اخرى بدل الجماع الواجب (مرّة واحدة في كلّ أربعة أشهر)؟
الجواب: لا مانع إذا كان ذلك برضا الطرفين.
السّؤال 614:إذا كان لرجل زوجتان، فهل يجب عليه أن يبيت في ليلة عند إحداهما و في الليلة الاخرى عند الاخرى، أم يمكنه أن يبيت في كلّ أربعة أيّام مرّة واحدة عند الاولى و مرّة اخرى عند الثانية، بحيث يبقى له ليلتان يتصرف فيهما كيف يشاء؟
الجواب: يجب المبيت في كلّ أربعة ليالٍ عند الاولى مرّة، و عند الثانية ليلة اخرى، و هو حرٌّ في ليلتين.
ب) حقوق الزوج على الزوجة
1- التمكين
المسألة 615:لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تمنع زوجها من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي.
السّؤال 616:إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الاسبوع. فهل يصح الشرط؟
الجواب: إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح.
السّؤال 617:هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على زوجها و تحجب جسمها عنه و تمتنع عن التمكين، و حجتها أنّه اتهمها و أهانها أمام أصدقائها و أقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات و طيّب خاطرها على نحو ما؟
الجواب: لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار، و إذا كان الزوج قد اتهمها، فيجب أن تراجع الحاكم الشرعي و تطلب معاقبته أو أن تعفو عنه.
السّؤال 618:هل أن التمكين محدود بحدود معيّنة، أو يجب على الزوجة التمكين من نفسها في كلّ زمان أراد الزوج، حتّى لو كان ذلك موجباً للعسر و الحرج للمرأة؟
الجواب: إذا تسبب ذلك في ايجاد عسر و حرج للمرأة فلا يجب عليها التمكين،
و أساساً يجب أن يكون طلبه في الحدّ المعقول و المتعارف.
السّؤال 619:ما هي الامور التي يسقط معها حقّ التمكين للزوج؟
الجواب: إذا كان طلب الزوج غير معقول و غير متعارف يسقط معه وجوب التمكين، و كذلك إذا كانت الزوجة مريضة أو استلزم العسر و الحرج أو كان طلب الزوج غير مشروع، كأن تكون في أيّام العادة، فالتمكين حينئذٍ غير واجب.
السّؤال 620:إذا دفع الزوج المهر أقساطاً حسب حكم المحكمة (بالنظر لعسره) فهل يجوز للمرأة أن تمتنع عن التمكين حتّى دفع القسط الأخير على فرض أنّها باكر و أنّه لم يواقعها، مع العلم بارتفاع مهور هذه الأيّام و أن دفعه على أقساط يستغرق سنوات؟
الجواب: إذا توفّرت قرائن على تعذّر تحصيل هذا المهر الثقيل دفعة واحدة فلا يجوز امتناع المرأة عن التمكين، لذا فلا يجوز تعليق التمكين على دفع جميع أقساط المهر.
السّؤال 621:هل يجوز الجماع من الدبر؟
الجواب: هذا العمل ليس بحرام، و لكنه يكره كراهة شديدة، و في صورة عدم قبول الزوجة، يحرم.
السّؤال 622:إنّ زوجي يشترط في التمكين أن ارتدي ثياباً خاصّة و بهيئة معيّنة من التجميل، فهل يجب رعاية هذه الامور؟
الجواب: لا يجب ذلك، و لكن من الأفضل الامتثال للطلبات المعقولة لكلا الزوجين.
السّؤال 623:هل أنّ وظيفة المرأة المسلمة هي التمكين فحسب؟ و إذا كان كذلك فعلى من تقع وظيفة المحافظة على الأولاد، نظافة المنزل، غسل الآنية و الملابس، الطبخ و تهيئة الطعام؟ و ما معنى تقسيم العمل الذي قرّره رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بين ابنته الكريمة، و صهره العزيز، بحيث إنّ الإمام عليّاً عليه السلام تكفّل العمل خارج البيت و الزهراء عليها السلام تكفّلت العمل داخل البيت؟
و إذا كان الغرض من الزواج رفع الشهوة فقط، أ ليس من الأفضل أن يرفع الرجل شهوته بنفقات أقل ممّا يأتي بالزوجة إلى داخل البيت مع ما يتضمنه الزواج من تكاليف و نفقات، كأن يقضي حاجته خارج البيت من خلال العقد المؤقت؟ و إذا كانت وظيفة الزوجة التمكين فحسب، فلما ذا يتكفّل الرجل نفقات العرس و الطعام و اللباس، و أجهزة الرفاهية، و المعالجات الطبية، و المهر، و أمثال ذلك؟ أ ليس من الأفضل أن يبقى أعزباً و لا يتحمل مسئولية البيت و يتفرغ للعمل و العبادة بدون أن يقلقه أمر معين و لا يعيش الارتباط العاطفي و لا الخوف من فقدان شخص و لا حرب أعصاب و لا اضطراب نفسي آخر، الرجاء بيان نظركم بشكل صريح في هذا المجال.
