س 6: ما هو حكم مسح الكريمات المعطّرة أو غير المعطَّرة (للتجميل) باليد والوجه بالنسبه للنساء المحرمات؟
ج 6: بسمه تعالى: لا يجوز التدهين والتزين، والله العالم.
س 7: تستعمل اليوم بعض النساء بدلًا من الكحل وسائل أُخرى تشبه الكحل مثل (القلم) فهل في ذلك إشكال؟ وفي صورة عدم الجواز هل تجب معه الكفارة أيضاً؟
ج 7: بسمه تعالى: لا يختلف الحكم، والله العالم.
س 8: هل الكحل مطلقاً حرام أم المحرَّم خصوص الأسود منه فقط؟ وهل يمكن الاستفادة منه في حالة الاضطرار؟
ج 8: بسمه تعالى: يحرم وضع الكحل الأسود ولو بدون قصد الزينة، وأما غير الأسود فيحرم بقصد الزينة، والله العالم.
س 9: هل يجوز عقد المرأة المحرمة على الرجل غير المحرم؟
ج 9: بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 10: إذا عقد الرجل على امرأة لنفسه في حال الإحرام مع علمه بحرمة العقد في حال الإحرام فهل هذا العقد صحيح وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟
ج 10: بسمه تعالى: هذا العقد باطل، والله العالم.
س 11: هل يجوز لغير المحرم أن يعقد على رجل وامرأة محرمين؟
ج 11: بسمه تعالى: العقد باطل، والله العالم.
س 12: هل تجوز الخطبة في حال الإحرام؟
ج 12: بسمه تعالى: الأحوط ترك ذلك، والله العالم.
س 13: هل يجوز الرجوع للمرأة المطلقة رجعياً في حال الإحرام؟
ج 13: بسمه تعالى: لا مانع من ذلك، والله العالم.
س 14: رجل استمتع بزوجته المحرمة في حال الإحرام عالماً عامداً وقاربها في حين أنه لم يأتِ بشيء من الأعمال ومن ناحية أُخرى لم تكن الزوجة راضية بذلك العمل ابتداءً لكنها رضيت بعد ذلك ما هو حال عمرتهما وحجتهما؟
ج 14: بسمه تعالى: لا تفسد عمرتهما والأحوط مع الإمكان الإعادة بعد الإتمام، وفي صورة عدم الإمكان إعادة الحج في العام المقبل وكفّارته شاة، وفي الفرض المذكور يكفر الرجل بشاتين والمرأة بشاة، والله العالم.
س 15: إذا قارب الرجل المحرم زوجته المحرمة بالإجبار فهل يؤثّر ذلك في إحرامها؟
ج 15: بسمه تعالى: في الفرض المذكور لا شيء على المرأة، والله العالم.
س 16: هل يحق للزوج بعد الإحلال ملامسة زوجته المحرمة بشهوة؟
ج 16: بسمه تعالى: الأحوط استحباباً ترك ذلك، والله العالم.
س 17: إذا نظر الرجل المحرم لزوجته بتلذُّد فأنزل فهل تجب الكفارة على المرأة أيضاً؟
ج 17: بسمه تعالى: لا شيء على المرأة، والله العالم.
س 18: الشخص الذي خرج من إحرامه وقبّل زوجته المحرمة وهي غير راضية بذلك ما هو حكم ذلك العمل بالنسبة للرجل والمرأة؟
ج 18: بسمه تعالى: لا يجوز للمرأة تمكينه من ذلك والأحوط للرجل ترك هذا العمل أيضاً، والله العالم.
س 19: تغطية الوجه بالأشياء غير المتعارفة كورق الأشجار هل فيه إشكال أيضاً؟
ج 19: بسمه تعالى: النساء المحرمات لا يغطين الوجه بالأشياء غير المتعارفه أيضاً على الأحوط وجوباً، والله العالم.
س 20: هل يجوز وضع الوجه على المخدة للنوم؟
ج 20: بسمه تعالى: لا مانع من ذلك، والله العالم.
