س 35: إذا حاضت المرأة أثناء الطواف قبل الشوط الرابع فما هي وظيفتها؟
ج 35: بسمه تعالى: الأحوط لها بعد الطهر أن تأتي بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام، والله العالم.
س 36: إذا خافت المرأة من طروء العادة عليها فهل يجوز لها أن تقدّم طواف النساء على السعي؟
ج 36: لابد من الإتيان بطواف النساء بعد السعي ولو حاضت ولم تتمكن من المباشرة استنابت للطواف، والله العالم.
س 37: محرمة في حال الطواف طرقتها الاستحاضة القليلة فما هي وظيفتها؟
ج 37: بسمه تعالى: إذا كانت قبل إتمام الشوط الرابع فطوافها باطل، وإن كانت بعد إتمام الشوط الرابع تتوضأ مع تطهير الموضع وتتم بقية الأشواط، والله العالم.
س 38: هل يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة؟
ج 38: بسمه تعالى: غسل واحد يكفي عنهما والأحوط أن يقصدهما في حال الغسل، والله العالم.
س 39: إذا لم تتمكن المرأة من الطواف إلا محمولةً على السرير خارج المطاف أو بحمل الأجنبي لها على متنه فما هي وظيفتها في الطواف.
ج 39: بسمه تعالى: يطاف بها على السرير خارج الحد، والله العالم.
س 40: استخدمتُ الأقراصِ المانعة من طروء العادة الشهرية وفي أثناء أداء الأعمال وجدت نُقطة دم في وقت عادتي فما هي وظيفتي؟
ج 40: بسمه تعالى: إذا لم يستمر إلى ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فهي استحاضة ولابدّ من القيام بأعمال المستحاضة، والله العالم.
س 41: إمرأة ذات عادة وقتية أو عددية كان عدد أيام حيضها سبعة أيام وفي اليوم السابع طهرت من الحيض واغتسلت وأتت بأعمال الحج ولكن بعد الانتهاء من الأعمال رأت الدم فما حكم أعمالها؟
ج 41: بسمه تعالى: إذا كان الدم بصفات الحيض وانقطع عنها قبل العشرة من حين رؤية الدم الأول أعادت الطواف وصلاته وإذا كات قد سعت وقصرت فعليها الإعادة وفي غير هذه الصورة ما أتت به من الأعمال لا يجب عليها إعادتها، والله العالم.
س 42: في نفس الفرض المذكور في السؤال المتقدّم إذا رأت تلك النقطة بعد إكمال الأعمال فما حكمها؟
ج 42: بسمه تعالى: لا فرق بين كون ذلك قبل الأعمال أو بعد الأعمال، والله العالم.
س 43: بعد الالتفات إلى أن الأطباء لا يجوّزون استعمال الأقراص لمنع حدوث العادة الشهرية فهل تناول مثل هذه الأقراص جائز أم لا؟
ج 43: بسمه تعالى: إذا لم تخف الضرر البالغ فلا مانع منه، والله العالم.
س 44: التقت امرأة بزوجها في الشوط الثاني من طوافه فلما أكمل طوافه كانت هي قد أكملت ستة اشواط ولم تأت بشوط آخر بعدها ليتمّ طوافها بل استأنفت الطواف من جديد، فما حكم طوافها الأول والثاني؟
ج 44: بسمه تعالى: مع تمشى قصد القربة منها لا إشكال، والله العالم.
س 45: شخص مع علمه بحرمة الاحتكاك بالأجنبية، يحتك ببدن الأجنبية عن شهوة في الطواف فهل يفسد طوافه بذلك؟ وهل يُفرّق بين الطواف الواجب والمستحب؟
ج 45: بسمه تعالى: إذا كان طوافه للاحتكاك فلا يجوز وفي صحة طوافه إشكال، والله العالم.
