بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 144

المخدّرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق، فهذا الشرط باطل. أمّا إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بحيث تطلّق نفسها إذا فعل واحدة من تلك الأمور، فالوكالة صحيحة. و يحق لها في هذه الحالة أن تطلق نفسها.

السّؤال 527:إذا اكتشفت المرأة بعد الزواج أنّ زوجها ليس مسلماً فما حكمها؟

الجواب: لا يحقّ لها المعيشة معه و زواجهما باطل.

المسألة 528:إذا علم الرجل- بعد العقد- أنّ المرأة مصابة بأحد العيوب السبعة التالية، جاز له فسخ عقد النكاح:

1- الجنون.

2- الجذام.

3- البرص.

4- العمى.

5- العرج (إذا كان ظاهراً).

6- الإفضاء (أي صيرورة مسلك الحيض و البول أو مسلك الحيض و الغائط واحداً و على العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للاستفادة الجنسية).

7- وجود لحم، أو عظم، أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية.

السّؤال 529:إذا التفت الرجل بعد سنتين من الزواج إلى أنّ زوجته كانت تخفي عنه أمراضاً كشلل المثانة و الأكزيما كانت مصابة بها منذ الطفولة و قد تظاهرت في العقد بالصحّة الكاملة، فهل يحقّ للرجل الفسخ بعد العلم؟

الجواب: على فرض المسألة، إذا علم الرجل و لم يرض بالزواج فله حقّ الفسخ و يجوز له مطالبة المدلّس بتعويض الخسائر و الإضرار التي لحقت به.

السّؤال 530:ظهر للرجل بعد الزواج أنّ على الأجزاء العليا من ساق الزوجة آثاراً خفيفة لحرق قديم، و أنّ غشاء بكارتها لديها من النوع اللحمي السميك جدّاً بحيث يتعذّر الدخول بدون عمليّة جراحيّة، و لم يكن قد طرح موضوع سلامة الزوجة قبل الزواج. فهل تعتبر هذه من حالات الفسخ؟ و هل تستحقّ المرأة المهر؟


صفحه 145

الجواب: إذا كان الأمر يعالج بالجراحة العادية بدون أعراض جانبية معيّنة، فإنّ هذا المقدار من العيب لا يوجب الفسخ.

السّؤال 531:إذا كان التدليس من جانب المرأة، و قام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع على‌ العيب الذي يقع في دائرة الأمراض النفسية و الصداع و التقيؤ و التشنج و الاضطرابات العصبية و الحالات غير العادية الناجمة عن الأمراض النفسية المستعصية مع تأييد الطبيب الأخصائي لها و شهادة الشهود عليها، فهل يصح الفسخ؟

الجواب: إذا تظاهرت الزوجة و أهلها بأنها سالمة، و في الحقيقة كان شرط سلامة المرأة ضمنيّاً في العقد، ثمّ تبيّن خلاف ذلك، فيجوز للزوج الفسخ. فإذا لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها، و إذا كان قد دخل بها قبل العلم بالعيب فيجب عليه كل المهر، و يجوز له أن يطالب المدلّس به، و إذا كان المدلّس هو المرأة نفسها يسقط المهر.

السّؤال 532:بما أنّ طرق سراية مرض الايدز هو الاتصال الجنسي، فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلة:

1- ما حكم المقاربة مع الزوج المبتلى بمرض الايدز؟

2- هل يجوز الزواج مع مريض بمرض الايدز؟

3- هل أنّ مرض الايدز مبطل لعقد النكاح، أم مسوغ للطلاق؟

الجواب: «من 1 إلى 3»: لا يبطل الزواج مع المرض بالايدز، و لكن إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بهذا المرض لدى الآخر فله حق الفسخ، و لكنّ الأحوط أن تراجع الزوجة الحاكم الشرعي و تطلق نفسها بإجازة منه، على أيّة حال، و في صورة وجود خطر الابتلاء بالايدز من جراء المقاربة، فلا يجوز.

السّؤال 533:زوجت ابني من فتاة زواجاً دائمياً، ثمّ تبيّن أنّ البنت مبتلاة بالصرع منذ مدّة، و قد أيدت هي و طبيبها الحالة، و لكن والديها كانا قد أخفيا الأمر، حتى‌ أنّ البنت تقول: أردت أن أقول، و لكن والديّ لم يدعاني أفعل، فما حكم العقد و المهر؟

الجواب: الصرع ليس موجباً لخيار فسخ عقد النكاح، و إذا أراد الطلاق و كان قد دخل بها، فعليه أن يدفع لها المهر بالكامل، و لكن لو شرط السلامة قبل أو حين‌


صفحه 146

اجراء صيغة العقد، يحق للزوج الفسخ.

