بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 124

في المكان او تقدم المرأة على الرجل، الا ان الاقوى كراهة ذلك. إلّا عند انعدام ايّ فصل بينهما فالاحوط وجوباً اعادة الصلاة.

وترتفع الكراهة، او الحرمة على القول بها، بوجود حائل بينهما، او وجود مسافة تفصل بينهما لا تقل عن عشرة اذرع (حوالي 450- 500 سانتيمتراً).

كما ترتفع الكراهة في حالات الاضطرار وضيق الوقت، ومع ذلك لا يقف الرجل والمرأة متلاصقين جنباً الى جنب في الصلاة، بل يجب الاحتياط بترك فاصلة ما، ولو بمقدار ذراع او شبر، الا في مكة المكرمة.

5- الاقوى جواز الصلاة- الفريضة والمندوبة- على سطح الكعبة وفي جوفها، ويتجه نحو أي جهة من الجهات الاربع.


صفحه 125

شرط الاباحة

السنة الشريفة

1- روى سماعة عن الامام الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: .. من كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه.[1]

2- وروي في نهج البلاغة عن الامام امير المؤمنين عليه السلام قوله:" الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.[2]

3- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله:" من اخذ ارضاً بغير حق كلِّف ان يحمل ترابها الى المحشر.[3]

تفصيل القول

1- الغصب حرام، والتصرف في أي شي‌ء مغصوب سواء من قبل الغاصب نفسه او غيره حرام ايضاً، كما لا يجوز- في الحالات الطبيعية- التصرف في مال الغير بدون إذنه.

اما الصلاة في المكان المغصوب او في مكان غير مسموح به، هل هي باطلة ام لا؟ المشهور بين الفقهاء هو البطلان، الا ان هناك قولًا بعدم البطلان والعمل بما عليه المشهور موافق للاحتياط. والتفريعات القادمة مبنية على الرأي المشهور بين الفقهاء.

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ابواب مكان المصلي/ الباب 3/ ص 424/ ح 1.

[2]المصدر/ ج 17/ كتاب الغصب/ الباب 1/ ص 309/ ح 5.

[3]المصدر/ الباب 3/ ص 311/ ح 2 ..


صفحه 126

2- الغصب قد يقع على عين المكان، كما لو كانت نفس الارض مغصوبة من مالكها، وقد يقع على المنفعة كالتصرف في مكان مستأجَر بدون اذن المستأجِر، فالتصرف هنا حرام ايضاً حتى ولو اذن المالك، لان المستأجِر هو الذي يملك حق الانتفاع في فترة عقد الايجار، وبناءً على المشهور والاحتياط فان الصلاة في هذا المكان باطلة ايضاً.

3- ولا تبطل الصلاة الا اذا كان المصلي عالماً بالغصب وعامداً، اما في‌

حالات الغفلة او الجهل او النسيان فان الصلاة صحيحة ان شاء الله، واما الجاهل بالحكم الشرعي وهو الحرمة فالاقوى صحة صلاته وإن كان الاحتياط الواجب هو البطلان، خاصة في الجاهل المقصِّر، حسب الرأي المشهور في بطلان الصلاة في الغصب.

4- كل استفادة اعتبرها عُرْف المجتمع استعمالًا للمغصوب، وتصرفاً فيه فانه مبطل للصلاة احتياطاً-

- كالصلاة في سفينة او طائرة او سيارة مغصوبة.

- او الصلاة تحت خيمة مغصوبة او تحت سقف مغصوب، اذا اعتبر العُرف ذلك تصرفاً في الخيمة او السقف.

- او الصلاة على سقف مباح بينما الارض التي تحته مغصوبة مع الصدق العرفي.

5- إذا اشترى الشخص مكاناً بمال لم يدفع زكاته او خمسه فالظاهر صحة البيع، وعلى المالك تسديد الزكاة او الخمس او أي حق شرعي آخر عليه من أي مال يشاء، وبناءً على ذلك فالصلاة في هذا المكان صحيحة


صفحه 127

إن شاء الله.

6- إذا مات شخص وعليه شي‌ء من حقوق الناس فلا يجوز لورثته التصرف في الارث حتى بمثل الصلاة في داره قبل تسديد ما عليه من الحقوق او ضمانه باذن الحاكم، ويحتمل ان يكون التصرف جائزاً فيما اذا كانت الحقوق يسيرة، وكان قرار الورّاث تسديدها، والله العالم.

7- وكذلك يجوز للورثة التصرف في إرث المديون والصلاة فيه حتى‌

ولو كانت ديونه تستغرق تركته كلها إذا ضمنوا تسديد الديون.

8- لا تجوز الصلاة في ملك الآخرين دون الاذن الصريح من المالك او ما يدل على موافقته من الامارات المعتبرة عند العقلاء.

9- اما الاراضي الشاسعة جداً كالواقعة في الصحاري والطرقات‌

البرية والتي يصعب اجتنابها فتجوز الصلاة فيها ولو من دون الحصول على موافقة المالك.


