الجواب: الاحتياط الواجب دفع خمس الفائض في رأس السنة.
السّؤال 441:إنّ أكثر النساء في مدينتنا يشتغلن في حياكة السجّاد، و لكن شراء أدوات و خيوط السجاد و كذلك بيع السجاد و التصرف في الثمن يتعلق بالزوج، و بما أنّ حياكة السجاد تستغرق سنوات طويلة فكيف يمكن حساب الخمس فيها؟ و هل أنّ دفع الخمس يجب على الزوج أم على الزوجة؟
الجواب: عند ما يكون السجّاد مهيأً للبيع فإنّه يكون ضمن أرباح السنة الحالية و يتعلق به الخمس، و يجب على مالكه دفع الخمس من أرباحه.
السّؤال 442:ورثت سيّدة قطعة أرض من أبيها فباعتها و سجّلت اسمها و أسماء أبنائها للحجّ، و أُعلنت أسماؤهم هذه السنة، فهل يتعلّق الخمس بالأرض أو بثمنها إذا حال الحول؟
الجواب: الإرث لا يشمله الخمس، إلّا إذا ارتفعت قيمة الأرض بعد انتقالها إليها بالإرث، حينئذ يتعلّق الخمس بالزيادة، أمّا إذا كانت قد دفعتها للتسجيل قبل مرور سنة فلا يتعلّق بها الخمس.
السّؤال 443:إنّ زوجي مع الأسف لا يدفع الحقوق الشرعية، فما هو تكليفي و تكليف أبنائي؟
الجواب: نحن نجيز لك و لأمثالك في صورة الحاجة إلى المال التصرف بمقدار ما تحتاجون إليه و يتعلق الخمس بذمّتكنّ فلو استطعتنّ بعد ذلك دفع الخمس وجب دفعه، و إلّا فهو مباح لكنّ.
السّؤال 444:هل يجوز للبنت استعمال الجهاز أو الهدية التي تلقّتها من أبيها في بيت زوجها إذا كان مال الأب متحقّقاً عن طريق الحرام؟ و ما السبيل إلى تزكية هذا المال؟
الجواب: إذا لم تتيقّن من كونه حراماً فلا بأس فيه، و إذا كانت متيقّنة من كونه حراماً و لم تعرف المقدار و لا أصحابه فتخمّسه فيطهر الباقي.
السّؤال 445:هل تنتقل السيادة عن طريق الأُم إلى الأبناء؟
الجواب: لا تنتقل بعض أحكام السيادة و منها أخذ الخمس، و قد بيّنت الكتب الفقهية سبب ذلك، و لكن ينبغي احترام مثل هؤلاء الأشخاص بسبب انتسابهم لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله.
السّؤال 446:هل يجوز إعطاء الخمس إلى أُسرة من السادات معيلها غير سيّد و هو محتاج لا يقدر على الإعالة، لينفق على حياتهم المشتركة؟ أي يُنفق على الزوجة و الأبناء.
الجواب: لا بأس فيه.
السّؤال 447:لما ذا ينتقل لقب السيّد من الأب إلى الابن و لا ينتقل من الامّ إليه؟
الجواب: المعروف أنّ نسب الإنسان يتفرّع من أبيه و لهذا تسجّل ألقاب الأبناء حسب ألقاب آبائهم، و الإسلام يقرّ أنّ نسب الأبناء للآباء، على أنّ سيادة الامّ توجب احترام الابن كذلك.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
16- أحكام الزكاة
مقدّمة:
الزكاة أيضاً من العبادات المالية في الإسلام و تجب على المكلّف بشروط خاصّة، و بالنسبة إلى أهميّة الزكاة يكفي أنّ اللَّه تعالى ذكرها في ثلاثين آية من القرآن الكريم بعد الأمر بالصلاة، و هذا يحكي عن الارتباط الوثيق بين الصلاة و الزكاة بحيث إنّ الصلاة بدون الزكاة لا تكون مقبولة[1].
و هناك روايات كثيرة أيضاً في أهميّة الزكاة، من ذلك ما نقرأه في قول الإمام الصادق عليه السلام: «من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم ...»[2].
السّؤال 448:تزوجت حديثاً، و كان مجموع الذهب الذي أهداه لي زوجي و أقرباؤه و كذلك أقربائي و أرحامي يبلغ أكثر من 15 مثقال (و هو النصاب الأوّل للذهب) و اليوم مضت على ذلك أكثر من سنة حيث كنت استخدمه في الزينة، فهل تتعلق الزكاة بهذا الذهب؟ و ما هو مقدارها؟
الجواب: الزكاة إنّما تتعلق بالذهب إذا كان على شكل عملة مسكوكة و متداولة.
السّؤال 449:وضعت أُخت زوجي مقداراً من ذهبها عندي كأمانة لاستخدامها في مراسم و حفلات العرس، و لكنّها سافرت إلى الخارج فجأة للعلاج، و بقي هذا المقدار
[1]وسائل الشيعة، ج 6، ص 3، ح 1.
[2]المصدر السابق، ص 18، ح 3.
من الذهب عندي أكثر من سنة، حيث أستخدمه للزينة، فقال لي شخص: إنّ هذا المقدار من الذهب إذا كان بصورة قرض و بقي عندك لمدّة سنة كاملة يجب فيه الزكاة، فهل هذا الكلام صحيح؟ و هل تجب الزكاة عليّ؟
الجواب: كما تقدّم في المسألة السابقة فإنّه لا زكاة على مثل هذا الذهب.
