بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 234

الجواب: لا يجوز إلّا مع الاضطرار و الاجبار، و كذلك في صورة عدم اشتراكهن في هذا الدرس تصبح معلوماتهن الطبية ناقصة، و بالتالي سوف يواجهن بعض المشاكل في علاج المرضى بعد ذلك، فهنا يجوز النظر.

السّؤال 898:ما حكم النظر إلى‌ جسم الجنس المماثل و المخالف، المسلم و غير المسلم، أثناء الدراسة الطبية للمعاينة و التشريح أو نقل الأعضاء أو قطعها؟

الجواب: هذه الامور تجوز عند الضرورة فقط.

السّؤال 899:ما حكم النظر إلى‌ الصور العارية الموجودة في الكتب الطبية التعليمية الضرورية و التي تثير الريبة أحياناً؟

الجواب: لا بأس فيه بلا لذة أو ريبة، و إذا حدثت مثل هذه الحالات فيكتفي بالنظر عند الضّرورة فقط و بمقدار الضّرورة.

السّؤال 900:هناك مهن للنساء و الرجال تستلزم النظر و لمس بدن الجنس الآخر مثل طب الأسنان و التوليد و الجراحة و ما شاكلها. فما الحكم فيها؟ و هل ثمة فرق بين حالات الضرورة و غيرها؟ و ما هو ملاك الضرورة؟

الجواب: هذه الأمور تجوز عند الضرورة فقط. أمّا معيار الضرورة فهو ما يحدده العرف العام و المصلحة العامة.

منع انعقاد النطفة:

السّؤال 901:كيف السبيل الشرعي لمنع انعقاد النطفة؟

الجواب: يجوز اتباع كل الوسائل لمنع انعقاد النطفة على‌ أن لا تكون مضرّة، أو موجبة لنقص الرجل أو المرأة. (كأن يفقد الرجل أو المرأة للأبد القابلية على‌ الاخصاب)، أمّا إذا استلزم النظر أو اللمس المحرّم، فلا يجوز إلّا عند الضرورة.، مثل في الحالات التي يقررها أهل الخبرة كضرورة للسيطرة على‌ السكان و تحديد النسل.

السّؤال 902:امرأة تريد منع الحمل بوضع جهاز، ممّا يستلزم نظر الطبيبة إلى‌


صفحه 235

عورتها و لمسها. فهل يجوز لها ذلك؟ مع العلم بعدم جواز هذين الامرين و أن منع الحمل ليس علاجاً؟

الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يكن ضرورة فردية أو اجتماعية، و يجوز عند الضرورة (بتشخيص أطباء موثوقين).

السّؤال 903:هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته الدائمية: «يجب أن لا تحملي!».

الجواب: لا يجوز إكراه المرأة مثلًا على‌ غلق رحمها، بل لا يجوز ارغامها على‌ منع الحمل بالحبوب أو غيرها، و لكن يجوز للرجل أن يمنع بشكل مؤقت انعقاد النطفة بتناول الدواء أو زرق الابر أو غيرها.

السّؤال 904:ما حكم سدّ القنوات المنوية عند النساء و الذي يؤدي في الغالب إلى‌ العقم الدائم؟

الجواب: إذا كان موجباً للعقم الدائم ففيه إشكال.

السّؤال 905:ما رأي الشرع الإسلامي المقدّس في غلق الرحم في الأمراض المختلفة؟

الجواب: إذا لم يكن قابلًا للرجوع فلا يجوز، و إلّا فهو جائز (شريطة أن لا يوجب اللمس و النظر المحرم، و لكنه جائز عند الضرورة.

السّؤال 906:هل هناك جواز شرعي في تعاطي (IUD) الذي يمنع استقرار النطفة المنعقدة؟

الجواب: ما لم يوجب اللمس و النظر المحرم فلا مانع منه، إلّا إذا كان هناك ضرورة فردية أو اجتماعية.

السّؤال 907:هل يجوز للمرأة أن تقوم بعقد رحمها بدون إذن زوجها؟

الجواب: إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز.

السّؤال 908:إذا كان ناتج الحمل أجنة مشوهة أو مصابة بأمراض وراثية، فهل يجوز للزوجين اجراء عمليات عقد الرحم أو عقد المسالك التناسلية لمنع الحمل؟

الجواب: إذا كان هناك خوف من ضرر و خطر معتبرين، حتى لو كان بالنسبة إلى الصغار أيضاً، فيجوز ذلك.


صفحه 236

السّؤال 909:إذا جاز لأحد الزوجين عقد المسالك التناسلية فمن المقدَّم؟

الجواب: في الظروف المتساوية، لا يبعد أن يكون الرجل مقدَّماً.