س 21: هل يجوز ستر بعض الوجه مُقدمة لإحراز الستر الواجب من الصلاة أم لا؟
ج 21: بسمه تعالى: نعم يجوز ذلك، والله العالم.
س 22: قال الفقهاء إذا ترك شخص في الحج طواف النساء تحرم عليه النساء، فهل المقصود من هذا حرمة المقاربة فقط أو حرمة ساير الاستمتاعات أيضاً؟ وإذا تولّد منه ولد هل يكون ولد زنا أم لا؟ وهل يرث أم لا؟
ج 22: بسمه تعالى: تحرم المقاربة فقط ومع فرض المقاربة مع زوجته لو تولد منه ولد لا يكون ولد زنا ويرث منه، والله العالم.
س 23: هل يلزم خلع الزينة التي اعتادتها النساء قبل الإحرام؟ وفي صورة عدم اللزوم هل يجوز لها إظهارها لمحارمها؟
ج 23: بسمه تعالى: لا يلزمها نزعه في الفرض المذكور ولا يجوز لها إظهاره لمحارمها، والله العالم.
س 24: ذكرتم في المناسك أنَّه (يحرم على المرأة المحرمة لبس الحليّ للزينة، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها) والسؤال هل أن ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها لا يفرق فيه بين كونه قليلًا أو كثيراً؟
ج 24: بسمه تعالى: لا فرق بين قليله وكثيره، والله العالم.
س 25: مع ملاحظة إلى أنّ تغطية الوجه للمرأة حرام وهي مُحرمة فهل الذقن محسوب من الوجه بحيث يجب كشفه، وهل القناع- الذي يوضع فوق الرأس- لو غطى أسفل الذقن إلى الشفة غير مضرّ؟
ج 25: بسمه تعالى: لا يجوز تغطية الوجه بالمقدار الذي يجب غسله في الوضوء، والله العالم.
س 26: هل يجوز للمرأة المحرمة أنْ تنظف وجهها بالفوطه أي المنشفة؟
ج 26: بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
س 27: هل يمكن للمرأة المحرمة أن تستر بعض وجهها أو نصفه بيدها أو غيرها من الأشياء؟
بسمه تعالى: تغطيته باليدِ لا مانع منه، والله العالم.
س 28: ما هو الحال بالنسبه للنساء المحرمات اللواتي يغطين وجوههن عند لبس القناع أو نزعه في حال الإحرام؟
ج 28: بسمه تعالى: يجب أنْ لا يُلصِقنهُ بوجوههنّ، والله العالم.
س 29: هل يجوز للنساء تغطيهُ الوجه بالقماش في حالة النوم وذلك لمنع قرص الحشرات؟
ج 29: بسمه تعالى: يجوز ذلك، والله العالم.
لباس الاحرام
س 1: هل يجب على المرأة- كالرجل- لبس ثوبي الإحرام ولو من فوق ملابسها؟
ج 1: بسمه تعالى: لا يلزمها ذلك، والله العالم.
س 2: إذا كان لباس المرأة من الحرير أو الإبريسم الخالص- أو الممزوج بالحرير وغير الحرير- أو الخيوط المذهبة فهل يمكنها الإحرام فيه؟ وما هو الحال بالنسبة للثياب الملونة أو الرداء الأسود؟
ج 2: بسمه تعالى: لا يجوز لبس الحرير الخالص للمرأة حال الإحرام، وكذا لا يجوز لبس ثياب الزينة للزينة، والله العالم.
س 3: هل يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها الثياب المعدّة للزينة والتي يكون (التور) أو التطريز في جانبٍ منها وبيّنوا لنا هل أن القناع (المقنعة) من ضمن لباس الإحرام؟
ج 3: بسمه تعالى: إذا عدّ من الزينة فلا يجوز، والقناع أيضاً يحسب من اللباس، والله العالم.
