بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 18

أحكام حج الإفراد

س 1: امرأةٌ حائض لا تقدر على أداء أعمال عمرة التمتع بسبب ضيق الوقت عن الأداء فما هي وظيفتها بعد أن كانت قد عقدت الإحرام بنيّة عمرة التمتع؟

ج 1: بسمه تعالى: إذا كانت حائضاً من حين الإحرام انقلب فرضها من حج التمتع إلى حج الإفراد وبذلك الإحرام تؤدي مناسك حج الإفراد، والأحوط إستحباباً لها الرجوع إلى الميقات وتجديد التلبية قاصدة الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية وتأتي بعد الفراغ من الحج بعمرة مفردة مع التمكن، وأما إذا حاضت بعد إحرام عمرة التمتع فتتخيّر بين أن تحج حج إفراد وبين البقاء على عمرة تمتعها بدون أداء طواف العمرة وصلاته ثم تحرم إحرام حج التمتع وبعد أعمال منى تأتي بطواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج ثم تجي‌ء بأعمال الحج، والله العالم.

س 2: إذا كان على أظافر المرأة صبغ الأظافر وأتت بأعمال عمرة التمتع ولم تعلم أن الصبغ مانع من الوضوء أو الغسل فهل أعمالها صحيحة أم لا مع العلم أنها التفتت إلى ذلك بعد الإنتهاء من وقت العمرة؟

ج 2: بسمه تعالى: في الفرض المذكور عمرتها غير صحيحة فمع وجود الوقت للعمرة عليها التدارك ومع عدم وجود الوقت تتم أعمالها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة ولو بقيت استطاعتها أو صارت مستطيعة فيما بعد تأتي بالحج في السنين المقبلة، والله العالم.


صفحه 19

س 3: إذا علمت المرأة بأنها لن تتمكن من الوصول إلى مكة إلّا متأخرةً بحيث لن تتمكن من أداء أعمال عمرة التمتع فما هي وظيفتها؟

ج 3: بسمه تعالى: إذا كان وقتها ضيقاً عن أداء عمرة التمتع أو كانت حائضاً واحتملت بأنها لن تطهر إلى آخر الوقت الذي يمكنها أداءِ عمرة التمتع فيه فوظيفتها هي حج الإفراد، والله العالم.

س 4: التي وظيفتها حج الإفراد متى يجوز لها تأخير العمرة المفردة بلا عذر؟

ج 4: بسمه تعالى: يجوز تأخير العمرة المفردة عن الحج ولا يلزم الإتيان فوراً، والله العالم.

أحكام العمرة المفردة

س 1: إذا أحرمت المرأة بنية العمرة المفردة ثم طرقتها العادة واستمرت طول الفترة التي يمكنها فيها البقاء بمكه فماذا تفعل للعمرة المفردة وإذا لم تعمل شيئاً ورجعت في تلك الحالة إلى بلدها فما هي وظيفتها؟

ج 1: بسمه تعالى: في فرض السؤال تستنيب للطواف وصلاته وطواف النساء وصلاته وتسعى هي بنفسها وتقصّر وإذا لم تفعل هذا ورجعت فاللازم العودة مع التمكن وتأدية أعمال العمرة بنفسها والأحوط أن تذهب إلى الميقات وتأتي بالتلبية بقصد الأعم من الإنشاء والإبقاء ثم تأتي بالأعمال وإذا لم تتمكن إستنابت وقصّرت هي، والله العالم.


صفحه 20

س 2: المرأةُ التي تحتمل أن تحيض ومن ثم لا تستطيع الدخول إلى المسجد الحرام هل تسطيع أن تحرم للعمرة المفردة استحباباً فإذا رأت الدم إستنابت للطواف وصلاته.

ج 2: بسمه تعالى: لا مانع من ذلك وتستنيب في صورة عدم تمكنها للطواف وصلاته، وأمّا إذا كانت متمكنة من الأداء بعد انقضاء أيام الحيض فلابد أن تؤدّي الأعمال بنفسها، والله العالم.

مسائل في عمرة التمتع‌

س 1: إذا كانت المحرمة لعمرة التمتع قد طرقها الحيض في أثناء الطواف بعد إتمام أربعة أشواط ولم تطهر قبل ذهابها إلى عرفات فما هي وظيفتها؟

ج 1: بسمه تعالى: تسعى وتقصّر ثم تحرم للحج وبعدَ فراغها من أعمال منى ترجع إلى مكة فتقضي طواف العمرة بنية الأعم من التمام والإتمام وذلك قبل طواف الحج، والله العالم.

