بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 213

المسألة 806:إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يخرجها من البيت التي كانت تسكنها عند الطلاق إلّا في بعض الموارد التي ذكرت في الكتب الفقهية المفصّلة، و هكذا يحرم على المرأة نفسها أن تخرج من المنزل للقيام بالأعمال غير الضرورية.

السّؤال 807:في الطّلاق الخلعي قد تهب الزّوجة صداقها للزّوج ثمّ ترجع عن بذلها في أيّام العدّة بعد الطلاق. و في هذه الحالة يحق للزوج الرجوع للزوجة، فإن لم يرجع، فهل يتعلق الصداق بالزوجة؟ و ما حكم باقي أحكام الطلاق الرجعي مثل نفقة الزوجة و التوارث و غيرها؟

الجواب: برجوع الزّوجة عن بذلها في أيّام العدّة يكون الطّلاق رجعياً، و له أحكامه و يجب دفع المهر.

السّؤال 808:هل للزوجة في عدّة الطلاق الرجعي جميع أحكام الزوجة ما عدا التمكين؟ أي حق النفقة، اللباس، المنزل، المهر و طاعة الزوج و حرمة الخروج من المنزل إلّا بإذنه.

الجواب: نعم، تترتب عليها جميع أحكام الزوجية المذكورة أعلاه.

طلاق الخُلع و المباراة:

المسألة 809:المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها، و يخشى إذا استمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها، و يسمّى هذا «طلاق الخلع».

السّؤال 810:اتفقت مع زوجي على‌ أن أدفع له مبلغاً من المال على‌ هيئة أقساط فيطلقني طلاقاً خلعياً، و لما تم الطلاق أخذت ابنتي ذات العامين عن طريق المحكمة و أنا أدفع الأقساط، و لكن زوجي الذي تألم لأخذ البنت يقول: ما دمت لم تدفعي المبلغ بالكامل حتى‌ الآن فلست مطلقة و الطّلاق ملغى. فهل يصح هذا الكلام؟


صفحه 214

الجواب: الطّلاق الخلعي واقع، و لا يجوز للرجل أن يرجع عنه إلّا إذا رجعت المرأة.

السّؤال 811:حصلت على‌ الطّلاق الخلعي من زوجي ببذل مائة مسكوكة (بهار آزادي)، و في أثناء العدّة كتبت كتاباً إلى‌ مدير التسجيل بالرجوع في البذل و انتبهت الآن إلى‌ أن مدير المكتب لم يثبت هذا الرجوع القانوني في السجلات. فما حكم الرجوع؟ و هل استحق الصداق؟

الجواب: إذا كنت رجعت إلى‌ البذل في العدّة و أخبرت زوجك بذلك فيحق لك استرداد مالك، فإذا لم تكوني أخبرتيه و انقضت العدّة، فلا يكفي. و إذا تكفل مدير المكتب بهذا الأمر و قصّر فيه، فيكون ضامناً.

السّؤال 812:اتّفق الزوجان على أن تدفع الزوجة إلى الزوج مبلغاً من المال بالإضافة إلى بذل المهر لطلاق الخلع، و لكن بعد إجراء طلاق الخلع امتنعت الزوجة أو وكيلها عن دفع المال المتّفق عليه فأعلن الزوج فوراً عن رجوعه إلى زوجته و عياله، فهل يلغى الطلاق على هذا الفرض بعد الرجوع و إحرازه؟

الجواب: إذا كان عدم الدفع رجوعاً عن البذل يحقّ للزوج الرجوع، أمّا إذا كان مجرّد مماطلة في الدفع فلا يحقّ له الرجوع، و يجوز للمرأة أن تتزوّج بعد العدّة، و يجوز للزوج المطالبة بحقّه من الزوجة.

السّؤال 813:بذلت الزوجة كامل مهرها من أجل طلاق خلعي قبل الدخول، فهل يجوز للزوج المطالبة بنصف المهر بعد الطلاق؟

الجواب: لا يحقّ له ذلك.

السّؤال 814:وافقت امرأة مطلّقة خلعياً على رجوع زوجها و مارسا الزوجيّة لمدّة طويلة و لكن الزوجة لم ترجع عن البذل:

1- هل عملهما هذا صحيح؟

الجواب: لا يجوز للزوج الرجوع قبل أن ترجع الزوجة عن بذلها و لكن يجوز العقد المجدّد باتّفاق الطرفين.


صفحه 215

2- هل ارتكبا الزنا، أم أنّ ذلك من وطئ الشبهة أم الرجوع القهري؟

الجواب: بما إنّهما جاهلان بالمسألة، فهو وطئ شبهة و ليس رجوعاً قهرياً و لا زنا، و لكن إذا تعاشرا بعد ذلك بدون عقد جديد تكون مضاجعتهما زنا.

