بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 107

هنا القطع الصغيرة، اما ما يحمله المصلي معه اثناء الصلاة من اجزاء حرام اللحم فلا إشكال فيه.

5- يستثنى من هذا الحكم جلد وفرو الخز[1]ووبره الخالص غير الممزوج بوبر الارانب والثعالب، وكذلك جلد وفرو السنجاب.[2]

6- من صلى في غير المأكول جاهلًا به صحت صلاته على الاقوى.

7- اما الناسي فعليه اعادة الصلاة احتياطاً.

8- لا بأس بالصلاة في الثوب المشكوك بأنه من اجزاء مالا يؤكل لحمه او من غيره.

[1]الخز: بسكون الزاء، الظاهر هو القُنُدس وهو حيوان مائي لبون من رتبة القواضم له ذنب مفلطح قوي، ولون احمر قاتم، تتخذ منه الفراء، وقد تطلق الكلمة على نفس الفرو او الجلد. (جواهر الكلام باب لباس المصلي+ المنجد في اللغة).

[2]السِنجاب: حيوان اكبر من الجرذ من فصيلة السنجابيات، له ذنب طويل كثيب الشعر، يتسلق الاشجار بسرعة، تتخذ منه الفراء، لونه ازرق رمادي. (المنجد في اللغة) ..


صفحه 108

الخامس: اجتناب الذهب‌

السنة الشريفة

1- روي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من ثياب اهل الجنة.[1]

2- وروي عنه ايضاً انه قال: .. وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه.[2]

3- وقال الامام الباقر عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع منها التختم بالذهب.[3]

4- وروى محمد بن مسلم ان الامام الباقر عليه السلام كانت اسنانه قد استرخت فشدها بالذهب.[4]

تفصيل القول

لا يجوز للرجل ان يصلي بالذهب، كما لا يجوز له بشكل مطلق ان يلبس ويتزين بالذهب، سواء كان الذهب ثوباً منسوجاً او مخيطاً بخيوط الذهب، او كانت ازراره من الذهب، او كان قلادة او سلسلة ذهبية يعلقها في عنقه، اوخاتماً يتختم به، او ساعة ذهبية يلبسها او اطاراً ذهبياً لنظارته.

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب لباس المصلي/ الباب 30/ ص 300/ ح 4.

[2]المصدر/ ح 5.

[3]المصدر/ ص 301/ ح 9.

[4]المصدر/ الباب 31/ ص 302/ ح 1 ..


صفحه 109

وهنا فروع

1- لا فرق بين ان يكون الذهب خالصاً او ممزوجاً بغيره مادام يصدق عليه لبس الذهب عرفاً.

2- لا بأس بالذهب المحمول في جيب الانسان كالمسكوكات الذهبية او حتى المصاغات الذهبية او غير ذلك، كما لا بأس بالاسنان الذهبية.

3- لا بأس بالصلاة مع الاسلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر، ولكن إذا اطلق عليها لفظ اللبس، فالاحتياط يقتضي اجتنابه.

4- لا فرق بين حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها، بين ان يكون ظاهراً للرؤية او مستتراً لا يُرى.

5- الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصلي جاهلًا به او ناسياً.

6- كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها.


صفحه 110

السادس: اجتناب الحرير

السنة الشريفة

1- قال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى (في حديث المناهي) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال، فاما النساء فلا بأس.[1]

2- وروى إسماعيل بن سعد الاحوص: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام: هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم؟ فقال: لا.[2]

3- وقال محمد بن عبد الجبار: كتبتُ الى ابي محمد عليه السلام أسأله هل يُصلّى في قلنسوة حرير محض او قلنسوة ديباج. فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض.[3]

4 وروي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: لا يصلح للرجل ان يلبس الحرير الا في الحرب.[4]

5- وروي عنه ايضاً في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: ان كان فيه خلط فلا بأس.[5]

6- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن امتي الخطأ والنسيان‌

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب لباس المصلي/ الباب 16/ ص 276/ ح 5.

[2]المصدر/ ص 266/ الباب 11/ ح 1.

[3]المصدر/ ص 267/ ح 2.

[4]المصدر/ ص 269/ الباب 12/ ح 1.

[5]المصدر/ ص 271/ الباب 13/ ح 4 ..


صفحه 111

وما اكرهوا عليه وما لا يطيقون.[1]

تفصيل القول

لا يجوز للرجل لبس الحرير الخالص مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غير حال الصلاة، ويُطلق عليه ايضاً: الابريسم والقزّ والديباج وهو مبطل للصلاة.

واليك التفاصيل

1- لا فرق في عدم الجواز بين ان يكون الحرير هو نفس الساتر الشرعي، او ان يكون ثوباً اضافياً غيره.

