بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 40

أكثر بالعلامات المذكورة فإنّ الدم الثاني فقط هو دم حيض.

السّؤال 84:تتعرّض العادة الشهريّة إلى الاختلال أحياناً بسبب تناول الدواء، منه مثلًا، أن يكون لون الدم عند العادة الشهريّة باهتاً و قد يكون أحياناً على شكل آخر، فما ذا يكون تكليف المرأة في هذه الحالة من حيث الصّلاة و الصّيام و الطواف؟

الجواب: إذا استمرّ الدم الفاقع اللون و البقع في أيّام العادة لثلاثة أيّام متتالية فهو بحكم العادة، و إلّا فحكمه الاستحاضة.

السّؤال 85:إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية و عددية، و بدأت عادتها في الوقت المعيّن و لكنّها و بسبب تناولها اقراصاً معيّنة منعت من استمرار العادة في اليوم الثاني و الثالث بالرغم من أنّها كانت تعيش أيّام العادة الشهرية كعادتها في كلّ شهر، فما حكمها؟

الجواب: حكمها حكم المستحاضة.

د) أن لا يكون أكثر من عشرة أيّام‌

المسألة 86:مدّة الحيض لا تزيد على عشرة أيّام، و الزائد يعدّ استحاضة.

المسألة 87:إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار و طهرت، فإن رأت الدم مرّة اخرى و لم يكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فإنّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تكون حيضاً، و لكن الأيّام التي انقطع فيها الدم في البين لها حكم الطهر.

السّؤال 88:يرى سماحتكم بأنّ الحائض إذا طهرت أثناء أيّام العادة وجب عليها الاتيان بعبادتها بعد الغسل حتّى و إن كانت تعتقد بأنّها سترى الدم مرّة اخرى.

فهل أنّ الطهر المذكور (النقاء المتخلل) له حد أدنى من حيث الزمان؟

مثلًا إذا طهرت المرأة ثلاث ساعات أثناء عادتها و كان هذا الطهر بعد اذان الظهر، فهل تجب عليها صلاة الظهر و العصر؟

الجواب: نعم، إذا كانت المدّة التي حدث فيها النقاء بمقدار الغسل و أداء الصلاة وجب عليها الإتيان بهما.


صفحه 41

السّؤال 89:امرأة تستعمل جهازاً لمنع الحمل، ممّا يؤدّي إلى تذبذب أيّام عادتها و اضطراب وقتها، فما تكليفها؟ هل تبطل عباداتها؟ علماً بأنّ عدد أيّام عادتها قبل استعمال الجهاز كان سبعة. فهل يجوز لها الاغتسال بعد سبعة أيّام و أداء عباداتها؟

الجواب: إذا رأت الدم عدّة مرّات في أوقات مختلفة و بعدد يختلف من الأيّام على خلاف عادتها الاولى فتعتبر مضطربة، فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فكلّه حيض، و إذا رأته أكثر من عشرة أيّام و كان يحمل صفات الحيض و لم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة فيعتبر حيضاً، و إذا كان كلّه على شكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها.

السّؤال 90:كما ورد في المسألة 432 من توضيح المسائل لسماحتكم أنّ دم الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيّام، فهل أنّ المراد هو عشرة أيّام بلياليها، أو المراد الأيّام فقط دون الليالي؟ و على الفرض الثاني إذا استمر الدم إلى الليلة الحادية عشر فما حكمها؟

الجواب: إنّ المعيار هو الأيّام فقط و لا تحسب الليلة الأخيرة من العادة و يجب عليها العمل طبقاً لأحكام المستحاضة.

السّؤال 91:إنّ بعض النسوة يستخدمن جهازاً داخل الرحم يمنع من الحمل، و هذا الجهاز قد يؤدي أحياناً إلى زيادة في نسبة خروج الدم لديهن، فلو تجاوزت العادة في مثل هؤلاء النسوة أكثر من عشرة أيّام بسبب وجود هذا الجهاز داخل الرحم فما هو الحكم؟

الجواب: إذا كان خروج الدم بسبب الجرح الذي يخلفه الجهاز المذكور فلا حكم لها سوى تطهير الموضع، و إذا تجاوز الدم لديها أكثر من المعتاد في عادتها الشهرية تجري أحكام العادة أيضاً، و لكن على أيّة حال لا ينبغي أن يتجاوز دم الحيض عشرة أيّام، فلو تجاوز الدم لا يحسب من الحيض حتّى لو كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام حيث يجب عليها أن تجعل من أيّام عادتها حيضاً إلّا أن تتغير عادتها بمرور الزمان.