السّؤال 815:هل يتمّ بذل المهر و ما زاد عليه في إطار عقد الهبة ضمن طلاق الخلع؟ و تحت أي عنوان فقهي يندرج تمليك الزوجة للزوج في طلاق الخلع؟

الجواب: بذل الزوجة نوع من أنواع الهبة المعوّضة و لكنّ له أحكاماً خاصّة به.

السّؤال 816:ما نوع الطلاق بطلب من الزوجة و بدون موافقة الزوج؟ و هل يجوز لقاضي المحكمة أن يقبل البذل و يقضي بطلاق الخلع بدون موافقة الزوج؟

الجواب: يجوز للمحكمة إجراء طلاق الخلع و قبول البذل نيابة عن الزوج إذا كانت مخالفات الزوج تمنحها صلاحية التطليق و كان الرجوع سبباً في تجدّد المشاكل.

المسألة 817:إذا كره الزوجان كلّ واحد منهما الآخر، و بذلت الزوجة مهرها أو مالًا آخر للرجل ليطلّقها، سمّى ذلك «طلاق المباراة».

المسألة 818:يجوز للمرأة أن ترجع عن بذلها في أثناء عدّة طلاق الخلع أو المباراة، و إذا عادت عن بذلها جاز للزوج الرجوع إليها و اتّخاذها زوجة له مرّة اخرى من دون حاجة إلى عقد جديد.

المسألة 819:المال الذي يأخذه الزوج لطلاق المباراة يجب أن لا يكون أكثر من المهر، بل الأحوط أن يكون أقلّ من ذلك، و لكن لا إشكال في طلاق الخلع أن يكون المبلغ ما كان.

عدّة الطلاق:

المسألة 820:يجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلّا إذا لم يقربها زوجها أصلًا، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام، أو كانت يائسة (أي تجاوزت خمسين سنة) ففي هذه الصور الثلاث يجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة.


صفحه 216

السّؤال 821:إذا عقد على امرأة عقداً دائميّاً أو موقتاً و مارس معها كلّ الاستمتاعات عدا الدخول ثمّ طلّقها أو انتهت مدّتها أو بذل المدّة، فهل يجوز له الزواج بأُختها أو ابنتها بدون مراعاة عدّتها؟

الجواب: لا عدّة لمثل هذه المرأة و لا بأس في زواجه من اختها أو ابنتها.

السّؤال 822:إذا كانت العادة الشهرية منقطعة بسبب الرضاعة. فما الحكم بخصوص الطلاق؟

الجواب: تنتظر ثلاثة أشهر بعد آخر مقاربة ثمّ تجرى‌ صيغة الطلاق ثمّ تعتدّ لثلاثة أشهر.

السّؤال 823:إذا لم يدخل الزوج بزوجته بعد العقد و لكنّه أنزل عليها و انقعدت النطفة في رحم الزوجة، ثمّ وقع الطلاق، فهل يجب على الزوجة أن تعتد؟ نرجو بيان حكم المسألة في صورة الحمل و عدمه؟

الجواب: نعم، يجب على الزوجة أن تعتد.

السّؤال 824:عقد رجل على امرأة غير يائسة عقداً موقتاً لمدّة ستّة أشهر، و قبل انقضاء المدّة (بعد شهرين مثلًا) وهبها الباقي (أربعة أشهر) و عقد عليها عقداً دائميّاً، فهل:

1- تلزمها العدّة؟

الجواب: لا تلزم العدّة و إن حصل دخول.

2- بالنظر إلى أنّ آثار العقود نافذة من لحظة الانعقاد فإذا بذل لها المدّة- على الفرض أعلاه- و عقد عليها بعقد دائمي ثمّ طلّقها قبل الدخول، فهل تلزم العدّة بعد الطلاق؟ و هل تستطيع المرأة أن تتزوج من رجل آخر دون رعاية العدة مباشرة؟

الجواب: إذا أرادت المرأة أن تتزوّج بغيره فعليها أن تعتدّ.

المسألة 825:الأحوط في مدّة العدّة بالنسبة إلى المرأة التي تحيض أن تصبر بالمقدار الذي تحيض فيه مرّتين و تطهر، ثمّ بعد أن حاضت مرّة ثالثة انتهت عدّتها.

السّؤال 826:امرأة تعرضت للعادة الشهرية مرة أو مرتين بعد الطلاق، ثمّ أصبحت‌


صفحه 217

يائسة، فهل يسقط عنها المتبقي من العدّة؟

الجواب: إذا تعرضت للعادة مرة واحدة، فعليها عدّة شهرين آخرين، و إذا تكررت العادة مرتين فعليها عدّة شهر واحد.