السّؤال 910:تفيد المصادر العلمية الطبية المعتبرة أنّ الأُمهات اللاتي أنجبن أكثر من خمس مرات و تتجاوز أعمارهن الخمس و ثلاثين سنة إذا حملن مرة أخرى‌ فانّهن يتعرضن لأخطار جسدية، فهل يجوز لهن عقد الرحم؟

الجواب: إذا كان هناك خطر مؤكد أو محتمل احتمالًا ملحوظاً، فيجوز.

السّؤال 911:إذا قرّر الأطباء أن الحمل يهدد المرأة بأخطار، فهل يجوز لها عقد رحمها، مع أنّه يستلزم عقمها الدائمي، و كذلك النظر و اللمس المحرمين؟ و هل هذا من مصاديق الاضطرار؟

الجواب: إذا حصل خوف من الخطر من خلال أقوال الأطباء فهو مجاز.

السّؤال 912:بالنظر إلى أنّ المادّة 14- البند (ب) و المادّة 16 البند (ه) من معاهدة «مكافحة التمييز ضدّ النساء» تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء و الفترات الفاصلة بين الحمل و تنظيم الاسرة، فهل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقير أو الوسائل الاخرى لمنع الحمل و تنظيم فواصل الحمل؟

الجواب: لا يجوز، إلّا إذا تهدّدت صحّة المرأة بخطر يعتدّ به.

السّؤال 913:هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل؟

الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.

السّؤال 914:ما حكم وضع «نوربلانت» بواسطة طبيب انثى إذا كانت لا ترى إلّا السطح الخارجي للعضد؟ و هل يجوز للطبيب الذكر أن يقوم بالعمليّة للمرأة إذا ارتدى قفازات و كانت المرأة محتجبة بالكامل عدا موضع العمليّة (و هو بضعة سنتمترات من العضد)؟

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.

السّؤال 915:إذا قرّر أخصائيو النسائيّة و التوليد أنّ الحمل خطر على المرأة و قد تشمل الأخطار النفسيّة و الروحيّة و الجسديّة و مشاكل محتملة للجنين) فهل يكفي ذلك لتحديد حالات الضرورة؟


صفحه 237

الجواب: إذا كان الأطباء حاذقين في عملهم و موثوق بهم من حيث الصدق و الاستقامة فيكفي تشخيصهم لحالات المنع المذكورة.

السّؤال 916:يؤدّي عقد الرحم إلى الامتناع الدائمي عن الحمل لدى النساء، و أنّ احتمال عودة القابلية للحمل بإجراء العمليّة الجراحيّة في الظروف المثالية لا يتجاوز 50% فما حكمه؟

الجواب: فيه إشكال إلّا عند الضرورة.

السّؤال 917:اتفق الزوجان على منع الحمل، و لكنهما اختلفا في طريقة ذلك، فأيهما مقدّم؟ مثلًا كان رأي المرأة أن الاستفادة من اقراص منع الحمل أفضل من غيره و أكثر اطمئناناً، و كان الرجل يرى أنّ الأقراص المذكورة لها أضرار جانبية، و اقترح استخدام طريقة الكاندوم (غلق فوهة الرحم)، فما هو الحكم؟

الجواب: لا تجبر المرأة على قبول اقتراح الرجل.

السّؤال 918:لا يلزم النظر إلى عورة المرأة لعقد الرحم (LT) بل تتمّ العمليّة عن طريق البطن، فهل يجوز إجراء العمليّة من قبل طبيبة؟ علماً بأنّ اللمس و النظر يشمل البطن فقط.

الجواب: لا إشكال من حيث اللمس و النظر.

السّؤال 919:اجريت عمليّة جراحيّة لسيّدة فتحت فيها بطنها لمرض آخر، فما حكم عقد الرحم إذا كانت البطن مفتوحة؟ هل تهمّ مسألة اللمس و النظر أم لا؟ و إذا كان المسئول عن العمليّة الجراحيّة الأوّلية طبيباً ذكراً فما يكون الحكم؟

الجواب: يجب أن يكون اللمس و النظر بمقدار الضرورة و لا يجوز أكثر من ذلك.

كما يلزم إحراز الشروط المذكورة أعلاه و موافقة المريضة و زوجها كذلك.

السّؤال 920:إذا فتحت بطن المرأة من قبل مساعدة طبيب انثى، فهل يجوز للطبيب الذكر أن يباشر عقد الرحم بنفسه مرتدياً قفازات، علماً أنّه لا ينظر إلى ظاهر البطن بل أكثر النظر للجوف؟

الجواب: لا يجوز إلّا عند الضرورة.


