بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 55

أحكام الأصناف الستة للحائض:

المسألة 160:إذا رأت المبتدئة و المضطربة و الناسية و المرأة ذات العادة العددية الدم و كان بأوصاف الحيض فعليها أن تترك عبادتها فوراً فإذا علمت بعد ذلك أنّه لم يكن حيضاً وجب عليها قضاء عباداتها الفائتة، و لكن لو لم يكن بأوصاف الحيض تعمل عمل المستحاضة حيث يثبت لها انّه دم حيض و لكن المرأة ذات العادة الوقتية أو الوقتية و العددية يجب عليها ترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها.

المسألة 161:المرأة ذات العادة «سواءً كانت وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط» إذا رأت الدم خلافاً لعادتها شهرين متواليين فإنّ عادتها تتبدّل طبقاً لما رأته في هذين الشهرين.

علامات انتهاء الحيض:

السّؤال 162:ما هي علائم انتهاء العادة الشهرية؟ هل يعتبر في ذلك زمن خاص منذ رؤية آخر قطرة من الدم، أو هناك ملاك آخر لذلك؟

الجواب: إذا كانت معلومة العادة في الوقت و انقطع الدم في ذلك الوقت المعين و لم تر بقعاً من الدم فإنّ عادتها قد انتهت و لا يلزمها الانتظار أكثر.

السّؤال 163:إذا انقطع دم الحيض و لم تتمكن الحائض من الفحص (كأن تكون باكراً أو تخاف الضرر)، فما هو حكمها؟

الجواب: إنّ الفحص أو الاختبار المطلوب أمر بسيط و لا يخاف منه الضرر و لا يؤثر على البكارة، بل يكفي أن تختبر نفسها بشي‌ءٍ من القطنة أو المناديل الورقية.

السّؤال 164:من هي الحائض التي يجب عليها الفحص و الاختبار؟

الجواب: إنّ الفحص و الاختبار وظيفة من تشك في انتهاء العادة الشهرية.

وظيفة الحائض بعد الحيض:

المسألة 165:إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة


صفحه 56

و العبادات الاخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت و كيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة و يجزي عن الوضوء أيضاً، و لكن الأحوط استحباباً أن تتوضّأ «سواءً كان قبل الغسل أم بعده».

المسألة 166:إذا طهرت المرأة لأقل من عشرة أيّام و علمت بعدم وجود الدم في الباطن وجب عليها الغسل لعباداتها حتّى لو كانت على يقين من أنّها سوف ترى الدم لأقل من عشرة أيّام.

المسألة 167:إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام و لكن كانت تحتمل وجود الدم في الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج و تمتحن نفسها، فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت و أدّت ما عليها من العبادات، و ان خرجت ملوّثة و لو بسائل أصفر اللون وجب عليها العمل طبقاً لأحكام الحائض المذكورة سابقاً.

المسألة 168:لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تأت بها الحائض أيّام حيضها، و لكن يجب أن تقضي الصوم الواجب الذي فاتها أيّام الحيض.

السّؤال 169:لما ذا لا يجب على النساء قضاء الصلاة التي تَركتها في حال الحيض و النفاس، و لكن يجب عليهن قضاء الصيام في تلك الأيّام؟

الجواب: لعل ذلك بسبب أنّ الصوم يجب على المكلّف مدّة شهر واحد طيلة السنة، فلا يواجه المكلّف مشكلة في قضائه، أمّا الصلاة الواجبة إذا تقرر لزوم قضائها على النساء فإنّ ذلك يشكّل صعوبة لهنّ، مضافاً إلى أنّ الصوم لا يشكل مانعاً من عمل المرأة، و لكن قضاء الصلوات يشكّل مانعاً لأعمالهنّ.

المسألة 170:إذا كانت المرأة في حال الحيض أو النفاس و حدث الكسوف و الخسوف و بقيت على تلك الحال إلى آخر وقت الانجلاء فلا تجب عليها صلاة الآيات و لا قضاؤها.

المسألة 171:إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل و الصلاة حتّى إذا كانت بمقدار ركعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي و إلّا فعليها القضاء.


صفحه 57

المسألة 172:إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة و لم يكن لها من الوقت للغسل و يمكنها التيمّم و أداء ركعة واحدة في الوقت و البقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها الصلاة، و لكن إذا كانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت، مثلًا، كان الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم و الصلاة.

المسألة 173:إذا طهرت المرأة و شكّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة، وجب عليها الصلاة.

السّؤال 174:إذا طهرت المرأة و هي في أثناء السفر، كأن تكون في الطائرة أو القطار و لا تستطيع الغسل، فما هو حكمها؟

الجواب: إذا تمكنت من التيمم و الصلاة في هذا الحال وجب ذلك، و إلّا صلّت صلاتها احتياطاً في هذا الحال ثمّ عليها القضاء بعد ذلك (هذا في حال ضيق الوقت).

