14- أحكام الاعتكاف
مقدّمة:
إنّ الاعتكاف برنامج هامّ لصنع الذات يعزل الإنسان لبضعة أيّام عن المظاهر الماديّة الدنيويّة عزلًا تامّاً و يجعله يعيش في عالم من الروحانيّة و المعنويّة و يدفعه إلى إعادة النظر بنظامه الأخلاقي و بنائه الذاتي و التوبة من الذنوب و محاسبة النفس و مراقبتها، إنّه بشكل عام ولادة ثانويّة، و ينبغي على المسلمين أن يحافظوا على هذا التقليد الإسلامي و يستفيدوا منه.
السّؤال 423:هل أنّ الاعتكاف يختصّ بالرجال، أو يمكن للنساء الاعتكاف أيضاً؟
الجواب: لا فرق في استحباب الاعتكاف بين الرجال و النساء.
السّؤال 424:هل يلزم إذن الزوج و الولي في اعتكاف المرأة و الولد؟
الجواب: الأحوط وجوباً على المرأة أن تستأذن زوجها، أمّا الأبناء البالغون فلا يلزمهم استئذان الولي.
السّؤال 425:إذا أذن الزوج لزوجته بالاعتكاف، و لكنّه ندم على ذلك في اليوم الثالث، فما هو تكليف الزوجة؟ و إذا ثبتت الكفّارة في هذه الحالة فعلى من تجب؟
الجواب: يجب على المرأة أن تستمر في اعتكافها إلى النهاية.
السّؤال 426:جاء في جواب السؤال 499 من كتاب الاستفتاءات الجديدة في
المجلد الثاني ما يلي: (يحرم استشمام العطور و الروائح اللطيفة للمعتكف و إن لم يقصد اللّذة منها) فمع الالتفات إلى أنّ أغلب المواد المستخدمة في مساحيق التجميل لها رائحة طيبة، فما هو حكم الاعتكاف للمرأة التي تستخدم هذه المساحيق؟
الجواب: فيه إشكال.
السّؤال 427:ما حكم المرأة المعتكفة إذا طلّقت طلاقاً رجعيّاً؟ و ما حكم اعتكافها؟
الجواب: يبطل اعتكافها و عليها أن تعود إلى بيت الزوج لإكمال العدّة، لأنّ المرأة في عدّة الطلاق الرجعي لا يجوز لها الخروج من بيت الزوج.
15- أحكام الخمس
مقدّمة:
الخمس هو أحد العبادات المالية التي تجب على المسلم ضمن شروط خاصّة، و يعتبر الخمس دعامة مطمئنة و مناسبة لبيت مال المسلمين، حيث يسد الفراغ الاقتصادي الموجود في المجتمع الإسلامي و يؤمّن نفقات و احتياجات النشاطات الدينية فيه.
السّؤال 428:هل يشمل تعيين رأس السنة الخمسية الرجال فقط باعتبارهم أرباب الأسر، أم كذلك النساء اللاتي تحت رعاية الرجال و لهن عوائد بسيطة؟ و إذا كانت عائداتهن خاضعة للخمس، فهل أنّ طريقة تخميسهنّ تختلف عن الرجال، أم لا؟
الجواب: على كل من له عائد فائض على الحاجة أن يجعل له رأس سنة للخمس و أن يدفع خمسه إذا مرّت سنة، و لا فرق بين الرجال و النساء في هذه المسألة.
السّؤال 429:بما أنني اشتغل كمعلمة فلي رأس سنة خاصّة غير رأس سنة زوجي، و سؤالي هو: هل يتعلق الخمس بوسائل التجميل المتبقية في نهاية السنة من قبيل أدوات التجميل للنساء؟ و بشكل عام هل تعتبر أدوات التجميل جزءاً من المئونة السنوية، أو يترتب عليها الخمس؟
الجواب: إذا كانت هذه اللوازم في الحدّ المعقول فتعتبر جزءاً من المئونة، فإذا بقي منها شيء في آخر السنة وجب فيه الخمس، و هذا فيما إذا كان المتبقي ذا قيمة مالية واقعاً.