صفحه 238

السّؤال 921:يستعمل «IUD» لمنع الحمل عند النساء. حيث يجب إدخاله إلى الرحم عن طريق المهبل و تستطيع المتخصّصات من النساء القيام بهذه العمليّة في الغالب، و لكن لا يتوفّر العدد الكافي منهنّ في المراكز الصحية، فهل يحرم قيام الرجل بذلك؟ و إذا تمّت العمليّة من قبل امرأة فهل يجوز للطلبة الذكور المشاهدة لغرض التعلّم؟

الجواب: لا يجوز هذا الشي‌ء إلّا عند الضرورة، فإذا توفّر الطبيب المماثل بالجنس فلا يجوز مراجعة الجنس المغاير.

السّؤال 922:ما حكم عقد المجاري التناسليّة لمنع الحمل من قبل زوجين معينين لضرورة التحكّم بالإنجاب إذا فشلا في اتّباع الأساليب الاخرى؟ و هل هذا من الضرورات؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الامّ.

السّؤال 923:يمكن اتّباع اسلوب «لاباراسكوبي» (أي بقطع حوالي 5/ 0- 1 سنتمتر من البطن) لعقد «LT» الرحم، فما حكم ذلك بذاته؟

الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى العقم كباقي الطرق إلّا عند الضرورة.

السّؤال 924:في المسألة السابقة، بالنظر إلى احتجاب جسم المريضة و إيصال أدوات ال «لاباراسكوبي» من فتحات في بطن المريضة بطول نصف سنتمتر إلى سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس و النظر، هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العمليّة (إذا كانت الإجراءات التمهيدية إلى الستر الكامل تقوم بها النساء)؟

الجواب: لا إشكال فيه إذا لم يستلزم اللمس و النظر.

السّؤال 925:بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة المطروحة، يرجى تفضّلكم ببعض ما ترونه ضرورياً للأطباء من توجيهات و إرشادات في هذا الحقل.

الجواب: توصيتي هي تجنّب الإفراط و التفريط في قضيّة السيطرة على الولادات، شأنها في ذلك شأن جميع المسائل الاجتماعيّة، و عدم النظر للُامور بمنظار قصير المدى و النظر للواقع لا الشعارات.


صفحه 239

السّؤال 926:إنّ الفتوى المشهورة للفقهاء هي كراهة العزل (الامتناع من قذف النطفة في رحم الزوجة)، فهنا يثار سؤالان:

أوّلًا: هل أنّ هذه الفتوى تشمل جميع الطرق لمنع انعقاد النطفة كما هو المتداول في زماننا هذا؟

ثانياً: هل أنّ الحكم بالكراهة هنا لا يزال على قوته مع الأخذ بنظر الاعتبار الضروريات الفردية و الاجتماعية لتحديد النسل؟

الجواب: إنّ الكراهة تشمل جميع أسباب منع انعقاد النطفة، و لكن الضرورات الفردية و الجمعية تزيل الحكم بالكراهة.

اسقاط الجنين:

السّؤال 927:هل للاجهاض شكل مجاز؟

الجواب: يجوز في المراحل الأولية إذا كان هناك يقين أو خوف من خطر أو ضرر هام يهدد الأم.

السّؤال 928:ما حكم إجهاض الجنين المسلم و الكافر؟

الجواب: اجهاض الجنين المسلم غير جائز، و هذا واضح حتى‌ إذا كان طفلًا غير شرعي، و كذلك الأمر بالنسبة لأطفال الكفّار حتى‌ إذا كان الطفل غير شرعي في دينهم.

السّؤال 929:هل يجوز الاجهاض؟ و هل فيه دية؟

الجواب: يجوز في حالة ما إذا قرّر المتخصصون أنّ هناك يقيناً أو خوفاً من خطر أو ضرر هام (ما لم يتشكل بشكل إنسان كامل)، و لما كان من المحتمل تعلق الدية به فإنّ الاحتياط أن يتنازل عنه ورثة الطفل.

السّؤال 930:هل يجوز اجراء الاجهاض العلاجي في الحالات الآتية قبل ولوج الروح‌[1]:

1- الأمراض التي يتأكد معها موت الجنين بعد الولادة.

[1]إنّ ولوج الروح يتحقق عادة عند ما يبدأ الجنين بالحركة في بطن امه، و ذلك في الشهر الرابع تقريباً.


صفحه 240

2- الأمراض الوراثية.

3- التشوهات الولادية (مثل آنانسفالي).

