بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 61

الزوجة بعد التلقيح في رحم امرأة اخرى، فهل أنّ الامّ الثانية تكون نفساء بعد ولادة الطفل، أو أنّ أحكام النفاس تتعلق بالامّ الحقيقية فقط؟

الجواب: لهما أحكام النفاس أيضاً.

السّؤال 191:هل أنّ القسم الأخير من الطفل يشمل المشيمة أيضاً؟

الجواب: كلا، فالمشيمة غير داخلة في المولود.

السّؤال 192:ما تكليف المرأة عند الشكّ بين دم النفاس و دم الجرح؟

الجواب: في هذه الحالة عليها الاحتياط، أي تأتي بالعبادات و تجتنب المحرّمات على الحائض حتّى تتبيّن حالتها.

الأعمال التي تحرم على «النُّفَسَاء»:

المسألة 193:جميع الأعمال المحرّمة على الحائض محرّمة على النفساء، و ما يجب عليها أو يستحبّ أو يكره يجب على النفساء و يستحبّ و يكره.

المسألة 194:يحرم الجماع مع المرأة في حال النفاس، فلو قاربها زوجها فالأحوط استحباباً أن يعمل بالحكم الوارد للحائض في دفع الكفّارة، و طلاقها في ذلك الحال باطل أيضاً.

السّؤال 195:أيُّ المحرمات على النفساء تكون حلالًا بعد انقطاع الدم، و أيّها حلالًا بعد الغسل؟

الجواب: يجوز مقاربتها بعد انقطاع الدم و قبل الغسل، و لكن الدخول إلى المسجد و الإتيان بالعبادات إنّما تكون حلالًا بعد الغسل.

وظيفة «النفساء» بعد انقطاع الدم:

المسألة 196:إذا طهرت المرأة ظاهراً من النفاس و احتملت وجود دم في الباطن وجب عليها أن تمتحن نفسها بإدخال قطنة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت و أدّت العبادات.


صفحه 62

السّؤال 197:إذا قررت المرأة علامة لطهرها من الحيض و النفاس، و هي مضي أربعة و عشرين ساعة على رؤيتها لآخر قطرة من الدم، و في هذه الصورة فقط تغتسل و تأتي بتكاليفها الشرعية، فهل هذا العمل صحيح؟

الجواب: لا يلزم مضي أربعة و عشرين ساعة، بل تغتسل مباشرة بعد انقطاع الدم و تأتي بوظائفها الشرعية.

المسألة 198:إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب عليها الغسل و الإتيان بعباداتها، فإذا رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من الولادة مرّة ثانية، فإن كانت جميع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام أو أقل، فإنّ جميع تلك الأيّام نفاس و في الأيّام التي في الوسط و التي لم تر فيها الدم فعباداتها صحيحة.

الدم الذي تراه النفساء بعد أيّام نفاسها:

المسألة 199:إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة و البقيّة استحاضة، و إن لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام و ما بقي استحاضة.

المسألة 200:المرأة التي تكون عادتها أقلّ من عشرة أيّام، إذا رأت دم النفاس أكثر من أيّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها، و بعد ذلك تترك العبادة إلى اليوم العاشر على الأحوط وجوباً، فإن تجاوز الدم عشرة أيّام جعلت نفاسها لمقدار أيّام العادة و ما بقي استحاضة، و يجب عليها قضاء ما تركته من العبادة في هذه الأيّام.

المسألة 201:الكثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أكثر، فمثل هؤلاء النساء إذا كان لهنّ عادة في الحيض، عليهنّ أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً، و بعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حكم الاستحاضة، و بعد انقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحكام الحائض (سواء كان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أم لا) و إذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه‌


صفحه 63

حكم الاستحاضة إلّا أن يكون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض.

المسألة 202:النساء اللاتي يرين الدم بعد وضع الحمل شهراً واحداً أو أكثر، فإن لم يكن لهنّ عادة شهرية جعلن العشرة أيّام الاولى نفاساً، و العشرة الثانية استحاضة، و ما بعد ذلك إن كان بأوصاف الحيض كان حيضاً و إلّا فهو استحاضة.