مسائل متفرقة في غسل الحيض:

السّؤال 175:هناك عرف مشهور في بعض المناطق و هو أن غسل الحيض يكون في الأيّام الزوجية فقط، فحتى لو انتهت عادتها الشهرية في يوم فردي و طهرت المرأة فإنها لا تغتسل و توكل الغسل إلى اليوم اللاحق، فهل هذا الأمر له وجهة شرعية؟

الجواب: لا فرق بين الأيّام الفردية و الزوجية، و يجب عليها الغسل في أول فرصة و الاتيان بوظائفها الشرعية.

السّؤال 176:إذا كانت المرأة جنباً و جاءتها عادتها الشهرية أو إنها أجنبت و هي في العادة الشهرية، فهل يجوز لها أن تغتسل غسل الجنابة في تلك الحالة؟

الجواب: لا مانع من ذلك. و تطهر من الجنابة بغسل الجنابة و يجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة كذلك.

السّؤال 177:ما هو حكم ارضاع الطفل في أيّام العادة الشهرية؟ فلو كان له أثر


صفحه 58

سلبي على الطفل فما ذا تعمل المرأة لإزالة سلبيات الرضاع في هذه المدّة؟

الجواب: لا يوجد أي أثر سلبي في ذلك.

السّؤال 178:بعض النسوة يتصورن وجوب تطهير جميع الملابس التي كانت المرأة تلبسها أيّام العادة الشهرية حتّى العباءة و إن لم تمس الملابس الموضع النجس منها، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب: ليس لهذا الكلام أي اعتبار شرعي، فما دامت الملابس طاهرة و لم تتنجس فلا يلزم تطهيرها بالماء.

السّؤال 179:ما هو حكم عملية تجميل الوجه و الشعر للمرأة أثناء العادة الشهرية؟

و إحدى النساء تقول: لا ينبغي للنسوة صبغ الشعر في حال الحيض، لأنّ الشعر في هذه الحالة لا يكتسب اللون المطلوب، فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب: هذا الكلام من جملة الخرافات و لا اعتبار له.

السّؤال 180:هل أن عرق الحائض نجس؟

الجواب: هو طاهر.

السّؤال 181:إنّ بعض النسوة لا تهتم بإخفاء قطعة القطن التي تستخدمها أثناء العادة الشهرية عن عيون الأجانب، فهل في رؤية هذه القطع القطنية بالنسبة للرجال الأجانب إشكال؟

الجواب: لا يحرم شرعاً، و لكن اخفاءها يعد من الآداب الأخلاقية.

السّؤال 182:بالرغم من السعي الكثير في تطهير الخرق المستخدمة في أيّام العادة الشهرية و لكن يبقى في الغالب لون الدم عليها، فهل أنّ هذه الخرق طاهرة بعد غسلها بالماء؟

الجواب: إذا لم تشتمل على الدم فلا مانع من بقاء اللون.


صفحه 59

6- أحكام غسل النفاس‌

ما هو دم النفاس؟

المسألة 183:كلّ دم تراه المرأة منذ خروج أوّل جزء من الوليد من بطنها يكون دم نفاس و تكون المرأة في هذه الحالة نفساء، و على هذا فإنّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بنفاس.

السّؤال 184:إذا ولدت المرأة توأماً أو أكثر، فهل أنّ بداية النفاس تكون من ولادة الأوّل أو الثاني؟ و متى تحسب المرأة نفاسها لعشرة أيّام؟

الجواب: إنّ ابتداء النفاس يكون من وضع الطفل الأوّل و نهايته إلى عشرة أيّام كاملة، و لكن الأحوط الجمع بين أحكام الحائض و المستحاضة في المقدار الزائد بالنسبة إلى الفاصلة بين الأوّل و الثاني.

السّؤال 185:هل يشترط في دم النفاس أن يكون مثل دم الحيض أو دم الاستحاضة من حيث اللون، السرعة، الحرارة و البرودة و أمثال ذلك؟

الجواب: إنّ دم النفاس في الحقيقة يمثل ما تبقى من دم الحيض و عادةً يكون بصفات الحيض و لكن هذه الصفات ليست شرطاً فيه.

شرائط دم النفاس:

المسألة 186:يجب أن تتوفر في دم النفاس الشرائط التالية، و إلّا ليس بدم نفاس:


صفحه 60

أ) أن يكون الدم من الولادة و على هذا فإنّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بدم نفاس.

ب) يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آنٍ واحد و لكن لا يمكن أن يزيد عن عشرة أيّام.

الأحوط وجوباً في دم النفاس أن تكتمل خلقة الطفل، فعلى هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة و علمت أنّه إذا بقي في الرحم فإنّه سيكون إنساناً وجب عليها الجمع بين أعمال المرأة الطاهرة و تترك ما يجب على الحائض تركه‌[1].

المسألة 187:إذا شكّت بأنّه سقط منها شي‌ء أم لا، أو شكّت في الشي‌ء الساقط أنّه إذا بقي سيكون إنساناً أم لا، فالدم الخارج منها ليس دم نفاس و لا يجب عليها التثبّت.

