سنوات من الحياة الزوجية المشتركة. و قد رفعت أمر اختلال حواسه إلى المحكمة و أيّد الطب العدلي ذلك. فإذا قرّر الحاكم الشرعي حجره و اعتبره محجوراً عليه، فهل يفسخ عقد النكاح بمجرد صدور حكم الحجر؟ أم يجب مراجعة المحكمة مرة أخرى لفسخ الزواج؟
الجواب: يحقّ للمرأة أن تجري صيغة الفسخ، و الاحتياط أن تعلم الحاكم الشرعي بذلك.
السّؤال 509:إذا اصيبت الزوجة و الزوج بالجنون الدوري قبل الزواج و المقاربة أو بعد الزواج و الدخول، فهل لهما حقّ فسخ النكاح؟
الجواب: نعم لهما حق الفسخ.
السّؤال 510:إذا تزوجت البنت، و اتّضح طبق نظر المتخصصين و اقرار اسرة البنت و كذلك اقرار البنت نفسها أنّها كانت مبتلية بنوع من الجنون قبل الزواج، و كان الاستمرار في الحياة الزوجية عسيراً و غير ممكنٍ، فهل يحق للزوج الفسخ؟ و في صورة الفسخ هل تستحق الزوجة مهر المثل أو المهر المسمى؟
الجواب: للزوج حق الفسخ و لكن إذا وقع الدخول وجب عليه دفع المهر المسمى.
السّؤال 511:إذا كانت الزوجة مبتلية بالجنون الدائم أو الأدواري و كانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا الجنون و مراجعتها لمستشفى الأمراض العصبية، بل قامت بانكار هذا الموضوع بعد طرح الدعوى عليها من قبل الزوج، و كان الزوج قد اطلع بعد الزواج و الدخول و مرور عدّة سنوات على نوع مرض الزوجة و مراجعاتها السابقة للمستشفى، و بعد الاطلاع على ذلك مباشرة أقدم على فسخ النكاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقيين، فإذا ورد تأييد هذا المرض بواسطة اللجنة الطبية القانونية بهذه الصورة: «إنّ الزوجة لها سابقة اختلال عصبي و تظهر عليها علائم الجنون منذ 6 سنوات قبل الزواج و هي في الحال الحاضر مبتلية بعوارض المرض المزمنة»، ففي هذه الصورة هل يحق للزوج فسخ النكاح؟ و هل يحق للزوجة المطالبة بالمهر؟
الجواب: إن وجود سوابق للمرض العصبي لا يكفي لوحده لفسخ النكاح، و بما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات و لم يشاهد آثاراً محسوسة- في هذه المدّة- للمرض المذكور، فهذا يدل على تحسن صحتها نسبياً، و وجود عواض غير محسوسة أو ضعيفة من السابق لا يكفي لوحده لفسخ النكاح.
السّؤال 512:إذا أعطينا للزوجة ضمن عقد لازم «كالنكاح» وكالة في تطليق نفسها في حال حدوث عارض، ثمّ ابتلي الزوج بالجنون، فهل يمكن للزوجة الاستفادة من هذه الوكالة و تطليق نفسها منه في حين أنّ الفقهاء يقولون إنّ الوكالة تبطل بالجنون؟
الجواب: صحيح أنّ الوكالة تبطل بالجنون، لكن أحد مسوغات فسخ النكاح، الجنون حتى إذا كان عارضاً بعد الزواج.
السّؤال 513:إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة و علمت المرأة بعد الزفاف، و لكنها لم تبادر إلى الفسخ فوراً و لم تنفصل عن زوجها، فهل يجوز لها الزواج من غير طلاق؟
الجواب: في مثل هذه الحالات، يجب على المرأة أن تراجع الحاكم الشرعي، فيمهل الحاكم الشرعي الرجل سنة واحدة للعلاج، فإذا شفي ظل الزواج قائماً، و إلّا جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلى الطلاق، و لا يمكن للرجل الرجوع إليها حتى إذا تحسنت حالته إلّا بزواج جديد.
