بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 49

و أمثالها مشروطة بالغسل، و لكن الطلاق ليس مشروطاً بالغسل.

المسألة 131:إذا قالت المرأة: أنا حائض، أو: لقد طهرت من الحيض، فإنّه يقبل قولها إلّا في موارد سوء الظنّ.

د) الطلاق‌

المسألة 132:طلاق المرأة في حال الحيض باطل لا أثر له.

المسألة 133:يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور:

1- إذا لم يقاربها الزوج بعد الزواج مطلقاً.

2- إذا كانت حاملًا (كما قلنا أنّ الحامل قد تحيض).

3- إذا كانت المرأة غائبة و لم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته.

المسألة 134:إذا كان يتصوّر طهر زوجته من الحيض و طلّقها، ثمّ عرف انّها كانت حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه، و على العكس من ذلك إذا كان يتصوّر انّها في حال الحيض و طلّقها مع ذلك، ثمّ تبيّن انّها كانت طاهرة في ذلك الوقت صحّ طلاقه.

المسألة 135:من علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن يسافر و أراد أن يطلّقها و لم يمكنه أن يتعرّف على حالها يجب أن ينتظر مدّة تطهر فيها عادةً من الحيض و النفاس، ثمّ لو شاء طلّقها.

السّؤال 136:هل يجوز إجراء مراسم الزواج و العقد في حال العادة الشهرية؟

الجواب: لا مانع.

السّؤال 137:هل تجوز هبة باقي المدّة في العقد المنقطع (الذي هو بمنزلة الطلاق) و هل يجوز في أيّام العادة الشهرية للزوجة؟

الجواب: لا مانع من ذلك.

المسألة 138:إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها و جاز لزوجها مواقعتها


صفحه 50

حتّى قبل الغسل، و لكن الأحوط استحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل و لكن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد و مسّ كتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوباً.

أصناف الحائض:

المسألة 139:الحوائض على ستّة أصناف:

1- ذات العادة الوقتية و العددية: و هي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن و يكون عدد الأيّام التي ترى فيها الدم في كلا الشهرين متساوياً، كأن ترى الدم في كلا الشهرين من أوّل الشهر إلى اليوم السابع منه.

2- ذات العادة الوقتية: و هي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن واحد و لكن عدد الأيّام تختلف في الشهرين، مثلًا ترى في الشهر الأول خمسة أيّام و في الشهر الثاني سبعة أيّام.

3- ذات العادة العددية: و هي التي تكون الأيّام التي ترى فيها دم الحيض في كلا الشهرين متساوية الكميّة مثلًا ترى في كلا الشهرين سبعة أيّام و لكن في وقت مختلف، كأن ترى مرّة في أوّل الشهر فصاعداً و مرّة في العاشر فصاعداً.

4- المضطربة: و هي التي حاضت في عدّة أشهر و لكن لم تستقرّ لها عادة معيّنة ثابتة أو كان لها فيما سبق عادة مستقرّة و لكنّها اضطربت و لم تستقرّ لها عادة جديدة.

5- المبتدئة: و هي التي تحيض لأوّل مرّة.

6- الناسية: و هي التي نسيت عادتها.

و لكلّ واحدة من هؤلاء الحوائض أحكام خاصّة ستذكر في المسائل القادمة.

1- ذات العادة الوقتية و العددية

المسألة 140:ذات العادة الوقتية و العددية تحيض بمجرّد أن ترى الدم في أيّام عادتها و تجري عليها أحكام الحائض إلى آخر أيّام عادتها، سواء كان الدم يتّصف بأوصاف دم الحيض أم لا.


صفحه 51

المسألة 141:المرأة التي لا تطهر من الدم تمام الشهر و لكن كانت ترى الدم في شهرين متواليين بصفات الحيض في أيّام معيّنة «مثلًا من أوّل الشهر إلى اليوم السابع» و أمّا سائر الأيّام فلا تراها كذلك، وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام عادتها.

