و الاضطراب العصبي، فما هي الوظيفة الشرعية لمثل هذا الشخص؟
الجواب: لا ينبغي قطع العلاقة مع الناس اطلاقاً، أو الاعتزال في البيت، و لا بأس إذا لم يتعمد النظر فقط، حتى و إن أحسّ بلذّة بدون اختيار.
مجالس الزفاف و الأفراح الاخرى:
السّؤال 737:ما هي المميزات و الخصائص التي لا بدّ من توفرها في حفلات العرس لدى المسلمين؟ و بعبارة اخرى: إذا أراد الزوجان المسلمان إقامة حفلة الزواج بحيث تكون للَّه فيها رضا و تكون الخطوة الاولى للحياة المشتركة بدون ارتكاب معصية، و من جهة اخرى تكون مقترنة مع السرور و الفرح و البهجة لجميع المدعوين، فما ذا ينبغي عمله؟
الجواب: يجب استخدام الطرق و البرامج التي لا تخالف الشرع، و هذا أمر ممكن و الكثير من المؤمنين يقيمون مثل هذه الحفلات المشروعة.
السّؤال 738:يقول الفقهاء إنّ الغناء في مجالس الأعراس مستثنى، فما رأيكم الموقر؟ هل يمكن لمقلديكم- إذا كان الجواب منفياً- الرجوع إلى مرجع آخر؟
الجواب: لا فرق (على الاحتياط) بين مجالس الأعراس و غيرها، و بما أننا نحتاط احتياطاً وجوبياً في هذه المسألة فيمكن لمقلدينا الرجوع إلى مرجع آخر.
السّؤال 739:ما هو حكم الغناء بالنسبة للنساء و البنات بشكل فردي أو جماعي و في مجالس النساء خاصّة لا سيّما في مجالس العرس و حفلات الزواج؟
الجواب: إذا كان المراد من الغناء هو الغناء المناسب لمجالس اللهو و الفساد فلا يجوز.
السّؤال 740:ما حكم إنشاد المرأة للنساء أو لزوجها سواءٌ على هيئة غناء أو غيره؟
الجواب: لا بأس فيه إذا كان لزوجها أو لنساء أخريات إذا كان خالياً من الغناء و من الألحان الملائمة للّهو و الفساد.
السّؤال 741:النساء في كشمير يغنّين أغانِيَ محلية بين الأجانب في الشوارع عند استقبال العرائس في مراسيم الزواج. فما الحكم في هذا؟ و هل في المشاركة في هذه المراسيم إشكال شرعي؟
الجواب: لا يجوز إنشاد هذه الأغاني، و المشاركة في هذه المجالس فيها إشكال.
السّؤال 742:تعتقد بعض النساء بجواز الضرب على الأواني المختلفة بهيئة الايقاع الموسيقي، فهل يجوز ايقاع هذا النغم في هذه الوسائل في مجالس العرس النسوية؟
الجواب: إذا تمّ ايقاع نغمات موسيقية في هذه الوسائل كنغمات الأدوات الموسيقية فلا يجوز، و لكن لا مانع إذا كانت النغمات مختلفة عن نغمات الأدوات الموسيقية.
السّؤال 743:إنّ النساء في مجالس العرس لديهن حساسية خاصّة بالنسبة إلى لباسهن و هيئة شعورهنّ و جمال وجوههنّ بحيث إذا لبست امرأة ثوباً غالياً في مجلس العرس لا يمكنها أن تلبسه مرّة ثانية في مجلس آخر، حتّى أن بعض النسوة لا يكتفين بهذا المقدار بل يلبسن في مجلس واحد عدّة ثياب بصورة متوالية، فما حكم هذا العمل؟
الجواب: إنّ هذا العمل ليس من شأن المرأة المؤمنة و الكاملة في شخصيتها.
السّؤال 744:هل يجوز الرقص في مجالس الأعراس؟
الجواب: الرقص منشأ للفساد، و فيه إشكال سواء كان رقص المرأة للمرأة، أو الرجل للرجل، أو المرأة للرجال، أمّا رقص المرأة لزوجها فلا بأس فيه.
السّؤال 745:هل يجوز للمرأة أن ترقص في مجالس النساء؟ و إذا لم يكن جائزاً فما حكم جلوس المرأة في الصالات أو مثل هذه المجالس؟
الجواب: كما قلنا، فإن رقص المرأة لزوجها هو الوحيد المباح، و الباقي فيه إشكال. و لا يجوز رقص المرأة بين النساء أو الرجل بين الرجال، و لا تجوز المشاركة في مجالس المعصية.
السّؤال 746:هل يجوز للعروس أن ترقص لزوجها في مجلس العرس إذا لم يكن هناك رجل سوى زوجها و سائر النساء ينظرن إليها؟
الجواب: يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها فقط و ليس بحضور النساء الاخريات.