السّؤال 430:تقوم بعض النساء بارتداء ملابس جديدة في كل ضيافة أو عرس، و لا يلبسنها مرّة ثانية في مجلس آخر، لأنّ الناس شاهدوا ذلك الثوب و هي تلبسه مرّة واحدة، فالسؤال هو:
أولًا: هل يجوز هذا العمل و لا يعدّ من الاسراف؟
ثانياً: نظراً لأنّ هذا الثوب لبسته المرأة مرّة واحدة فهل يتعلق به الخمس؟
الجواب: من المعلوم أنّ هذا العمل نوع من الاسراف، و ينبغي للنساء المؤمنات الاجتناب عن هذا العمل، و كذلك يترتب الخمس على هذه الملابس.
المسألة 431:جرت العادة في الكثير من الأُسر أن يقوموا بتهيئة جهاز العروس تدريجاً، فإن مضى عليها سنة وجب فيها الخمس، إلّا أن يكون تهيئة الجهاز من تقاليد بلد معيّن بحيث إذا لم يتمّ هذا يكون عيباً للأسرة أو أنّه لا يتهيأ إلّا بالتدرّج، فإنّه لا خمس فيه في هذه الصورة.
السّؤال 432:نظراً إلى أنّ والدي كان يجمع جهاز عرسي تدريجياً من كسبه السنوي، فإذا كانت بعض الأشياء المشتراة في هذه المجموعة لا أحتاجها فعلًا، فهل يجب عليَّ دفع خمسها؟
الجواب: إذا كان ذلك الشيء زائداً على مقدار الحاجة واقعاً فيجب دفع خمسه على الاحوط وجوباً.
السّؤال 433:أنا بنت في سنّ الزواج و أعمل في وظيفة، و لكنني خلافاً لما هو المتعارف بين الناس لم أدخر شيئاً لجهاز عرسي بل اشتري بحقوقي الشهرية بعض الذهب و احتفظ به لكي أتمكن بعد ذلك من شراء جهاز العرس دفعة واحدة، و ذلك تجنباً لعدم بقاء وسائل البيت قديمة، فهل يتعلق الخمس بما أدخره من الذهب؟
الجواب: نعم يتعلق به الخمس، و لكن إذا كان هناك حرج عليك فنحن نجيز لمثل هؤلاء الأشخاص أن يعتبروا قيمة الخمس في ذمتهم و يدفعونه عند الاستطاعة.
السّؤال 434:إنّني أعمل في صالون حلاقة للنساء، و أحياناً أخيط ملابس للجيران، فهل يتعلق الخمس بأدوات الحلاقة و الخياطة هذه؟
الجواب: يتعلق الخمس بأي شيءٍ من أدوات العمل، و لكن إذا اقتنيت وسيلة من هذه الوسائل للاستفادة الشخصية، و أحياناً تستخدمينها لقضاء حاجة الآخرين فلا خمس عليها.
السّؤال 435:هل يتعلق الخمس بمهر المرأة و بما يسمى (نفقة الرضاع)؟
الجواب: لا يتعلق به الخمس.
السّؤال 436:إذا كان لدى المرأة ذهب مصنوع للزينة و بعضه هدية و مرّت عليه سنة، فهل عليه خمس؟
الجواب: إذا كانت هذه الحلي موضع احتياجها أو كانت جزءاً من شئونها فلا خمس عليها.
السّؤال 437:إذا قامت امرأة بشراء قماش للعباءة و لكنّها بسبب بعض المشاغل أو لأسباب اخرى لم تتمكن من دفعه إلى الخياط، و قد حلّت الآن سنتها الخمسية، فهل يجب عليها دفع خمس هذه العباءة.
الجواب: إذا كانت محتاجة للعباءة فلا خمس عليها حتى لو اتفق عدم استعملها لها.
