بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 37

مباشرة بعد الفراغ من صلاة الطواف؟

ج 3: بسمه تعالى: الأحوط لها أن تغتسل للطواف وصلاته وتتوضأ لكل واحد منهما ولا يبعد كفاية تجديد الوضوء لصلاة الفريضة إذا جاءت بها بلا فصل، والله العالم.

س 4: إذا تيقنت المرأة بأنها إن طافت بين الكعبة والمقام تلامسُ أجنبياً فهل في الفرض المذكور يجب عليها الطواف في الحدود المعيّنة أم لا؟

ج 4: بسمه تعالى: إذا كان المطاف مزدحماً فلا مانع من الطواف خارج الحدّ المذكور، والله العالم.

س 5: هل حجاب المرأة في الطواف مثل حجابها في الصلاة؟

ج 5: بسمه تعالى: حجابها في كل الأحوال سيّان هذا إذا كانت حال الطواف خارجة عن إحرامها كما في طواف الحج إذا لم تُقدم على الوقوفين مخافة الحيض أو غيره وأما إذا كان طوافها حال الإحرام فلا يجوز لها إلقاء الساتر على وجهها كأن تلبس النقاب أو البرقع نعم يجوز لهما إسداله، والله العالم.

س 6: إذا ظهر شي‌ء من شعرها أو بعض بدنها الذي يجب عليها الستر في حال الطواف ففي الفرض المذكور لو طافت هل يبطل طوافها أم لا؟

ج 6: بسمه تعالى: الأحوط وجوباً أن تستر بدنها وشعرها وتتم الطواف وصلاته ثم تعيد الطواف والصلاة، والله العالم.

س 7: المرأة تعلم انّها إذا طافت الطواف المستحب يقع نظرها على بدن‌


صفحه 38

الرجل وفي بعض الأحيان يلامس بدنها بدنهم فهل في طوافها إشكال؟

ج 7: بسمه تعالى: يجب عليها أن لا تنظر إلى بدن الرجل بشهوة وكذلك يجب عليها أن لا تجعل بدنها يلامس الرجال عمداً، والله العالم.

س 8: امرأة بحسب جواز سفرها تجاوزت الخمسين من عمرها ولم تر الدم من مدة تقارب السنة والنصف ولكن عندما ذهبت إلى عرفات طرقها الدم فعلى هذا هل يصح منها أن تتردد في يأسها أو لا وما هي وظيفتها؟

ج 8: بسمه تعالى: إذا كان الدم بصفات الحيض وشرائطه فالأحوط أن تجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض، والله العالم.

س 9: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع وخافت إن هي صبرت إلى حين الظهر أن يفوتها الموقف بعرفة فما هو تكليفها؟

ج 9: بسمه تعالى: في هذه الصورة تتخير بين الإتيان بحج الإفراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة وبين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج وفيما إذا تيقنت استمرار حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها، ثم أتت بالسعي بنفسها، ثم إن اليوم الذي يجب عليها الاستظهار فيه هو بحكم أيام الحيض فيجرى عليه حكمها، والله العالم.

س 10: امرأة أيام عادتها سبعة أيام طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بالعمرة ولكن بعد يوم رأت الدم فاغتسلت مرة اخرى وأتت مرة ثانية بالأعمال إلى أن جاء اليوم العاشر من حيضها فتوجهت نحو عرفات ثم رأت‌


صفحه 39

الدم مرة اخرى في اليوم الحادي عشر فهل حجها إفراد أو تمتع؟

ج 10: بسمه تعالى: في الفرض المذكور حجها تمتع ولا ينقلب إلى إفراد وإذا توضأت بعد الغسل للطواف وصلاته بعد ما رأت الدم مرة اخرى فأعمالها صحيحة ولا شي‌ء عليها، والله العالم.

س 11: امرأة رأت في اليوم الثامن من ذي الحجة دماً وتخيلت أنه حيض فبدلت حجها إلى إفراد وبعد ما ذهبت إلى عرفات علمت بأن هذا الدم دم استحاضة وليس بدم حيض فما هي وظيفها؟

ج 11: بسمه تعالى: إذا كان الوقت موسعاً للرجوع إلى مكة على نحو تدرك به مسمّى الوقوف الاختياري بعرفات فيجب عليها أن ترجع وتتم أعمال العمرة وإن لم يسعها الوقت تقصد نية الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة فإذا صارت مستطيعةً بعد ذلك فلابد أن تحج من قابل، والله العالم.

