بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 153

السّؤال 565:هل يعتبر دواء الزوجة المريضة و علاجها من نفقتها؟ علماً أنّ علاج المرض يعتبر من الحاجات الأولية للإنسان عرفاً.

الجواب: العلاج في الحدود المعروفة ضمن النفقة.

السّؤال 566:تعرّضت امرأة إلى حريق في بيت زوجها فرقدت في المستشفى، ثمّ ماتت، فهل يتحمّل الزوج مصاريف المستشفى؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يتحمّل الزوج مصاريف العلاج.

السّؤال 567:إذا امتنعت المرأة من التمكين لغرض تسلم مهرها، فهل لها حقّ النفقة في هذه المدّة؟

الجواب: إذا كان المهر معجلًا و غير نسيئة فلها حقّ الامتناع من التمكين قبل حصولها على المهر و لها حقّ النفقة أيضاً.

السّؤال 568:إذا سجن بحكم المحكمة ثمّ أُطلق سراحه لحصول براءته أو انهاء الحبس، فهل يجوز لأسرته مطالبته بنفقة الفترة التي قضاها في السجن إذا كانت تتلقّى المساعدة كنفقة من لجنة امداد الإمام رحمه الله أو باقي المراجع أو لم تتلقّ شيئاً؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يدفع نفقتها أو يتصالح معها.

المسألة 569:لو طالبت الزوجة زوجها بالنفقة و امتنع الزوج من ذلك، جاز لها أخذ مقدار النفقة لذلك اليوم من مال زوجها بدون إذنه، و الأحوط وجوباً أن تفعل ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فإن اضطرّت إلى إدارة نفسها و تهيئة نفقتها بنفسها فلا يجب عليها حين قيامها بذلك العمل إطاعة زوجها.

السّؤال 570:يقول الإمام رحمه الله في تحرير الوسيلة ج 2 ص 306، المسألة الثانية: «إذا امتنع الزوج عن دفع حقوق الزوجة كالنفقة مثلًا فيلزمه الحاكم الشرعي بالدفع أوّلًا فإن امتنع حكم بتعزيره» فإذا كانت فتواكم مطابقة لهذه الفتوى فهل المراد بالإلزام صدور الأمر القضائي أم صدور الحكم بالإلزام؟

الجواب: القصد هو أن يرغمه الحاكم الشرعي على دفع نفقة الزوجة، فإن لم يؤثّر فيعزّره.


صفحه 154

السّؤال 571:هل يجوز للزوجة و الأبناء الاستفادة من نفقة الرجل إذا كان عائده المالي من الحرام؟

الجواب: إذا علموا أنّ النفقة الواصلة إليهم من ذلك المال، فلا يجوز لهم استعمالها إلّا عند الضرورة.

السّؤال 572:هل يجوز لشخص ثالث أن يتعهّد بنفقة الزوجة في عقد الزواج، بحيث يدفع نفقتها إذا وقع اختلاف بينها و بين الزوج حولها؟ و هل تسقط النفقة عن الزوج في هذه الحالة؟

الجواب: لا بأس في أن يضمن النفقة شخص ثالث، فتكون النفقة عليه.

السّؤال 573:إذا قرر الطبيب بأنّ الزوجة مبتلاة بمرض معين و يجب عليها ترك المقاربة لمدّة معينة أو بصورة دائمية، أو أنّ الزوجة و بسبب ابتلائها بالجنون الأدواري أو الدائم كانت ترقد في المستشفى‌ أو البيت تحت المعالجة، و لكنّها تمتنع منعاً باتاً من التمكين لزوجها، فهل يجب حق النفقة على الزوج في الصورتين المذكورتين؟

الجواب: إذا لم تكن الزوجة مقصّرة فالاحوط وجوباً دفع النفقة لها من قبل الزوج.

