السّؤال 630:هل يجوز للنساء أن ينشطن في المساجد بدون إذن أزواجهنّ المتديّنين، لدرجة أن تكون شئون المسجد بالكامل بأيديهنّ، علماً بأنّ ذلك من شأنه أن يسبب الخلافات في الاسر؟
الجواب: لا يجوز بدون إذن الزوج، و يجوز الذهاب للمسجد لتعلّم الأحكام و المعارف الدينيّة.
السّؤال 631:قبل 12 سنة اقترح على عياله، الانتقال من طهران إلى مدينة اخرى، و لكن الزوجة رفضت، فهاجر الزوج إلى تلك المدينة و قطع نفقتها بحجّة عصيانها له، كما لم يطلّقها. فهل يجوز للرجل أن يترك زوجته معلّقة كلّ هذه المدّة؟
الجواب: إذا لم يتضمّن عقد الزواج شيئاً معيّناً عن محلّ السكنى فيجب على الزوجة أن تتبع زوجها في محلّ السكن إلّا إذا تسبّب لها في ضرر هامّ.
السّؤال 632:هل تحرم معصية المرأة للزوج في غير المسائل الواجبة و المستحبّة؟
الجواب: إطاعة المرأة لزوجها تخصّ الحقوق الزوجيّة و الخروج من البيت و لا تجب إطاعته في الامور الاخرى، و الأفضل أن يتفاهم الزوجان على جميع الامور.
السّؤال 633:ما الواجب الشرعي على الزوجة إذا عارض الزوج ذهابها إلى الجامعة أو الدائرة أو أي مكان آخر؟
الجواب: عليها أن تكسب موافقته إلّا إذا اشترطت في عقد الزواج.
السّؤال 634:إذا أجاز الزوج لزوجته العمل فهل يجوز له- بعد أن تقطع شوطاً في العمل- أن يقول لها: «لا أسمح لك بمواصلة العمل»، أم أنّ الإذن الأوّل إذن بجميع لوازمه؟
الجواب: إذا وقّعت الزوجة بإذن زوجها عقداً لأجل معيّن مع دائرة أو مؤسسة فالعقد ملزم و لا يجوز للزوج أن يمنعها، هذا في حالة ما إذا لم يشترط في العقد الإذن لعمل الزوجة في الخارج، و إلّا فلا حاجة إلى إذن الزوج في توقيع العقد.
و يجب في جميع الأحوال مراعاة شئون الزوج و الاسرة.
السّؤال 635:إذا كان أداء المستحبات الكثيرة يتعب المرأة بشدّة بحيث يمنع زوجها
من الاستمتاع بها كما ينبغي، فهل يحقّ للزوج نهيها عن هذه المستحبات؟ و هل يجب عليها إطاعته في مثل هذه الحالة؟
الجواب: لا يجوز للزوج نهيها إلّا إذا حُرِمَ من التمتع بالكامل. و في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك بدون إذنه، لأنّها تتجاوز على حقوق الزوج.
المسألة 636:لو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها في الامور المذكورة في المسألة السابقة، فقد أثمت و لا يجب على الزوج حينئذ نفقة المأكل و الملبس و المسكن و المضاجعة، و لكن لا يسقط مهرها.
الأعمال المنزلية:
المسألة 637:لا يجب على المرأة أن تقوم بالخدمة المنزلية، و تهيئة الطعام و النظافة و ما شابه ذلك في المنزل إلّا برغبتها، و لو أجبرها الزوج على ذلك يجوز للمرأة أن تأخذ أجراً منه لقاء ذلك.
السّؤال 638:هل يجوز للمرأة أن لا تؤدي شئون البيت كالطبخ و ترتيب البيت؟
و هل للرجل حق اجبارها على أداء هذه المهام؟
الجواب: لا يحقّ له إجبارها، إلّا إذا قامت هي بالأعمال طوعاً.