صفحه 42

ه) الاستمرار

المسألة 92:يجب أن تكون الأيّام الثلاثة الاولى من الحيض متتالية فإن رأت الدم مثلًا في يومين و طهرت في الثالث، ثمّ رأت الدم مرّة اخرى فهو ليس بحيض، و ما قلنا من أنّ رؤية الدم يجب أن تكون متتالية فليس معنى ذلك أنّ الدم يخرج طيلة الثلاثة أيّام باستمرار بل يكفي أن يكون الدم موجوداً في داخل الفرج.

و) الموالاة

السّؤال 93:هل يعني (التوالي) في الأيّام الثلاثة الاولى في الحيض الوارد في بعض الكتب الفقهية هو (استمرار خروج الدم في الأيّام الثلاثة الاولى) أو له معنى آخر؟ الرجاء توضيح ذلك.

الجواب: المراد هو استمرار خروج الدم في الأيّام الثلاثة الاولى.

ز) بين الحيضين أقل عشرة أيّام‌

المسألة 94:المرأة التي ترى الدم مرّة واحدة في الشهر عادةً إذا رأت الدم مرّتين في شهر واحد و كان بأوصاف الحيض فإن كانت أيّام الطهر الواقعة بينهما لا تقل عن عشرة أيّام وجب أن تجعل كلًا منهما حيضاً.

المسألة 95:إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر و كان بأوصاف الحيض ثمّ رأت بعد ذلك دماً بأوصاف الاستحاضة بمدّة عشرة أيّام أو أكثر ثمّ رأت مرّة اخرى دماً بأوصاف الحيض وجب أن تجعل جميع الدماء التي بأوصاف الحيض حيضاً.

السّؤال 96:إذا طهرت المرأة في اليوم العاشر من الشهر من عادتها، و لكنها رأت الدم مرة ثانية في اليوم التاسع عشر من ذلك الشهر بحيث كان متصفاً بجميع شروط الحيض، و قد استمر مثلًا ستة أيّام، فمن أي يوم يحسب هذا الدم الثاني من العادة الشهرية؟

الجواب: بعد مضي عشرة أيّام من انتهاء العادة الاولى‌، يعتبر الدم الثاني حيضاً.


صفحه 43

محرّمات الحيض:

المسألة 97:أمّا الأعمال التي يجب على الحائض اجتنابها في أيّام عادتها الشهرية فهي كما يلي:

أ) العبادات‌

المسألة 98:جميع العبادات التي تتوقّف على الوضوء أو الغسل أو التيمّم مثل الصلاة و الصوم و الطواف بالكعبة المعظّمة، و لكن لا مانع من القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلك الطهارات مثل صلاة الميّت.

السّؤال 99:لما ذا يجب علينا ترك العبادة في مثل هذه الحالات؟ و لعلنا نكون في هذه الحالات محتاجين للارتباط مع اللَّه تعالى أشدّ من سائر الفرص الاخرى؟

الجواب: إنّ المكلّف يمكنه الارتباط باللَّه تعالى في كل زمان و في جميع الأحوال و الظروف، و يخلو معه في حالة المناجاة و الدعاء، بالرغم من وجود أوامر و أحكام خاصة و لغرض مصالح معينة تفرض على الإنسان أن يترك بعض أشكال العبادة و الارتباط مع المطلق (كالصلاة و الصوم).

المسألة 100:إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة و لا يجب عليها إدامتها، و لكن إذا شكّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.

المسألة 101:إذا دخل وقت الصلاة و علمت أو ظنّت أنّها لو أخّرت الصلاة تصير حائضاً وجب عليها الصلاة فوراً.

المسألة 102:إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى انقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد ذلك، و أمّا مقدار الوقت الذي تحتاجه لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلًا المرأة المسافرة يكفي مضي الوقت بمقدار أداء ركعتين و الحاضرة بمقدار أداء أربع ركعات، و لو لم تكن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلك المقدار أيضاً،


صفحه 44

و كذلك تطهير اللباس و البدن فإن كان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلك الصلاة.