السّؤال 450:أنا أرملة، و من أجل حفظ قيمة العملة قمت بتبديل ما عندي من المال إلى ثلاثين سكة ذهبية و بقيت عندي لمدّة سنة كاملة، فهل تتعلق الزكاة بهذه السكك الذهبية؟
الجواب: بما أنّ هذه السكك لا تعتبر عملة رائجة في المعاملات التجارية فلذلك لا زكاة عليها.
المستحقّون للزكاة:
المسألة 451:إذا لم ينفق الزوج على زوجته و لكنّ الزوجة كان بإمكانها أخذ حقّها بوسيلة الحاكم الشرعي أو غيره، فمثل هذه الزوجة لا يمكنها الاستفادة من الزكاة.
المسألة 452:يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها الفقير و إن كان الزوج سيصرف عليها و على أطفاله منها.
السّؤال 453:فُقِدَ زوجي في الحرب، و راجعت المحكمة لأخذ الطلاق منها فقررت المحكمة الصبر أربع سنوات للبحث عنه ثمّ أصدرت حكم الطلاق، و في هذه المدّة كنت في ضيق شديد من جهة النفقة، فهل يمكنني الاستفادة من الزكاة؟
الجواب: نعم، لا مانع من الاستفادة من الزكاة في هذه الظروف.
السّؤال 454:إنّ زوجي في وضع مالي سيئ و لا يقدر على تأمين نفقات البيت إلّا بصعوبة بالغة، و نظراً إلى أنني علوية، فهل يمكنه أخذ الزكاة له لأنّه غير سيّد ثمّ ينفقه في امور المعيشة و مخارج البيت.
الجواب: لا إشكال في ذلك.
زكاة الفطرة:
المسألة 455:إذا كان الشخص في عيالة آخر و دخل في عيالة ثالث قبل الغروب تجب فطرته على الأخير، كما لو تزوّجت ابنته و ذهبت إلى بيت زوجها قبل غروب ليلة العيد ففطرتها على زوجها.
السّؤال 456:قبل مدّة توفي زوجي، و كنت أعيش أنا و أطفالي بما تدفعه شركة التأمين من مرتب شهري، فإذا ذهبنا ليلة عيد الفطر ضيوفاً إلى بيت والدي، فعلى من تجب زكاة الفطرة؟
الجواب: تجب زكاة الفطرة عليكم، لأنّ ضيافة ليلة واحدة لا تؤثر في الزكاة.
السّؤال 457:إنّ زوجي من مقلديكم و لا يرى وجوب زكاة الفطرة للضيف على صاحب البيت، و لكنني اقلد مجتهداً يرى وجوب زكاة الفطرة للضيف و لو في ليلة واحدة على صاحب البيت. و بما أننا كنّا في ليلة عيد الفطر ضيوفاً عند شخص آخر، و لم يقم زوجي طبقاً لفتوى تقليده بدفع زكاة فطرتنا، فما هي وظيفتنا؟
الجواب: إذا كان يمكنك دفع زكاة الفطرة عن نفسكِ فالاحوط دفع هذه الزكاة.
السّؤال 458:إذا توفي ربّ الاسرة و كان سيداً من ذرية الرسول صلى الله عليه و آله، و الآن تولت زوجته و هي غير سيدة إدارة امور الاسرة، فهل يجوز لها استلام زكاة الفطرة من غير السادات و انفاقها على أبنائها المحتاجين و هم من السادات؟
الجواب: يمكنها أن تتملكها، ثمّ بعد ذلك تصرفها عليهم.
المسألة 459:إذا لم ينفق الزوج على زوجته فإن كانت في عيالة شخص آخر فالفطرة واجبة عليه، و إن كانت غنيّة و كانت تنفق على نفسها وجبت عليها فطرتها.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
17- أحكام الحج
مقدّمة:
الحجّ أحد الأركان المهمّة في الإسلام و من أكبر الفرائض الدينية، فيجب على كلّ إنسان مسلم ضمن شروط خاصّة أن يحجّ إلى بيت اللَّه الحرام مرّة واحدة في العمر و هو بمثابة ولادة جديدة للإنسان و يخرج من الذنوب كأنّما ولدته امّه في الحال كما ورد في الروايات الشريفة، و هنا نستعرض بعض أحكام الحجّ[1]:
السّؤال 460:امرأة دائنة لزوجها بمهر غال يصل حدّ استطاعة الحجّ، هل تكون مستطيعة لمجرّد طلبها و دائنيتها و يجب عليها الحجّ؟ و إذا توفّيت قبل قبض المهر فهل يجب إرسال من يحجّ نيابة عنها؟
الجواب: إذا لم يكن أخذ المهر من الزوج مشكلًا لها و لا يسبّب أي مشكلة لحياتها و حياة زوجها، فهي مستطيعة و يجب عليها الحجّ، و إن لم تفعل وجب على ورثتها أن يحجّوا عنها من مالها.
السّؤال 461:إذا كان مهر امرأة أضعاف استطاعتها، فهل يجب على ورثتها بعد وفاتها أن يخرجوا نفقات الحج قبل اقتسام التركة؟
الجواب: إذا كان بمقدور المرأة أن تأخذ مهرها في حياة زوجها وفق العرف
[1]راجع بحار الأنوار، ج 96، ص 26، 315، 316 و 341.