السّؤال 438:إذا اشترى شخص لباساً أو وسيلة اخرى لجهاز عرس ابنته، و بعد مرور عدّة سنوات قام بتقديم ذلك الشيء من جهاز العرس المذكور إلى ابنته الاخرى بعنوان هدية، أو صرفه في بعض النفقات الضرورية، فهل يجب دفع خمسه؟
الجواب: لا يجب الخمس فيه.
السّؤال 439:اضطررت لبيع ما أملكه من الذهب لحل مشكلاتي في الحياة، و لكن بقي عندي ثمنها لمدّة سنة، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ من المال؟
الجواب: لا يتعلق به الخمس.
السّؤال 440:أُسر الشهداء الموقّرة تستلم رواتب من مؤسسة الشهيد، فهل يتعلّق الخمس بالراتب الذي تستلمه من المؤسسة؟
الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمس الفائض في رأس السنة.
السّؤال 441:إنّ أكثر النساء في مدينتنا يشتغلن في حياكة السجّاد، و لكن شراء أدوات و خيوط السجاد و كذلك بيع السجاد و التصرف في الثمن يتعلق بالزوج، و بما أنّ حياكة السجاد تستغرق سنوات طويلة فكيف يمكن حساب الخمس فيها؟ و هل أنّ دفع الخمس يجب على الزوج أم على الزوجة؟
الجواب: عند ما يكون السجّاد مهيأً للبيع فإنّه يكون ضمن أرباح السنة الحالية و يتعلق به الخمس، و يجب على مالكه دفع الخمس من أرباحه.
السّؤال 442:ورثت سيّدة قطعة أرض من أبيها فباعتها و سجّلت اسمها و أسماء أبنائها للحجّ، و أُعلنت أسماؤهم هذه السنة، فهل يتعلّق الخمس بالأرض أو بثمنها إذا حال الحول؟
الجواب: الإرث لا يشمله الخمس، إلّا إذا ارتفعت قيمة الأرض بعد انتقالها إليها بالإرث، حينئذ يتعلّق الخمس بالزيادة، أمّا إذا كانت قد دفعتها للتسجيل قبل مرور سنة فلا يتعلّق بها الخمس.
السّؤال 443:إنّ زوجي مع الأسف لا يدفع الحقوق الشرعية، فما هو تكليفي و تكليف أبنائي؟
الجواب: نحن نجيز لك و لأمثالك في صورة الحاجة إلى المال التصرف بمقدار ما تحتاجون إليه و يتعلق الخمس بذمّتكنّ فلو استطعتنّ بعد ذلك دفع الخمس وجب دفعه، و إلّا فهو مباح لكنّ.
السّؤال 444:هل يجوز للبنت استعمال الجهاز أو الهدية التي تلقّتها من أبيها في بيت زوجها إذا كان مال الأب متحقّقاً عن طريق الحرام؟ و ما السبيل إلى تزكية هذا المال؟
الجواب: إذا لم تتيقّن من كونه حراماً فلا بأس فيه، و إذا كانت متيقّنة من كونه حراماً و لم تعرف المقدار و لا أصحابه فتخمّسه فيطهر الباقي.
السّؤال 445:هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلى الأبناء؟
الجواب: لا تنتقل بعض أحكام السيادة و منها أخذ الخمس، و قد بيّنت الكتب الفقهية سبب ذلك، و لكن ينبغي احترام مثل هؤلاء الأشخاص بسبب انتسابهم لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله.
السّؤال 446:هل يجوز إعطاء الخمس إلى أُسرة من السادات معيلها غير سيّد و هو محتاج لا يقدر على الإعالة، لينفق على حياتهم المشتركة؟ أي يُنفق على الزوجة و الأبناء.
الجواب: لا بأس فيه.
السّؤال 447:لما ذا ينتقل لقب السيّد من الأب إلى الابن و لا ينتقل من الامّ إليه؟
الجواب: المعروف أنّ نسب الإنسان يتفرّع من أبيه و لهذا تسجّل ألقاب الأبناء حسب ألقاب آبائهم، و الإسلام يقرّ أنّ نسب الأبناء للآباء، على أنّ سيادة الامّ توجب احترام الابن كذلك.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة