س 5: هل تقديم أعمال مكة لذوي الأعذار جائز أم لازم؟
ج 5: بسمه تعالى: يجوز لهم التقديم إلا إذا علموا أو اطمأنّوا بأنهم إذا لم يأتوا بأعمال مكة قبل الوقوفين لن يتمكنوا من الإتيان بها. ففي هذه الصورة يجب تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والأحوط وجوباً تقديم السعي أيضاً ثم إعادته بعد ذلك، والله العالم.
أحكام الإحرام
س 1: إذا حاضت المرأة ولم تسطع الصبر حتى تطهر وتحتّم عليها مُغادرة المدينة إلى مكة فهل تسطيع الدخول في تلك الحالة إلى مسجد الشجرة؟
ج 1: بسمه تعالى: إذا كان بنحو العبور والاجتياز فلا مانع منه وإلا فتُحرم من خارجِ المسجد، والله العالم.
س 2: هل تسطيع الحائض أو النفساء أن تغتسل غسل الإحرام؟
ج 2: بسمه تعالى: يستحب غسل الإحرام هؤلاء أيضاً، والله العالم.
س 3: إذا أحرمت المرأة الحائض في مسجد الشجرة عصياناً بأنْ وقفت في المسجد وعقدت الإحرام فيه كما يفعل الآخرون فهل يصح إحرامها
ج 3: بسمه تعالى: الأحوط لها أن تُلبي في البيداء بعد خروجها من المسجد بقصد الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية، والله العالم.
س 4: المرأة الحائض التي عزمت على الذهاب إلى مكة عن طريق المدينة وكانت تظنّ أنها تستطيع الإحرام من مسجد الشجرة في حال العبور وتأتي بوظيفتها ولكنها بعد أن وصلت إلى منطقة المسجد رأت أنها لا تسطيع الإحرام فيه لأجل الازدحام لذا قامت بأخذ الإذن من زوجها الذي يصحبها في أن تنذر للإحرام قبل الميقات وابتعدت عن المسجد بخطوات وأحرمت بالنذر هل يكفيها ذلك أم لا؟
ج 4: بسمه تعالى: يكفيها ذلك، والله العالم.
س 5: إذا تخيلت المرأة الحائض أنها تستطيع الإحرام في حال العبور في المسجد فأحرمت بمجرد أن دخلت المسجد بلا فصل وجاءت بالتبلبية، ومشت إلى جهة الباب الآخر الذي تريد الخروج منه فوجدت أنه لا يمكنها الخروج منه فرجعت وخرجت من نفس الباب الذي دخلت منه فكيف وقع إحرامها.
ج 5: بسمه تعالى: إذا اعتقدت إمكان الإحرام أثناء العبور فإحرامها صحيح وفي غير هذه الصورة الأحوط وجوباً إعادة الإحرام خارج المسجد، والمراد من إعادته تجديد التلبية بنيّةِ الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية، والأحوط إعادة الإحرام مطلقاً، والله العالم.
س 6: إذا اعتقدت المرأة أنّ الحائض لا تستطيع دخول مسجد الشجرة فعبرت الميقات بدون إحرام ثم التفتت إلى خطإها عند وصولها مكّة فما هي وظيفتها
ج 6: بسمه تعالى: يجب عليها الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فإن لم تستطع الوصول إليه فمهما أمكنها الاقتراب منه تقترب وتحرم من هناك، والله العالم.
س 7: النساء اللواتي طرقتهنّ العادة ويشكل دخولهن مسجد الشجرة هل يمكنهن الإحرام قبل الميقات بالنذر؟
ج 7: بسمه تعالى: يمكنهن فعل ذلك، والله العالم.
س 8: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالتلبية حين الإحرام بحيث يسمعها الأجنبي؟ ومع عدم الجواز هل يبطل إحرامها بذلك أم لا؟
ج 8: بسمه تعالى: لا مانع منه، والله العالم.
س 9: إذا أحرمت المرأة الحائض من مسجد الشجرة في حال عبورها فهل يلزمها تجديد الإحرام عند محاذاتها للجحفة؟
ج 9: بسمه تعالى: لا يلزمها تجديد الإحرام، والله العالم.
س 10: إذا أحرمت المرأة ولكن عندما دخلت مكة المكرمة لم تتمكن من الطواف بنفسها لحيض أو نفاس وتخاف إن هي بقيت حتى تطهر أن يفوتها الوقوف بعرفات فما هي وظيفتها؟
ج 10: بسمه تعالى: إذا حاضت بعد الإحرام كما هو ظاهر السؤال ولم يسع الوقت للإتيان بعمرة التمتع تتخير بين تبديل حجها إلى الإفراد والإتيان بعمرة مفردة بعد الفراغ من الحج مع التمكن منها وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد رجوعها إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى
تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج، وفيما إذا تيقنت من بقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف بنفسها حتى بعد الرجوع إلى مكة، تستنيب للطواف وتسعى بنفسها، والله العالم.
س 11: الحائض التي لا تتمكن من أداء عمرة التمتع لضيق الوقت ولكنّها أحرمت بنيّة عمرة التمتع فما هي وظيفتها؟
ج 11: بسمه تعالى: إذا كانت في حال الإحرام حائضاً ينقلب فرضها من حج التمتع إلى الإفراد وتأتي بأعمال حج الإفراد بنفس ذلك الإحرام والأحوط استحباباً تجديد التلبية بعد ذهابها إلى الميقات، بقصد الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية ثم بعد الحج تأتي بالعمرة المفردة مع التمكّن.
وأما إذا طرقها الحيض بعد الإحرام فتتخير بين الإتيان بحجِّ الإفراد وبين أن تأتي بعمرة التمتع بغير الطواف وصلاته فتخرج من إحرام العمرة بالتقصير ثم تحرم لحجّ التمتع وبعد الإتيان بواجبات منى تأتي بطواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج ثم تأتي بسائر واجبات الحج، والله العالم.
محرّمات الإحرام
س 1: ما هي كفارة تغطية الوجه للمرأة إذا كان عن عمد؟
ج 1: بسمه تعالى: كفارته شاة على الأحوط وجوباً، والله العالم.
س 2: إذا جامع المحرم في الحج زوجته عالماً عامداً بعد الوقوف بعرفات وقبل الوقوف بالمزدلفة فما حكمهما وكذا إذا كان جاهلًا؟
ج 2: بسمه تعالى: في فرض الجهل لا يجب عليهما شيءٌ، وأما في صورة العلم والعمد يجب على الزوج الكفارة والإتمام وإعادة الحج في السنة القادمة سواء كان الحج فرضا أو نفلًا، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكرِه كفارتان، ولا شيءٌ على المرأة. وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتيهما، وفي المعادةفي ما إذا لم يكن معهما ثالث إلى إن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوز منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج، والله العالم.
س 3: هل ستر المرأة بعض وجهها حال الإحرام في حكم ستر جميع الوجه أم لا؟
ج 3: بسمه تعالى: نعم في حكم ستر جميع الوجه، والله العالم.
س 4: هل يجوز للنساء في حالة الإحرام ستر وجوههن عن غير المحرم بالرداء أو غيره وفي صورة ملامسة الرداء للوجه هل تجب الكفارة عليهن؟
ج 4: بسمه تعالى: للمرأة المحرمة أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها ولكن لا يُلامس وجهها، وعليها في صورة إلصاقها له بوجهها عمداً مع العلم بحرمته أنْ تُكفِّر بشاة، على الأحوط، والله العالم.
س 5: هل يجوز التجميل (التزيُّن) في حال الإحرام؟ وما حال صبغ الشعر بغير الحنَّاء؟
ج 5: بسمه تعالى: التجميل في حال الإحرام بما في ذلك صبغ الشعر غير جائز، والله العالم.