الجواب: إنّ الهدف من الزواج كما ذكره القرآن الكريم حيث قال:
«لِتَسْكُنُوا إليها ...»
، و هذا الهدف لا يتحقق بدون حياة مشتركة بين الزوجين، أمّا الحياة المجرّدة و بدون زواج فإنّها تقترن بأنواع المصائب و المشاكل و الأمراض، و لكن لا ينبغي للمرأة أن تصير كخادمة و جارية بيد الرجل، و لو أنّها أدّت أعمال البيت فإنّ ذلك ينبغي أن يكون برغبة منها. طبعاً فإنّ تقسيم العمل على أساساً رضى الطرفين يعدّ عملًا حسناً جدّاً.
السّؤال 624:ما حكم عدم تمكين الزوجة في صورة امتناع الرجل من دفع النفقة؟
الجواب: الاحوط وجوباً أن لا تمتنع المرأة من تمكين نفسها و لكن يمكنها أن تأخذ من أمواله بمقدار نفقتها و بإذن الحاكم الشرعي.
2- إطاعة الزوج
المسألة 625:لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تخرج من البيت أو تختار شغلًا و عملًا خارج المنزل من دون إذن زوجها (سواء كان رضاه باللفظ أو عُلم برضاه من القرائن).
السّؤال 626:يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول مدى طاعة الزوجة للزوج:
1- هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن تستأذنه، إلّا للواجبات الشرعيّة أو الأغراض المادية أو المعنوية الضروريّة للمعيشة.
2- إذا تركت البيت رغم ممانعة زوجها و إلحاحه المتكرّر عليها للعودة، و لم تمكّن من نفسها، فهل تنطبق عليها شروط الناشز؟
الجواب: هذه المرأة ناشز.
3- في الحالات أعلاه، هل تستحقّ الزوجة النفقة؟
الجواب: القدر المسلّم من النشوز و عدم التمكين الموجب لسلب حقّ النفقة هو عدم التمكين في التمتع الجنسي. لذا فلا تسقط النفقة (على الأحوط وجوباً) على الفرض المذكور أعلاه أي، بالخروج من البيت.
السّؤال 627:هل يجوز للمرأة الخروج بدون موافقة زوجها لأغراض اقتصاديّة و سياسيّة و اجتماعيّة؟
الجواب: إذا خرجت من أجل غرض ضروري مادي أو معنوي فلا إشكال فيه، و كذلك إذا كانت المرأة أثبتت لنفسها هذا الحقّ في العقد، فلا إشكال فيه.
السّؤال 628:يجوز للزوجة عدم التمكين حتّى قبض المهر إذا كان نقداً، و لم يكن مدخولًا بها، فهل يجوز لها أن لا تطيع الزوج في غير التمكين أيضاً، كأن تبقى في بيت أهلها تذهب إلى حيث تشاء و تفعل ما تشاء، و هل تستطيع أن تطالب بالنفقة مع هذه الحال؟
الجواب: عليها أن تقوم بواجباتها الاخرى و يجوز لها أن تعلّق التمكين فقط بقبض المهر، و ذلك في حالة كون المهر حالًا مع عدم وجود قرائن تدلّ على التأخير فيه.
السّؤال 629:تزوّجت امرأة- بعد وفاة زوجها- من أخيه، فهل يجوز لها الذهاب أيّام الخميس لقراءة الفاتحة على قبره؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان بإذن زوجها.
السّؤال 630:هل يجوز للنساء أن ينشطن في المساجد بدون إذن أزواجهنّ المتديّنين، لدرجة أن تكون شئون المسجد بالكامل بأيديهنّ، علماً بأنّ ذلك من شأنه أن يسبب الخلافات في الاسر؟
الجواب: لا يجوز بدون إذن الزوج، و يجوز الذهاب للمسجد لتعلّم الأحكام و المعارف الدينيّة.