س 12: امرأة عادتها الشهرية ستة أيام وأحرمت للعمرة وهي في العادة ففي اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يصادف اليوم السادس من عادتها طهرت واغتسلت وأتت بأعمال العمرة وأحرمت للحج ففي زوال يوم التاسع رأت نقطة دم في عرفات ولكن لا تعلم هل يستمر هذا الدم معها إلى ما بعد عشرة أيام من ابتداء عادتها حتى تحكم بالاستحاضة على هذا الدم لتكون أعمالها السابقة صحيحة أو ان الدم ينقطع قبل العشرة من ابتداء عادتها حتى يحكم عليه بالحيض فما هي وظيفتها؟ ثم ما هي وظيفتها لو رأت نقطة الدم في المشعر.

ج 12: بسمه تعالى: إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فالمرأة المذكورة مستحاضة و


صفحه 40

كذا إذا رأت في المشعر دماً أصفراً فلابد أن تراعي أعمال المستحاضة ثم تأتي بأعمال الحج وإن كان الدم بصفات الحيض ففي صورة عدم تمكنها من الرجوع إلى مكة لتعيد أعمال العمرة كما هو ظاهر الفرض المذكور فلابد أن تأتي بأعمال الحج بقصد الأعم من الإفراد والتمتع، وإذا انقطع الدم قبل العشرة يكشف أن وظيفتها الإفراد فلابد أن تاتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وأما إذا لم ينقطع إلى ما بعد العشرة من أيام عادتها فأعمال حج التمتع التي أتت بها صحيحةٌ، والله العالم.

س 13: في مفروض السؤال السابق إذا رأت في عرفات أو المشعر نقطة دم وعلمت أنها دم حيض وأنها لم تطهر سابقاً فما وظيفتها مع وجود وقت يسع للوقوف الاختياري أو الاضطراري ولكن لا يسعها الوقت للرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة التمتع؟

ج 13: بسمه تعالى: في الفرض المذكور أعلاه المرأة التي أحرمت في أيام الحيض لها فلابد لها أن تأتي بحج الإفراد وبعد أعمال الحج تأتي بعمرة مفردة، والله العالم.

س 14: إذا كانت المرأة محرمة بإحرام عمرة التمتع ودخلت وطافت وقبل أن تصلي طرقها الحيض فما هي وظيفتها؟

ج 14: بسمه تعالى: تسعى وتقصر بنفسها وبعد أن تطهر تغتسل وتأتي بصلاة الطواف، وإذا لم تطهر إلى وقت الحج فقبل أن تأتي بطواف الحج تصلي أولًا صلاة الطواف لعمرة التمتع قضاءً والأحوط إعادة السعي، والله العالم.

س 15: إذا كانت المحرمة حائضاً في إحرام عمرة التمتع وكان الماء يضرها أو لم يوجد ماء أو الوقت ضيق لا يسع الغسل فهل يكفيها الطواف والصلاة


صفحه 41

بالتيمم وهل يجزي ذلك أم لا؟ أو لابد أن تستنيب؟

ج 15: بسمه تعالى: إذا يئست من تمكنها من الغسل فيصح منها الطواف وصلاته بالتيمم وإذا تمكنت من الاستنابة فالأحوط لها أن تستنيب أيضاً، والله العالم.

س 16: بعض النساء يستعملن أقراصاً في الحج لحبس الحيض ولكن مع ذلك قد ترى الدم فتحبسه بتزريق ابرة ونحوه، فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض ويجوز لها النسك المشروطة بالطهارة؟ ثم بعد حبسه من الجريان في العادة بأي قصد تغتسل؟

ج 16: بسمه تعالى: الدم الذي يطرق المرأة أقل من ثلاثة ليس بحيض ويجب ان تأتي بأعمال المستحاضة، والله العالم.

س 17: إذا شكت المرأة بعد الطواف أو الصلاة أنها كانت حائضاً آنذاك أم لا فهل تصح أعمالها؟ وهل تجب إعادتهما أم لا

ج 17: بسمه تعالى: تصح ولا إعادة فيهما إلا مع سبق الحيض والعلم بالغفلة عنه حال العمل فتحتاط حينئذٍ، والله العالم.

س 18: قبل ثلاث سنين سافرت إلى الحج ولكن كنت لا أعلم أن المرأة كالرجل تحتلم فكنت في عرفات واتفق ذلك لي وقد كنت جاهلة بالحكم إلّا اني تأثرت منه لأني في حال الاحرام وكنت أهتم حيث لم أتمكن من الغسل في ذلك المكان وبعد أيام جاءت الحملة بنا إلى الطواف ولكن في ذلك الوقت تيممت أمام الخيمة على التراب فهل أدّيت الواجب أم لا؟ ارشدوني؟

ج 18: بسمه تعالى: لا يجب إعادة الأعمال السابقة عليها، والله العالم.


صفحه 42

س 19: هل يجب طواف النساء حتى على الشيخ والشيخة العاجزين عن المقاربة وهل يكونان عاصيين إذا لم يأتيا به؟

ج 19: بسمه تعالى: طواف النساء واجب مطلقاً، والله العالم.