مسائل متفرّقة للنفاس:

السّؤال 203:هل أنّ الملاك في النفاس هو (اليوم) فقط أو اليوم مع الليلة؟

الجواب: إنّ الملاك هو اليوم فقط.

السّؤال 204:يقال إنّ المرأة النفساء يجب عليها غسل (الأربعين) بعد مضي أربعين يوماً على ولادتها، فالرجاء بيان المراد من غسل الأربعين؟ و هل أنّ المرأة طيلة هذه المدّة لا يجب عليها غسل؟

الجواب: لا اعتبار لهذا الكلام، فحكم النفساء هو ما مرّ في المسائل السابقة.

السّؤال 205:هل أنّ ابتلاء النساء بالدماء الثلاثة يعتبر دليلًا على نقصان الإيمان أو عدم كماله، أو أنّ لهذه الدماء حكمة خاصّة اخرى؟

الجواب: إنّ هذه الدماء تتعلق بتكاليف الامومة الشريفة و لا تدلّ على نقصان إيمان المرأة البتة.


صفحه 64

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 65

7- غسل الاستحاضة

علامات دم الاستحاضة:

المسألة 206:دم الاستحاضة من الدماء التي تخرج من رحم المرأة، و تسمّى في هذه الحالة «مستحاضة»، و على العموم كلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض و النفاس و الجرح و الدمل فهو دم الاستحاضة.

المسألة 207:دم الاستحاضة في الغالب فاتح اللون و بارد و رقيق، و يخرج من دون قوّة و حرقة، و يمكن أن يكون أحياناً أسود أو أحمراً و حارّاً و غليظاً و يخرج بقوّة و حرقة.

المسألة 208:كلّ ما ترى المرأة من الدم و لم يكن فيه صفات دم الحيض و النفاس و لم يكن من البكارة أو من جرح في الرحم فهو دم استحاضة.

المسألة 209:إذا شكّت المرأة في الدم هل أنّه دم جرح أم لا؟ و كان ظاهر حالها هو السلامة، فهو دم استحاضة، و أمّا لو كان حالها مشكوكاً و لم يُعلم أنّ هذا الدم من جرح أو غيره، فلا تلحقها أحكام الاستحاضة.

السّؤال 210:هل أنّ الاستحاضة كالحيض و النفاس من حيث وجود الحدّ الأدنى و الأعلى فيها؟

الجواب: ليس للاستحاضة حدٌّ أدنى و لا أعلى.

السّؤال 211:هل يعتبر في بداية الاستحاضة رؤية الدم، أو يكفي وجود الدم في‌


صفحه 66

الموضع؟ و هل يعتبر في الاستحاضة استمرار الدم أيضاً؟

الجواب: يكفي وجود الدم في الموضع و لا يشترط الاستمرار فيه.

السّؤال 212:إذا أجرت المرأة عمليّة استئصال للرحم، فما حكم الدم الذي تراه إذا كانت في عمر الحيض؟ هل هو حيض أم استحاضة؟ و ما الحكم إذا احتملت أو تيقّنت أنّه دم ناجم عن جرح العمليّة الجراحيّة؟

الجواب: المرأة التي قُلع رحمها إذا رأت الدم فلا حيض لها و لا استحاضة، و إنّما يجب عليها غسل المحل فقط.

السّؤال 213:ورد في توضيح المسائل أنّ النساء يدخلن سنّ اليأس عند ما يبلغن من العمر خمسين سنة (ه ق) أي ما يعادل 48 سنة و 6 أشهر (ه ش). فإذا رأت المرأة الدم بعد هذه السنّ كلّ شهر على عادتها الشهرية، فما ذا تعتبره: حيضاً أم استحاضة؟ و هل تؤدّي عباداتها أم تتركها في هذه الحالة؟

الجواب: متى ما رأت الدم يحمل الأوصاف السابقة تعمل عمل الحائض.

أقسام الاستحاضة:

المسألة 214:الاستحاضة على قسمين فقط «قليلة» و «كثيرة».

و الاستحاضة القليلة هي التي إذا أدخلت المرأة قطنة نظيفة في فرجها لوّث الدم القطنة، و لكن لا يخرج منها من الطرف الآخر، سواء نفذ الدم في داخل القطنة أم لم ينفذ.