السّؤال 574:إذا ادّعت امرأة أنّ زوجها أخرجها من المنزل و لم يدفع لها نفقة لمدّة معينة، أمّا الزوج فضمن اعترافه بعدم دفع النفقة لزوجته ادّعى بأنّ زوجته، ناشز و قد خرجت من بيته دون اذنه، و كانت تمتنع من أداء تكاليف الزوجية و بالتالي فلا تستحق النفقة، ففي هذا الفرض و مع الالتفات إلى‌ أنّ الزوجين يعيشان منفردين، فقول أيّهما يقدّم، و على من تجب البيّنة؟

الجواب: إذا كانا يعيشان منفردين و لم يكن للزوجة مجوز شرعي على هذا العمل، فهي ناشز و ليس لها حق النفقة.

2- المهريّة

المسألة 575:لا يجب تعيين المهر في العقد الدائم، و يصحّ العقد بدونه، و لكن بعد


صفحه 155

أن يقاربها جنسياً يجب أن يعطيها المهر وفق مهر مثلها من النساء.

السّؤال 576:كيف ترون المهر اللائق بالنساء المسلمات؟ و ما هي نصيحتكم للشباب المسلم من الذكور و الإناث و آبائهم و أمهاتهم؟

الجواب: الأخلاق الإسلاميّة تفرض أن يكون المهر خفيفاً، و أن يكون الزواج بتكاليف قليلة ممّا يحقّق للزوجين السعادة، و من المذموم جعل تكاليف الزواج ثقيلة، و له عواقب غير محمودة و مسئوليّة كبيرة.

السّؤال 577:هل يجوز أن يجعل الزوج مهر زوجته تعليم القرآن؟ و إذا كان كذلك و بذل الرجل ما في وسعه، و لكن المرأة لم تتعلّم لقلّة استعدادها، فما تكليف الرجل؟

الجواب: يمكن لتعليم القرآن أن يكون مهراً، و على الرجل أن يؤدّي واجبه، فإذا بذل ما في وسعه و لم تتعلّم المرأة لضعف إمكانياتها الذهنية فقد أدّى ما عليه.

السّؤال 578:المتعارف أن يجرى العقد و معه نسخة من المصحف، فهل يعني هذا تعليم القرآن الوارد في الروايات و السنّة النبوية الشريفة، و أنّ في ذمّة الرجل أن يعلّم زوجته القرآن؟

الجواب: إن جعل القرآن جزءاً من المهر عمل طيب، و معناه توفير نسخة من المصحف الشريف للزوجة لا تعليمها القرآن، و لكن من اللازم تعيين قيمته عند العقد كي لا يبقى مبهماً.

السّؤال 579:ما هو حدّ المهر و ميزانه؟ نرجو بيان حدّيه الأدنى و الأعلى.

الجواب: ليس للمهر حدّ ثابت. و لكن الأفضل تجنّب المهور الغالية لأنّ بعض الروايات تفيد بأنّ المرأة غالية المهر تكون شؤماً[1].

السّؤال 580:الرجاء بيان الأقسام الثلاثة للمهر: المهر المثل، مهر المسمّى، مهر السنّة، مع التوضيح؟

الجواب: المراد من (المهر المسمّى) هو المهر المذكور في عقد الزواج.

[1]هناك روايات عديدة بهذا المضمون مذكورة في كتاب وسائل الشيعة، ج 15 أبواب المهور، الباب 5.


صفحه 156

و المراد من (مهر المثل) هو أن يعقد الزوجان بدون ذكر مقدار المهر، ففي هذه الصورة يجب الرجوع إلى مقدار المهر المتعارف الذي تأخذه أمثال هذه المرأة في العرف، و يدفع لها.

و المراد من (مهر السنّة) هو مهر فاطمة الزهراء عليها السلام، و المعروف أنّه خمس مائة درهم (مائتي مثقال من الفضة المسكوكة).