السّؤال 631:قبل 12 سنة اقترح على عياله، الانتقال من طهران إلى مدينة اخرى، و لكن الزوجة رفضت، فهاجر الزوج إلى تلك المدينة و قطع نفقتها بحجّة عصيانها له، كما لم يطلّقها. فهل يجوز للرجل أن يترك زوجته معلّقة كلّ هذه المدّة؟
الجواب: إذا لم يتضمّن عقد الزواج شيئاً معيّناً عن محلّ السكنى فيجب على الزوجة أن تتبع زوجها في محلّ السكن إلّا إذا تسبّب لها في ضرر هامّ.
السّؤال 632:هل تحرم معصية المرأة للزوج في غير المسائل الواجبة و المستحبّة؟
الجواب: إطاعة المرأة لزوجها تخصّ الحقوق الزوجيّة و الخروج من البيت و لا تجب إطاعته في الامور الاخرى، و الأفضل أن يتفاهم الزوجان على جميع الامور.
السّؤال 633:ما الواجب الشرعي على الزوجة إذا عارض الزوج ذهابها إلى الجامعة أو الدائرة أو أي مكان آخر؟
الجواب: عليها أن تكسب موافقته إلّا إذا اشترطت في عقد الزواج.
السّؤال 634:إذا أجاز الزوج لزوجته العمل فهل يجوز له- بعد أن تقطع شوطاً في العمل- أن يقول لها: «لا أسمح لك بمواصلة العمل»، أم أنّ الإذن الأوّل إذن بجميع لوازمه؟
الجواب: إذا وقّعت الزوجة بإذن زوجها عقداً لأجل معيّن مع دائرة أو مؤسسة فالعقد ملزم و لا يجوز للزوج أن يمنعها، هذا في حالة ما إذا لم يشترط في العقد الإذن لعمل الزوجة في الخارج، و إلّا فلا حاجة إلى إذن الزوج في توقيع العقد.
و يجب في جميع الأحوال مراعاة شئون الزوج و الاسرة.
السّؤال 635:إذا كان أداء المستحبات الكثيرة يتعب المرأة بشدّة بحيث يمنع زوجها
من الاستمتاع بها كما ينبغي، فهل يحقّ للزوج نهيها عن هذه المستحبات؟ و هل يجب عليها إطاعته في مثل هذه الحالة؟
الجواب: لا يجوز للزوج نهيها إلّا إذا حُرِمَ من التمتع بالكامل. و في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك بدون إذنه، لأنّها تتجاوز على حقوق الزوج.
المسألة 636:لو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها في الامور المذكورة في المسألة السابقة، فقد أثمت و لا يجب على الزوج حينئذ نفقة المأكل و الملبس و المسكن و المضاجعة، و لكن لا يسقط مهرها.
الأعمال المنزلية:
المسألة 637:لا يجب على المرأة أن تقوم بالخدمة المنزلية، و تهيئة الطعام و النظافة و ما شابه ذلك في المنزل إلّا برغبتها، و لو أجبرها الزوج على ذلك يجوز للمرأة أن تأخذ أجراً منه لقاء ذلك.
السّؤال 638:هل يجوز للمرأة أن لا تؤدي شئون البيت كالطبخ و ترتيب البيت؟
و هل للرجل حق اجبارها على أداء هذه المهام؟
الجواب: لا يحقّ له إجبارها، إلّا إذا قامت هي بالأعمال طوعاً.
السّؤال 639:هل يصح الشرط بأن تؤدّي الزوجة الدائمة أعمال المنزل، و ما الحكم إذا لم تتقيد به؟
الجواب: إذا اتفقا على الشرط كان لازم التنفيذ، و إذا تخلفت عنه فالاحتياط أن تدفع المرأة الكلفة.
السّؤال 640:المرأة ليست مكلّفة بأعمال المنزل حتّى إنّ من حقّها أن تطالب بأُجرة عن تربية الأطفال. و لكن الجاري في إيران أن تقوم المرأة بالأعمال المنزليّة بما فيها رعاية الطفل و رضاعه، فهل يمكن القول بأنّ العقد مبني عليه و معناه أنّ على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزليّة المعتادة دون أن تطالب زوجها بأُجرة إلّا حيث يثبت خلاف ذلك؟
الجواب: هذه الحالات ليست من قبيل العقد المبني عليه، و لا تخضع لحكم الشرط ضمن العقد و لكن من الأفضل أن تكون الحياة المشتركة للزوجين سالمة من هذه التعقيدات ليعيشا حياة جميلة.