و الاستحاضة الكثيرة هي التي ينفذ فيها الدم في داخل القطنة و يخرج من الطرف الآخر.

السّؤال 215:هل يوجد بين الفقهاء العظام المعاصرين (كثر اللَّه أمثالهم) أو مراجع الدين الماضين رحمهم الله من ينكر الاستحاضة المتوسطة كما هو رأي سماحتكم؟

الجواب: إنّ أكابر الفقهاء من المتقدمين و المتأخرين الذين يرون أنّ الاستحاضة على قسمين فقط، كثيرون.


صفحه 67

وظيفة المستحاضة القليلة:

المسألة 216:يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة:

1- أن تتوضّأ لكلّ صلاة على الأحوط وجوباً.

2- أن تمنع من سراية الدم إلى سائر الأعضاء، و لكن لا يجب تبديل القطنة و المنديل الذي تشدّ به الموضع، و إن كان الأحوط.

السّؤال 217:تفضلتم أنّه يجب على المستحاضة القليلة وضوء لكلّ صلاة، فإذا لم تر دماً بعد صلاة الظهر و أرادت الإتيان بصلاة العصر فهل يجب عليها الوضوء مرة ثانية؟

الجواب: في هذه الصورة لا يجب عليها الوضوء.

السّؤال 218:إذا صلّت المستحاضة القليلة صلاة العصر و لم تر دماً إلى المغرب فهل يمكنها الإتيان بصلاة المغرب بوضوء صلاة العصر؟

الجواب: نعم يمكنها الإتيان بصلاة المغرب و العشاء بذلك الوضوء.

المسألة 219:في الاستحاضة الكثيرة أو القليلة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت و صلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية و الوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح.

المسألة 220:في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر و العصر أو المغرب و العشاء وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة و كذلك للصلوات المستحبّة، و لكن يكفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل، و لا يجب عليها الغسل و الوضوء لصلاة الاحتياط و السجدة المنسية و التشهّد المنسي و سجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً.

السّؤال 221:إذا أرادت المستحاضة القليلة الإتيان بما يشترط فيه الطهارة، مثل مسّ كتابة القرآن أو الطواف الواجب و أمثال ذلك، فهل يكفي وضوء واحد أم تجب عليها وظيفة اخرى؟ و إذا أرادت تكرار بعض هذه الأعمال فهل يجب عليها تكرار الوضوء أيضاً؟


صفحه 68

الجواب: يجب عليها الوضوء للطواف و كذلك يجب عليها تكرار الوضوء لتكرره، و لكن لا يجب عليها وضوء آخر لنوافل الصلاة الواجبة، و كذلك يكفي وضوء واحد لصلاة الليل إذا أتت بها بصورة متوالية.

السّؤال 222:هل يجب على المستحاضة القليلة الغسل بعد النقاء من الدم؟

الجواب: لا يجب عليها الغسل.

السّؤال 223:ما هو حكم الجماع، الطواف، الدخول إلى المسجد الحرام و حرم الأئمّة عليهم السلام، و العبور من سائر المساجد للمستحاضة القليلة؟

الجواب: لا إشكال في ذلك.

وظيفة المستحاضة الكثيرة:

المسألة 224:يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة:

1- أن تقوم بثلاثة أغسال، غسل لصلاة الصبح، و غسل لصلاة الظهر و العصر، و غسل لصلاة المغرب و العشاء.

2- أن تجمع بين الصلاتين أي كلّ من الظهر و العصر، و كلّ من المغرب و العشاء، بعد كلّ غسل.

3- الأحوط استحباباً أن تتوضّأ لكلّ صلاة أيضاً سواء قبل الغسل أو بعده.

المسألة 225:في الاستحاضة الكثيرة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل و صلّت صلاة الليل، فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية بعد دخول وقت صلاة الصبح.

المسألة 226:المستحاضة الكثيرة إذا أدّت ما عليها من الأغسال اليومية لا يجب عليها الغسل للأعمال الاخرى كالطواف و صلاة القضاء و صلاة الآيات و صلاة الليل و إنّما يجب عليها الوضوء فقط.

تبديل الاستحاضة القليلة إلى الكثيرة و بالعكس:

المسألة 227:إذا صارت الاستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح كثيرة، فيجب عليها