المسألة 142:ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم يومين أو ثلاثة قبل زمان عادتها أو بعده بحيث يقال إنّها قدّمت أو أخّرت عادتها وجب أن تعمل بوظائف الحائض، سواء اتّصف ذلك الدم بصفات الحيض أم لا.

المسألة 143:ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل عادتها و أيّام بعدها (كما هو متعارف عند النساء حيث يقدّمن أو يؤخّرن عادتهن أحياناً) و لا يزيد مجموعها عن عشرة أيّام يكون كلّها حيضاً، و إذا زاد عن عشرة أيّام كان الدم الذي رأته في أيّام عادتها فقط حيضاً و ما قبلها و ما بعدها استحاضة.

و هكذا إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل أيّام عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها، أو رأت الدم فقط عدّة أيّام بعد عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها و كان المجموع لا يتجاوز عشرة أيّام كانت كلّها حيضاً.

و أمّا إذا تجاوز عشرة أيّام عدّت أيّام عادتها فقط حيضاً.

المسألة 144:المرأة ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر و طهرت ثمّ رأت الدم مرّة ثانية و كانت الفاصلة بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام و لم تكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فالجميع حيض «و لكن الأيّام التي لم تر الدم في البين فإنّها تعدّ طاهرة»، و إن تجاوز العشرة فالدم الذي رأته في أيّام العادة يكون حيضاً و ما بقي استحاضة، فإن لم يكن جميع الدم في أيّام العادة فالدم الذي كان بصفات الحيض فهو حيض و ما بقي استحاضة فإن كان الدمين بصفات الحيض فتكون العشرة أيّام الاولى حيضاً و ما بقي استحاضة.

المسألة 145:ذات العادة العددية و الوقتية إذا لم تر دماً في وقت العادة و رأت الدم بعد أيّام العادة في غير وقتها وجب أن تعدّه حيضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن يكون له صفات دم الحيض.


صفحه 52

المسألة 146:ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم في وقت عادتها و لكن كانت عدد أيّامه أقلّ أو أكثر من أيّام عادتها، ثمّ رأت الدم مرّة اخرى بعدد أيّام عادتها قبل وقت العادة أم بعدها، فانّها تعدّ الأيّام التي رأت فيها الدم وقت العادة حيضاً فقط.

المسألة 147:ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام فالدم الذي رأته في أيّام العادة حيض «سواءً كانت فيه صفات الحيض أم لا» و ما رأته بعد أيّام العادة فهو استحاضة «سواءً كانت فيه علامات الحيض أم لا».

2- ذات العادة الوقتية

المسألة 148:ذات العادة الوقتية أي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ثمّ تطهر و لكن عدد الأيّام في الشهرين لا يكون متساوياً، يجب أن تجعل جميع تلك الأيّام حيضاً بشرط أن لا تكون أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة أيّام.

المسألة 149:المرأة التي لا ينقطع منها الدم و لكن كان الدم يخرج في وقت معيّن في خلال الشهرين المتواليين بأوصاف دم الحيض و لكن عدد الأيّام التي ترى فيها الدم بأوصاف الحيض لم تكن متساوية، فمثل هذه المرأة تجعل جميع ما رأته بأوصاف الحيض حيضاً.

المسألة 150:المرأة التي ترى دم الحيض أثناء شهرين متواليين في وقت معيّن ثلاثة أيّام أو أكثر ثمّ تطهر، ثمّ ترى الدم مرّة اخرى ثلاثة أيّام أو أكثر، و لم يتجاوز مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام «و لكن في الشهر الثاني كان أقلّ أو أكثر من الشهر الأوّل» فمثل هذه المرأة يجب عليها أيضاً أن تجعل جميع ما رأته حيضاً، و لكن في الأيّام التي انقطع فيها الدم في الأثناء فهي طاهرة.

المسألة 151:ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم وقت عادتها أو قبلها أو بعدها بيومين أو ثلاثة بحيث يقال إنّه تقدّم حيضها أو تأخّر يجب عليها العمل بأحكام‌


صفحه 53

المرأة الحائض، سواءً كان الدم بأوصاف الحيض أم لا.