س 20: سافر رجل مع زوجته إلى مكة للحج فأتيا بنسك الحج إلا أنّ الزوجة بغضاً منها لهذا الزوج تركت طواف النساء وصلاته ولازوج أيضاً ترك طواف النساء وصلاته ثم رجعا إلى وطنهما، فما هي وظيفه المرأة مع زوجها من جهة المحرمية وكونها في بيته؟

ج 20: بسمه تعالى: تحرم عليها المقاربة ويجب عليهما أن يطوفا طواف النساء فإذا لم يتمكنا منه بالمباشرة يستنبيان له، والله العالم.

س 21: إذا شكّت المرأة في أثناء الطواف أنها قد اغتسلت من الحيض أو النفاس أم لا فما هي وظيفتها؟

ج 21: بسمه تعالى: يجب عليها أن تخرج من المسجد فوراً وتغتسل وتستأنف الطواف، والله العالم.

س 22: إذا رأت المرأة نقطة دم في غير أيام عادتها وطافت وصلَّت باعتقاد طهرها ثم رأت الدم بعد ليلة بصفات الحيض فما هي وظيفتها؟

ج 22: بسمه تعالى: إذا لم تكن مسبوقةً بالحيض ثم رأت الدم وانقطع ذلك الدم حتى في الباطن فلا يحكم عليه بالحيض وإذا كانت مسبوقة بالحيض كما هو ظاهر الفرض ثم رأت الدم. ولو في الباطن ولم يزد مجموع الدم على عشرة أيام فالكل‌


صفحه 43

محكوم عليه بالحيض وما أتت به من الطواف والصلاة محكوم بالبطلان، والله العالم.

س 23: إذا كانت المرأة قد اضطربت عادتها وهي في الحج (بسبب استعمال الأقراص المانعة لنزول الدم) بحيث أنها رأت ولمدة طويلة بقعاً ودماً فما هي وظيفتها حينئذ؟

ج 23: بسمه تعالى: إذا رأت الدم ولم يستمر معها ثلاثة أيام فليس بحيض وإن استمر الدم معها ثلاثة أيام وكان الدم في أيام عادتها أو كان بصفات الحيض فيحكم عليه بالحيض، والله العالم.

س 24: مُحرمة حاضت بعد الوقوفين ثم استعملت أقراص المنع من نزول الدم وانقطع عنها الدم فأتت بالأعمال ولكن بعد ذلك رأت حمرة فما هي وظيفتها؟

ج 24: بسمه تعالى: إذا انقطع الدم عنها ولم يستمر ثلاثة أيام- ولو في الباطن- فأعمالها صحيحة، والله العالم.

س 25: امرأة طهرت من عادتها وتخيلت أنها جنب فاغتسلت ونوت الجنابة وبهذا الغسل أتت بأعمال الحج فما حكم أعمالها؟

ج 25: بسمه تعالى: حجها صحيح، والله العالم.

س 26: إمرأة لا يأتيها الحيض إلا في كل شهرين مرة واحدة يومين أو ثلاثة وفي هذه المدة المذكورة ترى الحمرة وترشحات من الدم فما وظيفتها؟

ج 26: بسمه تعالى: إذا لم يستمر الدم معها ثلاثة أيام ولو في الباطن فهي مستحاضة


صفحه 44

وعليها أن تأتي بأعمال المستحاضة، والله العالم.

س 27: إمرأة مضطربة العادة فما حكمها في الطواف؟

ج 27: بسمه تعالى: تعين أيام حيضها بما ذكرناه في الرسالة العملية في وظيفة المضطربة في الحيض فتتحيض في تلك الأيام وتطوف في غير تلك الأيام مع مراعاة أحكام المستحاضة، والله العالم.

س 28: إذا لم تأت المستحاضة بالأغسال المترتبة عليها فهل يجوز لها أن تدخل المسجد؟

ج 28: بسمه تعالى: يجوز لها الدخول والأحوط استحباباً أن تراعي أعمال المستحاضة قبل دخولها المسجد الحرام، والله العالم.

س 29: المرأة التي تستعمل بعض الأقراص المانعة لنزول الدم لتأمن على نفسها من الحيض في حال الطواف ومن الممكن أن ترى الحمرة مرة أو مرتين في أيام عادتها فما هو تكليفها؟

ج 29: بسمه تعالى: إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام فعليها أن تراعي أعمال المستحاضة كما هو مذكور في الرسالة العملية وإذا استمر الدم ثلاثة أيام يحكم عليه بالحيض حتّى لولم يكن بصفات الحيض، والله العالم.

س 30: امرأة أتت بأعمال المستحاضة من الغسل والوضوء ودخلت في الطواف وأثناء الطواف رأت نقطة دم فما هي وظيفتها؟

ج 30: بسمه تعالى: لا يضر ذلك بطوافها، وإذا حصل لها النقاء بعد الطواف‌