بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 61

احكام الوقت‌

السنة الشريفة

1- قال الامام الصادق عليه السلام:" انه ليس لأحد ان يصلي صلاة الا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم احد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء، وكل فريضة انما تؤدى إذا حلت".[1]

2- وقال ايضاً:" لان اصلي الظهر في وقت العصر احبّ الي من ان اصلي قبل ان تزول الشمس، فاني اذا صليت قبل ان تزول الشمس لم تحسب لي، واذا صليته في وقت العصر حسبت لي".[2]

3- وقال عليه السلام ايضاً:" اذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وانت في الصلاة فقد اجزأت عنك".[3]

4- وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال:" من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة".[4]

5- وقال الامام علي عليه السلام:" من ادرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد ادرك الغداة تامة".[5]

6- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى‌

[1]وسائل الشيعة/ ج 6/ كتاب الزكاة/ ابواب المستحقين للزكاة/ ص 212/ الباب 51/ ح 2.

[2]المصدر/ ج 3/ ابواب مواقيت الصلاة/ الباب 13/ ص 123/ ح 8.

[3]المصدر/ ص 150/ الباب 25/ ح 1.

[4]المصدر/ الباب 30/ ص 158/ ح 4.

[5]المصدر/ ح 2 ..


صفحه 62

اهله أيبتدي بالمكتوبة او يتطوع؟ فقال:" ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وان كان خاف الفوت من اجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء".[1]

7- وسُئل الامام الصادق عليه السلام ايضاً عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى، قال:" فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف العصر، وقد مضى القوم بصلاتهم".[2]

8- قال بلال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:" المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم ..".[3]

9- وقال الامام علي عليه السلام:" المؤذن مؤتمن، والامام ضامن ..".[4]

تفصيل القول

1- يجب حصول العلم او الاطمئنان بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة. ولا يجوز الصلاة قبل الوقت، فلو صلى قبله بطلت ولم تحسب له.

2- يُعرف الوقت بالطرق التالية

الف- بتحصيل العلم شخصياً، وذلك اذا كان قادراً على معرفة الفجر والزوال وطلوع الشمس وغروبها.

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ ص 164/ الباب 35/ ح 1.

[2]المصدر/ الباب 63/ ص 213/ ح 3.

[3]المصدر/ ج 4/ ابواب الاذان والاقامة/ الباب 3/ ص 619/ ح 7.

[4]المصدر/ ص 618/ ح 2..


صفحه 63

ب- بالاعتماد على شهادة عادلين بدخول الوقت، لانها تفيد الطمأنينة عند العقلاء، بل الظاهر كفاية شهادة العادل الواحد، لأنها تورث الطمأنينة عند العقلاء، ايضاً.

ج- بالاعتماد على اذان المؤذن الثقة، واشترط بعض الفقهاء عدالة المؤذن، ولكن الاقوى كفاية الوثوق به.

د- بالاعتماد على الحسابات العلمية المطمئنة اذا كانت صادرة عن الخبير الثقة وكانت مورثة للاطمئنان.

3- يجب التقيد بدخول الوقت، فلا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ولو اتى بالصلاة كذلك عامداً، بطلت صلاته حتى ولو دخل الوقت في اثناء الصلاة.

4- لو صلّى معتقداً دخول الوقت، ثم اكتشف وقوع الصلاة كاملة قبل الوقت، كانت باطلة ووجب اعادتها، اما اذا دخل الوقت وهو في اثناء الصلاة صحت صلاته.

وفي هذه الحالة يجوز اداء صلاة العصر بعد الزوال مباشرة، وان كان قسم من الوقت مختصاً بالظهر، وكذا الامر بالنسبة للمغرب والعشاء.

5- اذا شرع في صلاة العشاء معتقداً اداء المغرب او غافلًا او ناسياً، فاكتشف خطأه اثناء الصلاة انتقل بنيته الى المغرب، الا اذا كان التذكر في ركوع الركعة الرابعة، فان الاحتياط حينئذ يقتضي اتمام الصلاة عشاء، ثم اعادتها بعد اداء صلاة المغرب.

6- لو تأخرت الصلاة الى آخر الوقت، لأي سبب من الاسباب، حتى‌


صفحه 64

بقي من الوقت بمقدار ركعة واحدة، وجب الاتيان بالصلاة اداءً، فان من ادرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد ادرك الصلاة، لكن لايجوز التعمد في تأخير الصلاة الى هذا الوقت.

7 لو ضاق وقت الصلاة بحيث لو اتى بمستحبات الصلاة خرج الوقت قبل اتمام الصلاة، وجب ترك المستحبات والاقتصار على الواجبات فقط.

8- يجوز الاشتغال بالصلاة المستحبة في وقت صلاة الفريضة اذا كان هناك متسع من الوقت، وكذا لو كانت بذمته صلوات فائتة، جاز الاشتغال بالصلاة المستحبة، الا ان الاحتياط يقتضي تقديم الفريضة وكذلك تقديم قضائها على الصلوات المستحبة.

9- يجب مراعاة الترتيب بين الظهرين وذلك بتقديم صلاة الظهر على العصر، وبين العشاءين ايضاً، بتقديم المغرب على العشاء، فلو تعمد العكس بطلت صلاته.