السّؤال 514:منذ سنتين و نصف و أنا في عقد دائم و لكنّ زوجي عاجز جنسياً عن تناولي و لا زلت باكراً:
1- فهل أكون مستحقّة للنفقة شرعاً؟
2- هل تعتبر الحالة من حالات فسخ النكاح؟
3- كان من شروط العقد حمل الزوج لشهادة البكلوريوس و تبيّن بعد العقد انّه لا يملك هذه الشهادة، فهل توجب هذه الحالة فسخ النكاح؟
4- يرجى بيان حقوقي الشرعيّة من مهر و ما شاكله، علماً أنّ شروط العقد
مدوّنة في كتاب العقد و موقّعة من الطرفين.
الجواب: إذا لم تكوني قد أعلنت عن رضاك بعيوبه، فلك حقّ الفسخ، و إذا كنت جاهلة بالحكم و لم تفسخي و كنت على استعداد للتمكين، فلك حقّ النفقة، و كذلك فيما يخصّ شهادة البكلوريوس، إذا تبيّن خلاف ادّعائه و لم توافقي، فلك حقّ الفسخ، فإذا تمّ الانفصال قبل الزواج، فليس لك حقّ في المهر.
السّؤال 515:أثناء مهلة السنة للزوج العنين، إذا امتنعت الزوجة عن التمكين، فهل يكون لها حقّ الفسخ بعد انتهاء السنة أم يجب تمديد المدّة؟
الجواب: إذا كان علاجه يقتضي مضاجعة الزوجة فيجب تمديد فترة التمكين في حالة امتناع الزوجة عن التمكين.
السّؤال 516:إذا ادّعت الزوجة كون زوجها عنيناً و لم يوافق هو على عرض نفسه على الأطباء أو مواقعتها لنفي ادّعائها و لا يرضى بدفع نفقتها، فما حكم زوجته؟
الجواب: فيما يخصّ ترك النفقة، إذا كان الزوج مصرّاً عليه و لا يرضى بالقيام بواجبه الشرعي، فيجوز للحاكم الشرعي أن يطلّقها من زوجها أو أن يأخذ لها حقّها منه. أمّا فيما يتعلّق باتّهامه بكونه عنيناً، فإذا كان الأمر من أوّل الزواج و أصرّ الزوج على عدم الفحص، فيجوز كذلك للحاكم الشرعي أن يطلّقها. و لاحظوا أيضاً أنّه في حالة ثبوت كون الزوج عنيناً، يجب إمهاله سنة واحدة، فإن لم يشف فللزوجة حقّ الفسخ و لها أن تقبض نصف مهرها.
السّؤال 517:إذا لم يتمكن الزوج في بعض المواقع و لأسباب جسمانية خاصة من المقاربة، و لكنه كان يتمكن من ذلك في صورة توفر الشروط و الأجواء اللازمة و مطاوعة الزوجة و مساعدتها، فهل يطلق العنن على هذه الحالة و بالتالي تستوجب فسخ النكاح؟
الجواب: إذا تمكن من المقاربة في حال توفر الظروف المناسبة فلا يحسب من العنن.
السّؤال 518:إذا لم يتمكن الزوج في الحالات العادية من المقاربة، و لكنّه يتمكن
من ذلك باستخدام العلاجات و الأدوية التي يوصيه بها الأطباء، فهل يدخل هذا المورد دائرة العنن و يستوجب فسخ النكاح؟
الجواب: إنّ المرض المذكور لا يحسب من العنن.
السّؤال 519:نظراً لتطور علم الطب فقد يحصل الاطمئنان بالفحوصات المتعددة أنّ الزوج مصاب بالعنن، فهل يلزم مع ذلك امهاله سنة كاملة؟
الجواب: نعم يلزم ذلك و يجب منحه فرصة للمعالجة.
