وظيفة المستحاضة القليلة:
المسألة 216:يجب على المرأة في الاستحاضة القليلة:
1- أن تتوضّأ لكلّ صلاة على الأحوط وجوباً.
2- أن تمنع من سراية الدم إلى سائر الأعضاء، و لكن لا يجب تبديل القطنة و المنديل الذي تشدّ به الموضع، و إن كان الأحوط.
السّؤال 217:تفضلتم أنّه يجب على المستحاضة القليلة وضوء لكلّ صلاة، فإذا لم تر دماً بعد صلاة الظهر و أرادت الإتيان بصلاة العصر فهل يجب عليها الوضوء مرة ثانية؟
الجواب: في هذه الصورة لا يجب عليها الوضوء.
السّؤال 218:إذا صلّت المستحاضة القليلة صلاة العصر و لم تر دماً إلى المغرب فهل يمكنها الإتيان بصلاة المغرب بوضوء صلاة العصر؟
الجواب: نعم يمكنها الإتيان بصلاة المغرب و العشاء بذلك الوضوء.
المسألة 219:في الاستحاضة الكثيرة أو القليلة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل أو توضأت و صلّت صلاة الليل فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية و الوضوء بعد دخول وقت صلاة الصبح.
المسألة 220:في المستحاضة القليلة إذا فصلت في صلاتها اليومية بين الظهر و العصر أو المغرب و العشاء وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة و كذلك للصلوات المستحبّة، و لكن يكفي وضوء واحد أو غسل واحد لمجموع صلاة الليل، و لا يجب عليها الغسل و الوضوء لصلاة الاحتياط و السجدة المنسية و التشهّد المنسي و سجدة السهو إذا أتت بها بعد الصلاة مباشرةً.
السّؤال 221:إذا أرادت المستحاضة القليلة الإتيان بما يشترط فيه الطهارة، مثل مسّ كتابة القرآن أو الطواف الواجب و أمثال ذلك، فهل يكفي وضوء واحد أم تجب عليها وظيفة اخرى؟ و إذا أرادت تكرار بعض هذه الأعمال فهل يجب عليها تكرار الوضوء أيضاً؟
الجواب: يجب عليها الوضوء للطواف و كذلك يجب عليها تكرار الوضوء لتكرره، و لكن لا يجب عليها وضوء آخر لنوافل الصلاة الواجبة، و كذلك يكفي وضوء واحد لصلاة الليل إذا أتت بها بصورة متوالية.
السّؤال 222:هل يجب على المستحاضة القليلة الغسل بعد النقاء من الدم؟
الجواب: لا يجب عليها الغسل.
السّؤال 223:ما هو حكم الجماع، الطواف، الدخول إلى المسجد الحرام و حرم الأئمّة عليهم السلام، و العبور من سائر المساجد للمستحاضة القليلة؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
وظيفة المستحاضة الكثيرة:
المسألة 224:يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة:
1- أن تقوم بثلاثة أغسال، غسل لصلاة الصبح، و غسل لصلاة الظهر و العصر، و غسل لصلاة المغرب و العشاء.
2- أن تجمع بين الصلاتين أي كلّ من الظهر و العصر، و كلّ من المغرب و العشاء، بعد كلّ غسل.
3- الأحوط استحباباً أن تتوضّأ لكلّ صلاة أيضاً سواء قبل الغسل أو بعده.
المسألة 225:في الاستحاضة الكثيرة لو اغتسلت قبل أذان الفجر لصلاة الليل و صلّت صلاة الليل، فالأحوط وجوباً الغسل مرّة ثانية بعد دخول وقت صلاة الصبح.
المسألة 226:المستحاضة الكثيرة إذا أدّت ما عليها من الأغسال اليومية لا يجب عليها الغسل للأعمال الاخرى كالطواف و صلاة القضاء و صلاة الآيات و صلاة الليل و إنّما يجب عليها الوضوء فقط.
تبديل الاستحاضة القليلة إلى الكثيرة و بالعكس:
المسألة 227:إذا صارت الاستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح كثيرة، فيجب عليها
الغسل لصلاة الظهر و العصر، و إذا صارت كثيرة بعد صلاة الظهر و العصر، وجب عليها الغسل لصلاة المغرب و العشاء.
المسألة 228:إذا تبدّلت الاستحاضة القليلة إلى كثيرة أثناء الصلاة وجب على المُستحاضة قطع الصلاة و الاغتسال و الصلاة من جديد و إن لم يكن لها وقت للغسل وجب عليها التيمّم فلو لم يكفِ الوقت للتيمّم أيضاً وجب عليها إتمام تلك الصلاة و قضاؤها على الأحوط وجوباً.
المسألة 229:إذا تبدّلت الاستحاضة الكثيرة إلى قليلة وجب على المستحاضة الغسل للصلاة الاولى و الوضوء للصلوات القادمة.