السّؤال 534:هل عدم وجود بكارة البنت يجيز فسخ العقد؟ و ما معنى‌ الفسخ؟

الجواب: إذا اشترط وجود البكارة فله حق الفسخ، و العادة أنّ شرط البكارة من الشروط الضمنية و المتفق عليها سلفاً، و يعني الفسخ، أن يقول: إنّي فسخت العقد و ألغيته، و يكفي أن يكون بأيّ لغة.

السّؤال 535:إذا فسخ الزوج العقد بسبب عدم البكارة، فكم من المهر يجب عليه أن يدفع؟ و ممن يأخذ الصداق في حالة التدليس؟

الجواب: له حقّ الفسخ إذا ثبت خلاف البكارة أو أيّ شرط كمال أو عدم نقص- سواء ذكر في العقد أو قبله- فإذا لم يدخل بها يسقط عنه المهر بكامله، أمّا إذا دخل بها فعليه المهر المسمى‌ ثمّ يأخذه ممن قام بالتدليس.

السّؤال 536:إذا دلّست الزوجة أو أقرباؤها في الزواج، و بعد اتّضاح الأمر، تمّ الفسخ (بعد المقاربة) فهل يجب على الزوج أن يدفع المهر؟ و إذا كان قد دفعه قبلًا فهل له أن يستردّه؟

الجواب: يجب على الزوج أن يدفع كامل المهر و يرجع على المدلّس.

السّؤال 537:لقد تقدّم ابني لطلب يد بنت تؤكد له أنّها باكر، و قد تمّ إجراء العقد الشرعي الدائمي للنكاح بينهما مع اشتراط كونها باكراً، و بعد مضي عشرة أشهر من إجراء العقد الدائم للزواج و قبل الدخول، أعلنت الزوجة أنّ بكارتها قد ازيلت «و هذا الأمر مقطوع به و ثابت» و لكنّها تدعي أنّ الزوج أقدم على إزالة بكارتها، و لكنّ الزوج انكر ادّعاء الزوجة هذا و حلف يميناً شرعياً، فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

1- هل يحق لابني فسخ النكاح؟

الجواب: إذا كان الزوج و الزوجة قبل العرس يختليان فيما بينهما و كانت فيما بينهما رابطة معينة، فلا يُقبل ادّعاء الزوج.

2- هل يجب على الزوج إثبات أنّه لم يرتكب شيئاً؟


صفحه 147

الجواب: نعم، فما لم يثبت ذلك لا يقبل ادّعاؤه في الفرض المذكور أعلاه.

3- في صورة فسخ النكاح، هل للزوجة حق المهر المسمى أو مهر المثل؟

الجواب: في الفرض المذكور ليس للزوج حق الفسخ.

السّؤال 538:لقد تعرفت منذ سنة على بنت، و كانت قد زالت بكارتها سابقاً بواسطة شخص آخر و بشكل غير مشروع، و بمراجعة لمكاتب بعض المراجع و قراءة استفتاءاتهم المبنية على جواز الزواج المؤقت من مثل هذه البنت بدون إذن والدها، قمت بالزواج منها زواجاً منقطعاً، و الآن و بعد مضي سنة كاملة تقدّم أحد الأشخاص لطلب يدها، فهل يجب على هذه المرأة أن تفاتح هذا الشخص و تخبره بأنّها غير باكر، و الحال أنّه يريد الزواج منها على أساس أنّها باكر؟

الجواب: لا يجب على البنت إخبار الزوج بحالها، و لكن إذا ثبت بعد ذلك للزوج أنّ هذه البنت غير باكر فله حق فسخ النكاح.

السّؤال 539:الرجاء بيان نظركم فيما يتعلق بالتدليس في الزواج بشكل مفصّل.

فهل أنّ إخفاء بعض النواقص من قبيل الصلع الكلي أو الموضعي، قلّة شعر رأس المرأة، موجب لحق الفسخ للرجل؟

الجواب: إذا أخفت عمداً معايبها عند الخِطبة و أظهرت نفسها بغير ما هي عليه في الواقع، فإنّ ذلك يعتبر مصداقاً للتدليس، و يحق للزوج- بعد الاطلاع على ذلك- الفسخ.

