بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 42

سائر المحرمات‌

1/ يكره الارتماس في الماء بل الاحوط تركه والافضل ان يقضي صومه اذا ارتمس في الماء.

2/ ومن اعظم الذنوب الافتراء على رسوله والائمة- عليهم السلام- وتتاكد حرمته في شهر رمضان وفي حالة الصيام، وينبغي لمن ارتكب هذه الخطيئة في شهر رمضان ان يقضي صومه بل يجدد وضوءه.

3/ اذا اجنب في ليل الصيام فعليه ان يتطهر قبل الفجر اما اذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر مجنبا فعليه القضاء.

4/ والغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الاكل، والبخار الكثيف الذي يكون بمثابة الشرب، يفطر الصائم فعليه الامتناع منهما ولا يفطر الغبار والبخار غير الغليظ وان كان الاولى اجتنابه، وكذلك الدخان.

5/ اذا احتلم نهارا او أمنى من دون اختياره فلا يجب عليه المبادرة الى الغسل.

6/ اذا احتلم ليلا، او باشر زوجته ثم نام ناويا الاغتسال قبل الفجر فأصبح نائما، فليس عليه شي‌ء.


صفحه 43

7/ ولو تهاون ونام او استيقظ مرة ثم عاود النوم تهاونا حتى اصبح فعليه القضاء ايضا.

8/ وكذلك الحائض اذا طهرت فعليها ان تتطهر قبل الفجر وهكذا النفساء والا فعليهما القضاء اذا كانتا قد تهاونتا في الاغتسال.

9/ من اصبح مجنبا ثم اغتسل ونوى الصيام تطوعا جاز، اما في قضاء شهر رمضان فعليه ان يختار يوما آخر لقضاءه اذا اصبح مجنبا.

10/ اذا نذر صيام اول خميس من كل شهر- مثلا- فاصبح مجنبا فلا يضره ذلك بل يغتسل وينوي الصيام، وكذلك فيما لو حلف يمينا ان يصوم يوما معينا بل وحتى النذر في غير المعين مثله.

11/ يقتضي اشتراط الطهارة عند الفجر بالنسبة الى صوم الكفارة مثل صوم الايام العشرة الواجب على الحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي.

12/ على المستحاضة ان تؤدي ما عليها من الاغسال النهارية حتى يصح صومها على الاحوط اما الاغتسال لصلاتي المغرب والعشاء فلا يشترط في صحة صومها وان كان الاولى ان تقوم بكل ما عليها من اعمال المستحاضة، حتى يكتمل صومها.

13/ من ينس غسل الجنابة اياما من شهر رمضان، ولم يغتسل‌


صفحه 44

اثناءها غسلا آخر، واجبا كان او ندبا، فعليه ان يقضي صيامه، كما يقضي صلاته على الاقوى، والاحوط ذلك بالنسبة الى غير شهر رمضان، فمن صام شهر رجب قضاءا او كفارة ثم تبين انه كان على جنابة اعاد ما كان عليه.

وهكذا الاحوط ذلك بالنسبة الى الصائمة التي نسيت الاغتسال من حيضها او نفاسها او استحاضتها

14/ الاحتقان ويعرف حكمه بما يلي

الف/ لا بأس للصائم ان يستدخل دواءا جامدا في عجزه.

باء/ والحقنة بالمائع محرمة على الاحوط، وعليه القضاء اذا فعل ذلك احتياطا.

جيم/ التقيؤ المتعمد يوجب قضاء، اما التقيؤ غير المتعمد فلا.


صفحه 45

حكم الجهل والسهو والاكراه‌

1/ من كان جاهلا قاصرا بحرمة احدى المفطرات فارتكبها في صيامه، فان كان مما لا يتوقف الصيام عليه، صح صومه ولا شي‌ء عليه، مثل من اصبح مجنبا او ارتمس في الماء (على القول بحرمته) أو تقيأ وان كان الاحوط القضاء.

وان كان مما يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فان عليه القضاء ولا كفارة عليه.