س 3: إذا حاضت المحرمة أثناء عمرة التمتع بعد الشوط الرابع ولم تطهر إلى أن ذهبت إلى عرفات فما هي وظيفتها؟

ج 2: بسمه تعالى: حكمها حكم الفرض السابق، والله العالم.

س 3: إذا أتت المرأة بأعمال عمرة التمتع ثم علمت أنّ طوافها باطل وبعد ما علمت، لاحظت أنها حائض فما هو تكليفها؟


صفحه 21

ج 3: بسمه تعال: عليها أن تستنيب للطواف وتسعى بنفسها وتقصر وبعد فراغها من أعمال الحج وقبل الإتيان بطواف الحج تقضي طواف العمرة، والله العالم.

س 4: امرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أنّ عادتها تستمر عشرة أيام وأنها لا تسطيع أداء عمرة التمتع ومع ذلك نوت التمتع فما الذي يلزمها لإبدال عمرة التمتع بحج الإفراد؟

ج 4: بسمه تعالى: إذا ظنت بأن وظيفتها عمرة التمتع ونوت التمتع بقصد ما هو وظيفتها تنوي حج الإفراد إذا التفتت وإن كان الأحوط في صورة الإمكان الرجوع إلى الميقات وتجديد الإحرام بقصد حج الإفراد، والله العالم.

س 5: إذا أحرمت المرأة بالنذر قبل الميقات من دون إذن زوجها وجاءت بأعمال عمرة التمتع فهل عمرتها صحيحة؟

ج 5: بسمه تعالى: إذا توقف تصحيح الحج الواجب على ذلك أو لم يكن إحرامها قبل الميقات منافياً لحق زوجها فيما لو صحبها فلا مانع منه، والله العالم.

أعمال الحج‌

س: إمرأة استعملت أقراصاً لحبس حيضها حتى تتمكن من أداء النسك ولكن في الفترة التي استعملت الأقراص فيها كانت ترى ترشحات صفراء واحتملت كونها دماً ولأنها كانت في أيام حيضها كانت تشكّ أنه استحاضة أم لا وما كانت قادرة على تشخيصه وتمييزه فبنت على أنها ليست بمستحاضة ولم تراعِ أحكامها، فطافت وصلّت فهل تصح أعمالها أم لا؟


صفحه 22

ج 1: بسمه تعالى: إذا لم تتيقن بأن الترشحات المذكورة دم فلا إشكال في أعمالها، وأما إذا تيقنت بكونها دماً فإذا لم تقل رؤيتها الترشحات عن ثلاثة أيّام فهو حيض لأنه في أيام العادة وإلّا فهي استحاضة وإن كان في غير أيام العادة ففيه تفصيل، والله العالم.

س 2: امرأه قدمت أعمال الحج على أعمال منى خوفاً من طروء العادة عليها ولكنها قطعت الطواف والسعي بحيث إنه يجب عليها الإتمام والإعادة فأتمت وأعادت فهل يجب عليها شي‌ء بعد أعمال منى؟

ج 2: بسمه تعالى: التي قدمت الطواف والسعي لخوف الحيض فالأولى لها إعادة الطواف فيما إذا طهرت بعد الوقوفين والأحوط لزوماً إعادة السعي لها مطلقاً، والله العالم.

س 3: المرأة التي تعلم بطروق الحيض لها في أيام أدائها أعمال العمرة والحج هل تستطيع تناول قرصٍ أو نحوه لمنع تلك العادة؟

ج 3: لا مانع من تناول القرص ونحوه لمنع تلك العادة، والله العالم.

س 4: ذهبت امرأة مع زوجها في اليوم الحادي عشر ... إلى الجمرات للرمي ولكن لشدة الحرّ ضلّت عن زوجها فلما تاهت أصابها القلق والاضطراب وسقطت على الأرض ثمّ نقلت بعد ذلك إلى المستشفى وبعد أربعة أيام وجدها زوجها في المستشفى مريضة غير قادرة على أداءِ بقية أعمال الحج فناب عنها الزوج في بقية الاعمال ومن المسلم انّ الزوج في تلك الفترة كان في حالة نفسية خاصة من القلق والانهيار لكن عندما كان يسأل عن إتيان‌


صفحه 23

بقية أعمال زوجته نيابة كان يقول نعم أتيت بها فلما رجع إلى بلده واستقر حاله أقسم بلفظ الجلالة بأنه ما كان مستقيم الحال ولم يكن في راحة بال وادّعى عدم إتيانه بالأعمال النيابيّة عن زوجته وادعى حرمة زوجته عليه فهل يصح حجها أم لا؟ وعلى فرض عدم الصحة فهل تجوز الاستنابة أم يجب الإتيان بباقي الأعمال بالمباشرة؟ وهل يجزي ذبح كفارة عدم البيتوتة في منى في بلده أم يجب إرسالها إلى منى؟

ج 4: بسمه تعالى: فيما إذا تركت المبيت في منى ورمي الجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني فقط فحجّها صحيح ويجب عليها الاستنابة لرمي الجمرات في السنة القادمة فيما إذا لم تتمكن من الرمي بنفسها ويجب عن كلّ ليلة تركت مبيتها في منى ذبح شاةِ ولا يلزم أن يكون الذبح في منى ولو فرض ترك طواف الفريضة أو السعي فمع انقضاء شهر ذي الحجّة يحكم ببطلان حجها وخروجها عن الإحرام، والله العالم.