الزواج المؤقت:
السّؤال 641:ما رأيكم- بشكل عام- بالزواج المؤقت؟ هل تعتقدون بأنّه يحلّ مشكلة الشباب الذين لا يقدرون على الزواج الدائم و يتجنّبون الرذيلة؟
الجواب: إذا روعيت فيه الموازين الشرعيّة و الشروط المعقولة و لم يتّخذ وسيلة لإشباع نهم الشهوانيين و انتشار الفساد فلا شكّ في أنّه مفيد، و لكنّه عمل دقيق للغاية[1].
السّؤال 642:إذا أراد فتى و فتاة تكوين علاقة زمالة عن طريق الزواج المؤقت (بدون استمتاع جنسي أو دخول) فما حكم إذن والد البنت في الحالتين:
1- في حالة عدم إمكان الاتصال بالأب و كون هذه العلاقة الشرعية ضرورية.
2- في حالة إمكان الاتصال به و لكنّه قد يرفض من غير منطق و لا يوافق أبداً.
الجواب: في كل الأحوال، الاحتياط الواجب استئذان الولي، و قد بيّنت التجربة أنّ مثل هذه العلائق، خاصة عند الشباب، لا تتوقف عند حد معيّن في الغالب، بل تتسع تدريجياً و تسبب مشاكل كثيرة.
السّؤال 643:هل يجوز لمن يقصد الزواج المؤقت، أن يخطب البنت دون إذن أبيها في حالتي كونها باكراً أو أرملة؟
الجواب: لا بأس في الخطبة في كل حال. أما إجراء صيغة العقد بدون إذن ولي الباكر ففيه إشكال. أمّا الأرملة فيكفي رضا الطرفين لإجراء صيغة العقد معها.
السّؤال 644:إذا تزوج شخص بامرأة غير ذات بعل، زواجاً موقتاً، و لم تخبر المرأة
[1]راجع تفصيل هذا البحث في كتاب «اين است آئين ما» و «التفسير الأمثل» ذيل الآية: «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة» الآية 24 من سورة النساء.
أخاها، فهل يعتبر ذلك خيانة لأخيها؟ و إذا كان الأخ معارضاً لهذا الزواج، و كانت المرأة تحمل شروط الزواج المؤقت، فهل يجوز هذا الزواج؟
الجواب: إذن الأخ لا اعتبار له، و لا يعتبر عدم إخباره خيانة. و لكن من المناسب استشارته.
السّؤال 645:إذا عقد على امرأة بعقد مؤقت لرجل، و بعد الدخول تركت الرجل، فهل يجب عليه أن يدفع لها كامل مهرها؟
الجواب: لا يجب من المهر إلّا بمقدار مدّة التمكين.
المسألة 646:يجوز للزوجة المؤقتة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها، أو تختار لنفسها عملًا خارج المنزل، إلّا إذا كان خروجها يفوّت حقّ زوجها.
المسألة 647:لا حقّ للزوجة المؤقتة في النفقة، و إن حملت منه، و لا ترث من الزوج و لا يرث منها الزوج، كما لا حقَّ واجباً لها في المضاجعة.
المسألة 648:يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج المؤقت أن لا يقربها الزوج، بل يقتصر على الاستمتاعات الاخرى عدا الجماع، و لكن لا إشكال إذا رضيت بهذا بعد ذلك.
المسألة 649:يجوز للأب أو الجد للأب لكي يصير محرماً لامرأة، أن يزوّجها بالزواج المؤقت لابنه غير البالغ (بشرط أن تكون مدّة العقد طويلة بحيث تشمل الفترة التي يصبح فيه الولد قادراً على التلذّذ الجنسي).
و هكذا يجوز له تزويج ابنته الصغيرة لشخص من أجل أن يصبح محرماً مع أقربائه (بنفس الشرط الذي مرّ في مورد الولد) و يجب في كلتا الصورتين على الأحوط وجوباً أن يكون في العقد فائدة و مصلحة للطرفين، و أن يكون خالياً من المفسدة.
السّؤال 650:عقد عليّ شخص عقداً موقتاً لمدة عشر سنوات، و منذ ثلاث سنوات ذهب الرجل و لم أطلع عليه خبراً، فراجعت المحكمة المدنية دون نتيجة. أرجو أن تحرروني لأني لم أكن أعرف شروط الزواج المؤقت و لا أحد عندي و لا شغل لدي أكسب منه عيشي.