2- كما لا يجوز على احتياط واجب ارتداء قطع الحرير الصغيرة التي لا تستر العورتين لوحدها، كالجورب والقبعة والقلنسوة والقفازات والحزام و ..

3- يجوز لبس الحرير في حال الحرب، وحينئذ فالاقوى جواز الصلاة فيه ايضاً وان كان الاحوط ترك الصلاة فيه عند عدم الضرورة الى ذلك.

4- لا بأس بالصلاة في الثوب المنسوج من خليط الحرير مع القطن او الصوف او غير ذلك مما تجوز الصلاة فيه، ومما يخرجه عن صدق الحرير الخالص عند العرف.

5- اذا كان الثوب خليطاً من قطع الحرير الخالص الى جانب قطع اخرى من غير الحرير، فإذا صدق عند العرف انه يلبس الحرير حرم اللبس‌

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ الباب 12/ ص 270/ ح 6 ..


صفحه 112

وبطلت الصلاة، والا فلا. وعند الشك في الصدق العرفي فالاصل البراءة وصحة الصلاة فيه، فالمدار في كل التفريعات المشابهة هو الصدق العرفي.

6- لا بأس بالصلاة مع الحرير اذا استخدم للاغراض الطبية كشد الجروح او الجبيرة او ما شاكل.

7- اذا صلى في الثياب الحرير جهلًا او نسياناً فالاقوى عدم وجوب الاعادة وان كان الاحتياط يقتضي ذلك.

8- ان لم يكن للانسان ثوب غير الحرير، وكان مضطراً للبسه بسبب‌

البرد او المرض او غير ذلك، فلا بأس بالصلاة فيه، اما اذا لم يكن مضطراً إليه ولكنه كان يفقد الساتر غيره فالاقوى صحة الصلاة في الثوب الحرير والاحوط اعادتها عارياً.


صفحه 113

3- حالات الاضطرار والعري‌

السنة الشريفة

1- روي عن الامام الصادق عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب انه قال: إذا كان حيث لا يراه احد فليصل قائماً.[1]

2- وروى سماعة: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه الاثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء، قال: يتيمم ويصلي عرياناً قائماً يومئ ايماءاً.[2]

3- وقال علي بن جعفر: سألت اخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل قطع عليه اوغرق متاعه فبقي عرياناً، وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان اصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وان لم يصب شيئاً يستر به عورته اومأ وهو قائم.[3]

4- وروي عن الامام الصادق عليه السلام قوله: العاري الذي ليس له ثوب اذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع.[4]

5- وقال الامام الباقر عليه السلام: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ ايماءاً، يجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة

[1]وسائل الشيعة/ ج 2/ ابواب النجاسات/ الباب 46/ ص 1068/ ح 2.

[2]المصدر/ ح 3.

[3]المصدر/ ج 3/ ابواب لباس المصلي/ الباب 50/ ص 326/ ح 1.

[4]المصدر/ ح 2 ..


صفحه 114

تباعدوا في المجالس، ثم صلوا كذلك فرادى.[1]

6- وقال الامام الصادق عليه السلام حول الاضطرار: ليس شي‌ء مما حرّم الله الا وقد احلّه لمن اضطرّ اليه.[2]

تفصيل القول

1- إذا انحصر ثوب الانسان في الحرير او في فرو او جلد الحيوان غير المأكول، او في المنسوج من صوفه او شعره او وبره او ريشه، او انحصر في الثوب النجس، فالاقوى جواز الصلاة فيه، ويستحب احتياطاً اعادتها عارياً.

2- اما اذا انحصر ثوبه في جلد او فرو الميتة او المنسوج من صوفه او شعره او وبره او ريشه، او انحصر في الذهب، او المغصوب، فإن كان مضطراً الى ارتدائه بسبب برد او مرض مثلًا فلا بأس بالصلاة فيه، وان لم يكن مضطراً وجب نزعه، فان لم يكن هناك ساتر آخر حتى مثل اوراق الشجر والحشيش والطين، صلى عارياً بالكيفية التي سنشير اليها.

3- ومن لم يجد أي شي‌ء يستر به عورته للصلاة حتى مثل اوراق الشجر والحشيش والطين وحفرة او ماء كدر يقف فيهما، إذا كان كذلك وجب عليه الصلاة عارياً ايضاً.

4- من كانت وظيفته الصلاة عارياً فان امِنَ من النظر المحرّم بأي شكل من الاشكال فالاقوى كفاية الصلاة قياماً والايماء برأسه للركوع والسجود، ويجعل ايماءه للسجود أخفض من ايماءه للركوع والاحتياط المستحب‌

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ الباب 52/ ص 328/ ح 1.

[2]المصدر/ الباب 12/ ص 270/ ح 6 ..