بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 59

3- روى الكليني- بسند صحيح- عن ابي حمزة عن ابي جعفر- عليه السلام- قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان، او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها قال اما الطمث والمرض فلا، واما السفر فنعم.[1]

4- روى الكليني- بسند صحيح- عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله- عليهما السلام- قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه رمضان اخر؟ فقالا: ان كان برى‌ء ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الاخر، صام الذي ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه قضاؤه، وان كان لم يزل مريضا حتى ادركه رمضان آخر، صام الذي ادركه، وتصدق عن الاول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه.[2]

5- روى الشيخ الطوسي- بطريق صحيح- عن ابي عبد الله- عليه السلام- من افطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو كان افضل، وان قضاه متفرقا فحسن.[3]

[1]وسائل الشيعة ج 7 ابواب احكام شهر رمضان باب 23 ح 4

[2]وسائل الشيعة ج 7 ابواب احكام شهر رمضان باب 2 ح 1

[3]وسائل الشيعة ج 7 ابواب احكام شهر رمضان باب 25 ح 4


صفحه 60

6- روى الكليني- بسند صحيح- عن ابي عبد الله- عليه السلام- قال: كن نساء النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- اذا كان عليهن صيام، اخرن ذلك الى شعبان (الى ان قال) فاذا كان شعبان صمن وصام معهن، الحديث. ([1]1)

7- روى الكليني- بطريق صحيح- عن الحلبي قال سألت ابا عبد الله- عليه السلام- عن الرجل عليه من شهر رمضان ايتطوع؟ قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.[2]

تفصيل القول

1/ على المسلم قضاء ما فاته من صيام شهر رمضان بعد ان فرض عليه، اما ما لم يصم لصغر او كفر، او جنون فلا، وكذلك الشيخ والشيخة الذين يطيقان الصوم وعليهما الفدية فلا قضاء عليهما.

2/ اذا فاته الصيام لمرض واستمر به المرض حتى ادركه رمضان آخر فعليه الفداء، عن كل يوم بمد ..

وكذا المرأة ترى الدم ثم تصاب بمرض حتى يدركها رمضان آخر؟

[1]وسائل الشيعة ج 7 ابواب احكام شهر رمضان باب 27 ح 4

[2]وسائل الشيعة ج 7 ابواب احكام شهر رمضان باب 28 ح 5


صفحه 61

وكذلك لو كان في سفر طيلة السنة، والاحوط عندئذ القضاء ايضا

3/ الاحوط ألا يؤخر الانسان قضاء صيام شهر رمضان الى رمضان قادم، والافضل المبادرة بالصيام.

4/ من كان عليه قضاء رمضان لا يتطوع بصيام حتى يقضيه.

5/ يجوز الافطار لمن يقضي صيام رمضان حتى الزوال، فاذا زالت الشمس فعليه الاستمرار في الصيام، واذا تعمد الافطار كفر باطعام عشرة مساكين او صيام ايام ثلاثة، بالاضافة الى قضاء ذلك اليوم.

1/ اذا مات الانسان بعد ان استقر بذمته الصيام، فعلى اولى الناس بميراثه من الرجال قضاءه على الاقوى.

وفي رواية يتصدق له عن كل يوم بطعام مسكين، ان كان له مال، والجمع افضل.

2/ من لم يصم اياما من شهر رمضان تعمدا، او لسفر، ثم مات فعلى وليه القضاء.

3/ من لم يصم لمرض واستمر به المرض حتى مات، والمرأة ترى الدم فتفطر ثم تموت قبل ان تتمكن من الصيام، فليس عليهما صيام، ولا على وليها القضاء.


صفحه 62

4/ اذا تعدد الاولياء فعلى الاكبر قضاء ما عليه، فان لم يفعل فعلى الثاني.

5/ واذا تبرع احد بالقضاء عنه او استأجره الولي لذلك، وعلم منه الوفاء كفى على قول، والاحوط مباشرة الولي للقضاء.

6/ انما يجب القضاء فيما علم الولي يقينا استقراره على ذمة المتوفى، اما اذا شك فليس عليه شي‌ء.


صفحه 63

اقسام من الصيام الواجب‌

القرآن الحكيم

1/"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الايْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‌" (المائدة/ 89)

2/"فَإِذَآ أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ" (البقرة/ 196)

3/"وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌" (البقرة/ 196)


صفحه 64

4/"وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ‌" (النساء/ 92)

5/"وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمآسَّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً" (المجادلة/ 3- 4)

6/"يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ‌" (المائدة/ 95)

هدى من الآيات

لقد فرض الله الصيام كفارة لعدة أمور

الف: كفارة نكث اليمين الذي عقد المؤمن قلبه عليه، ثم تخلف عنه، حيث فرض اطعام عشرة مساكين من اوسط الطعام الذي يطعمه الفرد، او كسوتهم كذلك، او تحرير رقبة، وان لم يجد (وكان فقيرا) فعليه ان يصوم ثلاثة ايام.

وألحق بعض الاحاديث النذر، باليمين في الكفارة.

باء: كذلك يجب الصيام على من لم يجد هديا يضحي به في‌


صفحه 65

الحج، اذا كان قد احرم لحج التمتع، فعليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج (ايام ذي الحجة في سفرة الحج) وسبعة ايام عند عودته.

جيم: وعلى من احصر فلم يستطع ان يواصل مسيرة الحج وقد احرم، فعليه ان يبعث هديه الى الكعبة فلا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، ولكن اذا كان مريضا او يحرجه بقاء شعره يمكنه ان يحلق رأسه بعد ان يفدي عن ذلك بصيام (ثلاثة ايام) او بصدقة (اطعام ستة مساكين وقيل عشرة مساكين) او بنسك (ذبح شاة).[1]

دال: ومن قتل مؤمنا خطأ، فعليه ان يعتق رقبة، فان لم يجد فعليه ان يصوم شهرين متتابعين حتى يتوب الله عليه.

هاء: والذي يقول لزوجته: انت علي كظهر أمي، فعليه ان يعتق رقبة من قبل ان يباشرها، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا.

واو: والذي يقتل صيدا، وهو محرم، فعليه ان يفدي بمثله من النعم (فاذا صاد بقر الوحش، او حمار الوحش، فداهما ببقرة،

[1]فقه القرآن للراوندي سلسلة الينابيع الفقهية كتاب الحج ص 361 وقال المؤلف: انه رواه اصحابنا.


صفحه 66

وان قتل غزالا فبشاة، اما اذا قتل نعامة فبدنه)، والذي يحكم بتلك المماثلة، اثنان من العدول خبرة وفقها وتقوى، او يقدم بمقدار ذلك كفارة باطعام مساكين بان يقوم مثل الصيد ان كان له مثل، او يقوم الصيد نفسه، ان لم يكن له مثل، فيقومان بالمال دراهم، ويشتري به طعاما ويتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد من الطعام يوما[1]وهو مخير بين هذه الخصال.

السنة الشريفة

1- الشيخ الطوسي- بطريق مصحح- عن الحلبي، عن ابي عبد الله- عليه السلام- عن قطع صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين، والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الاخر شيئا او اياما منه، فان عرض له شي‌ء يفطر منه افطر، ثم يقضي ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شي‌ء فافطر قبل ان يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع اعاد الصوم كله، الحديث.[2]

[1]المصدر ص 372

[2]وسائل الشيعة ج 7 ابواب بقية الصوم الواجب باب 3 ح 9