7- غسل الاستحاضة
علامات دم الاستحاضة:
المسألة 206:دم الاستحاضة من الدماء التي تخرج من رحم المرأة، و تسمّى في هذه الحالة «مستحاضة»، و على العموم كلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض و النفاس و الجرح و الدمل فهو دم الاستحاضة.
المسألة 207:دم الاستحاضة في الغالب فاتح اللون و بارد و رقيق، و يخرج من دون قوّة و حرقة، و يمكن أن يكون أحياناً أسود أو أحمراً و حارّاً و غليظاً و يخرج بقوّة و حرقة.
المسألة 208:كلّ ما ترى المرأة من الدم و لم يكن فيه صفات دم الحيض و النفاس و لم يكن من البكارة أو من جرح في الرحم فهو دم استحاضة.
المسألة 209:إذا شكّت المرأة في الدم هل أنّه دم جرح أم لا؟ و كان ظاهر حالها هو السلامة، فهو دم استحاضة، و أمّا لو كان حالها مشكوكاً و لم يُعلم أنّ هذا الدم من جرح أو غيره، فلا تلحقها أحكام الاستحاضة.
السّؤال 210:هل أنّ الاستحاضة كالحيض و النفاس من حيث وجود الحدّ الأدنى و الأعلى فيها؟
الجواب: ليس للاستحاضة حدٌّ أدنى و لا أعلى.
السّؤال 211:هل يعتبر في بداية الاستحاضة رؤية الدم، أو يكفي وجود الدم في
الموضع؟ و هل يعتبر في الاستحاضة استمرار الدم أيضاً؟
الجواب: يكفي وجود الدم في الموضع و لا يشترط الاستمرار فيه.
السّؤال 212:إذا أجرت المرأة عمليّة استئصال للرحم، فما حكم الدم الذي تراه إذا كانت في عمر الحيض؟ هل هو حيض أم استحاضة؟ و ما الحكم إذا احتملت أو تيقّنت أنّه دم ناجم عن جرح العمليّة الجراحيّة؟
الجواب: المرأة التي قُلع رحمها إذا رأت الدم فلا حيض لها و لا استحاضة، و إنّما يجب عليها غسل المحل فقط.
السّؤال 213:ورد في توضيح المسائل أنّ النساء يدخلن سنّ اليأس عند ما يبلغن من العمر خمسين سنة (ه ق) أي ما يعادل 48 سنة و 6 أشهر (ه ش). فإذا رأت المرأة الدم بعد هذه السنّ كلّ شهر على عادتها الشهرية، فما ذا تعتبره: حيضاً أم استحاضة؟ و هل تؤدّي عباداتها أم تتركها في هذه الحالة؟
الجواب: متى ما رأت الدم يحمل الأوصاف السابقة تعمل عمل الحائض.
أقسام الاستحاضة:
المسألة 214:الاستحاضة على قسمين فقط «قليلة» و «كثيرة».
و الاستحاضة القليلة هي التي إذا أدخلت المرأة قطنة نظيفة في فرجها لوّث الدم القطنة، و لكن لا يخرج منها من الطرف الآخر، سواء نفذ الدم في داخل القطنة أم لم ينفذ.
و الاستحاضة الكثيرة هي التي ينفذ فيها الدم في داخل القطنة و يخرج من الطرف الآخر.
السّؤال 215:هل يوجد بين الفقهاء العظام المعاصرين (كثر اللَّه أمثالهم) أو مراجع الدين الماضين رحمهم الله من ينكر الاستحاضة المتوسطة كما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: إنّ أكابر الفقهاء من المتقدمين و المتأخرين الذين يرون أنّ الاستحاضة على قسمين فقط، كثيرون.
وظيفة المستحاضة القليلة:
المسألة 216:يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة:
1- أن تتوضّأ لكلّ صلاة على الأحوط وجوباً.
2- أن تمنع من سراية الدم إلى سائر الأعضاء، و لكن لا يجب تبديل القطنة و المنديل الذي تشدّ به الموضع، و إن كان الأحوط.
السّؤال 217:تفضلتم أنّه يجب على المستحاضة القليلة وضوء لكلّ صلاة، فإذا لم تر دماً بعد صلاة الظهر و أرادت الإتيان بصلاة العصر فهل يجب عليها الوضوء مرة ثانية؟
الجواب: في هذه الصورة لا يجب عليها الوضوء.
السّؤال 218:إذا صلّت المستحاضة القليلة صلاة العصر و لم تر دماً إلى المغرب فهل يمكنها الإتيان بصلاة المغرب بوضوء صلاة العصر؟
الجواب: نعم يمكنها الإتيان بصلاة المغرب و العشاء بذلك الوضوء.
المسألة 219:في الاستحاضة الكثيرة أو القليلة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت و صلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية و الوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح.
المسألة 220:في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر و العصر أو المغرب و العشاء وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة و كذلك للصلوات المستحبّة، و لكن يكفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل، و لا يجب عليها الغسل و الوضوء لصلاة الاحتياط و السجدة المنسية و التشهّد المنسي و سجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً.