المسألة 827:يجب على المرأة التي لا ترى العادة الشهرية إذا كانت في سنّ من تحيض عادةً، إن طلّقها زوجها بعد مقاربتها مع الشرائط السابقة، أن تعتدّ ثلاثة أشهر بعد الطلاق، و المقصود من ثلاثة أشهر هو أنّها إذا طلّقت في أوّل الشهر القمري أن تصبر ثلاثة أشهر هلالية كاملة من ذلك الوقت، و إذا طلّقت في الخامس من الشهر الهلالي مثلًا أن تصبر إلى اليوم الخامس من الشهر الهلالي الرابع حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم، فلو طلّقها- مثلًا- في اليوم الخامس من شهر رجب، وجب أن تصبر إلى اليوم الخامس من شهر شوّال، حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم.

السّؤال 828:كم هي عدّة النساء الفاقدات للرحم (المستأصل رحمهنّ)؟

الجواب: النساء الفاقدات للأرحام اللاتي لا يحضن بالطبع و لم يصلن إلى سنّ اليأس عدتهنّ عدّة الطلاق و هي ثلاثة أشهر.

المسألة 829:نهاية عدّة المرأة المطلّقة الحامل هو ولادة وليدها أو سقوطه، حتى لو ولد ساعة بعد الطلاق، فإنّ لها أن تتزوّج بعد ذلك بلا تأخير.

السّؤال 830:إذا حملت الزوجة و العياذ باللَّه من الزنا، و وقع الطلاق، فهل تنتهي عدّتها بوضع الحمل أو تعتد عدّة غير الحامل؟ و ما هو حكم المسألة في صورة حمل بواسطة الوطء الشبهة؟

الجواب: إذا تيقنت أنّ هذا الحمل من الزنا و لا يوجد احتمال إلحاقه بزوجها الشرعي، فلا تعتد عدّة الحامل بل تعتد عدّة الطلاق، أمّا الوطء الشبهة فله عدّة، و فيما لو حملت منه فعدّتها إلى وضع الحمل.

المسألة 831:تبدأ عدّة الزواج المؤقت بعد تمام المدّة المقرّرة إذا كانت ترى الحيض بمقدار حيضتين كاملتين، و إذا كانت لا ترى الحيض فخمسة و أربعون يوماً.

السّؤال 832:إذا عقدت امرأة عقداً موقتاً و كانت متيقنة بأنها لم تحمل من مواقعة


صفحه 218

الرجل (كأن يكون الرجل خصياً أو أن تكون هي قد استأصلت رحمها) فهل يجب عليها الاعتداد بعد انتهاء مدة العقد المؤقت؟

الجواب: إذا كان هناك دخول وجبت العدّة.

المسألة 833:بداية شروع عدّة الطلاق من اللحظة التي اجريت فيها صيغة الطلاق سواء علمت المرأة المطلّقة بذلك أو لم تعلم، بل حتّى إذا علمت بعد مدّة العدّة انّها قد طلّقت من قبل، لم يجب عليها أن تعتدّ ثانية.

السّؤال 834:متى‌ تكون بداية عدّة الوطء الشبهة؟

الجواب: إنّ بداية عدّة الوطء الشبهة هو زمن حصول العلم بوقوع الوطء شبهة.

السّؤال 835:الرجاء الإجابة عن السؤالين التاليين حول العدّة:

1- إذا كانت معتدة عدّة الطلاق أو الوفاة و في ذلك الوقت حدث الوطء شبهة معها، فهل عليها أن تعتد عدّتين، أو يكفي تكميل العدّة الاولى‌؟ فإن كان يلزمها عدّتان، فمن أي زمان تبدأ العدّة الثانية «عدّة الوطء الشبهة»؟

الجواب: الاحوط وجوباً أن تعتد عدّتين، و تبدأ العدّة الثانية بعد انقضاء العدّة الاولى.

2- في الفرض المذكور أعلاه، إذا حملت من الزوج الأول أو من الواطئ الوطء الشبهة، فهل تقدّم عدّة الحمل على العدّة الاخرى؟

الجواب: تقدّم عدّة الحمل، ثمّ تبدأ العدّة الثانية.

السّؤال 836:إذا كان الالتفات إلى خطأ الوطء الشبهة بعد مدّة من الوطء، فهل تلزم العدّة؟

الجواب: الأحوط الاعتداد.

السّؤال 837:إذا تمتعت المرأة المطلقة بعد انقضاء عدّتها، و بعد مدّة وسعي من الأقرباء و المعارف تقرر زواجها من الزوج الأوّل، فذكرت ذلك لزوجها الثاني فوهبها المدّة المتبقية من عقدها المؤقت، ثمّ عقد عليها الثاني عقداً دائماً و طلقها قبل الدخول، فتصورت المرأة أن مثل هذا الطلاق لا يحتاج إلى عدّة لأنّه وقع قبل‌


صفحه 219

الدخول، فتزوجت من الأوّل مباشرة، فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب: إنّ عدّة العقد السابق لا تنقضي بمثل هذه الامور، و ما لم تنته العدّة لا يصحّ زواجها الثاني و لا يمكنها أن تتزوج بدون انقضاء العدّة.