السّؤال 581:إذا كان مهر الزوجة كثيراً و ثقيلًا على الزوج إلى درجة أنّه لو أراد أن يدفع لها حقوقه الشهرية إلى آخر عمره لم يكف ذلك، فما هو حكم هذا المهر و العقد؟

الجواب: إنّه عمل غير صحيح، و لكن لا يبطل المهر و العقد إلّا إذا وصل إلى حدّ السفاهة.

السّؤال 582:بما أنّ هناك اختلافاً في روايات المؤرّخين حول صداق فاطمة الزهراء عليها السلام و هي:

1- درع قيمته 480 درهماً و ثوب من الكتّان و جلد شاة.

2- أربعمائة درهم.

3- أربعمائة مثقال فضّة.

و من ناحية اخرى تقول الرّواية أنّه: «جعل اللَّه مهر فاطمة الزهراء عليها السلام شفاعة المذنبين من امّة أبيها»[1]و هو الوارد في الأخبار الإسلاميّة، فهل يصحّ تعيين مهر الزهراء عليها السلام صرفاً للعرسان بدون احتساب القيمة الحالية؟

الجواب: المعروف أنّ مهر السنّة يعادل خمسمائة درهم (كلّ درهم يعادل حوالي أربعمائة تومان، أي ما مجموعه 200 ألف تومان)[2]فإذا اشتهر ذلك في عرف‌ الزوجين، فيكفي، و إلّا فيجب التعيين.

السّؤال 583:إذا جعلت المرأة مهرها مهر السنة، فهل تطالب بما يعادله، أم بمهر المثل؟

[1]إحقاق الحقّ، ج 10، ص 367.

[2]لاحظوا، أنّ قيمة الدرهم متغيّرة في الأزمنة المختلفة، و هذه القيمة تخصّ سنة 1378 ه ش.


صفحه 157

الجواب: إذا كان الطرفان يعلمان أنّ مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور، فلا بأس. و يجب احتسابه بالعملة السائدة، أمّا إذا كان كلاهما أو أحدهما جاهلًا بالمسألة، فالاحتياط، التصالح على‌ قيمة المهر.

السّؤال 584:بالنظر إلى‌ عدم وجود عملة الدرهم في الوقت الحاضر، هل يكون مبنى قيمة مهر السنة على‌ أساس السعر السائد للفضة؟

الجواب: لما لم تكن عملة الدرهم موجودة الآن، فيجب أن نفترض أنّه لو كانت الفضة المسكوكة موجودة و سائدة فكم كان سيضاف إلى‌ قيمتها. و تحتسب الاضافة بشكل تقريبي و تضاف. و لما كان هذا الحكم حكماً استحبابياً، فلا بأس في احتسابه بشكل تقريبي.

المسألة 585:إذا لم يعيّن أجلًا لدفع المهر يحقّ للمرأة أن تطالب بمهرها فوراً، بل يجوز أن تمانع من مقاربة زوجها لها قبل أن تتسلّم مهرها، سواء كان زوجها قادراً على دفع المهر أم لا، إلّا أن يكون عدم قدرته من أوّل الأمر قرينة على أنّ المهر كان من البداية في ذمّته لا بصورة نقدية.

السّؤال 586:إذا لم تكن المرأة ترضى‌ بالتمكين إلّا بقبض المهر، و كان الرجل غير قادر على‌ دفع المهر و يرفض الطلاق و يقول إنّه يعطي النفقة حتى‌ آخر العمر. فما الحكم؟

الجواب: أولًا: يجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمكين حتى‌ إذا كان الرجل غير قادر على‌ الدفع.

ثانياً: إذا لم يكن لدى‌ الزوج مهر، فعليه أن يدفع النفقة.

ثالثاً: إذا استمرت هذه الحالة مدة طويلة حتى‌ أدّت إلى‌ ضرر المرأة و عسرها و حرجها فإنّ الحاكم الشرعي يجبر الرجل على‌ الطلاق، فإن لم يفعل طلّقها الحاكم بنفسه، و تشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتى‌ يتمكن من الدفع.