صفحه 128

سُنن مأثورة في مكان المصلي‌

ذكر الفقهاء عدداً من السنن المرتبطة بمكان المصلي (من المكروهات والمستحبات) نشير هنا الى بعضها من خلال ذكر الاحاديث الشريفة المأثورة عن المعصومين بشأنها، والظاهر ان الامر والنهي في هذه الروايات يدلان على الاستحباب والكراهة وليس الوجوب والحرمة

1- صلِّ في المساجد

كان الامام علي بن ابي طالب عليه السلام يقول: من اختلف الى المسجد اصاب احدى الثمان: اخاً مستفاداً في الله، او علماً مستطرفاً، او آية محكمة، او يسمع كلمة تدل على هدى، او رحمة منتظرة، او كلمة ترده عن ردى، او يترك ذنباً خشية، او حياءً.[1]

2- جار المسجد

وروى الامام الباقر عليه السلام ان علياً عليه السلام كان يقول: ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.[2]

3- تفريق الصلاة

سأل ابو كهمس ابا عبد الله عليه السلام: يصلي الرجل نوافله في موضع او يفرقها؟ قال الامام: لا، بل ها هنا وها هنا فانها تشهد له يوم القيامة.[3]

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ احكام المساجد/ الباب 3/ ص 480/ ح 1.

[2]المصدر/ الباب 2/ ص 479/ ح 5.

[3]المصدر/ ابواب مكان المصلي/ الباب 42/ ص 472/ ح 2 ..


صفحه 129

وروي عنه عليه السلام في حديث آخر: صلّوا في المساجد في بقاع مختلفة، فان كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة.[1]

4- الصلاة في الكنائس‌

الامام علي عليه السلام: لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة، الفريضة والتطوع، والمسجد افضل.[2]

5- ضع حاجزاً امامك عن المارة

الامام الصادق عليه السلام: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعاً، فاذا كان صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمرّ بين يديه.[3]

6- لا تصلِّ في هذه الامكنة

الامام الصادق عليه السلام: عشرة مواضع لا يُصلّى فيها: الطين، والماء، والحمّام، والقبور، ومسان الطريق (اي وسط الطريق)، وقرى النمل، ومعاطن الابل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.[4]

7- بيت فيه مجوسي‌

الامام الصادق عليه السلام: لا تصلِّ في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي او نصراني.[5]

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ص 474/ ح 7.

[2]المصدر/ الباب 13/ ص 439/ ح 6.

[3]المصدر/ الباب 12/ ص 437/ ح 2.

[4]المصدر/ الباب 15/ ص 441/ ح 6.

[5]المصدر/ الباب 16/ ص 442/ ح 1..


صفحه 130

8- بيت فيه خمر

الامام الصادق عليه السلام: لا تصلِّ في بيت فيه خمر او مسكر.[1]

9- بين القبور

الامام الصادق عن آبائه عليهم السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلي الرجل في المقابر والطرق والارحية والاودية ومرابط الابل وعلى ظهر الكعبة.[2]

10- كراهة استقبال التماثيل‌

محمد بن مسلم: قلت لابي جعفر: اصلي والتماثيل قدّامي وانا انظر اليها؟ قال الامام: لا، اطرح عليها ثوباً ولا بأس بها اذا كانت عن يمينك او شمالك او خلفك او تحت رجلك او فوق رأسك، وان كانت في القبلة فألقِ عليها ثوباً وصلّ.[3]

11- بيت فيه كلب‌

الامام الصادق عليه السلام: لا يصلّى في دار فيها كلب، الّا ان يكون كلب صيد واغلقت دونه باباً فلا بأس، فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب، ولا بيتاً فيه تماثيل، ولا بيتاً فيه بول مجموع في آنية.[4]

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ الباب 21/ ص 449/ ح 1.

[2]المصدر/ الباب 25/ ص 453/ ح 2.

[3]المصدر/ الباب 32/ ص 461/ ح 1.

[4]المصدر/ الباب 33/ ص 465/ ح 4 ..


صفحه 131

12- الصلاة في الحمام‌

سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان موضعاً نظيفاً فلا بأس.[1]

13- وعلى الطريق‌

الامام الرضا عليه السلام: كل طريق يُوطأ ويتطرق، كانت فيه جادة ام لم تكن، لا ينبغي الصلاة فيه. سأل الراوي: فأين اصلي؟ قال الامام: يمنة ويسرة.[2]

14- وأمامه النار

الامام الصادق عليه السلام: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار او حديد، قال الراوي: ألَه ان يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحّيها عن قبلته. وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلّق فيه نار الا انه بحياله، قال: اذا ارتفع كان اشر، لا يصلي بحياله.[3]

وروي ايضاً انه لا بأس به، لأن الذي يصلي له اقرب إليه من ذلك.[4]

15- لا بأس ..

روى علي بن جعفر انه سأل اخاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام

- عن الرجل يصلي وامامه الكرم (أي شجر العنب) وفيه حمله؟ قال: لا بأس.

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ الباب 34/ ص 466/ ح 1.

[2]المصدر/ الباب 19/ ص 445/ ح 3.

[3]المصدر/ الباب 30/ ص 459/ ح 2.

[4]المصدر/ ح 3..