السّؤال 639:هل يصح الشرط بأن تؤدّي الزوجة الدائمة أعمال المنزل، و ما الحكم إذا لم تتقيد به؟
الجواب: إذا اتفقا على الشرط كان لازم التنفيذ، و إذا تخلفت عنه فالاحتياط أن تدفع المرأة الكلفة.
السّؤال 640:المرأة ليست مكلّفة بأعمال المنزل حتّى إنّ من حقّها أن تطالب بأُجرة عن تربية الأطفال. و لكن الجاري في إيران أن تقوم المرأة بالأعمال المنزليّة بما فيها رعاية الطفل و رضاعه، فهل يمكن القول بأنّ العقد مبني عليه و معناه أنّ على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزليّة المعتادة دون أن تطالب زوجها بأُجرة إلّا حيث يثبت خلاف ذلك؟
الجواب: هذه الحالات ليست من قبيل العقد المبني عليه، و لا تخضع لحكم الشرط ضمن العقد و لكن من الأفضل أن تكون الحياة المشتركة للزوجين سالمة من هذه التعقيدات ليعيشا حياة جميلة.
الزواج المؤقت:
السّؤال 641:ما رأيكم- بشكل عام- بالزواج المؤقت؟ هل تعتقدون بأنّه يحلّ مشكلة الشباب الذين لا يقدرون على الزواج الدائم و يتجنّبون الرذيلة؟
الجواب: إذا روعيت فيه الموازين الشرعيّة و الشروط المعقولة و لم يتّخذ وسيلة لإشباع نهم الشهوانيين و انتشار الفساد فلا شكّ في أنّه مفيد، و لكنّه عمل دقيق للغاية[1].
السّؤال 642:إذا أراد فتى و فتاة تكوين علاقة زمالة عن طريق الزواج المؤقت (بدون استمتاع جنسي أو دخول) فما حكم إذن والد البنت في الحالتين:
1- في حالة عدم إمكان الاتصال بالأب و كون هذه العلاقة الشرعية ضرورية.
2- في حالة إمكان الاتصال به و لكنّه قد يرفض من غير منطق و لا يوافق أبداً.
الجواب: في كل الأحوال، الاحتياط الواجب استئذان الولي، و قد بيّنت التجربة أنّ مثل هذه العلائق، خاصة عند الشباب، لا تتوقف عند حد معيّن في الغالب، بل تتسع تدريجياً و تسبب مشاكل كثيرة.
السّؤال 643:هل يجوز لمن يقصد الزواج المؤقت، أن يخطب البنت دون إذن أبيها في حالتي كونها باكراً أو أرملة؟
الجواب: لا بأس في الخطبة في كل حال. أما إجراء صيغة العقد بدون إذن ولي الباكر ففيه إشكال. أمّا الأرملة فيكفي رضا الطرفين لإجراء صيغة العقد معها.
السّؤال 644:إذا تزوج شخص بامرأة غير ذات بعل، زواجاً موقتاً، و لم تخبر المرأة
[1]راجع تفصيل هذا البحث في كتاب «اين است آئين ما» و «التفسير الأمثل» ذيل الآية: «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة» الآية 24 من سورة النساء.
أخاها، فهل يعتبر ذلك خيانة لأخيها؟ و إذا كان الأخ معارضاً لهذا الزواج، و كانت المرأة تحمل شروط الزواج المؤقت، فهل يجوز هذا الزواج؟
الجواب: إذن الأخ لا اعتبار له، و لا يعتبر عدم إخباره خيانة. و لكن من المناسب استشارته.
السّؤال 645:إذا عقد على امرأة بعقد مؤقت لرجل، و بعد الدخول تركت الرجل، فهل يجب عليه أن يدفع لها كامل مهرها؟
الجواب: لا يجب من المهر إلّا بمقدار مدّة التمكين.