س 6: ما هو حكم مسح الكريمات المعطّرة أو غير المعطَّرة (للتجميل) باليد والوجه بالنسبه للنساء المحرمات؟
ج 6: بسمه تعالى: لا يجوز التدهين والتزين، والله العالم.
س 7: تستعمل اليوم بعض النساء بدلًا من الكحل وسائل أُخرى تشبه الكحل مثل (القلم) فهل في ذلك إشكال؟ وفي صورة عدم الجواز هل تجب معه الكفارة أيضاً؟
ج 7: بسمه تعالى: لا يختلف الحكم، والله العالم.
س 8: هل الكحل مطلقاً حرام أم المحرَّم خصوص الأسود منه فقط؟ وهل يمكن الاستفادة منه في حالة الاضطرار؟
ج 8: بسمه تعالى: يحرم وضع الكحل الأسود ولو بدون قصد الزينة، وأما غير الأسود فيحرم بقصد الزينة، والله العالم.
س 9: هل يجوز عقد المرأة المحرمة على الرجل غير المحرم؟
ج 9: بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 10: إذا عقد الرجل على امرأة لنفسه في حال الإحرام مع علمه بحرمة العقد في حال الإحرام فهل هذا العقد صحيح وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟
ج 10: بسمه تعالى: هذا العقد باطل، والله العالم.
س 11: هل يجوز لغير المحرم أن يعقد على رجل وامرأة محرمين؟
ج 11: بسمه تعالى: العقد باطل، والله العالم.
س 12: هل تجوز الخطبة في حال الإحرام؟
ج 12: بسمه تعالى: الأحوط ترك ذلك، والله العالم.
س 13: هل يجوز الرجوع للمرأة المطلقة رجعياً في حال الإحرام؟
ج 13: بسمه تعالى: لا مانع من ذلك، والله العالم.
س 14: رجل استمتع بزوجته المحرمة في حال الإحرام عالماً عامداً وقاربها في حين أنه لم يأتِ بشيء من الأعمال ومن ناحية أُخرى لم تكن الزوجة راضية بذلك العمل ابتداءً لكنها رضيت بعد ذلك ما هو حال عمرتهما وحجتهما؟
ج 14: بسمه تعالى: لا تفسد عمرتهما والأحوط مع الإمكان الإعادة بعد الإتمام، وفي صورة عدم الإمكان إعادة الحج في العام المقبل وكفّارته شاة، وفي الفرض المذكور يكفر الرجل بشاتين والمرأة بشاة، والله العالم.
س 15: إذا قارب الرجل المحرم زوجته المحرمة بالإجبار فهل يؤثّر ذلك في إحرامها؟
ج 15: بسمه تعالى: في الفرض المذكور لا شيء على المرأة، والله العالم.
س 16: هل يحق للزوج بعد الإحلال ملامسة زوجته المحرمة بشهوة؟
ج 16: بسمه تعالى: الأحوط استحباباً ترك ذلك، والله العالم.
س 17: إذا نظر الرجل المحرم لزوجته بتلذُّد فأنزل فهل تجب الكفارة على المرأة أيضاً؟
ج 17: بسمه تعالى: لا شيء على المرأة، والله العالم.
س 18: الشخص الذي خرج من إحرامه وقبّل زوجته المحرمة وهي غير راضية بذلك ما هو حكم ذلك العمل بالنسبة للرجل والمرأة؟
ج 18: بسمه تعالى: لا يجوز للمرأة تمكينه من ذلك والأحوط للرجل ترك هذا العمل أيضاً، والله العالم.
س 19: تغطية الوجه بالأشياء غير المتعارفة كورق الأشجار هل فيه إشكال أيضاً؟
ج 19: بسمه تعالى: النساء المحرمات لا يغطين الوجه بالأشياء غير المتعارفه أيضاً على الأحوط وجوباً، والله العالم.
س 20: هل يجوز وضع الوجه على المخدة للنوم؟
ج 20: بسمه تعالى: لا مانع من ذلك، والله العالم.
س 21: هل يجوز ستر بعض الوجه مُقدمة لإحراز الستر الواجب من الصلاة أم لا؟