكره. ([3]3)

4/ وروي عن الامام الرضا- عليه السلام- قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال:" جائز لا بأس به" قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس. ([4]4)

5/ وقال سماعة سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال

[1]وسائل الشيعة ج 4 ص 19 الباب من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 عن الشيخ الطوسي باسناد مصحح عن محمد بن مسلم .. وفي نسخة اربعة خصال ويبدو ان الطعام والشراب يعتبران خصلة واحدة، بينما النساء والارتماس خصلتان.

[2]المصدر الحديث 2

[3]المصدر ص 28 الباب 7 الحديث 1

[4]المصدر ص 48 الباب 22 الحديث 2


صفحه 38

" عليه قضاؤه، وان كان في وضوء فلا بأس به‌

".[1]

6/ وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر (الامام الباقر- عليه السلام-) في الصائم يكتحل قال:"

لا بأس به ليس بطعام ولا شراب‌

".[2]

7/ وروى عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله قال: يستاك الصائم اي ساعة من النهار احب.[3]

8/ وروى محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله الصادق- عليه السلام- عن القلس (اي الجشاء) ايفطر الصائم قال لا. ([4]4)

9/ وروى محمد بن مسلم عن ابي جعفر (الامام الباقر- عليه السلام-) انه قال

" يا محمد اياك ان تمضغ علكا، فإني مضغت اليوم علكا وانا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.

[5]

10/ وقال الحلبي سئل (ابو عبد الله) عن المراة الصائمة تطبخ‌

[1]المصدر ص 50 الباب 23 الحديث 4

[2]المصدر ص 51 الباب 25 الحديث 1

[3]المصدر ص 57 الباب 28 الحديث 1

[4]المصدر ص 63 الباب 3 الحديث 4

[5]المصدر ص 74 الباب 36 الحديث 1


صفحه 39

القدر فتذوق المرق تنظر اليه فقال: لا بأس.[1]

11/ وعن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله الصادق- عليه السلام- في الرجل يعطش في شهر رمضان قال: لا بأس بان يمص الخاتم. ([2]2)

تفصيل القول

الصيام هو الامساك عن شهوة الجنس، والطعام، والشراب، ويلحق بكل واحدة من هذه المفطرات جملة مفطرات اخرى مثل الاستمناء وملاعبة النساء لمن يسبقه المني وتعمد البقاء جنبا حتى طلوع الفجر.

وكذلك الارتماس في الماء وادخال الغبار الغليظ في الحلق والاحتقان والتقي‌ء.

وسيأتي الحديث مفصلا باذن الله عن هذه المفطرات واليك فروع المفطرين الرئيسيين: الطعام والشراب.

ألف/ احكام الطعام والشراب‌

1/ ينبغي للصائم ان يتخلل قبل الفجر لكي لا تبقى بين اسنانه‌

[1]المصدر ص 74 الباب 37 الحديث 1

[2]المصدر ص 77 الباب 41 الحديث 2


صفحه 40

بقايا الطعام، فاذا بقيت فالاحوط الا يزدردها نهارا.

2/ لا بأس ببلع ماء الفم وان اجتمع او كان له طعم او لزوجة، ويجوز مص الخاتم كما لا بأس بتذكر ما يسيل له اللعاب.

3/ النخامة النازلة عن الرأس او الصاعدة من الصدر، لا تبطل الصوم اذا دخلت في الجوف، والاحوط استحبابا لفظها خارجا اذا وصلت محيط الفم.

4/ ينبغي للصائم تجنب كل ما يسبب نفوذ الشراب او الطعام الى جوفه، كشرب المايعات عبر انفه بأنبوب ونحوه، اما صب الدواء في اذنه او عينه فلا بأس به وان وجد طعمه في حلقه.

5/ ينبغي للصائم تجنب وضع السيلان او زرق الابرة المقوية والاحوط عندئذ الامساك عن سائر المفطرات ثم قضاء ذلك اليوم.

6/ لا فرق في الطعام والشراب بين ما يعتاد تناولهما كالخبز والحليب، وبين غيره كالتراب والنفط.

7/ لا بأس بالاكتحال وصب الدواء في الاذن والعين، وشم السعوط (على كراهة) ولا بأس بالدخان والبخار والغبار كما لا بأس بالمضمضة للصلاة، وعليه ان يحتاط لئلا يسبق الماء الى جوفه وكذلك لا بأس بالسواك بالعود رطبا كان او يابسا، ولا بأس بمضغ العلك الذي لا طعم له (على كراهية) كما يجوز ان يتذوق المرق‌


صفحه 41

وان يمضغ الطعام لطائر وغيره.