السّؤال 230:أنا امرأة حامل أرى الدم لثلاثة أشهر متتالية. راجعت الأشعة التلفزيونية فكان التشخيص أنّه نزيف في المشيمة، و الطبيب يؤيّد هذا التشخيص و يقول: «النزيف سببه كون المشيمة أسفل من الحدّ المعتاد، فإذا رفعت المشيمة توقّف النزيف». و حتّى الآن كنت أعمل بوظيفة المستحاضة لأنّ الدم كان قليلًا بل إنّه في بعض الأحيان كان رشحاً أصفر اللون. و لكن حدث هذا اليوم- قبل ساعة من السحر- أن نزل دم كثير بشكل مفاجئ و كان بمقدار الاستحاضة الكثيرة فاغتسلت لصلاة الصبح و لكن لم ينقطع الدم، بل كان ينزل بعد كلّ غسل مباشرة فاضطررت إلى الوضوء و الصّلاة.
1- ما هي وظيفتي.
الجواب: اعملي بواجبات المستحاضة، و إذا كان الغسل موجباً للضرر أو المشقّة لك فعليك بالتيمّم، أمّا في أيّام العادة فإنّ حكم هذا الدم حكم العادة الشهرية.
2- بما أنّ الأطباء يرون الدم من المشيمة فهل له حكم الاستحاضة؟ ثمّ إنّي رأيت الدم لثلاثة أشهر متتالية بلا انقطاع و لو ليوم واحد، فهل تستمرّ الاستحاضة كلّ هذه المدّة؟
الجواب: لهذا الدم حكم الاستحاضة و ليس للاستحاضة حدّ معيّن و واجباته بسيطة.
الصوم عند الاستحاضة:
المسألة 231:يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان و إنّما يصحّ صومها إذا اغتسلت لصلاة المغرب و العشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها (القادم) و هكذا أغسال اليوم الذي تصومه (على الأحوط وجوباً).
السّؤال 232:هل يشترط في صحّة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الإتيان بالغسل، أو هناك شرائط اخرى مثل تبديل القطنة الملوثة و منع خروج الدم؟ و ما هو شرط صحّة صوم ذات الاستحاضة القليلة؟
الجواب: يكفي الإتيان بالغسل، و ليس لصوم ذات الاستحاضة القليلة شرط خاصّ.
المسألة 233:إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر و العصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلك اليوم.
السّؤال 234:إذا أدّت المستحاضة ما عليها من تكاليف، فهل يمكنها أن تكون إمام جماعة للنساء؟ و هل يصحّ منها صوم النذر؟ و هل يجوز لها الصوم الاستيجاري للأموات؟
الجواب: لا مانع.
مسائل اخرى للاستحاضة:
المسألة 235:إذا توضّأت المستحاضة أو اغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوباً، إلّا أن لا ترى الدم مطلقاً في هذه المدّة.
المسألة 236:في جميع الحالات التي يجب فيها الغسل إذا أضرّ تكرار الغسل بحال المستحاضة، أو كان سبباً لمشقّة كثيرة، جاز لها أن تتيمّم بدل الغسل.
المسألة 237:بعد انقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال
المستحاضة للصلاة الاولى التي تريد إقامتها فقط.
المسألة 238:إذا لم تعلم انّ استحاضتها قليلة أم كثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة، فإن لم تستطع ذلك فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الاستحاضة الكثيرة و القليلة أيضاً، و أمّا لو كانت حالتها السابقة معلومة كأن كانت كثيرة أو قليلة فيمكنها العمل بتلك الوظيفة.
المسألة 239:إذا استعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة و لم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلك الوضوء و إن رأت الدم بعد مدّة.
المسألة 240:إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل انتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً و الغسل أو الوضوء و الصلاة في وقت الطهر.
المسألة 241:يجب على المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً، و لكن لا إشكال في الإتيان بالأذان و الإقامة و قراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة بل انتظار الجماعة بالمقدار المتعارف، كما يجوز لها الإتيان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت و ما شابه ذلك.
المسألة 242:إذا سال الدم إلى الخارج وجب على المستحاضة حبس الدم و منعه من الخروج قبل الغسل، و بعده، بواسطة قطنة نظيفة و ما شابه ذلك إن لم يكن في ذلك ضرر عليها و مشقّة، و أمّا إذا كان في ذلك مشقّة لم يجب.
المسألة 243:إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً كان ترتيبياً أو ارتماسياً.
المسألة 244:المستحاضة يمكنها أن تصلّي صلاة القضاء و لكن يجب عليها على الأحوط لكلّ صلاة وضوء و لكن لصلوات النوافل اليومية يكفي ذلك الوضوء للصلاة الواجبة، و كذلك يكفي وضوء واحد لجميع صلاة الليل بشرط أن تأتي بها متتالية.
السّؤال 245:هل يجوز للمرأة قراءة القرآن عند الاستحاضة؟
الجواب: إذا أتت بواجبات المستحاضة فهي بحكم الطاهرة و يجوز لها القيام بجميع العبادات.