السّؤال 520:زوج و زوجة لم يرزقا طفلًا بعد سنوات من زواجهما، و قال الطبيب:
إنّ العيب في الرجل، و الآن تقول المرأة إنّ زوجها فاقد للبيضة و هو سبب عدم إنجابهما. فهل تستطيع المرأة فسخ العقد؟
الجواب: إذا كانت جاهلة بالأمر فيحقّ لها الفسخ، إلّا إذا رضيت بعد الاطلاع و عاشت معه.
السّؤال 521:خطب رجل فتاة من افغانستان لابنه الساكن في إيران و قبلت البنت بشرط أن تتطابق الأوصاف التي أوردها عن ابنه مع الواقع. و بعد مجيئها إلى إيران تبيّن لها أنّ الأوصاف كانت كاذبة تماماً، و أنّ الأب كان قد أراها صورة شخص آخر على أنّه ابنه، و أنّ ابنه في الحقيقة معيوب، فهل يصحّ العقد الذي تمّ سابقاً بغيابهما؟
الجواب: للبنت حقّ الفسخ على فرض المسألة.
السّؤال 522:في فترة العقد لاحظت الزوجة على زوجها مرضاً نفسيّاً و عصبياً صعب العلاج و له أعراض تجعل حياتها معه في خطر (مثل الصدمة العصبية، و النحول الشديد، و القلق و اضطراب الشخصية، و العمى المؤقت، و فقدان الوعي و ما شاكل)، فهل يجوز لها طلب الطلاق لخوفها و قلقها من الحياة المشتركة معه و لزوم العلاج الطويل الأمد و عدم وجود إرادة العلاج لدى الزوج و أُسرته؟ و إذا تحقّق الانفصال، فهل يتحمّل الزوج دفع المهر و النفقة؟
الجواب: إذا كان الزوج و ذووه قد ادّعوا سابقاً سلامته الكاملة، يجوز للزوجة فسخ النكاح بسبب التدليس. و في غير هذه الحالة إذا ثبت أنّ الحياة مع هذا الرجل
تؤدّي إلى العسر و الحرج الشديد، يجوز لها طلب الطلاق من الحاكم الشرعي، و يكون طلاق خلع يتمّ ببذل المهر، إلّا إذا اتّفقت مع الزوج على نحو آخر.
السّؤال 523:إذا خطب الرجل الفتاة و قال: «لست متزوجاً و ليس لي أولاد».
فقبلت البنت الزواج منه على هذا الشرط، ثمّ تبيّن بعد العقد أنّه كاذب، فهل للزوجة حقّ الفسخ؟
الجواب: إذا أظهر الرجل (أو المرأة) صفات توجب الكمال، أو لا توجب الكمال، و لكنّ موافقة الطرف الآخر تتوقّف عليها، ثمّ تبيّن خلاف ذلك فللطرف الثاني خيار الفسخ و يجوز له إلغاء العقد بدون طلاق.
السّؤال 524:إذا وافق الزوج عند الزواج على عمل زوجته (و هي معلّمة) خارج البيت و تعهّد بأن لا يمنعها من عملها. و بعد مضي سنوات من الحياة الزوجيّة منعها من مواصلة عملها، و لمّا كانت وثيقة عقد الزواج خلواً من ضمان مخالفة الشرط، فقد طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لعدم التزامه بالشرط. فهل هذا الطلب مقبول لدى المحكمة؟
الجواب: نعم، يجوز للمرأة فسخ النكاح إذا خالف الزوج الشرط.
السّؤال 525:أجبرني أبواي على العقد مع رجل و بعد حياة مشتركة لفترة من الزمن تبيّن أنّه ليس شيعيّاً، و يمنعني عن أداء واجباتي الدينيّة. إنّه يقول لي بصراحة:
«عليك أن تعتنقي مذهبي و إلّا قتلتك». أرجو بيان تكليفي للخلاص من هذا المأزق.