السّؤال 587:هل أنّ حق الزوجة في الامتناع عن التمكين مقصور على‌ الدخول، أم شامل لباقي الاستمتاعات و إطاعة الزوج في الأمور اللازمة (مثل الاقامة في بيت الزوج أو السفر بإذنه)؟


صفحه 158

الجواب: الظاهر أنّ الزوجة يحقّ لها أن لا تسلّم نفسها إلى‌ زوجها إطلاقاً قبل قبض المهر المعجل، و في هذه المدّة تجب النفقة على‌ الزوج.

السّؤال 588:إذا مكّنت الزوجة الزوج من نفسها، و لكنّه عاجز جنسيّاً عن مواقعتها، فعلّقت تمكينه مرّة اخرى بقبض كامل المهر. فهل يبقى حقّ المرأة قائماً بسبب عدم الدخول، أم يسقط بمجرّد التسليم؟

الجواب: حقّ الزوجة في أخذ المهر ثابت قبل التمكين المجدّد، بشرط أن يكون المهر حالًّا لا في ذمّة الزوج.

السّؤال 589:إذا كان المهر حالًّا و لم يكن بمقدور الزوج أن يدفعه مرّة واحدة و لكن على أقساط تستمرّ عدّة سنوات، فهل يجوز للمحكمة- بدون موافقة الزوجة على التقسيط- أن ترغمها على التمكين لزوجها بوصول أوّل قسط (مع عدم مراعاة حقّ عدم التمكين للزوجة)؟

الجواب: إذا كانت هناك قرائن على عدم تمكّن الزوج من دفع المهر على دفعة واحدة كثقل المهر أو عدم تمكّن الزوج عند العقد، بل كان القصد عند القدرة أو الاستطاعة أو تدريجيّاً، فعلى الزوجة أن تمكّن من نفسها باستلام القسط الأوّل.

السّؤال 590:تزوج، رجل و لمّا يدخل بزوجته بعدُ، و لكن الزوجة حملت عن طريق الانزال بالمحل، فكيف يكون حكم المهر بعد الطلاق؟

الجواب: إذا كان الزوج سبباً في حمل الزوجة، فالاحتياط الواجب أن يدفع المهر كلّه و إن لم يدخل بها.

السّؤال 591:هل تستحقّ الزوجة غير المدخول بها كامل المهر أم نصفه بعد وفاة الزوج؟

الجواب: تستحقّ المهر بالكامل.

السّؤال 592:هل يكون مهر الزوجة النصف إذا توفّيت قبل الدخول؟

الجواب: لها كامل المهر، و لا ينصّف المهر إلّا بالطلاق.

السّؤال 593:هل يوجب مضاجعة الزوجة في فترة الخطبة دفع كامل المهر عند الطلاق؟


صفحه 159

الجواب: نعم يوجب دفع كامل المهر.

السّؤال 594:هل هناك فرق بين الباكر و الثيب من حيث كون الدخول سبباً في الصداق الكامل و عدمه سبباً في تنصيف الصداق؟

الجواب: لا فرق بين الباكر و غيرها.

السّؤال 595:كان صداق امرأة قبل حوالي أربعين سنة ألفي تومان. هذه المرأة طالبت بمهرها عن طريق المحكمة. و يقول الزوج: «أعطيك مهرك و هو ألفا تومان» فقالت الزوجة: «أ لم تقل حينها أنّ المهر ماء لمدّة ساعة (في المزارع) و نصف دار، فقبلت» و لكن لم يتمّ تسجيل ذلك لإشكال في التسجيل، لذا فقد احتسب المهر بألفي تومان. فما هو تكليف المرأة مع العلم بالأنظمة الاقتصادية التي تسود العالم بما فيها ايران؟

الجواب: إذا تمكّنت المرأة من إثبات أنّ المهر الحقيقي كان هو الماء و نصف الدار فيحقّ لها أخذ مهرها، و إذا كان المهر ألفي تومان، فلها أن تأخذ ما يعادله بسعر اليوم. و هكذا في باقي المطالبات حيث يتمّ الاحتساب بسعر اليوم إذا كان التضخّم كبيراً.