السّؤال 747:ما هو تعريف الرقص من الناحية الشرعية؟ و ما حكمه بنظر سماحتكم؟
الجواب: لا يجوز الرقص إلّا للزوجة أمام زوجها، و باقي أشكال الرقص فيها إشكال، و الرقص أمر عرفي و هو اجراء حركات موزونة بحيث يعتبرها أهل الخبرة أنّها مصداق للرقص، و لو كانت هناك مصاديق مشكوكة فلا تحرم.
السّؤال 748:بما أنّ أنواع الرقص محرمة سوى رقص الزوجة لزوجها، فالرجاء بيان ما يلي: ما حكم المال الذي يدفع لمجالس الرقص خاصة في أجواء العرس، بالنسبة إلى الدافع و المستلم؟
الجواب: دفع و استلام هذا المال حرام.
السّؤال 749:ما حكم التصفيق و اللعب بالعصي و أمثال ذلك في مجالس العرس؟
الجواب: لا بأس بالتصفيق، و كذلك لا إشكال في اللعب بالعصي إلّا أن يترتب على ذلك مفسدة خاصّة، و لكن لا يجوز رقص المرأة لغير زوجها.
السّؤال 750:ما حكم التصفيق الموزون و غير الموزون بشكل عام، و في مجالس مختلفة «العرس، الضيافة، و المولود، و أمثال ذلك»، و في إمكان مختلفة كالمسجد و الحسينية و المنزل و غيرها لغرض اظهار السرور و الفرح أو لغرض التشويق و التقدير؟
الجواب: اتّضح من الجواب السابق، و لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الافراط في كل شيء غير لائق.
السّؤال 751:في المجالس التي تقام بمناسبة عيد الزهراء يتمّ عادةً القيام بالتصفيق و الرقص و حتى بعض الامور التي يفتي جميع الفقهاء بحرمتها، فهل تجوز هذه الأعمال استناداً إلى حديث رفع القلم الذي يقول: «و أمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلاثة أيّام من ذلك اليوم و لا أكتب عليهم شيئاً من خطاياهم كرامة لك و لوصيك»؟
هل مثل هذه الأحاديث معتبرة من حيث السند؟ و على فرض كونها معتبرة فما معنى هذا الحديث؟
الجواب: هذه الرواية غير معتبرة من حيث السند، مضافاً إلى أنّها مخالفة لكتاب اللَّه، و معاذ اللَّه أن يسمح الأئمّة المعصومون عليهم السلام بارتكاب المعصية في مثل هذه الأيّام أو غيرها من الأيّام، و على فرض اعتبار هذا الحديث فإنّ معناه أنّه لو صدر خطأ من بعض الأشخاص فإنّ اللَّه سيعفو عنه لا أنّه يتلوث بالذنب عامداً.
السّؤال 752:ما حكم حضور الأعراس أو المجالس التي يعلم الشخص بعدم مراعاة الضوابط الإسلاميّة فيها (كاختلاط الجنسين و الرقص و الدبكات و تشغيل الأشرطة الموسيقيّة و غيرها)؟
الجواب: يحرم حضور مجالس المعصية.
السّؤال 753:إنّ أغلب مجالس العرس في هذا الزمان تتضمن مشكلة للمؤمنين، بحيث أن ذهابهم لمجالس العزاء يكون أفرح لقلوبهم من مجالس الفرح و العرس، فلو وجد الإنسان نفسه مجبراً على الاشتراك في مجالس العرس الملوثة بالذنوب كالموسيقى المحرمة و الرقص و أمثال ذلك و جلس في غرفة لا ترتكب فيها هذه الذنوب، أي في غرفة مجاورة و لكنه يسمع صوت الموسيقى فهل يرتكب اثماً؟
و كذلك لو كانت حفلة العرس في صالون كبير و خصص قسم منه للموسيقى و الرقص و جلس في قسم آخر منه حيث يسمع صوت الموسيقى، فما حكمه؟
الجواب: إذا جلس في محل منفصل عن ذلك المحل بحيث يعدان مجلسين فلا إشكال، و لكن لا يتعمد سماع الموسيقى المحرمة حتّى و إن وصل إليه صوتها بدون اختيار.
الحضانة:
السّؤال 754:تزوجت أرملة شهيد بعد مضي بضع سنوات و كان لها ولد عمره خمس سنوات و يقول أبو الشهيد: لا أسمح لحفيدي- باعتباري ولياً عليه- أن
يعيش في بيت غريب لأني مكلّف بتربيته. و يبلغ الولد الآن الخامسة. و تقول أُمّه: أنا أتولى تربيته بصفتي أُمّه، فمن المقدم من وجهة النظر الإسلامية؟
الجواب: الأُم مقدمة على الجد في تربية ابنها إلى وقت البلوغ حتى و إن تزوجت.