الجواب: على فرض المسألة، يجوز لك رفع أمرك للمحكمة، فإن لم يكفّ عن تصرّفاته و لم يطلّق فيطلّقك الحاكم الشرعي. و إذا كان زواجك بالإكراه فهو باطل من الأساس و لا يحتاج إلى طلاق. أمّا إذا رضيت بالزواج و كان يدّعي بأنّه شيعي و كنت جاهلة بمذهبه، فلك حقّ الفسخ و لا حاجة بك إلى الطلاق.
السّؤال 526:إذا عرفت المرأة بعد العقد أنّ زوجها مدمن على تناول المخدّرات، فهل يجوز لها الفسخ؟ و ما حكم المهر؟
الجواب: إذا اشترطت المرأة في العقد أنّه إذا سافر زوجها أو أدمن على تناول
المخدّرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق، فهذا الشرط باطل. أمّا إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بحيث تطلّق نفسها إذا فعل واحدة من تلك الأمور، فالوكالة صحيحة. و يحق لها في هذه الحالة أن تطلق نفسها.
السّؤال 527:إذا اكتشفت المرأة بعد الزواج أنّ زوجها ليس مسلماً فما حكمها؟
الجواب: لا يحقّ لها المعيشة معه و زواجهما باطل.
المسألة 528:إذا علم الرجل- بعد العقد- أنّ المرأة مصابة بأحد العيوب السبعة التالية، جاز له فسخ عقد النكاح:
1- الجنون.
2- الجذام.
3- البرص.
4- العمى.
5- العرج (إذا كان ظاهراً).
6- الإفضاء (أي صيرورة مسلك الحيض و البول أو مسلك الحيض و الغائط واحداً و على العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للاستفادة الجنسية).
7- وجود لحم، أو عظم، أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية.
السّؤال 529:إذا التفت الرجل بعد سنتين من الزواج إلى أنّ زوجته كانت تخفي عنه أمراضاً كشلل المثانة و الأكزيما كانت مصابة بها منذ الطفولة و قد تظاهرت في العقد بالصحّة الكاملة، فهل يحقّ للرجل الفسخ بعد العلم؟
الجواب: على فرض المسألة، إذا علم الرجل و لم يرض بالزواج فله حقّ الفسخ و يجوز له مطالبة المدلّس بتعويض الخسائر و الإضرار التي لحقت به.
السّؤال 530:ظهر للرجل بعد الزواج أنّ على الأجزاء العليا من ساق الزوجة آثاراً خفيفة لحرق قديم، و أنّ غشاء بكارتها لديها من النوع اللحمي السميك جدّاً بحيث يتعذّر الدخول بدون عمليّة جراحيّة، و لم يكن قد طرح موضوع سلامة الزوجة قبل الزواج. فهل تعتبر هذه من حالات الفسخ؟ و هل تستحقّ المرأة المهر؟
الجواب: إذا كان الأمر يعالج بالجراحة العادية بدون أعراض جانبية معيّنة، فإنّ هذا المقدار من العيب لا يوجب الفسخ.
السّؤال 531:إذا كان التدليس من جانب المرأة، و قام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع على العيب الذي يقع في دائرة الأمراض النفسية و الصداع و التقيؤ و التشنج و الاضطرابات العصبية و الحالات غير العادية الناجمة عن الأمراض النفسية المستعصية مع تأييد الطبيب الأخصائي لها و شهادة الشهود عليها، فهل يصح الفسخ؟
الجواب: إذا تظاهرت الزوجة و أهلها بأنها سالمة، و في الحقيقة كان شرط سلامة المرأة ضمنيّاً في العقد، ثمّ تبيّن خلاف ذلك، فيجوز للزوج الفسخ. فإذا لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها، و إذا كان قد دخل بها قبل العلم بالعيب فيجب عليه كل المهر، و يجوز له أن يطالب المدلّس به، و إذا كان المدلّس هو المرأة نفسها يسقط المهر.