س 5: امرأة وجبَ عليها غسل مسّ الميت ثم طرقها الحيض ولم تغتسل ونسيت غسل المسّ بعد الطهر فاغتسلت من الحيض ونسيت غسل مسّ الميت ثم أتت بأعمال الحج وبعد ذلك تذكرت وجوب غسل المس عليها فما حكم أعمالها؟

ج 5: بسمه تعالى: غسل الحيض يكفي عن غسل المسّ وأعمالها صحيحة، والله العالم.

تقديم أعمال الحج‌

س 1: المحرمة تخشى على نفسها أن يطرقها الحيض أو أن تضع حملها بعد أن‌


صفحه 24

ترجع من منى ولا تتمكن أن تبقى في مكة إلى أن تطهر فما هي وظيفتها؟

ج 1: بسمه تعالى: إذا كانت تطمئن أو تعلم بأنها إذا لم تقدم أعمال مكة على الوقوفين لن تقدر على الإتيان بها بعد ذلك وجب عليها أن تقدم طواف الحج وصلاته على الوقوفين والأحوط وجوباً أن تقدّم السعي كذلك وبعد أعمال الحج تعيد السعي وإذا خافت من الحيض فيجوز لها تقديم الطواف، والله العالم.

س 2: المرأة التي قدمت أعمال الحج على الوقوفين ثم حاضت بعد السعي وفي ذلك الحين أتى زوجها بطواف النساء نيابة عنها فهل تصح هذه النيابة أم لا؟

ج 2: بسمه تعالى: يجب عليها بعد الوقوفين إذا طهرت أن تأتي بطواف النساء بنفسها وإذا لم تطهر تستنيب، والله العالم.

س 3: امرأة قدمت أعمال الحج من الطواف وصلاته والسعي خوفاً من طروء الحيض عليها ولكن بعد ذلك لم تطرقها العادة فهل يلزمها إعادة الأعمال أم لا؟

ج 3: بسمه تعالى: الأحوط وجوباً إعادة السعي والأولى إعادة الطواف وصلاته قبل السعي، والله العالم.

س 4: المرأة التي تقدم أعمال الحج في الطواف وصلاته وطواف النساء خوفاً من العادة الشهرية فهل تحلّ عليها جميع المحرمات حتى الطيب أم لا؟

ج 4: بسمه تعالى: يجب عليها أن تجتنب محرَّمات الإحرام ما لم تنته من أعمال منى والأحوط لها إعادة السعي وتجب عليها الإتيان بطواف النساء بعد أعمال منى، والله العالم.


صفحه 25

س 5: هل تقديم أعمال مكة لذوي الأعذار جائز أم لازم؟

ج 5: بسمه تعالى: يجوز لهم التقديم إلا إذا علموا أو اطمأنّوا بأنهم إذا لم يأتوا بأعمال مكة قبل الوقوفين لن يتمكنوا من الإتيان بها. ففي هذه الصورة يجب تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والأحوط وجوباً تقديم السعي أيضاً ثم إعادته بعد ذلك، والله العالم.

أحكام الإحرام‌

س 1: إذا حاضت المرأة ولم تسطع الصبر حتى تطهر وتحتّم عليها مُغادرة المدينة إلى مكة فهل تسطيع الدخول في تلك الحالة إلى مسجد الشجرة؟

ج 1: بسمه تعالى: إذا كان بنحو العبور والاجتياز فلا مانع منه وإلا فتُحرم من خارجِ المسجد، والله العالم.

س 2: هل تسطيع الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟

ج 2: بسمه تعالى: يستحب غسل الإحرام هؤلاء أيضاً، والله العالم.

س 3: إذا أحرمت المرأة الحائض في مسجد الشجرة عصياناً بأنْ وقفت في المسجد وعقدت الإحرام فيه كما يفعل الآخرون فهل يصح إحرامها

ج 3: بسمه تعالى: الأحوط لها أن تُلبي في البيداء بعد خروجها من المسجد بقصد الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية، والله العالم.