باء/ المباشرة

1/ المباشرة الجنسية حرام على الصائم والصائمة، سواء رافقت انزال المني ام لا.

2/ المباشرة عجزا هي الاخرى حرام وتبطل صيام الطرفين.

3/ اتيان الغلام ملحق بالمباشرة، وكذلك اتيان البهائم احتياطا.

4/ يحرم الاستمناء (العادة السرية) ومن فعل ذلك بملامسة او تقبيل، او حتى بالنظر الى الجنس الاخر او صورته او فيلم خلاعي او حتى طلب الامناء بالتخيل، فقد ابطل صيامه.

5/ من فعل كل ذلك من دون قصد الامناء فسبقه المني لم يكن عليه به شي‌ء.

6/ الاحوط اجتناب كل ما يحتمل معه سبق المني فلا يلامس امرأته ولا يقبلها اذا خاف على نفسه الامناء، واذا أمن من ذلك، ولم يكن من عادته الامناء، ولكن اتفق ذلك فليس عليه شي‌ء.

7/ الاحتلام لا يفطر، وحتى لو علم الصائم انه لو نام احتلم فلا يضره ذلك، وان كان الافضل تجنب ذلك، ان لم يكن حرجا عليه.


صفحه 42

سائر المحرمات‌

1/ يكره الارتماس في الماء بل الاحوط تركه والافضل ان يقضي صومه اذا ارتمس في الماء.

2/ ومن اعظم الذنوب الافتراء على رسوله والائمة- عليهم السلام- وتتاكد حرمته في شهر رمضان وفي حالة الصيام، وينبغي لمن ارتكب هذه الخطيئة في شهر رمضان ان يقضي صومه بل يجدد وضوءه.

3/ اذا اجنب في ليل الصيام فعليه ان يتطهر قبل الفجر اما اذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر مجنبا فعليه القضاء.

4/ والغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الاكل، والبخار الكثيف الذي يكون بمثابة الشرب، يفطر الصائم فعليه الامتناع منهما ولا يفطر الغبار والبخار غير الغليظ وان كان الاولى اجتنابه، وكذلك الدخان.

5/ اذا احتلم نهارا او أمنى من دون اختياره فلا يجب عليه المبادرة الى الغسل.

6/ اذا احتلم ليلا، او باشر زوجته ثم نام ناويا الاغتسال قبل الفجر فأصبح نائما، فليس عليه شي‌ء.


صفحه 43

7/ ولو تهاون ونام او استيقظ مرة ثم عاود النوم تهاونا حتى اصبح فعليه القضاء ايضا.

8/ وكذلك الحائض اذا طهرت فعليها ان تتطهر قبل الفجر وهكذا النفساء والا فعليهما القضاء اذا كانتا قد تهاونتا في الاغتسال.

9/ من اصبح مجنبا ثم اغتسل ونوى الصيام تطوعا جاز، اما في قضاء شهر رمضان فعليه ان يختار يوما آخر لقضاءه اذا اصبح مجنبا.

10/ اذا نذر صيام اول خميس من كل شهر- مثلا- فاصبح مجنبا فلا يضره ذلك بل يغتسل وينوي الصيام، وكذلك فيما لو حلف يمينا ان يصوم يوما معينا بل وحتى النذر في غير المعين مثله.

11/ يقتضي اشتراط الطهارة عند الفجر بالنسبة الى صوم الكفارة مثل صوم الايام العشرة الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي.

12/ على المستحاضة ان تؤدي ما عليها من الاغسال النهارية حتى يصح صومها على الاحوط اما الاغتسال لصلاتي المغرب والعشاء فلا يشترط في صحة صومها وان كان الاولى ان تقوم بكل ما عليها من اعمال المستحاضة، حتى يكتمل صومها.

13/ من ينس غسل الجنابة اياما من شهر رمضان، ولم يغتسل‌


صفحه 44

اثناءها غسلا آخر، واجبا كان او ندبا، فعليه ان يقضي صيامه، كما يقضي صلاته على الاقوى، والاحوط ذلك بالنسبة الى غير شهر رمضان، فمن صام شهر رجب قضاءا او كفارة ثم تبين انه كان على جنابة اعاد ما كان عليه.

وهكذا الاحوط ذلك بالنسبة الى الصائمة التي نسيت الاغتسال من حيضها او نفاسها او استحاضتها

14/ الاحتقان ويعرف حكمه بما يلي

الف/ لا بأس للصائم ان يستدخل دواءا جامدا في عجزه.

باء/ والحقنة بالمائع محرمة على الاحوط، وعليه القضاء اذا فعل ذلك احتياطا.

جيم/ التقيؤ المتعمد يوجب قضاء، اما التقيؤ غير المتعمد فلا.