المسألة 103:يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم و تغيّر القطنة و المنديل، و تتوضّأ، أو تتيمّم إذا لم يمكنها الوضوء، و تجلس في مصلّاها مستقبلة القبلة و تشتغل بذكر اللَّه و الدعاء و الصلوات، و لكن يكره لها قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن و استصحابه و مسّ حواشيه و الفواصل التي بين خطوطه و أسطره، و كذا الخضاب بالحنّاء، و لكن لا مانع من سماع آيات القرآن أو المشاركة في مجالس تعليم و قراءة القرآن الكريم.

السّؤال 104:إذا منعت امرأة عادتها الشهريّة بتناول الأقراص، فهل يجوز لها أن تقرأ القرآن في تلك الحال و تصوم و تحجّ و تؤدّي باقي العبادات؟

الجواب: يجوز لها ذلك و لا إشكال في أعمالها.

السّؤال 105:هل تتمكن النساء و البنات في حال العادة الشهرية من الاشتراك في صلاة الجمعة لغرض تعظيم مثل هذه الشعائر مع العلم أنّ الصلاة حرام على الحائض؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم تكن الصلاة في مسجد و لم تنو نيّة الصلاة فيمكنها الاقتداء بالظاهر مع جماعة المصلين.

ب) الأعمال التي تحرم على الجنب‌

المسألة 106:يحرم على الجنب خمسة امور:

الأول: مسّ خطّ القرآن الكريم أو اسم اللَّه و أسماء الأنبياء عليهم السلام و الأئمّة عليهم السلام و فاطمة الزهراء عليها السلام على الأحوط وجوباً على الحائض، و لا يجري هذا الحكم على التراجم الموجودة إلى اللغات الاخرى.

الثاني: الدخول في المسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و إن دخل من باب و خرج من باب آخر.


صفحه 45

الثالث: التوقّف و اللبث في المساجد الاخرى، امّا لو دخل من باب و خرج من باب آخر أو دخل فيها لأخذ شي‌ء منها فلا إشكال و لا مانع، و الأحوط وجوباً أن لا يتوقّف في حرم الأئمّة عليهم السلام أيضاً.

الرابع: دخول المسجد من أجل وضع شي‌ء فيه.

الخامس: قراءة أحد آيات السجدة و لكن لا بأس بقراءة غير آيات السجدة الواجبة من سورة السجدة[1].

السّؤال 107:هل يشكل دخول المرأة الحائض إلى‌ الأروقة المحيطة بضريح الإمام الرضا عليه السلام لا سيما إذا كانت الأروقة قريبة من الضريح بحيث ترى‌ المرقد المطهّر؟

الجواب: لا بأس في ذلك على‌ أن لا تدخل الحرم.

السّؤال 108:سافرت لزيارة مرقد السيدة المعصومة عليها السلام في مدينة قم المقدسة و لكن مع الأسف أصابتني العادة الشهرية في أثناء السفر، فهل يمكنني أن أتشرف بالزيارة للحرم المطهر في هذا الحال؟ و بشكل عام ما هو حكم زيارة أبناء الأئمّة في هذا الحال؟

الجواب: لا إشكال في التشرف بزيارة حرم أبناء الأئمّة، و لكن الأفضل الاكتفاء بدخول الرواق و الصحن و عدم الدخول إلى مكان الضريح الشريف، و طبعاً فإنّ الأقسام التي يعرف عنها بأنّها مسجد مستثناة من هذا الحكم.

السّؤال 109:بشكل عام أي الأقسام من الحرم المطهر للأئمّة المعصومين (سلام اللَّه عليهم أجمعين) يحرم دخولها للجنب و الحائض؟ هل يحرم الدخول إلى جميع الأقسام حتّى الرواق و الصحن و سائر الأماكن فيها، أو أنّ المحرم هو بعضها؟

الجواب: إنّ المحرّم هو الدخول إلى مكان وجود الضريح و أطرافه فقط.

[1]سور التي فيها آيات السجدة الواجبة أربع هي:

1- سورة السجدة و مطلع آية السجدة فيها هو: «إنّما يؤمن بآياتنا ...» الآية 15.

2- سورة فصلت (حم السجدة) و مطلع آية السجدة فيها هو «... و من آياته الليل و النهار ...» الآية 37.