الجواب: الاجهاض في هذه الحالات فيه إشكال، خاصة و ان التكهنات المذكورة ليست حتمية.

السّؤال 931:ما حكم إجهاض غير الشيعي؟

الجواب: لا يجوز الاجهاض في أي حال من الأحوال إلّا عند الضرورة.

السّؤال 932:هل يجوز الاجهاض بعد ولوج الروح إذا حصل علم بهلاك الأُم و الجنين؟

الجواب: على‌ فرض المسألة بأن بقاء الأُم على‌ حالها يهلكها و يهلك الجنين معها، يجوز الاجهاض لانقاذ الأُم.

السّؤال 933:إذا لم تفعل الأُم شيئاً لإسقاط جنينها، و لكنها صارت سبباً في سقوطه بعدم مراعاتها للأمور اللازمة و عدم توفيرها الظروف المناسبة لحفظ الجنين، فهل تكون آثمة؟

الجواب: إذا قصّرت في حفظ الجنين حسب المعتاد فهي مسئولة.

السّؤال 934:امرأة في الشهر السابع من حملها تعرضت إلى‌ حادث اصطدام ألجأها إلى‌ اجراء عملية جراحية فورية استلزمت تخديرها الأمر الذي يؤدي إلى‌ وفاة الطفل (بعلم يقيني)، فهل يجوز اجراء العملية لها؟

الجواب: إذا كانت الأُم في خطر، و اقتصر الحل على‌ تخديرها و اجراء العملية لها، فلا مانع.

السّؤال 935:على‌ فرض المسألة أعلاه، إذا كان موت الطفل محتملًا، فهل يبقى‌ الحق في اجراء العملية لها؟

الجواب: في ظل الظروف المذكورة، هذا الفرض جائز بطريق أولى‌.

السّؤال 936:إذا أوصى‌ الأطباء بدواء للأُم يحفظ لها سلامة طفلها و يصونه من السقوط، فهل يجوز للمرأة عدم تعاطي الدواء بقصد إسقاط الجنين؟

الجواب: لا يجوز.


صفحه 241

السّؤال 937:هل يجوز اجراء الاجهاض على‌ امرأة حامل مصابة بسرطان الرحم تحتاج إلى‌ العلاج الشعاعي الذي يسبّب تشوه الجنين؟

الجواب: إذا كان التشوه مؤكّداً و شديداً و كان ذلك في المراحل الأولى‌ للحمل و قبل بلوغ مرحلة الجنين الكامل و اقتصار العلاج على‌ هذا الشكل فقط، فلا مانع.

السّؤال 938:إذا قرّر الطبيب بشكل قاطع أن الأبناء التالين للأبوين سيكونون مشوهين:

1- فهل يجب على‌ الطبيب مصارحة الوالدين بالحقيقة إذا سألاه؟

2- في حالة عدم السؤال، هل يجب على‌ الطبيب اخبارهما حتى‌ يمتنعا من إنجاب هؤلاء الأطفال؟ و إذا لم يكن واجباً، فهل يحرم إخبارهما؟

3- ما ذا يكون واجب الطبيب إذا احتمل أنّه إذا أخبرهما بالأمر فإنهما سيلجئان إلى‌ الاجهاض كلما حصل لهما حمل، الاخبار أم عدم الأخبار؟

الجواب: 1- ليس واجباً إلّا إذا كان له أثر هام على‌ مصير المريض.

2- إذا كان أمراً هاماً فلا ينبغي على‌ الطبيب الكتمان.

3- على‌ الطبيب أن يؤدي واجبه، فإذا قام المريض بمخالفة فلا مسئولية على‌ الطبيب على‌ أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

السّؤال 939:تعرضت امرأة إلى‌ مرض في عينها فأوصى‌ لها الأطباء باجراء عملية جراحية على‌ نحو طاري، و لكن المرأة كانت حاملًا في الشهر الثالث و توجب اجراء الاجهاض قبل اجراء عملية العين، و إن لم تجر عملية العين فإنها تعمى‌ و يلحق بالجنين أضرار كثيرة كذلك، فهل يجوز الاجهاض في هذه الحالة؟

الجواب: لا مانع من إنهاء حالة الحمل على‌ فرض المسألة.

السّؤال 940:هل يجوز الاجهاض إذا كنّا متأكدين أو محتملين لأن يكون الجنين معيوباً في أي شهر من الحمل مع دفع الدية اللازمة؟

الجواب: إذا كان في المراحل الأولية للجنين، و لم يكن قد اتخذ شكل إنسان كامل و كان في بقائه على‌ تلك الحال ثمّ ولادته بنقص، مدعاة للعسر و الحرج‌