أن يقاربها جنسياً يجب أن يعطيها المهر وفق مهر مثلها من النساء.
السّؤال 576:كيف ترون المهر اللائق بالنساء المسلمات؟ و ما هي نصيحتكم للشباب المسلم من الذكور و الإناث و آبائهم و أمهاتهم؟
الجواب: الأخلاق الإسلاميّة تفرض أن يكون المهر خفيفاً، و أن يكون الزواج بتكاليف قليلة ممّا يحقّق للزوجين السعادة، و من المذموم جعل تكاليف الزواج ثقيلة، و له عواقب غير محمودة و مسئوليّة كبيرة.
السّؤال 577:هل يجوز أن يجعل الزوج مهر زوجته تعليم القرآن؟ و إذا كان كذلك و بذل الرجل ما في وسعه، و لكن المرأة لم تتعلّم لقلّة استعدادها، فما تكليف الرجل؟
الجواب: يمكن لتعليم القرآن أن يكون مهراً، و على الرجل أن يؤدّي واجبه، فإذا بذل ما في وسعه و لم تتعلّم المرأة لضعف إمكانياتها الذهنية فقد أدّى ما عليه.
السّؤال 578:المتعارف أن يجرى العقد و معه نسخة من المصحف، فهل يعني هذا تعليم القرآن الوارد في الروايات و السنّة النبوية الشريفة، و أنّ في ذمّة الرجل أن يعلّم زوجته القرآن؟
الجواب: إن جعل القرآن جزءاً من المهر عمل طيب، و معناه توفير نسخة من المصحف الشريف للزوجة لا تعليمها القرآن، و لكن من اللازم تعيين قيمته عند العقد كي لا يبقى مبهماً.
السّؤال 579:ما هو حدّ المهر و ميزانه؟ نرجو بيان حدّيه الأدنى و الأعلى.
الجواب: ليس للمهر حدّ ثابت. و لكن الأفضل تجنّب المهور الغالية لأنّ بعض الروايات تفيد بأنّ المرأة غالية المهر تكون شؤماً[1].
السّؤال 580:الرجاء بيان الأقسام الثلاثة للمهر: المهر المثل، مهر المسمّى، مهر السنّة، مع التوضيح؟
الجواب: المراد من (المهر المسمّى) هو المهر المذكور في عقد الزواج.
[1]هناك روايات عديدة بهذا المضمون مذكورة في كتاب وسائل الشيعة، ج 15 أبواب المهور، الباب 5.
و المراد من (مهر المثل) هو أن يعقد الزوجان بدون ذكر مقدار المهر، ففي هذه الصورة يجب الرجوع إلى مقدار المهر المتعارف الذي تأخذه أمثال هذه المرأة في العرف، و يدفع لها.
و المراد من (مهر السنّة) هو مهر فاطمة الزهراء عليها السلام، و المعروف أنّه خمس مائة درهم (مائتي مثقال من الفضة المسكوكة).
السّؤال 581:إذا كان مهر الزوجة كثيراً و ثقيلًا على الزوج إلى درجة أنّه لو أراد أن يدفع لها حقوقه الشهرية إلى آخر عمره لم يكف ذلك، فما هو حكم هذا المهر و العقد؟
الجواب: إنّه عمل غير صحيح، و لكن لا يبطل المهر و العقد إلّا إذا وصل إلى حدّ السفاهة.
السّؤال 582:بما أنّ هناك اختلافاً في روايات المؤرّخين حول صداق فاطمة الزهراء عليها السلام و هي:
1- درع قيمته 480 درهماً و ثوب من الكتّان و جلد شاة.
2- أربعمائة درهم.
3- أربعمائة مثقال فضّة.
و من ناحية اخرى تقول الرّواية أنّه: «جعل اللَّه مهر فاطمة الزهراء عليها السلام شفاعة المذنبين من امّة أبيها»[1]و هو الوارد في الأخبار الإسلاميّة، فهل يصحّ تعيين مهر الزهراء عليها السلام صرفاً للعرسان بدون احتساب القيمة الحالية؟
الجواب: المعروف أنّ مهر السنّة يعادل خمسمائة درهم (كلّ درهم يعادل حوالي أربعمائة تومان، أي ما مجموعه 200 ألف تومان)[2]فإذا اشتهر ذلك في عرف الزوجين، فيكفي، و إلّا فيجب التعيين.
السّؤال 583:إذا جعلت المرأة مهرها مهر السنة، فهل تطالب بما يعادله، أم بمهر المثل؟
[1]إحقاق الحقّ، ج 10، ص 367.
[2]لاحظوا، أنّ قيمة الدرهم متغيّرة في الأزمنة المختلفة، و هذه القيمة تخصّ سنة 1378 ه ش.