س 4: إذا كان لباس إحرام النساء شفافاً بحيث يحكي عن أبدانهن فهل يضرُّ بحجهنّ؟
ج 4: بسمه تعالى: يشترط ستر البدن في حال الطواف وصلاته، والله العالم.
س 5: هل يجوز للمرأة في حال إحرامها لبس الجوراب أم لابد من كشف ظاهر القدم كالرجال؟
ج 5: بسمه تعالى: لا مانع منه وإن كان الأحوط استحباباً تركه، والله العالم.
س 6: إذا أُحرم في لباسّ أُشتري بمال لم يخمّس أو لم تدفع زكاته فهل الإحرام
صحيح أم لا؟ وعلي فرض عدم الصحة فما هي الوظيفة لو أُحرم به؟
ج 6: بسمه تعالى: يصح إحرامه ولكن إذا كان قد اشترى لباس الإحرام بعين المال الذي لم يخمّس ففي الطواف والصلاة فيه إشكال، والله العالم.
الطواف
س 1: امرأة تخيلت أنها طهرت من عادتها الشهرية فطافت وسعت وفي أثناء السعي علمت بأنّها لم تطهر فهل سعيها باطل، وإن كانت قد علمت بعد السعي فما حكمها؟
ج 1: بسمه تعالى: إذا طهرت واغتسلت فلابد أن تأتي بالطواف وصلاته ثم تعيد السعي، والله العالم.
س 2: المرأة المستحاضة التي وظيفتها الغسل والوضوء لكل واحد من الطواف والصلاة فاغتسلت وتوضأت ثم طافت وفي أثناء الطواف أُقيمت الصلاة فصلت الفريضة وبعد الانتهاء من الصلاة أكملت بقية الأشواط بهذه الطهارة هل طوافها صحيح أم لا؟
ج 2: بسمه تعالى: تتم الطواف ثم تتوضأ وتصلى صلاة الطواف والأحوط أن تتوضأ وتأتي بطواف آخر بقصد ما في الذمة ثم تتوضأ مرة أُخرى لصلاة الطواف وتصلي، والله العالم.
س 3: هل يجب على المستحاضة الكثيرة أن تغتسل للطواف وغسل آخر لصلاة الطواف أم يكفيها غسل واحد عنهما؟ وهل يمكنها أن تصلي الفريضة
مباشرة بعد الفراغ من صلاة الطواف؟
ج 3: بسمه تعالى: الأحوط لها أن تغتسل للطواف وصلاته وتتوضأ لكل واحد منهما ولا يبعد كفاية تجديد الوضوء لصلاة الفريضة إذا جاءت بها بلا فصل، والله العالم.
س 4: إذا تيقنت المرأة بأنها إن طافت بين الكعبة والمقام تلامسُ أجنبياً فهل في الفرض المذكور يجب عليها الطواف في الحدود المعيّنة أم لا؟
ج 4: بسمه تعالى: إذا كان المطاف مزدحماً فلا مانع من الطواف خارج الحدّ المذكور، والله العالم.
س 5: هل حجاب المرأة في الطواف مثل حجابها في الصلاة؟
ج 5: بسمه تعالى: حجابها في كل الأحوال سيّان هذا إذا كانت حال الطواف خارجة عن إحرامها كما في طواف الحج إذا لم تُقدم على الوقوفين مخافة الحيض أو غيره وأما إذا كان طوافها حال الإحرام فلا يجوز لها إلقاء الساتر على وجهها كأن تلبس النقاب أو البرقع نعم يجوز لهما إسداله، والله العالم.
س 6: إذا ظهر شيء من شعرها أو بعض بدنها الذي يجب عليها الستر في حال الطواف ففي الفرض المذكور لو طافت هل يبطل طوافها أم لا؟
ج 6: بسمه تعالى: الأحوط وجوباً أن تستر بدنها وشعرها وتتم الطواف وصلاته ثم تعيد الطواف والصلاة، والله العالم.
س 7: المرأة تعلم انّها إذا طافت الطواف المستحب يقع نظرها على بدن