السّؤال 221:إذا أرادت المستحاضة القليلة الإتيان بما يشترط فيه الطهارة، مثل مسّ كتابة القرآن أو الطواف الواجب و أمثال ذلك، فهل يكفي وضوء واحد أم تجب عليها وظيفة اخرى؟ و إذا أرادت تكرار بعض هذه الأعمال فهل يجب عليها تكرار الوضوء أيضاً؟
الجواب: يجب عليها الوضوء للطواف و كذلك يجب عليها تكرار الوضوء لتكرره، و لكن لا يجب عليها وضوء آخر لنوافل الصلاة الواجبة، و كذلك يكفي وضوء واحد لصلاة الليل إذا أتت بها بصورة متوالية.
السّؤال 222:هل يجب على المستحاضة القليلة الغسل بعد النقاء من الدم؟
الجواب: لا يجب عليها الغسل.
السّؤال 223:ما هو حكم الجماع، الطواف، الدخول إلى المسجد الحرام و حرم الأئمّة عليهم السلام، و العبور من سائر المساجد للمستحاضة القليلة؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
وظيفة المستحاضة الكثيرة:
المسألة 224:يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة:
1- أن تقوم بثلاثة أغسال، غسل لصلاة الصبح، و غسل لصلاة الظهر و العصر، و غسل لصلاة المغرب و العشاء.
2- أن تجمع بين الصلاتين أي كلّ من الظهر و العصر، و كلّ من المغرب و العشاء، بعد كلّ غسل.
3- الأحوط استحباباً أن تتوضّأ لكلّ صلاة أيضاً سواء قبل الغسل أو بعده.
المسألة 225:في الاستحاضة الكثيرة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل و صلّت صلاة الليل، فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية بعد دخول وقت صلاة الصبح.
المسألة 226:المستحاضة الكثيرة إذا أدّت ما عليها من الأغسال اليومية لا يجب عليها الغسل للأعمال الاخرى كالطواف و صلاة القضاء و صلاة الآيات و صلاة الليل و إنّما يجب عليها الوضوء فقط.
تبديل الاستحاضة القليلة إلى الكثيرة و بالعكس:
المسألة 227:إذا صارت الاستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح كثيرة، فيجب عليها
الغسل لصلاة الظهر و العصر، و إذا صارت كثيرة بعد صلاة الظهر و العصر، وجب عليها الغسل لصلاة المغرب و العشاء.
المسألة 228:إذا تبدّلت الاستحاضة القليلة إلى كثيرة أثناء الصلاة وجب على المُستحاضة قطع الصلاة و الاغتسال و الصلاة من جديد و إن لم يكن لها وقت للغسل وجب عليها التيمّم فلو لم يكفِ الوقت للتيمّم أيضاً وجب عليها إتمام تلك الصلاة و قضاؤها على الأحوط وجوباً.
المسألة 229:إذا تبدّلت الاستحاضة الكثيرة إلى قليلة وجب على المستحاضة الغسل للصلاة الاولى و الوضوء للصلوات القادمة.
السّؤال 230:أنا امرأة حامل أرى الدم لثلاثة أشهر متتالية. راجعت الأشعة التلفزيونية فكان التشخيص أنّه نزيف في المشيمة، و الطبيب يؤيّد هذا التشخيص و يقول: «النزيف سببه كون المشيمة أسفل من الحدّ المعتاد، فإذا رفعت المشيمة توقّف النزيف». و حتّى الآن كنت أعمل بوظيفة المستحاضة لأنّ الدم كان قليلًا بل إنّه في بعض الأحيان كان رشحاً أصفر اللون. و لكن حدث هذا اليوم- قبل ساعة من السحر- أن نزل دم كثير بشكل مفاجئ و كان بمقدار الاستحاضة الكثيرة فاغتسلت لصلاة الصبح و لكن لم ينقطع الدم، بل كان ينزل بعد كلّ غسل مباشرة فاضطررت إلى الوضوء و الصّلاة.
1- ما هي وظيفتي.
الجواب: اعملي بواجبات المستحاضة، و إذا كان الغسل موجباً للضرر أو المشقّة لك فعليك بالتيمّم، أمّا في أيّام العادة فإنّ حكم هذا الدم حكم العادة الشهرية.
2- بما أنّ الأطباء يرون الدم من المشيمة فهل له حكم الاستحاضة؟ ثمّ إنّي رأيت الدم لثلاثة أشهر متتالية بلا انقطاع و لو ليوم واحد، فهل تستمرّ الاستحاضة كلّ هذه المدّة؟
الجواب: لهذا الدم حكم الاستحاضة و ليس للاستحاضة حدّ معيّن و واجباته بسيطة.
الصوم عند الاستحاضة:
المسألة 231:يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان و إنّما يصحّ صومها إذا اغتسلت لصلاة المغرب و العشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها (القادم) و هكذا أغسال اليوم الذي تصومه (على الأحوط وجوباً).