المسألة 646:يجوز للزوجة المؤقتة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها، أو تختار لنفسها عملًا خارج المنزل، إلّا إذا كان خروجها يفوّت حقّ زوجها.
المسألة 647:لا حقّ للزوجة المؤقتة في النفقة، و إن حملت منه، و لا ترث من الزوج و لا يرث منها الزوج، كما لا حقَّ واجباً لها في المضاجعة.
المسألة 648:يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج المؤقت أن لا يقربها الزوج، بل يقتصر على الاستمتاعات الاخرى عدا الجماع، و لكن لا إشكال إذا رضيت بهذا بعد ذلك.
المسألة 649:يجوز للأب أو الجد للأب لكي يصير محرماً لامرأة، أن يزوّجها بالزواج المؤقت لابنه غير البالغ (بشرط أن تكون مدّة العقد طويلة بحيث تشمل الفترة التي يصبح فيه الولد قادراً على التلذّذ الجنسي).
و هكذا يجوز له تزويج ابنته الصغيرة لشخص من أجل أن يصبح محرماً مع أقربائه (بنفس الشرط الذي مرّ في مورد الولد) و يجب في كلتا الصورتين على الأحوط وجوباً أن يكون في العقد فائدة و مصلحة للطرفين، و أن يكون خالياً من المفسدة.
السّؤال 650:عقد عليّ شخص عقداً موقتاً لمدة عشر سنوات، و منذ ثلاث سنوات ذهب الرجل و لم أطلع عليه خبراً، فراجعت المحكمة المدنية دون نتيجة. أرجو أن تحرروني لأني لم أكن أعرف شروط الزواج المؤقت و لا أحد عندي و لا شغل لدي أكسب منه عيشي.
الجواب: إذا تبيّن للحاكم الشرعي أنك في عسر و حرج شديد، و لا سبيل لحل مشكلتك و لا يمكنك الاتصال بزوجك، فيجوز له أن يهبك المدة المتبقية ثمّ تعتدّين ثمّ تتزوجين.
السّؤال 651:هل يتصوّر العسر و الحرج للزوجة في العقد المنقطع؟ و إذا كان كذلك فهل يجوز إرغام الزوج على بذل المدّة؟
الجواب: إذا تحقّق العسر و الحرج بتشخيص الحاكم الشرعي فلا فرق بين العقد الدائم و المنقطع و يلزم الحاكم الشرعي الزوج ببذل المدّة، فإن لم يفعل يبذلها الحاكم الشرعي باعتباره ولي الممتنع، و يجوز للمرأة أن تتزوّج بعد انقضاء العدّة.
السّؤال 652:إنّ أحد الموانع و المشكلات في طريق ترويج الزواج المؤقت و لعله من أهمها، وجوب العدّة بعد انقضاء المدّة أو بذلها، حيث لا يمكن تجسيد هذا العمل على أرض الواقع بحيث يمكنه اشباع الحاجات الموجودة، فينبغي على علماء الدين و زعماء الامّة الإسلامية أن يتحركوا من موقع التحقيق في المنابع الإسلامية الغنية، و خاصة بالتمسك بالفقه الشيعي المتحرك، ليجدوا طرقاً مناسبة و عملية و متطابقة مع أحكام الشرع المقدّس تماماً في هذا المجال، و يحولوا بالتالي من ارتكاب الكثير من الذنوب و المفاسد الفردية و الاجتماعية، إنّ التطور العلمي في هذا المجال من قبيل اخراج الرحم في بعض الحالات المرضية أو بسبب دوافع شخصية قد جعل من هذا الأمر ممكناً حيث يستطيع الشخص الاستمرار في حياته الطبيعية بعد اجراء هذه العملية بدون أيّة مشكلة، فلو تمّ اخراج رحم المرأة فلا شك أنّها لا تستطيع الحمل و لا تواجه الحيض، فالسؤال هو: في هذه الصورة هل يجب على هذه المرأة أن تعتدّ عدّة الطلاق، عدّة فسخ النكاح، عدّة انقضاء أو بذل المدّة في النكاح المنقطع؟
الجواب: يستفاد من مجموع الأدلة الشرعية أنّ الالتزام بالعدّة ليس من أجل خوف الحمل فقط، فهذا في الواقع أحد العلل لوجوب العدّة، فهناك علل اخرى من قبيل حفظ حريم الزوجية، و لهذا السبب فإنّ الزوج إذا كان مسافراً و بعيداً عن
أهله لمدّة سنة كاملة و طلق زوجته، فجميع الفقهاء يذهبون إلى وجوب العدّة عليها، في حين أنّ احتمال انعقاد الولد بعد غيبة الزوج سنة كاملة غير موجود، و هكذا فيما لو كان الزوج سجيناً أو مبتلياً بمرض العنن، و علمنا يقيناً أنّ الزوج عقيماً، ففي جميع هذه الفروض يجب على المرأة الالتزام بالعدّة، في حين أنّه لا يوجد احتمال انعقاد النطفة في هذه الفروض.