2/ ومن ارتكب محرما جهلا وكان مقصرا فان الاحوط القضاء، وفي الكفارة تردد.

3/ ومن اكل وشرب نسيانا، فلا شي‌ء عليه ولا قضاء ولا كفارة

4/ لا فرق في السهو والنسيان بين صيام شهر رمضان وغيره، واجبا او ندبا.

5/ من اكره على تناول المفطر فأوجر في حلقه الشراب والطعام لم يفسد صومه، ولكن لو اكره على تناول المفطر كأن اجبر على تناول حبة طبية فباشر الصائم بتناولها فلا كفارة عليه وفي القضاء تردد والاحوط القضاء.


صفحه 46

6/ من اكره على الافطار فانه لا كفارة عليه، وعليه ان يقضي يوما بيومه.

7/ من اكره على ان يفطر قبل حلول المساء الشرعي تقية فلا كفارة عليه، وفي القضاء تردد، وان كان موافقا للاحتياط.

8/ اذا سبق الماء الى جوفه عند المضمضة، او الطعام عند التذوق، او دخلت حشرة في حلقه فلا شي‌ء عليه.


صفحه 47

ميقات الصيام‌

القرآن الحكيم

"وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" (البقرة/ 187)

هدى من الآية

بالتدبر في هذه الاية الكريمة، التي تحدد ميقات الصيام، نعرف الحقائق الاتية

اولا: ان المفطرات الاساسية في الصيام ثلاثة: المباشرة الجنسية، والاكل، والشرب.

ثانيا: ان حقيقة الصيام الامساك من هذه المفطرات، ابتداءً من الفجر الصادق حتى الليل، ومن هنا فيجوز ارتكابها حتى الفجر.


صفحه 48

ثالثا: لابد من تبين الفجر (الاستطلاع في الافق بهدف معرفة حدوثه) فاذا بزغ خيط من بياض النور على امتداد الافق، وانكشف به ظلام الليل فقد اسفر الفجر، وقبل ذلك يستصحب حكم الليل.

رابعا: يبقى الصائم ممسكا عن هذه المفطرات، حتى يأتي، الليل حيث تغيب الشمس، وتذهب عن كبد السماء حمرتها، ويستصحب حكم النهار حتى يتيقن الليل.

السنة الشريفة

1/ يقول الحلبي سألت ابا عبد الله (الامام الصادق- عليه السلام-) عن الخيط الابيض من الخيط الاسود قال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي- صلى الله عليه وآله وسلم- وابن أم مكتوم، وكان اعمى، يؤذن بليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: اذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد اصبحتم. ([1]1)

2/ وقال ابو بصير سألت ابا عبد الله (الامام الصادق- عليه السلام-): متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة،

[1]وسائل الشيعة ج 4 ص 79 ابواب ما يمسك عنه الصائم الباب 42 الحديث 1


صفحه 49

صلاة الفجر؟ قال: اذا اعترض الفجر وكان كالقبطية[1]البيضاء، فثم يحرم الطعام، ويحل الصيام، وتحل الصلاة، صلاة الفجر. (المصدر الحديث 2)

3/ وعن الامام الصادق- عليه السلام- انه قال

وقت سقوط القرص، ووجوب الافطار من الصيام، ان تقوم بحذاء القبلة، وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فاذا جازت قمة الرأس الى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص.[2]

4/ وقال القاسم الصيقل كتبت اليه: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة (كل يوم جمعة) دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر او أضحى (او يوم جمعة) او ايام تشريق او سفر او مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم او قضاءه او كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه

قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى.[3]

[1]القبطية: (بضم القاف، وتشديد الباء) ثياب من كتان بيض رقاق، كانت تنسج بمصر وهي منسوبة الى القبط وجمعه قباطي.

[2]المصدر ص 9 الباب 52 الحديث 1

[3]المصدر ص 139 ابواب من يصح منه الصوم الباب 10 الحديث 2