السّؤال 532:بما أنّ طرق سراية مرض الايدز هو الاتصال الجنسي، فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلة:
1- ما حكم المقاربة مع الزوج المبتلى بمرض الايدز؟
2- هل يجوز الزواج مع مريض بمرض الايدز؟
3- هل أنّ مرض الايدز مبطل لعقد النكاح، أم مسوغ للطلاق؟
الجواب: «من 1 إلى 3»: لا يبطل الزواج مع المرض بالايدز، و لكن إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بهذا المرض لدى الآخر فله حق الفسخ، و لكنّ الأحوط أن تراجع الزوجة الحاكم الشرعي و تطلق نفسها بإجازة منه، على أيّة حال، و في صورة وجود خطر الابتلاء بالايدز من جراء المقاربة، فلا يجوز.
السّؤال 533:زوجت ابني من فتاة زواجاً دائمياً، ثمّ تبيّن أنّ البنت مبتلاة بالصرع منذ مدّة، و قد أيدت هي و طبيبها الحالة، و لكن والديها كانا قد أخفيا الأمر، حتى أنّ البنت تقول: أردت أن أقول، و لكن والديّ لم يدعاني أفعل، فما حكم العقد و المهر؟
الجواب: الصرع ليس موجباً لخيار فسخ عقد النكاح، و إذا أراد الطلاق و كان قد دخل بها، فعليه أن يدفع لها المهر بالكامل، و لكن لو شرط السلامة قبل أو حين
اجراء صيغة العقد، يحق للزوج الفسخ.
السّؤال 534:هل عدم وجود بكارة البنت يجيز فسخ العقد؟ و ما معنى الفسخ؟
الجواب: إذا اشترط وجود البكارة فله حق الفسخ، و العادة أنّ شرط البكارة من الشروط الضمنية و المتفق عليها سلفاً، و يعني الفسخ، أن يقول: إنّي فسخت العقد و ألغيته، و يكفي أن يكون بأيّ لغة.
السّؤال 535:إذا فسخ الزوج العقد بسبب عدم البكارة، فكم من المهر يجب عليه أن يدفع؟ و ممن يأخذ الصداق في حالة التدليس؟
الجواب: له حقّ الفسخ إذا ثبت خلاف البكارة أو أيّ شرط كمال أو عدم نقص- سواء ذكر في العقد أو قبله- فإذا لم يدخل بها يسقط عنه المهر بكامله، أمّا إذا دخل بها فعليه المهر المسمى ثمّ يأخذه ممن قام بالتدليس.
السّؤال 536:إذا دلّست الزوجة أو أقرباؤها في الزواج، و بعد اتّضاح الأمر، تمّ الفسخ (بعد المقاربة) فهل يجب على الزوج أن يدفع المهر؟ و إذا كان قد دفعه قبلًا فهل له أن يستردّه؟
الجواب: يجب على الزوج أن يدفع كامل المهر و يرجع على المدلّس.
السّؤال 537:لقد تقدّم ابني لطلب يد بنت تؤكد له أنّها باكر، و قد تمّ إجراء العقد الشرعي الدائمي للنكاح بينهما مع اشتراط كونها باكراً، و بعد مضي عشرة أشهر من إجراء العقد الدائم للزواج و قبل الدخول، أعلنت الزوجة أنّ بكارتها قد ازيلت «و هذا الأمر مقطوع به و ثابت» و لكنّها تدعي أنّ الزوج أقدم على إزالة بكارتها، و لكنّ الزوج انكر ادّعاء الزوجة هذا و حلف يميناً شرعياً، فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:
1- هل يحق لابني فسخ النكاح؟
الجواب: إذا كان الزوج و الزوجة قبل العرس يختليان فيما بينهما و كانت فيما بينهما رابطة معينة، فلا يُقبل ادّعاء الزوج.
2- هل يجب على الزوج إثبات أنّه لم يرتكب شيئاً؟