السّؤال 540:إذا تزوج شاب من بنت باكر زواجاً دائمياً بشرط السلامة الكاملة للطرفين، فالتفتت الزوجة بعد أول فرصة لها بعد الزواج و عند ما خلى الزوجان لوحدهما أنّ الناحية الفوقانية لبدن الزوج تتسم بنقص منذ الولادة، كأن يكون محدباً بشكل غير طبيعي، و لهذا السبب لم تحدث مقاربة بينهما، ففي هذه الصورة:

1- هل للزوجة حق فسخ النكاح؟

2- في فرض جواز فسخ النكاح، و مع الالتفات إلى أنّ الزوجة غير مدخول بها، فهل يحق لها المطالبة بنصف المهر و الإضرار الاخرى‌ من قبيل المصروفات على‌


صفحه 148

الضيوف، و أمثال ذلك، من الزوج؟

الجواب: إنّ هذا العيب لا يعتبر من العيوب المسوغة لفسخ النكاح، إلّا أن تكون قد اشترطت قبل ذلك السلامة الكاملة، ففي هذه الصورة يحق للزوجة الفسخ من باب خيار التدليس، و لكن في فرض المسألة حيث لم تقع بينهما مواقعة فإنّه لا يتعلق بها المهر، و لكن إذا تضررت من جهات اخرى يحق لها مطالبة الزوج بالتعويض.

السّؤال 541:إذا حكم الطب القانوني- على أساس وضعية الكرموزومات للشخص- أنّه خنثى «خنثى مذكر أو مؤنث»، فهل يعتبر ذلك من العيوب الموجبة للفسخ و يكون للطرف الآخر حق فسخ النكاح؟

الجواب: إذا لم تكن هناك علامة في الظاهر على خلافه فإنّ ذلك لا يستوجب الفسخ.

السّؤال 542:إذا اتّضح بعد العقد و المقاربة أنّ أحد الطرفين خنثى مشكل، فما حكم هذا العقد؟ و هل من الأفضل ايقاع الطلاق، أو أن يكون العقد باطلًا من البداية، أو يحق للطرف الآخر الفسخ؟

الجواب: إذا كان أحد الطرفين أو كليهما خنثى مشكل فالنكاح باطل.

السّؤال 543:هل أنّ العيوب الموجبة لفسخ عقد الزواج الدائم تشمل العقد المؤقت أيضاً؟

الجواب: الظاهر أنّها تشمل العقد المؤقت أيضاً.

السّؤال 544:نظراً إلى أنّ ايران في الحال الحاضر على مشارف القضاء التام على مرض الجذام، فهل يمكن الاستعاضة عنه في العيوب الموجبة للفسخ بأمراض اخرى، مثل مرض الايدز، أو سائر الأمراض الجلدية المخلة بالعلاقات الجنسية بين الزوجين؟

الجواب: إذا كانت مخلة بالعلاقة الجنسية واقعاً، فحق الفسخ ثابت.

السّؤال 545:جميع الأسباب التي تمنح الزوج حقّ إلغاء العقد، مثل، الإصابة


صفحه 149

بالبرص أو التشوّه الولادي أو الإفضاء أو موانع المقاربة (كالعظم المانع أو الغشاء الجلدي و ما شاكل) قابلة للعلاج اليوم. فإذا التفت الزوج بعد الزواج إلى أنّ زوجته مصابة بإحدى هذه العيوب فهل لا يزال يحقّ له إلغاء العقد؟ و إذا كان الأمر يتطلّب علاجاً فهل يكون على عاتق المرأة و أهلها أم على عاتق الزوج؟

الجواب: لا يجري خيار الفسخ إذا كانت الحالة قابلة للعلاج بسهولة و تكفّلت المرأة بمصاريف العلاج.

المسألة 546:إذا فسخ الرجل أو المرأة العقد لأحد العيوب المذكورة لم يحتج إلى الطلاق، بل يكفي الفسخ فقط.

المحارم و النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ:

المسألة 547:أبو الزوجة و جدّها و إن علوا، و الابن و ابن ابن و بنت الزوج، و ان نزلوا، محارم بالنسبة للمرأة، وُلِدوا قبل العقد أو بعد العقد.

المسألة 548:لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوّج بالرجل الكافر.

السّؤال 549:هل يحرم الزواج المؤقت للمرأة المسلمة مع غير المسلم؟ و خاصة مع أهل الكتاب؟

الجواب:نعم يحرم.

السّؤال 550:هل يجوز زواج بنات الشيعة من أهل السنّة؟

الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن هناك خوف من الانحراف. و إذا كان احتمال انحراف العقيدة، فلا يجوز.

السّؤال 551:هل الزواج بالولد المسلم ظاهرياً و لكنه من غير المصلين، مثل الزواج بالكافر؟

الجواب: هذا الزواج جائز، و لكن يجب دعوته تدريجياً إلى‌ أداء الواجبات؟

المسألة 552:لو زنت المرأة المتزوّجة فلا تحرم على زوجها، و لكن إذا لم تتب من فعلها و استمرّت على عملها، فالأفضل لزوجها أن يطلّقها، و لكن يجب عليه دفع‌


صفحه 150

مهرها فإذا اشتهرت بالزنا، فالأحوط وجوباً طلاقها.