السّؤال 246:ما هي الأشياء التي تحرم على المستحاضة؟ على سبيل المثال: هل تجوز مقاربتها؟
الجواب: إذا أتت بالأغسال المذكورة للمستحاضة فهي في حكم المرأة الطاهرة.
السّؤال 247:ما تكليف المرأة التي ترى بقعاً متوالية لبضعة أشهر؟ علماً أن الأطباء يحتملون أن يكون هذا الدم ناجماً عن جراح داخلية.
الجواب: للمسألة وجهان: إذا ثبت أن الدّم يعود إلى جرح أو دمل فلا غسل فيه.
و عليها أن تتوضأ و تصلي كالمعتاد. و إذا كان الدم ناجماً عن عوارض الرحم فهو استحاضة، فإذا كان قليلًا و لا يتعدى رؤية البقع الصغيرة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة و لا غسل عليها و يجب عليها أن تغسل الموضع و تصلي، أمّا إذا سال و جرى فيجب عليها الغسل (غسل لصلاة الصبح و غسل آخر لصلاتي الظهر و العصر و ثالث لصلاتي المغرب و العشاء)، فإذا كان في الغسل ضرر أو مشقّة شديدة لها فلها أن تتيمم.
السّؤال 248:ما هو حكم طلاق المرأة المستحاضة؟ و ما هي شروطه؟
الجواب: إذا أتت المستحاضة بالأغسال المذكورة لها صحّ طلاقها في طهر غير طهر المواقعة[1].
السّؤال 249:هل يجوز للمستحاضة دخول المسجد الحرام أو مسجد النبي أو التوقف في سائر المساجد؟ و ما هو حكم دخولها إلى حرم الأئمّة الأطهار عليهم السلام؟
الجواب: إذا أتت المستحاضة بأغسالها جاز لها الدخول أو التوقف في هذه الأماكن.
السّؤال 250:هل أنّ الاستحاضة تختص بالنساء المتزوجات (كالنفاس)، أو تشمل البنات أيضاً؟ الرجاء توضيح ذلك.
[1]المراد من الطهر غير طهر المواقعة أنّ المرأة بعد النقاء من الحيض لا يقاربها زوجها و هذا هو الطهر الذي يقع فيه الطلاق صحيحاً.
الجواب: لا فرق في هذه المسألة بين النساء المتزوجات و غير المتزوجات.
السّؤال 251:في الآونة الأخيرة قام الأطباء من خلال الهرمونات المقوية في إدامة سنوات خروج دم الحيض. ففي هذه الصورة هل يعتبر الدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين سنة و يتصف بصفات الحيض استحاضة أم حيضاً؟
الجواب: إذا كان متّصفاً بجميع صفات الحيض فإنّه يعدّ حيضاً.
السّؤال 252:مع الأخذ بنظر الاعتبار العلاجات الجديدة لحالة اليأس للنساء، و بالنظر إلى اعتبار اليأس مرضاً معيناً، حيث يتعامل الطبيب مع المرأة اليائسة بوصفها مريضة و يوصيها باستعمال بعض الأدوية التي تعمل على ايجاد دم الحيض قبل زمان اليأس، و بما أنّ الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغها سن اليأس يعتبر استحاضة، فما هو تكليف المرأة التي بلغت من العمر (48) سنة (و هو السن الطبيعي لليأس) و أحياناً تبلغ سن اليأس في العشرين من العمر أو أقل أو أكثر، ثمّ تخضع لهذا النوع من العلاج و استخدام العقاقير، فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة؟ و بما أنّ حالة اليأس تعتبر مرضاً، فما هو تكليف هذه المرأة التي تواجه مشكلات كثيرة في هذه الحالة؟ فلو قررنا أنّ هذا الدم هو استحاضة، فإنّ الأغسال المتعددة على المستحاضة تفضي إلى مشقّة و حرج عليها، فهل يمكنها التيمم بدل الغسل في صورة عدم وجود ضرر من استعمال الماء؟ و نظراً إلى أنّ 70% من النساء لا يعملن بمثل هذه التكاليف و الأحكام، فما هو تكليف هؤلاء النسوة؟
الجواب: إنّ الحل الذي يراه الإسلام في هذا المجال سهلًا و ميسوراً، فحالة اليأس تعتبر كالشيخوخة، و هي حالة طبيعية في عمر الإنسان، و لا ينبغي أن نعدّها بمثابة المرض رغم أنّ الوقاية من عوارضها باستخدام المقويات أمر جيد، كما هو الحال في ظاهرة الشيخوخة في المسنين، فجميع اللاتي بلغن من العمر 50 سنة قمرية، فإنّ الدم الذي يرينه هو دم الاستحاضة، إلّا أن يكون متصفاً بجميع صفات العادة الشهرية، و في الموارد التي يكون فيها الغسل مضرّاً لها أو يورث مشقّة كبيرة فإنّها يمكنها التيمم و الصلاة.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة