بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 61

وكذلك لو كان في سفر طيلة السنة، والاحوط عندئذ القضاء ايضا

3/ الاحوط ألا يؤخر الانسان قضاء صيام شهر رمضان الى رمضان قادم، والافضل المبادرة بالصيام.

4/ من كان عليه قضاء رمضان لا يتطوع بصيام حتى يقضيه.

5/ يجوز الافطار لمن يقضي صيام رمضان حتى الزوال، فاذا زالت الشمس فعليه الاستمرار في الصيام، واذا تعمد الافطار كفر باطعام عشرة مساكين او صيام ايام ثلاثة، بالاضافة الى قضاء ذلك اليوم.

1/ اذا مات الانسان بعد ان استقر بذمته الصيام، فعلى اولى الناس بميراثه من الرجال قضاءه على الاقوى.

وفي رواية يتصدق له عن كل يوم بطعام مسكين، ان كان له مال، والجمع افضل.

2/ من لم يصم اياما من شهر رمضان تعمدا، او لسفر، ثم مات فعلى وليه القضاء.

3/ من لم يصم لمرض واستمر به المرض حتى مات، والمرأة ترى الدم فتفطر ثم تموت قبل ان تتمكن من الصيام، فليس عليهما صيام، ولا على وليها القضاء.


صفحه 62

4/ اذا تعدد الاولياء فعلى الاكبر قضاء ما عليه، فان لم يفعل فعلى الثاني.

5/ واذا تبرع احد بالقضاء عنه او استأجره الولي لذلك، وعلم منه الوفاء كفى على قول، والاحوط مباشرة الولي للقضاء.

6/ انما يجب القضاء فيما علم الولي يقينا استقراره على ذمة المتوفى، اما اذا شك فليس عليه شي‌ء.


صفحه 63

اقسام من الصيام الواجب‌

القرآن الحكيم

1/"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الايْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‌" (المائدة/ 89)

2/"فَإِذَآ أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ" (البقرة/ 196)

3/"وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‌" (البقرة/ 196)


صفحه 64

4/"وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ‌" (النساء/ 92)

5/"وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمآسَّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً" (المجادلة/ 3- 4)

6/"يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ‌" (المائدة/ 95)

هدى من الآيات

لقد فرض الله الصيام كفارة لعدة أمور

الف: كفارة نكث اليمين الذي عقد المؤمن قلبه عليه، ثم تخلف عنه، حيث فرض اطعام عشرة مساكين من اوسط الطعام الذي يطعمه الفرد، او كسوتهم كذلك، او تحرير رقبة، وان لم يجد (وكان فقيرا) فعليه ان يصوم ثلاثة ايام.

وألحق بعض الاحاديث النذر، باليمين في الكفارة.

باء: كذلك يجب الصيام على من لم يجد هديا يضحي به في‌


صفحه 65

الحج، اذا كان قد احرم لحج التمتع، فعليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج (ايام ذي الحجة في سفرة الحج) وسبعة ايام عند عودته.

جيم: وعلى من احصر فلم يستطع ان يواصل مسيرة الحج وقد احرم، فعليه ان يبعث هديه الى الكعبة فلا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، ولكن اذا كان مريضا او يحرجه بقاء شعره يمكنه ان يحلق رأسه بعد ان يفدي عن ذلك بصيام (ثلاثة ايام) او بصدقة (اطعام ستة مساكين وقيل عشرة مساكين) او بنسك (ذبح شاة).[1]

دال: ومن قتل مؤمنا خطأ، فعليه ان يعتق رقبة، فان لم يجد فعليه ان يصوم شهرين متتابعين حتى يتوب الله عليه.

هاء: والذي يقول لزوجته: انت علي كظهر أمي، فعليه ان يعتق رقبة من قبل ان يباشرها، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا.

واو: والذي يقتل صيدا، وهو محرم، فعليه ان يفدي بمثله من النعم (فاذا صاد بقر الوحش، او حمار الوحش، فداهما ببقرة،

[1]فقه القرآن للراوندي سلسلة الينابيع الفقهية كتاب الحج ص 361 وقال المؤلف: انه رواه اصحابنا.


صفحه 66

وان قتل غزالا فبشاة، اما اذا قتل نعامة فبدنه)، والذي يحكم بتلك المماثلة، اثنان من العدول خبرة وفقها وتقوى، او يقدم بمقدار ذلك كفارة باطعام مساكين بان يقوم مثل الصيد ان كان له مثل، او يقوم الصيد نفسه، ان لم يكن له مثل، فيقومان بالمال دراهم، ويشتري به طعاما ويتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد من الطعام يوما[1]وهو مخير بين هذه الخصال.

السنة الشريفة

1- الشيخ الطوسي- بطريق مصحح- عن الحلبي، عن ابي عبد الله- عليه السلام- عن قطع صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال: ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين، والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الاخر شيئا او اياما منه، فان عرض له شي‌ء يفطر منه افطر، ثم يقضي ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شي‌ء فافطر قبل ان يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع اعاد الصوم كله، الحديث.[2]

[1]المصدر ص 372

[2]وسائل الشيعة ج 7 ابواب بقية الصوم الواجب باب 3 ح 9


صفحه 67

2- الشيخ الطوسي- بطريق مصحح- عن رفاعه، قال: سألت ابا عبد الله- عليه السلام- عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شهرا ومرض، قال يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وافطرت ايام حيضها؟ قال: تقضيها قلت، انها قضتها ثم يئست من الحيض قال لا تعيدها اجزاها ذلك.[1]

3- الكليني- بطريق مصحح- عن ابن مهزيار، انه كتب اليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه، فوقع ذلك اليوم على اهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. ([2]2)

4- الشيخ الطوسي- بطريق معتبر- عن ابي بصير عن ابي عبد الله- عليه السلام- قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.[3]

[1]وسائل الشيعة ج 7 ابواب بقية الصوم الواجب باب 3 ح 10

[2]وسائل الشيعة ج 7 ابواب بقية الصوم الواجب باب 7 ح 1

[3]المصدر السابق باب 9 ح 1


صفحه 68

5- الشيخ الكليني بسند مصحح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله- عليه السلام- في رجل افطر من شهر رمضان متعمدا، يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة او يصوم شهرين متتابعين، او يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق.[1]

6- الشيخ الطوسي- بسند مصحح- عن الامام جعفر الصادق عن ابيه- عليهما السلام- في الرجل يوقت على نفسه اياما معروفة في كل شهر، فيسافر بعدة الشهور، قال لا يصوم في سفر ولا يقضيها اذا شهد. ([2]2)

7- الكليني- بسند معتبر- عن محمد بن جعفر قال: قلت لابي الحسن- عليه السلام-: ان امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، فوضعت ولدها وادركها الحبل، فلم تقو على الصوم قال: فلتصدق عن كل يوم بمد على مسكين. ([3]3)

تفصيل القول

1/ من اقسام الصوم الواجب، صوم اليوم الذي يفرضه المرء على‌

[1]ابواب ما يمسك عنه الصائم باب 8 ح 1

[2]وسائل الشيعة ج 7 ابواب بقية الصوم الواجب باب 17 ح 1

[3]وسائل الشيعة ج 7 ابواب بقية الصوم الواجب باب 15 ح 4