أمّا الولاية على الأموال فالحق مع الجدّ، و ليس للأُم ولاية على أموال الصبي.
السّؤال 755:الفتوى المشهورة في الحضانة عند انفصال الزوجين أن تكون الأولوية للُامّ في حضانة البنت حتّى سنّ السابعة و الولد حتّى سنّ الثانية ثمّ تكون من حقّ الأب، و قد استلهمت المادّة 1169 من القانون المدني هذه الفتوى في مضمون نصّها، و المحاكم تعمل على هذا الأساس في متابعة الملفّات المطروحة عليها، و لكن لهذا الأمر عدّة إشكالات تنفيذيّة منها:
1- تعلّق الأطفال بما فيهم الذكور و الاناث في السنين الاولى بامّهم أكثر، لذا فإنّ فصل الأطفال عن امّهاتهم في أعمار تتراوح بين الثانية و السابعة يؤدّي في كثير من الحالات إلى خلل في الامور التربويّة و العاطفيّة لهم.
2- أغلب الآباء غير المتزوّجين يواجهون صعوبات في تربية الأطفال و هم لا يأخذونهم إلّا عناداً و بعد استلامهم يسندون رعايتهم في الغالب إلى عمّاتهم أو جدّاتهم أو غيرهنّ من الأقرباء و لا يباشرون حضانتهم بأنفسهم.
3- يؤدّي التعلّق العاطفي الشديد بين الامّ و الطفل في أغلب الأحيان بالامّ إلى العسر و الحرج عند أخذ الأطفال في سنّ الثالثة أو الرابعة، في حين إذا تولّت الامّ الحضانة و باشر الأب الاتّصال بأبنائه عن طريق العمل بولايته عليهم و إشرافه العامّ على شئونهم فإنّ الأب لا يتعرّض إلى الضغط.
4- و لعلّ أكثر المسائل مدعاة للقلق هي أنّ الأطفال في العائلة الواحدة يأنسون لبعضهم، و لا شكّ أنّ توزيعهم بين الأب و الامّ يعرضهم إلى ضغط قاسٍ.
و من ناحية اخرى، تفيد بعض الفتاوى و منها قول السيّد الخوئي رحمه الله بأولويّة الحضانة للُامّ حتّى سنّ السابعة للذكر و الانثى على السواء، و هناك أحاديث تدلّ
على ذلك منها رواية أيّوب بن نوح[1]. فما رأيكم فيها؟
الجواب: إذا هدّدت مصلحة الأبناء بتهديد جدّي و تعرّضوا لأضرار عاطفيّة فيجوز إسناد الحضانة إلى الامّ.
السّؤال 756:طلّقني زوجي منذ سنوات لأسباب معيّنة و اسندت حضانة طفلتنا الوحيدة إليّ فربّيتها رغم كلّ الظروف المعيشيّة الصعبة حتّى بلغت سنّ الزواج، فجاء أبوها لأخذها و هو يصرّ على ذلك علماً بأنّه:
1- لم تتلقّ البنت أيّة مساعدة من أبيها طول فترة انفصالنا.
2- بما أنّ البنت لم تر أباها طول هذه المدّة فهي تعارض بشدّة طلبه.
لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- هل يجوز لزوجي أن يأخذ البنت منّي؟
الجواب: إذا بلغت البنت سنّ البلوغ فلا يجوز لأحد أن يرغمها لا الأب و لا الامّ بل تختار بنفسها من ترغب في العيش معه.
2- على من تقع نفقة البنت؟ و هل يجوز لي مطالبة زوجي بنفقتها؟
الجواب: إذا كنت أنفقت عليها برغبتك فلا يحقّ لك أن تطالبي أباها بشيء، أمّا إذا لم يكن الأب يدفع نفقتها فتحمّلتها أنت بنيّة أن تطالبيه بها فيما بعد فيجوز لك المطالبة بها.
السّؤال 757:توفّي الزوج في حادث مرور و ترك خمسة أبناء فيهم الكبار و الصغار فسلّمت الامّ بإرادتها حضانتهم إلى جدّهم لأبيهم و تنازلت عن حقّها تماماً و لكنّها عادت بعد سنة و نيف لتدّعي الرجوع إلى حقّ الحضانة، فهل لها حقّ في ذلك؟
الجواب: لا يحقّ لها الرجوع بعد أن سلّمت حقّ الحضانة.
[1]وسائل الشيعة، ج 15، أبواب أحكام الأولاد، الباب 81، الحديث 6 و 7.