الجواب: إذا كان الطرفان يعلمان أنّ مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور، فلا بأس. و يجب احتسابه بالعملة السائدة، أمّا إذا كان كلاهما أو أحدهما جاهلًا بالمسألة، فالاحتياط، التصالح على قيمة المهر.
السّؤال 584:بالنظر إلى عدم وجود عملة الدرهم في الوقت الحاضر، هل يكون مبنى قيمة مهر السنة على أساس السعر السائد للفضة؟
الجواب: لما لم تكن عملة الدرهم موجودة الآن، فيجب أن نفترض أنّه لو كانت الفضة المسكوكة موجودة و سائدة فكم كان سيضاف إلى قيمتها. و تحتسب الاضافة بشكل تقريبي و تضاف. و لما كان هذا الحكم حكماً استحبابياً، فلا بأس في احتسابه بشكل تقريبي.
المسألة 585:إذا لم يعيّن أجلًا لدفع المهر يحقّ للمرأة أن تطالب بمهرها فوراً، بل يجوز أن تمانع من مقاربة زوجها لها قبل أن تتسلّم مهرها، سواء كان زوجها قادراً على دفع المهر أم لا، إلّا أن يكون عدم قدرته من أوّل الأمر قرينة على أنّ المهر كان من البداية في ذمّته لا بصورة نقدية.
السّؤال 586:إذا لم تكن المرأة ترضى بالتمكين إلّا بقبض المهر، و كان الرجل غير قادر على دفع المهر و يرفض الطلاق و يقول إنّه يعطي النفقة حتى آخر العمر. فما الحكم؟
الجواب: أولًا: يجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمكين حتى إذا كان الرجل غير قادر على الدفع.
ثانياً: إذا لم يكن لدى الزوج مهر، فعليه أن يدفع النفقة.
ثالثاً: إذا استمرت هذه الحالة مدة طويلة حتى أدّت إلى ضرر المرأة و عسرها و حرجها فإنّ الحاكم الشرعي يجبر الرجل على الطلاق، فإن لم يفعل طلّقها الحاكم بنفسه، و تشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتى يتمكن من الدفع.
السّؤال 587:هل أنّ حق الزوجة في الامتناع عن التمكين مقصور على الدخول، أم شامل لباقي الاستمتاعات و إطاعة الزوج في الأمور اللازمة (مثل الاقامة في بيت الزوج أو السفر بإذنه)؟
الجواب: الظاهر أنّ الزوجة يحقّ لها أن لا تسلّم نفسها إلى زوجها إطلاقاً قبل قبض المهر المعجل، و في هذه المدّة تجب النفقة على الزوج.
السّؤال 588:إذا مكّنت الزوجة الزوج من نفسها، و لكنّه عاجز جنسيّاً عن مواقعتها، فعلّقت تمكينه مرّة اخرى بقبض كامل المهر. فهل يبقى حقّ المرأة قائماً بسبب عدم الدخول، أم يسقط بمجرّد التسليم؟
الجواب: حقّ الزوجة في أخذ المهر ثابت قبل التمكين المجدّد، بشرط أن يكون المهر حالًّا لا في ذمّة الزوج.
السّؤال 589:إذا كان المهر حالًّا و لم يكن بمقدور الزوج أن يدفعه مرّة واحدة و لكن على أقساط تستمرّ عدّة سنوات، فهل يجوز للمحكمة- بدون موافقة الزوجة على التقسيط- أن ترغمها على التمكين لزوجها بوصول أوّل قسط (مع عدم مراعاة حقّ عدم التمكين للزوجة)؟
الجواب: إذا كانت هناك قرائن على عدم تمكّن الزوج من دفع المهر على دفعة واحدة كثقل المهر أو عدم تمكّن الزوج عند العقد، بل كان القصد عند القدرة أو الاستطاعة أو تدريجيّاً، فعلى الزوجة أن تمكّن من نفسها باستلام القسط الأوّل.
السّؤال 590:تزوج، رجل و لمّا يدخل بزوجته بعدُ، و لكن الزوجة حملت عن طريق الانزال بالمحل، فكيف يكون حكم المهر بعد الطلاق؟
الجواب: إذا كان الزوج سبباً في حمل الزوجة، فالاحتياط الواجب أن يدفع المهر كلّه و إن لم يدخل بها.
السّؤال 591:هل تستحقّ الزوجة غير المدخول بها كامل المهر أم نصفه بعد وفاة الزوج؟
الجواب: تستحقّ المهر بالكامل.
السّؤال 592:هل يكون مهر الزوجة النصف إذا توفّيت قبل الدخول؟
الجواب: لها كامل المهر، و لا ينصّف المهر إلّا بالطلاق.