السّؤال 596:قبل سبعة عشر عاماً عقد عليّ لرجل و رزقنا بثلاثة أبناء ربّيتهم بعون اللَّه. بدأنا حياتنا و لم نكن نملك قوت يومنا، و لكنّي عملت إلى جانبه حتّى أصبح رأسماله اليوم خمسة و عشرين مليون تومان ممتلكات منقولة و غير منقولة. و ما أن تحسّن وضعه حتّى تزوّج من ثانية و طلّقني بلا عذر شرعي أو عرفي، و قد هبطت قيمة صداقي منذ ذلك الحين حتّى الآن بشكل فاحش بحيث لم يعدّ يساوي شيئاً، في حين أنّي عند ما كنت أعمل في بيته كان قد وعدني أن يدفع لي اجرتي، فهل يحقّ لي شرعاً و عرفاً أن اطالبه بأُجور سبعة عشر عاماً من العمل له بما في ذلك تربية الأطفال؟

الجواب: إذا كانت قيمة المهر قد انخفضت قياساً إلى ذلك الوقت انخفاضاً كليّاً، فعليه أن يدفعه بسعر اليوم، و إذا كان قد وعدك بأن يعطيك اجرة خدمتك، فعليه أن يفي بوعده.


صفحه 160

السّؤال 597:إذا كان يعيش مع أبيه ثمّ توفّي و لم يترك شيئاً، فهل يتحمّل الأب مهر زوجته؟

الجواب: مهر المرأة يتحمّله الزوج لا الأب إلّا إذا كان ضامناً له أو لم يعط ابنه اجور عمله، و كانت الاجور مساوية للمهر أو أكثر منه.

السّؤال 598:إذا تحمّل والد الزوج مهر الزوجة في ذمّته، و لكنّه تراجع عنه قبل الزواج و بعد العقد، أي عند ما اريد إثبات المهر تصالح الزوج على المهر نقداً و تحمّله في ذمّته و تمّ الزواج، فهل يجوز للزوجة المطالبة بما كان في ذمّة والد زوجها؟

الجواب: إذا كان قد تعهّد بذلك أثناء قراءة صيغة العقد فواجبه الالتزام به و لا يجوز له التراجع.

السّؤال 599:إذا اختلف الزوجان على مقدار و شكل المهر، فأي القولين هو المرجّح، و إذا لم يكن لدى أي منهما دليل لإثبات مدّعاه، فأي القولين هو المقدّم؟

الجواب: إذا ادّعى الزوج المقدار الأقل فيؤخذ بقوله إلّا إذا اقيم الدليل على خلافه.

السّؤال 600:إنّ المهر في بعض عقود الزواج ثقيل للغاية، و على شكل مهر مؤجل و عند المطالبة، في حين أنّ الزوج لا يمتلك 500 ألف تومان و لكنّه من أجل تحقيق الزواج يقبل بمهر 20 مليون تومان مثلًا، و لعله لا يتمكن طيلة عمره من توفير هذا المبلغ، فمن البداية يكون محرزاً بأنّه غير قادر على دفع هذا المهر عند المطالبة، فما هو حكم هذا النوع من الزواج؟

الجواب: إنّ هذا المبلغ للمهر كما يتبيّن من خلال القرائن لا يكون بصورة جدية و عبارة «عند المطالبة» يجب حملها على معنى عند القدرة و الاستطاعة. و على هذا الأساس لا يجوز وضع مثل هذا المهر في صورة عدم القدرة على الدفع.

السّؤال 601:إذا زالت بكارة البنت بسبب حادث سيارة، فهل يتعلق بذلك أرش البكارة، أو مهر المثل؟

الجواب: يجب دفع مهر المثل.