السّؤال 838:عقد شاب على‌ فتاة عقداً دائمياً، و لكي لا يكون هناك إشكال بينهما من حيث الاتصال و التزاور فقد قرئت صيغة العقد بينهما، فأخذا يتواقعان في خلواتهما من دبر، و لكن الأمر تحول بعد مدة إلى‌ خلاف و خصومة و انفصال، و لما كانت البنت جاهلة بالمسائل الشرعية فقد ظنت أنّ مثل هذا الجماع ليس له عدّة فتزوجت و هي في العدّة زواجاً دائمياً من شخص آخر، و لم تعلم بالمسألة إلّا بعد مضي سنوات من الزواج و الانجاب. فما الحكم الشرعي؟

الجواب: الاحتياط الواجب، على‌ فرض المسألة، قراءة صيغة العقد مرة ثانية بعد العدّة، و ليس الأمر حراماً أبدياً.

السّؤال 839:لقد دخلت في الإسلام منذ سنتين، و انفصلت عن زوجي المجوسي منذ ستة أشهر، فكيف تكون عدّتي؟

الجواب: إذا كنت قد اعتنقت الإسلام منذ سنتين، فقد بدأت عدّتك منذ اعتناقك الإسلام، و إذا كان زوجك قد علم بالأمر و لم يدخل في الإسلام أثناء عدتك، فقد انتهت عدّتك و انفصلت عن زوجك بلا حاجة إلى‌ الطلاق.

السّؤال 840:هل تحتاج الحبلى بالزنا إلى‌ عدّة إذا أرادت الزواج بالزاني أو بغيره؟

و إذا طلقها زوجها بعد الزواج فهل عليها عدّة؟ و إذا كان كذلك فهل هي عدّة أبعد الأجلين أم عدّة الاقراء؟

الجواب: لا عدّة للحبلى‌ بالزنا و يجوز لها أن تتزوج الزاني أو غيره، فإذا طلقها فعدتها الاقراء أو ثلاثة أشهر و ليس وضع الحمل معياراً. و أمّا بخصوص طهر غير المواقعة فلما كان هذا الشرط ساقطاً عن الحامل، فيجوز له أن يطلقها. لذا فإذا لم تر العادة الشهرية فعليها أن تنتظر ثلاثة أشهر ثمّ تتزوج.

السّؤال 841:ما هي الحكمة في عدّة الطلاق؟ و هل يستثنى‌ منها العاقرات أو


صفحه 220

اللواتي استأصلن أرحامهن؟

الجواب: لعدّة النساء حِكَم عديدة. و ليست مقصورة بانعقاد الطفل، لذا فالشرع يلزم المرأة بالعدة حتى‌ إذا كانت عاقراً و قد استأصلت رحمها، أو كانت منفصلة عن زوجها بضع سنوات.

السّؤال 842:هل يجوز للمرأة أن تتزوّج قبل انقضاء أيّام العادة إذا كانت متيقّنة من عدم انعقاد النطفة؟

الجواب: العدّة هي حرمة الزوجيّة و لا تقتصر الحكمة منها بانعقاد النطفة، لذا فلو أنّ الزوج عاش منفصلًا عن زوجته لسنوات أو كان مسافراً، فبعد الطلاق تجب العدّة على المرأة المدخول بها غير اليائسة.

السّؤال 843:بمقدور الأجهزة الطبية كالأشعة التلفزيونيّة في الوقت الحاضر أن تحقّق اليقين بأقصر مدّة حول ما إذا كانت المرأة حاملًا من المقاربة أم لا. على هذا الفرض، فهل تبقى عدّة الطلاق كما جاءت في الأحكام سابقاً، أم أنّها قابلة للتغيير؟

الجواب: العدّة- كما ذكرنا سابقاً- لا تتوقّف على مسألة الحمل فقط، بل هي حرمة للزوجيّة، لذا فلو طلّقها زوجها بعد انفصال سنوات وجبت عليها العدّة.

السّؤال 844:من الممكن في الوقت الحاضر منع الحمل باستعمال العقاقير (بالتناول أو بالزرق) أو باستعمال موانع طبية اخرى، فهل يبقى حكم العدّة سارياً حتّى على النساء المتّبعات لهذه الطرق؟

الجواب: تبيّن من الجواب أعلاه.

عدّة المرأة المتوفي عنها زوجها:

المسألة 845:يجب على المرأة التي توفّى عنها زوجها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كان زواجها دائماً أو موقتاً، دخل بها زوجها أم لم يدخل بها، بل حتّى اليائسة يجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة.

و إذا كانت حاملًا يجب أن تنتظر حتّى تضع حملها، و إذا وضعت قبل انقضاء