بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 113

3- حالات الاضطرار والعري‌

السنة الشريفة

1- روي عن الامام الصادق عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب انه قال: إذا كان حيث لا يراه احد فليصل قائماً.[1]

2- وروى سماعة: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه الاثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء، قال: يتيمم ويصلي عرياناً قائماً يومئ ايماءاً.[2]

3- وقال علي بن جعفر: سألت اخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل قطع عليه اوغرق متاعه فبقي عرياناً، وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان اصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وان لم يصب شيئاً يستر به عورته اومأ وهو قائم.[3]

4- وروي عن الامام الصادق عليه السلام قوله: العاري الذي ليس له ثوب اذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع.[4]

5- وقال الامام الباقر عليه السلام: من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ ايماءاً، يجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة

[1]وسائل الشيعة/ ج 2/ ابواب النجاسات/ الباب 46/ ص 1068/ ح 2.

[2]المصدر/ ح 3.

[3]المصدر/ ج 3/ ابواب لباس المصلي/ الباب 50/ ص 326/ ح 1.

[4]المصدر/ ح 2 ..


صفحه 114

تباعدوا في المجالس، ثم صلوا كذلك فرادى.[1]

6- وقال الامام الصادق عليه السلام حول الاضطرار: ليس شي‌ء مما حرّم الله الا وقد احلّه لمن اضطرّ اليه.[2]

تفصيل القول

1- إذا انحصر ثوب الانسان في الحرير او في فرو او جلد الحيوان غير المأكول، او في المنسوج من صوفه او شعره او وبره او ريشه، او انحصر في الثوب النجس، فالاقوى جواز الصلاة فيه، ويستحب احتياطاً اعادتها عارياً.

2- اما اذا انحصر ثوبه في جلد او فرو الميتة او المنسوج من صوفه او شعره او وبره او ريشه، او انحصر في الذهب، او المغصوب، فإن كان مضطراً الى ارتدائه بسبب برد او مرض مثلًا فلا بأس بالصلاة فيه، وان لم يكن مضطراً وجب نزعه، فان لم يكن هناك ساتر آخر حتى مثل اوراق الشجر والحشيش والطين، صلى عارياً بالكيفية التي سنشير اليها.

3- ومن لم يجد أي شي‌ء يستر به عورته للصلاة حتى مثل اوراق الشجر والحشيش والطين وحفرة او ماء كدر يقف فيهما، إذا كان كذلك وجب عليه الصلاة عارياً ايضاً.

4- من كانت وظيفته الصلاة عارياً فان امِنَ من النظر المحرّم بأي شكل من الاشكال فالاقوى كفاية الصلاة قياماً والايماء برأسه للركوع والسجود، ويجعل ايماءه للسجود أخفض من ايماءه للركوع والاحتياط المستحب‌

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ الباب 52/ ص 328/ ح 1.

[2]المصدر/ الباب 12/ ص 270/ ح 6 ..


صفحه 115

يقتضي ان يصلي إضافة الى ذلك- صلاة عادية بركوع وسجود مع ستر عورته بيده، ويصلي جالساً بايماء، أي يصلي لكل فرض ثلاث صلوات، الاولى واجبة والاخريان مستحبتان احتياطاً.

وان لم يأمن الناظر المحترم صلى جالساً وينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته، وان لم يمكن فيومئ برأسه.


صفحه 116

4- سنن لباس المصلي‌

بيَّنت الاحاديث المروية عن المعصومين مكروهات ومستحبات لباس المصلي، وهي كثيرة ونحن إنّما نشير الى جملة منها بذكر احاديثها من دون اضافة.

1- اجود الثياب‌

كان الحسن بن علي عليهما السلام اذا قام الى الصلاة لبس اجود ثيابه، فقيل له: يابن رسول الله لمن تلبس اجود ثيابك؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فاتجمَّل لربي، وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فاحب ان ألبس اجمل ثيابي.[1]

2- الصلاة بالعطر

قال الامام الصادق عليه السلام: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة اذا هو توضأ اخذها بيده وهي رطبة، فكان اذا خرج عرفوا انه رسول الله برائحته.[2]

وقال الصادق عليه السلام ايضاً: صلاة متطيب افضل من سبعين صلاة بغير طيب.[3]

وروى عبد الله بن الحارث انه كانت لعلي بن الحسين عليه السلام قارورة

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب لباس المصلي/ الباب 54/ ص 331/ ح 6.