س 46: المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكلّ صلاة وطواف فإذا اغتسلت أو توضّأت وشرعت في الطواف ثم اقيمت صلاة الجماعة أثناء طوافها فصلّت ثم طافت بعد الصلاة بلا تجديد للغسل أو الوضوء فهل يصح طوافها؟
ج 46: بسمه تعالى: تتم الطواف الأول بنفس تلك الطهارة وتتوضأ لصلاة الطواف والأحوط أن تتوضأ ثانياً وتأتي بطواف آخر بقصد ما في الذمة ثم تتوضأ وتصلي صلاة الطواف، والله العالم.
س 47: هل يجب على النساء طواف النساء أيضاً؟
بسمه تعالى: طواف النساء واجب على النساء أيضاً، والله العالم.
س 48: إذا تيقنت المرأة وهي في الميقات بأنها لن تستطيع القيام بأعمال عمرة التمتع فأحرمت بنية حج الإفراد ولكنها وبعد مرور أيام من إقامتها في مكه تبيّن لها خلاف ذلك فما هي وظيفتها؟
ج 48: بسمه تعالى: تأتي بأعمال عمرة التمتع بنية عمرة التمتع وإن كان الأحوط لها أن تقترب مهما أمكنها من الميقات وتُعيدَ التلبية بقصد الأعم من إنشاء الإحرام وتكرار التلبية، والله العالم.
س 49: إذا كانت المرأة في العادة ولكنها لم تعلم وأتت بجميع أعمال العمرة فهل يكفيها ذلك أم لابد من الإعادة؟
ج 49: بسمه تعالى: فإذا طهرت واغتسلت فلابدّ لها من إعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير، هذا في سعة الوقت وأما إذا لم يسعها الوقت حتى بالنسبة للسعي والتقصير فلابدّ لها أن تأتي بحج الإفراد وأن تأتي بعمرة مفردة بعد الحج وإذا تمكنت من السعي والتقصير ولو بإدراك مسمى الوقوف بعرفات بعد الزوال من يوم عرفة فلابد لها أن تسعى وتقصّر ثم تحرم للحج وتذهب إلى عرفات ثم بعد الرجوع من منى وقبل أن تأتي بطواف الحج فعليها أن تقضي طواف عمرة التمتع وصلاته ثم تأتي بطواف الحج. نعم، إذا حاضت بعد إحرام العمرة ولم يسع الوقت بإتيانه أعمال العمرة بعد طهرها فحيث إنها أتت بأعمال العمرة فيكون حجها تمتعاً ولكن تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج، والله العالم.
س 50: هل يجوز للمستحاضة القليلة الإتيان بالطواف الاستحبابي من دون إتيان ما يجب علهيا للصلاة؟
ج 50: بسمه تعالى: ليس الوضوء شرطاً في الطواف المستحب ولكن المستحاضة القليلة تعمل لصلاة الطواف مثل ما تعمل لصلاتها اليومية، والله العالم.
س 51: لو اغتسلت المستحاضة المتوسطة للصلوات اليومية فهل يكفي ذلك الغسل للطواف أم لا؟
ج 51: بسمه تعالى: الأحوط لها أن تغتسل للطواف وصلاته وتتوضأ لكلّ منهما، والله العالم.
س 52: هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف المستحاضة للطواف المستحب أم لا؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلا غسل أم لا؟
ج 52: بسمه تعالى: لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب ولا مانع من دخولها مسجد الحرام إلّا أنه يجب عليها التحفظ من تلويث المسجد وتنجيسه، والله العالم.
س 53: امرأة لم تأت بأعمال عمرة التمتع بسبب العادة الشهرية وفي اليوم التاسع في عرفات طهرت ولكنها لم تتمكن من الرجوع إلى مكة إما بسبب ازدحام المسير أو عدم وجود الرفقة أو شيء آخر يمنعها من الذهاب إلى مكة فما وظيفتها؟
ج 53: بسمه تعالى: تأتي بأعمال حجّ الإفراد وبعد أن تنتهي من أعمال الحج تأتي بعمرة مفردة، والله العالم.