السّؤال 758:إضافة إلى بذلها الكامل المهر أو بعضه تعهّدت الامّ برعاية بناتها الأكبر من سبع سنوات بدون نفقة أو بنفقة، و لكنّها بعد الطلاق امتنعت عن رعايتهم فهل يجوز للمحكمة أن ترغمها على حضانة بناتها أم تنتقل الحضانة إلى الزوج؟
الجواب: إذا كانت مكلّفة شرعاً (بالمصالحة أو بالشرط ضمن العقد) فيحقّ للمحكمة أن ترغمها على رعاية الأطفال.
السّؤال 759:الرجاء بيان فتواكم فيما يتعلق بإصلاح الظروف الحالية للنساء في مجتمعاتنا الإسلامية بالنظر لما حباهنّ اللَّه تعالى من حنان و عاطفة في وجدانهنّ، و من ذلك إصلاح مدّة حضانة الأبناء عند الامهات كيما يتمّ تقديمه إلى مجلس الشورى و إصلاح هذه المادة القانونية.
الجواب: إنّ المشهور بين فقهائنا أنّ مدّة حضانة البنت عند الام سبع سنوات، و الابن لمدّة سنتين إلّا في حال وقوع الام في العسر و الحرج الشديدين و لا يواجه الأب مثل ذلك، ممّا يوجب أكثر من هذا المقدار، ضمناً ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة و هي أنّ القوانين الإسلامية بل كل القوانين بصورة عامة، ناظرة إلى حال الأكثرية، فلا تعتبر الموارد النادرة و الاتفاقية معياراً للقانون، و لا شك في أنّ مصلحة الأبناء غالباً توجب أن يكونوا تحت نظر الآباء، و لهذا السبب وضع الإسلام هذا القانون، و لكن بما أنّكم نظرتم إلى موارد خاصة أدّى ذلك إلى تعجبكم من هذا القانون، طبعاً إنّ صلاحية الأب أو الام تعتبر شرطاً، فإذا كان كل واحد منهما فاقداً لهذه الصلاحية فسيسلب منه هذا الحق.
السّؤال 760:من المعلوم أنّ الام تحمل وليدها مدّة تسعة أشهر، و بذلك تستنزف قوّتها و طاقاتها من خلال الحمل و تواجه أمراضاً و آلاماً عند الولادة، فمع أخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار لما ذا يتمّ فصل الطفل عن الام التي تحملت من أجله و من أجل تربيته الكثير قبل ولادته و بعدها و أثناء فترة الرضاع، و يعطى الابن للأب «إلّا في موارد نادرة»؟
الجواب: لا شك أنّ الرجل يتمتع بقدرة أكبر لحماية الابن، و الموارد الاستثنائية لا يمكنها تعميم الحكم الشرعي الكلي.
السّؤال 761:إذا طلق زوجته المنحرفة المحكومة بحدّ شرعي بسبب ارتباطها
بعلاقة غير شرعية و كان له منها بنت في الثالثة، فهل يجوز لهذه المطلقة المنحرفة أن تتولّى حضانتها؟
الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف الطفلة، فلا يجوز إناطة حضانتها بمثل هذه الأُم.
السّؤال 762:ورد في القرآن الكريم:
«وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ»[1]
بالنسبة للمرأة الناشز، و نقرأ في مكان آخر:
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»[2]
فما هي الحكمة من هذين الحكمين الإلهيين؟
الجواب: ورد الجواب عن كلا السؤالين في التفسير الأمثل، المجلد الثالث ذيل تفسير هاتين الآيتين.
السّؤال 763:إذا امتنعت الزوجة من أداء تكاليفها الزوجية فإنّها تعتبر ناشزة و لا تستحق النفقة، فإذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجية بحيث ترك زوجته كالمعلقة، فالرجاء الإجابة عمّا يلي:
1- هل يمكن الحكم بنشوز الزوج حينئذٍ؟
الجواب: نعم، فالزوج في هذه الصورة ناشز، و تتمكن الزوجة الرجوع إلى الحاكم الشرعي و تقديم الشكوى ضده لكي يجبره على القيام بوظيفته الشرعية، و في صورة اللزوم يحكم بتعزيره.
2- هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من المحكمة، و المحكمة بدورها تصدر حكم طلاق هذه الزوجة؟
الجواب: فيما إذا لم يكن الزوج مستعداً للامساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، و كانت الزوجة تعيش العسر و الحرج، فالحاكم الشرعي يمكنه الحكم بطلاق هذه الزوجة.
السّؤال 764:مع الأخذ بنظر الاعتبار الآية 34 من سورة النساء، فهل أنّ صدور
[1]سورة النساء، الآية 34.
[2]نفس السورة.