3- سورة و النجم و مطلع آية السجدة فيها هو: «فاسجدوا ...» الآية 62.

4- سورة العلق و مطلع آية السجدة فيها هو: «كلّا لا تطعه ...» الآية 19.


صفحه 46

السّؤال 110:هل يجوز حضور الحائض و الجنب في الحسينيات أثناء إقامة المأتم و العزاء و كذلك الذهاب إلى مقبرة الشهداء و قراءة الفاتحة عليهم أو المشاركة في جلسات القرآن؟

الجواب: لا إشكال في ذلك و لكن يحرم قراءة آيات السجدة الواجبة.

السّؤال 111:بما أنّ دعاء كميل يتضمن آية من سورة السجدة[1]، فهل يجوز قراءة الدعاء للحائض؟

الجواب: لا إشكال في ذلك، لأنّ المحرم عليها هو قراءة آية السجدة فقط و إن كان الأفضل عدم قراءة جميع السورة و من جملتها الآية الموجودة في دعاء كميل.

السّؤال 112:أهدى لي زوجي في ذكرى زواجنا قلادة ذهبية كتب عليها اسم الجلالة (اللَّه)، و لبستها في عنقي، فهل يجوز لي ذلك في أيّام العادة الشهرية؟

الجواب: لا إشكال في ذلك إذا لم تمسّ البدن.

السّؤال 113:اسم زوجي محمّد، فهل يجوز لي مس اسمه الذي يماثل اسم النبي الأكرم صلى الله عليه و آله عند العادة الشهرية؟ و ما هو حكم أسماء سائر الأنبياء و الأئمّة المعصومين عليهم السلام في هذا الحال؟

الجواب: لا إشكال في ذلك إلّا أن تكون كلمة (اللَّه) جزءاً من هذا الاسم مثل (عبد اللّه).

السّؤال 114:هناك جلسة اسبوعية للنسوة في محلتنا و أحد برامج هذه الجلسة قراءة زيارة عاشوراء، و هذه الزيارة مكتوبة في رقعة صغيرة مغلفة بورق من النايلون، فهل يجوز للحائض مسّ هذه الورقة؟ و هل تتمكن المرأة في هذا الحال من الإتيان بالسجود في آخر الزيارة؟

الجواب: لا إشكال في لمس هذه الأوراق و كذلك لا إشكال في السجود بعد الزيارة.

[1]المراد «أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتوُون» الآية 18 من سورة السجدة.


صفحه 47

السّؤال 115:نظراً لأهميّة الاشتراك في الانتخابات بمراحلها المختلفة، و من جهة اخرى فإنّ صناديق الاقتراع توضع عادة في المساجد، فهل يجوز للحائض دخول المسجد لأداء هذه الوظيفة السياسية العبادية المهمّة؟

الجواب: يجب عليها الذهاب إلى مناطق اخرى غير المساجد للاشتراك في الانتخابات.

السّؤال 116:هل يحرم على الحائض سماع آيات السجدة الواجبة كما تحرم تلاوتها؟ و إذا سمعت آية السجدة هل يجب عليها السجود أيضاً؟

الجواب: يجوز الاستماع، فإذا سمعت آية السجدة وجب عليها السجود فوراً.

ج) الجماع‌

المسألة 117:يحرم الجماع على الرجل و المرأة أثناء الحيض.

المسألة 118:إذا جامع زوجته و هي حائض يستحبّ أن يدفع كفّارة، و الكفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسكوك أو قيمته (و المثقال الشرعي عبارة عن 18 حمصة).

و إذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فكفّارته نصف مثقال ذهب، و إذا كان في الثلث الثالث فكفّارته ربع مثقال ذهب.

و بناءً على ذلك فإن كانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فكفّارة مجامعة الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب، و في اليوم الثالث و الرابع نصف مثقال، و في اليوم الخامس و السادس ربع مثقال.

المسألة 119:إذا أراد دفع قيمة الذهب وجب عليه دفع قيمته يوم الدفع، لا يوم الجماع.

المسألة 120:لا يحرم التلاعب مع الزوجة في حال الحيض و لا كفّارة فيه.

المسألة 121:إذا تكرّر منه الجماع فيستحبّ أيضاً تكرار الكفّارة.

المسألة 122:إذا علم الرجل حين الجماع بأنّ المرأة حائض وجب عليه الانفصال‌