السّؤال 653:الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية حول الزواج المؤقت:
1- هل أنّ زواج المتعة يتعلق بمرحلة تاريخية خاصة و ظروف معينة من تاريخ الإسلام؟
2- هل أنّ الحكومة الإسلامية لها وظيفة معينة أمام تقنين أو منع أو اشاعة الزواج المنقطع في المجتمع؟
3- في ظل الأجواء الحالية ما هي وظيفة رجال الدين فيما يتعلق بالزواج المؤقت؟ هل يجب عليهم اشاعة هذا الزواج كما هو الحال في سائر أحكام الشرع؟
4- ورد في فتوى المشهور: «أنّ المرأة اليائسة لا عدّة لها» فهل أنّ المرأة التي أجرت عملية غلق فوهة الرحم حكمها حكم المرأة اليائسة؟
الجواب: إنّ مسألة الزواج المؤقت لا تختص بزمان معين، و لكن أحياناً توجد بعض الظروف «كالظروف التي في زماننا» تستوجب إيجاد قيود و شروط لهذا العمل لئلا يستغل بعض الأشخاص من أتباع الشهوات هذا العمل استغلالًا سيئاً، و اشاعة هذا الزواج بدون توفير الأرضية اللازمة لا يخلو من مشاكل، و أمّا بالنسبة للنساء اللاتي أجرين عملية غلق فوهة الرحم فإنّهن غير مشمولات لحكم اليائسة، بل هنّ في حكم «من لا تحيض في سن من تحيض».
أحكام الحجاب:
المسألة 654:يجب أن تستر المرأة جسدها، و شعرها عن الأجانب من الرجال، و الأحوط استحباباً أن تسترهما عن الصبي غير البالغ الذي يشخّص بين الحسن
و القبيح و يميّز بين الجيّد و الردىء، و الذي وصل إلى حدّ يكون نظره نظراً شهوانياً، و لكن لا يجب ستر الوجه و الكفّين إلى الرسغين.
السّؤال 655:ما هو رأي سماحتكم في الحجاب؟ و على الخصوص مراعاته في المدن المقدّسة و بشكل خاص في العتبات المقدّسة و المحافل الدينية؟
الجواب: لا شك في أنّ الحجاب من مسلّمات الإسلام التي يتّفق عليها جميع الفقهاء، و إن كل سفور أو حجاب ناقص خلاف للشريعة الإسلامية المقدّسة و على الخصوص في المدن المقدّسة و بشكل خاص في العتبات المقدّسة حيث تجب مراعاة الحجاب فيها على أكمل وجه، كما أنّ إثم السفور و سوء الحجاب أعظم فيها. و لا شك في أنّ لبس الشادور (العباءة الايرانية) مفروض في كل مكان و هذه الأماكن على وجه الخصوص.