السّؤال 593:هل يوجب مضاجعة الزوجة في فترة الخطبة دفع كامل المهر عند الطلاق؟
الجواب: نعم يوجب دفع كامل المهر.
السّؤال 594:هل هناك فرق بين الباكر و الثيب من حيث كون الدخول سبباً في الصداق الكامل و عدمه سبباً في تنصيف الصداق؟
الجواب: لا فرق بين الباكر و غيرها.
السّؤال 595:كان صداق امرأة قبل حوالي أربعين سنة ألفي تومان. هذه المرأة طالبت بمهرها عن طريق المحكمة. و يقول الزوج: «أعطيك مهرك و هو ألفا تومان» فقالت الزوجة: «أ لم تقل حينها أنّ المهر ماء لمدّة ساعة (في المزارع) و نصف دار، فقبلت» و لكن لم يتمّ تسجيل ذلك لإشكال في التسجيل، لذا فقد احتسب المهر بألفي تومان. فما هو تكليف المرأة مع العلم بالأنظمة الاقتصادية التي تسود العالم بما فيها ايران؟
الجواب: إذا تمكّنت المرأة من إثبات أنّ المهر الحقيقي كان هو الماء و نصف الدار فيحقّ لها أخذ مهرها، و إذا كان المهر ألفي تومان، فلها أن تأخذ ما يعادله بسعر اليوم. و هكذا في باقي المطالبات حيث يتمّ الاحتساب بسعر اليوم إذا كان التضخّم كبيراً.
السّؤال 596:قبل سبعة عشر عاماً عقد عليّ لرجل و رزقنا بثلاثة أبناء ربّيتهم بعون اللَّه. بدأنا حياتنا و لم نكن نملك قوت يومنا، و لكنّي عملت إلى جانبه حتّى أصبح رأسماله اليوم خمسة و عشرين مليون تومان ممتلكات منقولة و غير منقولة. و ما أن تحسّن وضعه حتّى تزوّج من ثانية و طلّقني بلا عذر شرعي أو عرفي، و قد هبطت قيمة صداقي منذ ذلك الحين حتّى الآن بشكل فاحش بحيث لم يعدّ يساوي شيئاً، في حين أنّي عند ما كنت أعمل في بيته كان قد وعدني أن يدفع لي اجرتي، فهل يحقّ لي شرعاً و عرفاً أن اطالبه بأُجور سبعة عشر عاماً من العمل له بما في ذلك تربية الأطفال؟
الجواب: إذا كانت قيمة المهر قد انخفضت قياساً إلى ذلك الوقت انخفاضاً كليّاً، فعليه أن يدفعه بسعر اليوم، و إذا كان قد وعدك بأن يعطيك اجرة خدمتك، فعليه أن يفي بوعده.
السّؤال 597:إذا كان يعيش مع أبيه ثمّ توفّي و لم يترك شيئاً، فهل يتحمّل الأب مهر زوجته؟
الجواب: مهر المرأة يتحمّله الزوج لا الأب إلّا إذا كان ضامناً له أو لم يعط ابنه اجور عمله، و كانت الاجور مساوية للمهر أو أكثر منه.
السّؤال 598:إذا تحمّل والد الزوج مهر الزوجة في ذمّته، و لكنّه تراجع عنه قبل الزواج و بعد العقد، أي عند ما اريد إثبات المهر تصالح الزوج على المهر نقداً و تحمّله في ذمّته و تمّ الزواج، فهل يجوز للزوجة المطالبة بما كان في ذمّة والد زوجها؟
الجواب: إذا كان قد تعهّد بذلك أثناء قراءة صيغة العقد فواجبه الالتزام به و لا يجوز له التراجع.
السّؤال 599:إذا اختلف الزوجان على مقدار و شكل المهر، فأي القولين هو المرجّح، و إذا لم يكن لدى أي منهما دليل لإثبات مدّعاه، فأي القولين هو المقدّم؟
الجواب: إذا ادّعى الزوج المقدار الأقل فيؤخذ بقوله إلّا إذا اقيم الدليل على خلافه.
السّؤال 600:إنّ المهر في بعض عقود الزواج ثقيل للغاية، و على شكل مهر مؤجل و عند المطالبة، في حين أنّ الزوج لا يمتلك 500 ألف تومان و لكنّه من أجل تحقيق الزواج يقبل بمهر 20 مليون تومان مثلًا، و لعله لا يتمكن طيلة عمره من توفير هذا المبلغ، فمن البداية يكون محرزاً بأنّه غير قادر على دفع هذا المهر عند المطالبة، فما هو حكم هذا النوع من الزواج؟
الجواب: إنّ هذا المبلغ للمهر كما يتبيّن من خلال القرائن لا يكون بصورة جدية و عبارة «عند المطالبة» يجب حملها على معنى عند القدرة و الاستطاعة. و على هذا الأساس لا يجوز وضع مثل هذا المهر في صورة عدم القدرة على الدفع.