السّؤال 188:هل يجب استمرار خروج الدم في النفاس؟ فلو رأت المرأة الدم عند الولادة ثمّ طهرت و رأت الدم في اليوم الخامس فهل تحسب هذه الأيّام الخمسة من النفاس؟

الجواب: لا يشترط الاستمرار في دم النفاس، و لكن إذا طهرت المرأة في الأثناء تماماً وجب عليها الإتيان بعباداتها.

السّؤال 189:متى تبدأ الأيّام العشرة للنفاس؟ فلو مات الجنين في بطن امّه و هو في الشهر التاسع و لم تكن هناك حيلة لإخراجه إلّا بتقطيعه و هذا العمل يستغرق عدّة ساعات، فهل يكون المعيار في ابتداء العشرة هو خروج أوّل قطعة من الطفل أو خروج آخر قطعة منه؟

الجواب: إنّ جواب هذه المسألة مثل جواب مسألة التوأم.

السّؤال 190:من المعلوم في العلم الحديث إمكان تربية نطفة الزوج و بويضة المرأة

[1]يعني أن لا تمسّ اسم الجلالة و لا خط القرآن و أسماء الأنبياء و الأئمة- عليهم السّلام-، و لا تدخل المسجد، و لا حرم الأنبياء و النبي و الأئمّه- عليهم السّلام-، و لا تطلق، و لا تقرأ آيات السجدة، و لا يقربها زوجها و تعمل بوظائفها العبادية و ثم تقضي صومها.


صفحه 61

الزوجة بعد التلقيح في رحم امرأة اخرى، فهل أنّ الامّ الثانية تكون نفساء بعد ولادة الطفل، أو أنّ أحكام النفاس تتعلق بالامّ الحقيقية فقط؟

الجواب: لهما أحكام النفاس أيضاً.

السّؤال 191:هل أنّ القسم الأخير من الطفل يشمل المشيمة أيضاً؟

الجواب: كلا، فالمشيمة غير داخلة في المولود.

السّؤال 192:ما تكليف المرأة عند الشكّ بين دم النفاس و دم الجرح؟

الجواب: في هذه الحالة عليها الاحتياط، أي تأتي بالعبادات و تجتنب المحرّمات على الحائض حتّى تتبيّن حالتها.

الأعمال التي تحرم على «النُّفَسَاء»:

المسألة 193:جميع الأعمال المحرّمة على الحائض محرّمة على النفساء، و ما يجب عليها أو يستحبّ أو يكره يجب على النفساء و يستحبّ و يكره.

المسألة 194:يحرم الجماع مع المرأة في حال النفاس، فلو قاربها زوجها فالأحوط استحباباً أن يعمل بالحكم الوارد للحائض في دفع الكفّارة، و طلاقها في ذلك الحال باطل أيضاً.

السّؤال 195:أيُّ المحرمات على النفساء تكون حلالًا بعد انقطاع الدم، و أيّها حلالًا بعد الغسل؟

الجواب: يجوز مقاربتها بعد انقطاع الدم و قبل الغسل، و لكن الدخول إلى المسجد و الإتيان بالعبادات إنّما تكون حلالًا بعد الغسل.

وظيفة «النفساء» بعد انقطاع الدم:

المسألة 196:إذا طهرت المرأة ظاهراً من النفاس و احتملت وجود دم في الباطن وجب عليها أن تمتحن نفسها بإدخال قطنة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و أدّت العبادات.


صفحه 62

السّؤال 197:إذا قررت المرأة علامة لطهرها من الحيض و النفاس، و هي مضي أربعة و عشرين ساعة على رؤيتها لآخر قطرة من الدم، و في هذه الصورة فقط تغتسل و تأتي بتكاليفها الشرعية، فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب: لا يلزم مضي أربعة و عشرين ساعة، بل تغتسل مباشرة بعد انقطاع الدم و تأتي بوظائفها الشرعية.

المسألة 198:إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب عليها الغسل و الإتيان بعباداتها، فإذا رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من الولادة مرّة ثانية، فإن كانت جميع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام أو أقل، فإنّ جميع تلك الأيّام نفاس و في الأيّام التي في الوسط و التي لم تر فيها الدم فعباداتها صحيحة.

الدم الذي تراه النفساء بعد أيّام نفاسها:

المسألة 199:إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة و البقيّة استحاضة، و إن لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام و ما بقي استحاضة.

المسألة 200:المرأة التي تكون عادتها أقلّ من عشرة أيّام، إذا رأت دم النفاس أكثر من أيّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها، و بعد ذلك تترك العبادة إلى اليوم العاشر على الأحوط وجوباً، فإن تجاوز الدم عشرة أيّام جعلت نفاسها لمقدار أيّام العادة و ما بقي استحاضة، و يجب عليها قضاء ما تركته من العبادة في هذه الأيّام.

المسألة 201:الكثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أكثر، فمثل هؤلاء النساء إذا كان لهنّ عادة في الحيض، عليهنّ أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً، و بعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حكم الاستحاضة، و بعد انقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحكام الحائض (سواء كان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أم لا) و إذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه‌