السّؤال 656:ما هي كيفية الحجاب في رأي الإسلام و ما هو اللباس الذي يعتبر حجاباً للمرأة و الرجل؟ و هل يعتبر الشعر المستعار الذي تضعه بعض النساء على رءوسهن حجاباً لشعرهن الأصلي؟
الجواب: الحجاب الشرعي للمرأة هو سترها جسمها عدا الوجه و اليدين حتى المعصمين، أمّا بعض الملبوسات المعتبرة من الزينة الظاهرية، مثل الشعر المستعار، فلا يكفي، و كذلك الألبسة المحسوبة ملابس زينة. أمّا حجاب الرجل فستر ما تعارف المسلمون على ستره، لذا فلا يجب ستر الرأس و اليدين و بعض من العضدين (في القمصان ذات الأكمام القصيرة) و أمثالها على الرجال.
السّؤال 657:يقال إنّ استعمال العباءة السوداء (التشادور) مكروه و لا يليق بالنساء، بل ينبغي عليهنّ ارتداد الثياب الفاتحة ذات الألوان المتنوّعة و لا موجب لتوصية النساء بارتداء أحذية و ألبسة داكنة الألوان. و السؤال الآن هو: ما وظيفة النساء من حيث الملابس في الوقت الحاضر بظروفه الحالية، و هل تصحّ الأحاديث المذكورة و أمثالها مع العلم بالآثار و التبعات الناجمة عنها في المجتمع؟
الجواب: ليس من المكروه ارتداء العباءة (التشادور) السوداء من قبل النساء
و العباءة السوداء للرجال. أمّا استعمال الألوان البسيطة الاخرى فجائز ما لم يكن منشأ مفاسد، على أنّ الألوان الأكثر قتامة أفضل.
السّؤال 658:من التقاليد السائدة أن تقوم النساء بعد الزواج بتزيين أنفسهنّ بإزالة الشعر الزائد و إصلاح الحواجب و ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة، هل يجب الاستتار مع العلم بالجواز في المسألة السابقة.
الجواب: إذا اقتصر الأمر على إزالة شعر الوجه و الحاجبين و أمثالها، فلا بأس.
السّؤال 659:إذا كانت المرأة متزينة (بحلقة الزواج أو خاتم أو كانت مزوّقة الوجه) فهل يجب عليها ستر الوجه و الكفين؟
الجواب: لا بأس في الحلقة و الخاتم، أمّا المكياج ففيه إشكال.
السّؤال 660:هل من الزينة أن تكتحل المرأة أو تحفّ حاجبيها أو ترتدي خاتماً عقيقاً أو ساعة و نظارات طبية جميلة، فيجب سترها؟
الجواب: الظاهر انها ليست من الزينة الممنوعة.
السّؤال 661:إذا كان عدم حجب الوجه و الكفين مؤدياً إلى فساد للمرأة في المجتمع فهل يجب عليها سترهما؟
الجواب: نعم يجب ذلك في هذه الحالة. و لكن لا يلزم ستر الوجه و الكفين ما لم يحصل يقين بهذا الأمر.
السّؤال 662:هل يحق للزوج أو الأب أو الام اجبار الزوجة أو بناتهما على ستر وجوههنّ و أيديهنّ عند الخروج من المنزل؟
الجواب: لا اجبار في هذه المسألة، إلّا إذا كان للأب أو الام أو الزوج حساسية خاصة بالنسبة للحجاب ففي هذه الصورة، الأولى مراعاة ذلك.
المسألة 663:يكفي في الحجاب أن تستر المرأة جسدها ما عدا الوجه و الكفّين إلى الرسغين بأية وسيلة ممكنة، و لا يشترط لباس معيّن و خاص، و لكن يشكل ارتداء الثياب الضيّقة و اللاصقة بالجسد، و كذا الألبسة المستعملة للزينة.
السّؤال 664:هل يجب على النساء و البنات ستر أقدامهن أيضاً، أو يجوز ما هو