طواف النساء
س 1: هل يجوز للرجل بعد التقصير من العمرة المفردة وقبل الإتيان بطواف النساء ملاعبة زوجته وأن تلاعب المرأةُ زوجها؟
ج 1: بسمه تعالى: في الحج وفي العمرة المفردة بعد التقصير وقبل طواف النساء لا يحرم عليه ملاعبتها والأحوط استحباباً ترك جميع اللذائذ، والله العالم.
س 2: شخص تزوج بعد الحج ورزقه الله أولاداً ثم التفت إلى أنه لم يأت بطواف النساء في الحج فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى زوجته وأولاده وما هي وظيفته بالنسبة لطواف النساء؟
ج 2: بسمه تعالى: أما بالنسبة إلى زواجه فصحيح والأولاد أولاده، وأما بالنسبة إلى طواف النساء فمن حيث التفاته بعدم الإتيان به فعليه أن يجتنب الجماع إلى أن يأتي بطواف النساء وإذا لم يتمكن من إتيانه بنفسه يُنيب شخصاً غيره، والله العالم.
س 3: رجل قال لزوجته الواجب عليَّ طواف النساء والواجب عليك طواف الرجال فلو طافت زوجته بنية طواف الرجال بدل نية طواف النساء فهل يجزي ذلك أم لا؟
ج 3: بسمه تعالى: يجزي ذلك، والله العالم.
صلاة الطواف
س 1: لا يتيسر للرجل أو المرأة لكثرة الزحام أن يصليا خلف المقام صلاة الطواف مع رعاية عدم محاذاة أحدهما للآخر أو رعاية عدم تقدّم المرأة على الرجل تصحّ صلاة كلّ منهما أم لا؟
ج 1: بسمه تعالى: تصح الصلاة، والله العالم.
س 2: هل يجوز للمرأة أن تنوب عن شخص آخر في صلاة الطواف؟
ج 2: بسمه تعالى: نعم، يجوز ذلك عند تحقق شرائط النيابة، والله العالم.
س 3: إذا كانت المرأة نائبة فهل يصح لها أن تصلي صلاة الطواف عن شخص آخر؟
ج 3: بسمه تعالى: نعم يجوز لها أن تصلي صلاة الطواف نيابة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والأحوط للذي لا يُحسن القراءة بتقصير منه أن يجمع بين الاستنابة لصلاة الطواف والإتيان بصلاة الطواف حسب إمكانه وأن يصليها جماعة، والله العالم.
س 4: إذا كبّرت المرأة أو قرأت في صلاة الطواف بصوت مرتفع بحيث يسمعها الأجانب فهل يجوز لها ذلك ومع عدم الجواز هل يلزمها الإعادة؟
ج 4: بسمه تعالى: الأحوط لها أن تقرأ إخفاتا وإذا قرأت سهواً أو جهلًا بصوت مرتفع فلا يلزمها الإعادة، والله العالم.
س 5: نعلم أن خلف مقام إبراهيم ازدحاماً كثيراً وفي حال أداء صلاة الطواف لا يمكن النساء أن يتأخرون عن الرجال في الصلاة بحيث لا تكون الواحدة منهنّ محاذية للرجال فما حكم صلاتهن؟
ج 5: بسمه تعالى: الصلاة صحيحة، والله العالم.
س 6: أثناء أداء صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (ع) ازدحام كثير يوجب تلامس النساء بالرجال من دون ريبة أو فساد فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة أم لا؟
ج 6: بسمه تعالى:؛ ذا لم تكن الملامسة عن اختيار وريبة وكانت الطمأنينة متوافرة في الصلاة فالصلاة خلف المقام صحيحة، والله العالم.
أحكام السعي
س 1: في بعض الأحيان تضطر الحائض أو النفساء لأجل الوصول إلى جبل الصفا للسعي أن تعبر من المسجد الحرام لكثرة اجتماع الناس وازدحامهم فهل يجب عليها أن تستنيب للسعي كالطواف أم لا؟
ج 1: بسمه تعالى: إذا تمكنت من السعي بنفسها قبل طلوع الصبح من دون أن تعبر