[2]المصدر/ الباب 43/ ص 315/ ح 1.

[3]المصدر/ ح 2 ..


صفحه 117

مسك في مسجده فإذا دخل الى الصلاة اخذ منه فتمسَّح به.[1]

3- التختم بالفضة

قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تختّموا بغير الفضة فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما طهرت كف فيها خاتم من حديد.[2]

4- كراهة السواد

قال الكليني: وروي لا تصلّي في ثوب اسود. فأما الخف او الكساء او العمامة فلا بأس.[3]

5- اللثام والنقاب‌

روى سماعة: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم، فقال: لا بأس به وان كشف عن فيه فهو افضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس وان اسفرت فهو افضل.[4]

6- ثوب عليه تماثيل‌

روى عبد الله بن سنان عن الامام ابي عبد الله عليه السلام انه كره ان يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل.[5]

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ص 316/ ح 4.

[2]المصدر/ ص 303/ الباب 32/ ح 4.

[3]المصدر/ الباب 20/ ص 281/ ح 2.

[4]المصدر/ الباب 35/ ص 307/ ح 6.

[5]المصدر/ الباب 45/ ص 317/ ح 2 ..


صفحه 118

7- الصلاة مع التماثيل‌

وروى ليث المرادي انه قال للامام الصادق عليه السلام: الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين او شمال، فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة، فان كان شي‌ء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصلّ، وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.[1]

وقال علي بن جعفر: سألت اخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن الدار والحجرة فيها التماثيل ايُصلى فيها؟ قال: لا تصلي فيها وشي‌ء منها مستقبلك الا ان لا تجد بداً فتقطع رؤوسها، وإلّا فلا تصلي.[2]

8- الخاتم والتماثيل‌

وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير او غير ذلك؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه.[3]

9- حَلّ الازرار

وروى ابراهيم الاحمري: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يصلي وازراره محلّلة؟ قال: لا ينبغي ذلك.[4]

10- منديل غيرك‌

وقال الامام الصادق عليه السلام: صلِّ في منديلك الذي تتمندل به، ولا تصلِّ في منديل يتمندل به غيرك.[5]

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ص 319/ ح 11.

[2]المصدر/ ص 321/ ح 21.

[3]المصدر/ الباب 46/ ص 322/ ح 3.

[4]المصدر/ الباب 23/ ص 286/ ح 5.

[5]المصدر/ الباب 49/ ص 325/ ح 2 ..


صفحه 119

مكان المصلي‌

أين نصلي؟

السنة الشريفة

1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جُعلت لي الارض مسجداً وترابها طهوراً، اينما ادركتني الصلاة صليت.[1]

2- وجاء في كتاب (تحف العقول) ان الامام امير المؤمنين عليه السلام قال في وصيته لكميل: يا كميل، انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول.[2]

3- وجاء في حديث عن الامام المهدي عليه السلام: لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه.[3]

4- وروي في (تحف العقول) عن رسول الله صلى الله عليه وآله، انه‌

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب مكان المصلي/ الباب 1/ ص 423/ ح 5.

[2]المصدر/ الباب 2/ ح 2.

[3]المصدر/ ج 17/ كتاب الغصب/ الباب 1/ ص 309/ ح 4 ..


صفحه 120

قال في خطبة الوداع: ايها الناس! إنما المؤمنون اخوة ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه.[1]

5- روى محمد بن عبد الله الحميري: كتبت الى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه ام لا؟ فأجاب

وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الايمن على القبر، واما الصلاة فانها خلفه ويجعله الأَمام، ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يُتقدم ويُصلى عن يمينه وشماله.[2]

6- وفي حديث مفصل حول الصلاة، قال الامام الباقر عليه السلام: ... وقم منتصباً، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له.[3]

7- وجاء في خبر سليمان بن صالح عن الامام الصادق عليه السلام انه قال:" لا يُقيم احدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع الا ان يكون مريضاً، وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة، فانه اذا اخذ في الاقامة فهو في صلاة.[4]

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب مكان المصلي/ الباب 3/ ص 425/ ح 3.

[2]المصدر/ الباب 26/ ص 454/ ح 1.

[3]المصدر/ ج 4/ ابواب القيام/ الباب 2/ ص 694/ ح 1.

[4]موسوعة الفقه للسيد الشيرازي كتاب الصلاة/ ج 2/ ص 268..