المسألة 152:ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام و لم يمكنها تشخيص عدد أيّام الحيض عن طريق علائمه و أوصافه يجب أن تجعل بعدد أيّام عادة قريباتها حيضاً لنفسها، من دون فرق بين القريبات من الأب أو الامّ، أمواتاً كنّ أم على قيد الحياة، و هذا إذا كان كلّ القريبات أو أكثريتهنّ الغالبة متشابهات، امّا إذا كان بينهن اختلاف مثلًا كانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام و عادة بعضهنّ الآخر ثمانية فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام من كلّ شهر عادة لها.

3- ذات العادة العددية

المسألة 153:ذات العادة العددية أي التي تكون أيّام حيضها في شهرين متتابعين متساوية و لكن وقته يتغيّر، تعمل في تلك الأيّام بأحكام الحائض.

المسألة 154:المرأة التي لا ينقطع منها الدم و لكنّها ترى في شهرين متواليين عدّة أيّام دماً بأوصاف الحيض و البقيّة بأوصاف الاستحاضة و عدد أيّام الدم الذي يكون بأوصاف الحيض متساوياً في كلّ من الشهرين و لكن لم يتّحد وقتين ففي هذه الصورة تكون عادتها تلك الأيّام التي يكون فيها الدم بأوصاف الحيض.

المسألة 155:ذات العادة العددية إذا رأت الدم أكثر من عدد أيّام عادتها و تجاوز العشرة أيّام فإن كانت أوصاف الدم واحدة في الجميع يجب عليها أن تجعل من أوّل يوم رأت الدم بمقدار عادتها حيضاً و البقية استحاضة، و ان كانت ترى الدم لعدّة أيّام بأوصاف الحيض فيجب أن تعدّه حيضاً، فإن كان أكثر من أيّام عادتها تنقّص من آخر تلك الأيّام، و إن كانت أقل من أيّام عادتها وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام مع عدّة أيّام اخرى بحيث يكون المجموع بمقدار أيّام عادتها حيضاً و البقيّة استحاضة.

4- المضطربة

المسألة 156:المضطربة و هي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر دون أن تستمر


صفحه 54

لها عادة معيّنة إذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، و إن تجاوز العشرة فإن كان بعضه بصفات الحيض و لم يكن أقل من ثلاثة أيّام أو يتجاوز العشرة أيّام فهو حيض و ان رأته بشكل واحد فتعمل بعادة أقربائها «إذا كانت عادتهنّ جميعاً أو أكثرهنّ بشكل واحد» فإذا كانت عادتهنّ مختلفة فالأحوط أن تجعل عادتها سبعة أيّام.

5- المبتدئة

المسألة 157:المبتدئة هي التي ترى الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل كان كلّه حيضاً، و إذا كان الذي رأته أكثر من عشرة أيّام و كان كلّه بصفة واحدة يجب أن تجعل عادة قريباتها حيضاً لها كما مرّ في المسألة السابقة و الباقي استحاضة.

المسألة 158:إذا رأت المبتدئة الدم لأكثر من عشرة أيّام و كان الدّم بأوصاف الحيض في بعض الأيّام فإن لم يكن الدم الذي بأوصاف الحيض أقلّ من ثلاثة و أكثر من عشرة فهذا الدم حيض و البقيّة استحاضة، و إن كان أقلّ من ثلاثة أيّام وجب عليها أن تجعل عادتها ما كان بأوصاف الحيض و ما بقي تعمل بعادة أقربائها، و كذلك إذا تجاوز الدم الذي بأوصاف الحيض عشرة أيّام فتعمل بعادة أقربائها و تجعلها حيضاً و ما بقي استحاضة.