السّؤال 232:هل يشترط في صحّة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الإتيان بالغسل، أو هناك شرائط اخرى مثل تبديل القطنة الملوثة و منع خروج الدم؟ و ما هو شرط صحّة صوم ذات الاستحاضة القليلة؟
الجواب: يكفي الإتيان بالغسل، و ليس لصوم ذات الاستحاضة القليلة شرط خاصّ.
المسألة 233:إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر و العصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلك اليوم.
السّؤال 234:إذا أدّت المستحاضة ما عليها من تكاليف، فهل يمكنها أن تكون إمام جماعة للنساء؟ و هل يصحّ منها صوم النذر؟ و هل يجوز لها الصوم الاستيجاري للأموات؟
الجواب: لا مانع.
مسائل اخرى للاستحاضة:
المسألة 235:إذا توضّأت المستحاضة أو اغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوباً، إلّا أن لا ترى الدم مطلقاً في هذه المدّة.
المسألة 236:في جميع الحالات التي يجب فيها الغسل إذا أضرّ تكرار الغسل بحال المستحاضة، أو كان سبباً لمشقّة كثيرة، جاز لها أن تتيمّم بدل الغسل.
المسألة 237:بعد انقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال
المستحاضة للصلاة الاولى التي تريد إقامتها فقط.
المسألة 238:إذا لم تعلم انّ استحاضتها قليلة أم كثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة، فإن لم تستطع ذلك فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الاستحاضة الكثيرة و القليلة أيضاً، و أمّا لو كانت حالتها السابقة معلومة كأن كانت كثيرة أو قليلة فيمكنها العمل بتلك الوظيفة.
المسألة 239:إذا استعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة و لم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلك الوضوء و إن رأت الدم بعد مدّة.
المسألة 240:إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل انتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً و الغسل أو الوضوء و الصلاة في وقت الطهر.
المسألة 241:يجب على المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً، و لكن لا إشكال في الإتيان بالأذان و الإقامة و قراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة بل انتظار الجماعة بالمقدار المتعارف، كما يجوز لها الإتيان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت و ما شابه ذلك.
المسألة 242:إذا سال الدم إلى الخارج وجب على المستحاضة حبس الدم و منعه من الخروج قبل الغسل، و بعده، بواسطة قطنة نظيفة و ما شابه ذلك إن لم يكن في ذلك ضرر عليها و مشقّة، و أمّا إذا كان في ذلك مشقّة لم يجب.
المسألة 243:إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً كان ترتيبياً أو ارتماسياً.
المسألة 244:المستحاضة يمكنها أن تصلّي صلاة القضاء و لكن يجب عليها على الأحوط لكلّ صلاة وضوء و لكن لصلوات النوافل اليومية يكفي ذلك الوضوء للصلاة الواجبة، و كذلك يكفي وضوء واحد لجميع صلاة الليل بشرط أن تأتي بها متتالية.
السّؤال 245:هل يجوز للمرأة قراءة القرآن عند الاستحاضة؟
الجواب: إذا أتت بواجبات المستحاضة فهي بحكم الطاهرة و يجوز لها القيام بجميع العبادات.
السّؤال 246:ما هي الأشياء التي تحرم على المستحاضة؟ على سبيل المثال: هل تجوز مقاربتها؟
الجواب: إذا أتت بالأغسال المذكورة للمستحاضة فهي في حكم المرأة الطاهرة.
السّؤال 247:ما تكليف المرأة التي ترى بقعاً متوالية لبضعة أشهر؟ علماً أن الأطباء يحتملون أن يكون هذا الدم ناجماً عن جراح داخلية.
الجواب: للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم يعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فيه.
و عليها أن تتوضأ و تصلي كالمعتاد. و إذا كان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا كان قليلًا و لا يتعدى رؤية البقع الصغيرة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة و لا غسل عليها و يجب عليها أن تغسل الموضع و تصلي، أمّا إذا سال و جرى فيجب عليها الغسل (غسل لصلاة الصبح و غسل آخر لصلاتي الظهر و العصر و ثالث لصلاتي المغرب و العشاء)، فإذا كان في الغسل ضرر أو مشقّة شديدة لها فلها أن تتيمم.
السّؤال 248:ما هو حكم طلاق المرأة المستحاضة؟ و ما هي شروطه؟
الجواب: إذا أتت المستحاضة بالأغسال المذكورة لها صحّ طلاقها في طهر غير طهر المواقعة[1].
السّؤال 249:هل يجوز للمستحاضة دخول المسجد الحرام أو مسجد النبي أو التوقف في سائر المساجد؟ و ما هو حكم دخولها إلى حرم الأئمّة الأطهار عليهم السلام؟
الجواب: إذا أتت المستحاضة بأغسالها جاز لها الدخول أو التوقف في هذه الأماكن.
السّؤال 250:هل أنّ الاستحاضة تختص بالنساء المتزوجات (كالنفاس)، أو تشمل البنات أيضاً؟ الرجاء توضيح ذلك.
[1]المراد من الطهر غير طهر المواقعة أنّ المرأة بعد النقاء من الحيض لا يقاربها زوجها و هذا هو الطهر الذي يقع فيه الطلاق صحيحاً.