السّؤال 601:إذا زالت بكارة البنت بسبب حادث سيارة، فهل يتعلق بذلك أرش البكارة، أو مهر المثل؟
الجواب: يجب دفع مهر المثل.
السّؤال 602:تزوج أحد الأشخاص، و عيّن المهر حين إجراء العقد عالماً و عامداً، و لكنّه لا يتمكن فعلًا من الدفع، و يحتمل أن لا يكون قادراً على الدفع لمدّة مديدة، و العرف يرى مثل هذا المهر دين في ذمة الزوج، و لم تكن الزوجة قاصدة لمطالبته بالمهر عند إجراء عقد الزواج، فهل أنّ مثل هذا المهر يعتبر في الشرع المقدّس حالًا، أو مؤجلًا؟
الجواب: في مفروض السؤال مثل هذا المهر يعدّ مؤجلًا.
السّؤال 603:إذا وجب مهر المثل في بعض الموارد، فهل يجب الحد الأدنى منه أو الحد الأكثر؟
الجواب: الظاهر أنّ مهر المثل ليس له حدّ معين، و إلّا فلا يصدق عليه مهر المثل، و الروايات التي تقرر خلاف ذلك فالظاهر أنّها متروكة لدى الأصحاب.
السّؤال 604:من المتعارف عند الزواج و في وقت إجراء العقد تقسيم المهر إلى قسمين: أحدهما: يدفع بعنوان مساهمة في تهيئة جهاز العرس، و الباقي يبقى في ذمة الزوج، و لكنّ الوارد في جميع المحاكم الشرعية و استناداً إلى المادة 1085 من القانون المدني الذي يقول: «تستطيع المرأة الامتناع من أداء وظائفها في مقابل الزوج ما لم تستلم المهر، بشرط أن يكون المهر حالًا، و هذا الامتناع لا يسقط حق النفقة لها» فالمحكمة تتمسك بهذه المادة القانونية، و ترى أنّ جميع المهر حالًا، فما هو نظركم الشريف في هذا المورد؟
الجواب: إنّ المهر إذا كان بدون قيد و شرط يكون حالًا، و لكن أحياناً توجد قرائن على أنّ المهر مؤجل من قبيل المهر الثقيل، مع علمنا بأنّ الزوج يشتغل عاملًا أو طالباً جامعياً و لا شيء لديه في الحال الحاضر، ففي مثل هذه الموارد لا يكون المهر حالًا، و لا يحق للمرأة مطالبته به، و كذلك إذا كان المهر على قسمين: نقد و نسيئة، ففي هذا المورد يمكنها المطالبة بما كان نقداً فقط.
السّؤال 605:إذا تزوجت البنت برجل من معوقي الحرب، و لم يكن قادراً على المقاربة، و بعد اسبوع واحد من إجراء التلقيح وقع الطلاق بينهما، ففي هذا المورد
يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- هل تستحق البنت نصف المهر أو المهر الكامل؟
الجواب: فيما إذا لم يتدخل الزوج في إجراء عملية التلقيح، فالمهر لا يكون كاملًا.
2- هل يجب عليها الاستئذان من أبيها في زواجها الثاني؟
الجواب: بعد وضع الحمل لا يجب استئذان الأب.
3- هل تجب العدّة على هذه البنت؟ و ما هو مقدارها؟
الجواب: عدّتها تنتهي بوضع الحمل.
4- هل يجوز لها الزواج بوالد ذلك المعوق؟
الجواب: لا يجوز.
5- إذا تزوجت امرأة بمثل هذا الرجل المعوق، و انفصلت عنه بعد عملية التلقيح، بالطلاق، فهل يجوز لابنتها الزواج بذلك المعوق؟
الجواب: إذا لم يحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشكال في ذلك.
السّؤال 606:إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء في النكاح الدائم أو المؤقت، فهل يمكن إجراء صيغة العقد بدون المهر؟
الجواب: في العقد المؤقت يجب أن تكون المدّة و المهر معلومين، و أمّا العقد الدائم فإنّ عدم ذكر المهر لا يضر في صحة العقد، حيث يقع العقد صحيحاً، و لكن لا معنى لهبة المهر قبل العقد.
السّؤال 607:إذا هربت الزوجة الدائمية مع رجل أجنبي خارج البلاد، فهل تتمكن تلك المرأة من اعطاء وكالة لغيرها لاستلام مهرها؟ و هل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر؟
الجواب: نظراً لأنّ المهر يتعلق بأمر سابق فلها الحق في استلامه، و لكنّ كلا هذين الشخصين يعتبران من المخالفين للقانون، و الإسلام وضع عقوبة شديدة عليهما.