6- الناسية

المسألة 159:الناسية يعني المرأة التي نسيت عادتها فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض، و إن رأت لأكثر من عشرة أيّام وجب أن تجعل الأيّام التي كان فيها الدم بأوصاف الحيض حيضاً «بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة أيّام» فإن تجاوز ذلك أو رأت الدم بشكل واحد في جميع الأيّام، فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام الاولى حيضاً و ما بقي استحاضة.


صفحه 55

أحكام الأصناف الستة للحائض:

المسألة 160:إذا رأت المبتدئة و المضطربة و الناسية و المرأة ذات العادة العددية الدم و كان بأوصاف الحيض فعليها أن تترك عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، و لكن لو لم يكن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض و لكن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية و العددية يجب عليها ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها.

المسألة 161:المرأة ذات العادة «سواءً كانت وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط» إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فإنّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في هذين الشهرين.

علامات انتهاء الحيض:

السّؤال 162:ما هي علائم انتهاء العادة الشهرية؟ هل يعتبر في ذلك زمن خاص منذ رؤية آخر قطرة من الدم، أو هناك ملاك آخر لذلك؟

الجواب: إذا كانت معلومة العادة في الوقت و انقطع الدم في ذلك الوقت المعين و لم تر بقعاً من الدم فإنّ عادتها قد انتهت و لا يلزمها الانتظار أكثر.

السّؤال 163:إذا انقطع دم الحيض و لم تتمكن الحائض من الفحص (كأن تكون باكراً أو تخاف الضرر)، فما هو حكمها؟

الجواب: إنّ الفحص أو الاختبار المطلوب أمر بسيط و لا يخاف منه الضرر و لا يؤثر على البكارة، بل يكفي أن تختبر نفسها بشي‌ءٍ من القطنة أو المناديل الورقية.

السّؤال 164:من هي الحائض التي يجب عليها الفحص و الاختبار؟

الجواب: إنّ الفحص و الاختبار وظيفة من تشك في انتهاء العادة الشهرية.

وظيفة الحائض بعد الحيض:

المسألة 165:إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة


صفحه 56

و العبادات الاخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت و كيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة و يجزي عن الوضوء أيضاً، و لكن الأحوط استحباباً أن تتوضّأ «سواءً كان قبل الغسل أم بعده».

المسألة 166:إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أيّام و علمت بعدم وجود الدم في الباطن وجب عليها الغسل لعباداتها حتّى لو كانت على يقين من أنّها سوف ترى الدم لأقل من عشرة أيّام.

المسألة 167:إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام و لكن كانت تحتمل وجود الدم في الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج و تمتحن نفسها، فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت و أدّت ما عليها من العبادات، و ان خرجت ملوّثة و لو بسائل أصفر اللون وجب عليها العمل طبقاً لأحكام الحائض المذكورة سابقاً.

المسألة 168:لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تأت بها الحائض أيّام حيضها، و لكن يجب أن تقضي الصوم الواجب الذي فاتها أيّام الحيض.

السّؤال 169:لما ذا لا يجب على النساء قضاء الصلاة التي تَركتها في حال الحيض و النفاس، و لكن يجب عليهن قضاء الصيام في تلك الأيّام؟

الجواب: لعل ذلك بسبب أنّ الصوم يجب على المكلّف مدّة شهر واحد طيلة السنة، فلا يواجه المكلّف مشكلة في قضائه، أمّا الصلاة الواجبة إذا تقرر لزوم قضائها على النساء فإنّ ذلك يشكّل صعوبة لهنّ، مضافاً إلى أنّ الصوم لا يشكل مانعاً من عمل المرأة، و لكن قضاء الصلوات يشكّل مانعاً لأعمالهنّ.

المسألة 170:إذا كانت المرأة في حال الحيض أو النفاس و حدث الكسوف و الخسوف و بقيت على تلك الحال إلى آخر وقت الانجلاء فلا تجب عليها صلاة الآيات و لا قضاؤها.

المسألة 171:إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل و الصلاة حتّى إذا كانت بمقدار ركعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي و إلّا فعليها القضاء.