المسألة 553:إذا طلّقت المرأة ثلاثاً حرمت على زوجها، و لكن إذا تزوّجت برجل آخر حسب الشرائط المذكورة في كتاب الطلاق ثمّ طلّقها زوجها الثاني، جاز أن تتزوّج بالزوج الأوّل ثانيةً.

السّؤال 554:إذا كان الزوجان عقيمين، فما هو الطريق الشرعي لتبنّي طفل من دار رعاية الأطفال.

الجواب: إذا كان المتبنّى بنتاً و كان والد الأب حيّاً فيمكن عقد الوالد على البنت عقداً موقتاً بإذن الحاكم الشرعي، فتكون بذلك بحكم زوجة الأب و تحرم عليه.

و إذا كانت اخت أو بنات أخت الرجل أو امرأة الأخ و أبنائه مرضعة و الطفلة رضيعة فترضع من الاخت (مع مراعاة شروط الرضاع) فتصبح بحكم ابنة اخته أو أبناء اختها فتحرم عليه. أمّا إذا كان المتبنّى ولداً فتحقّق المحرميّة برضاعه من لبن اخت الزوجة أو بنات اختها أو امرأة أخيها أو امرأة أبنائه أو امّها فتصبح الزوجة خالته أو اخته أو عمته بالرضاعة فتحرم عليه. و إذا كان الطفل متجاوزاً لفترة الرضاع فلا سبيل إلى محرميته.

السّؤال 555:إذا كان لرجل زوجتان إحداهما تسمّى فاطمة و الاخرى زهراء، و رزق من كل واحدة منهما بنتاً، و تزوجت هاتان البنتان، فالرجاء الاجابة عما يلي:

1- هل أنّ صهر ذلك الرجل يصير محرماً على كلا الزوجتين؟ مثلًا إذا كان حسن زوج بنت فاطمة، فهل يكون محرماً على زهراء؟

الجواب: إنّه محرم على ام زوجته فقط.

2- إذا رضع كلا البنتين من الام الاخرى، فكيف يكون الحال، مثلًا: كانت ليلى بنت فاطمة قد رضعت من لبن زهراء، فهل يكون حسن الذي هو محرم على فاطمة ام زوجته، محرماً أيضاً على زهراء التي أرضعت زوجته ليلى‌؟

الجواب: إنّ ام الزوجة من الرضاعة محرم.

السّؤال 556:إذا زنا بامرأة فصارت حاملًا منه، و قبل أن تلد الطفل تزوجت من‌


صفحه 151

رجل آخر، و ولدت بعد الزواج طفلًا ذكراً، ثمّ حملت هذه المرأة من الرجل الذي تزوجها و رزقت منه بنتاً، فهل أنّ هذا الولد محرم على البنت؟

و لو أنّه لاط بولد بالغٍ آخر، فهل تحرم البنت المذكورة عليه؟

الجواب: إنّ كلًا من البنت و الابن اللذين من ام واحدة يكونان محرمين، و إن ولد أحدهما بطريق غير مشروع، و هذه الاخت تحرم على الواطئ إذا كان لديه يقين بالدخول.

السّؤال 557:هل يوجد في الجنّة محرم و غير محرم؟ و على فرض وجودهما فكيف يكون؟ و مع عدمه هل يتمكن المحارم من الزواج فيما بينهم؟

الجواب: في الجنّة لا يشتهي الشخص الزواج مع المحارم أو سائر التصرفات الذميمة.

السّؤال 558:الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:

1- إذا زنا رجل بامرأة متزوجة، فما حكم زواج ذلك الرجل معها بعد طلاقها من زوجها أو وفاة الزوج؟

2- هل هناك فرق بين الدخول من القبل أو الدبر؟

3- هل يختلف الحال في صورة العلم بالمسألة و الجهل بها؟

4- إذا تحقق الزواج بينهما و خلفوا أولاداً فما هو الحكم؟

الجواب: «1 إلى 4»: لم نعثر على دليل على الحرمة، و لذلك فلو تزوجها لا نقول ببطلان الزواج، و لكن إذا لم يكونا قد تزوجا نقول إنّ عليهما الاحتياط، و لا فرق بين العلم و الجهل و الدخول من الطرفين.

السّؤال 559:هناك عرف عشائري بين عرب خوزستان باسم «نهوة» «و هو اجبار بنت العم على الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب، و منعها من الزواج مع الغير»، فما هو حكم هذا العرف من ناحية شرعية؟

الجواب: إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع، و يجب اجتنابه إلّا أن يرضى كل من الزوج و الزوجة بالزواج بدون إجبار.