ولو عكس بسبب جهله بهذا الحكم، كان عليه اعادتهما احتياطاً.

اما لو عكس سهواً فالأقرب صحة الفرضين، وان كان الاحوط استحباباً اقامة اربع ركعات بقصد ما في ذمته دون تحديد الظهر أو العصر.

10- الاحوط عدم العدول بالنية اثناء الصلاة من الظهر او المغرب الى العصر او العشاء، دون العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الاثناء انه كان قد صلّاها، لا يعدل بنيته الى العصر، بل عليه ان يتم صلاته احتياطاً ثم يبدء بالعصر، بخلاف ما اذا تصور انه صلى الظهر،


صفحه 65

فدخل في صلاة العصر ثم تذكر انه لم يصلِّ الظهر، جاز له الانتقال بنيته الى الظهر دون قطع الصلاة، وكذا الحكم بالنسبة للمغرب والعشاء.

11- يجب تأخير الصلاة عن اول وقتها في الموارد التالية

الف/ في حالة وجود الاعذار المانعة من اداء الصلاة على الوجه الكامل مع رجاء او احتمال زوال العذر قبل انتهاء الوقت، كالمرض المانع من الصلاة قياماً، وما الى ذلك.

بلى تجوز المبادرة الى الصلاة بالتيمم حتى مع احتمال زوال عذره اورجائه.

ب/ لتوفير مقدمات الصلاة غير الحاصلة، كالطهارة والساتر الطاهر والمكان المباح، وغيرها.

ج/ لتَعَلّم احكام الصلاة واجزائها وشروطها.

د/ اذا تعارضت الصلاة مع واجب آخر مضَّيق كتطهير المسجد من النجاسة، او انقاذ نفس محترمة من الهلكة، او اداء الدين المطالب به مع القدرة على ادائه.


صفحه 66

اوقات النوافل اليومية

السنة الشريفة

1- قال زرارة: سألت ابا جعفر عليه السلام عن وقت الظهر، فقال:" .. ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك اربعة اقدام من زوال الشمس".

ثم قال:" اتدري لم جُعِل الذراع والذراعان؟" قلت: لم جَعل ذلك؟ قال:" لمكان النافلة، لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع، فاذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، واذا بلغ فيئك ذراعين بدات بالفريضة وتركت النافلة".[1]

2- روى محمد بن مسلم انه سأل الامام الصادق عليه السلام عن ركعتي الفجر[2]، فقال الامام:" صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر".[3]

3- وقال الامام الصادق عليه السلام:" لا بأس بصلاة الليل فيما بين اوله الى آخره، الا ان افضل ذلك بعد انتصاف الليل".[4]

4- قال الاشعري: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر. قال: احبّها اليَّ الفجر الاول، وسألته عن افضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي".[5]

[1]وسائل الشيعة/ ج 3/ كتاب الصلاة/ ابواب المواقيت/ الباب 8/ ص 103/ ح 3.

[2]اي نافلة الفجر.

[3]المصدر/ الباب 52/ ص 195/ ح 3.

[4]المصدر/ الباب 44/ ص 183/ ح 9.

[5]المصدر/ الباب 54/ ص 197/ ح 4 ..


صفحه 67

تفصيل القول

1- وقت نافلة الظهر قبل اداء الفريضة من زوال الشمس حتى يصل الفي‌ء الحادث بعد الزوال مقدار قدمين او ذراع.

2- وقت نافلة العصر بعد الزوال وبعد فريضة الظهر حتى يصل الفي‌ء الحادث بعد الزوال مقدار اربعة اقدام او ذراعين.

3- وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من اداء الفريضة الى زوال الشفق (الحمرة المغربية) وهي تصلى بعد الفريضة.

4- وقت الوتيرة بعد فريضة العشاء، ويمتد بامتداد وقت فريضة العشاء، والافضل الاتيان بها بعد صلاة العشاء مباشرة من غير فاصلة يعتد بها.

5- وقت صلاة الليل يبدء بعد انتصاف الليل الى الفجر الثاني (الفجر الصادق) والافضل الاتيان بها في السحر أي في الثلث الاخير من الليل. وكلما اقترب وقت الاتيان بها من الفجر كان افضل.

6- وقت نافلة الفجر بين الفجر الاول وبزوغ الحمرة المشرقية ويصح تقديمها على الفجر ايضاً، والاتيان بها مع صلاة الليل.

7- الرأي المشهور بين الفقهاء، هو عدم صحة تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في غير يوم الجمعة. 8- اما صلاة الليل فيصح تقديمها على منتصف الليل خصوصاً للمسافر وكل من يصعب عليه ان يصليها في وقتها، وكذلك يجوز ذلك لذوي الاعذار كالشيخ ومن يخاف البرد والمريض وما شابه. ولكن الافضل اقامتها عند منتصف الليل وافضل منه عند السحر.


صفحه 68

سنن الوقت‌

السنة الشريفة

1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء وابواب الجنان واستجيب الدعاء، فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح".[1]

2- وقال الامام الصادق عليه السلام:" العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة اقدام فذلك المضيِّع".[2]

3- وروي ان الامام الباقر عليه السلام سُئل عن رجل صلى بغير طهور، او نسي صلوات لم يصلها، او نام عنها، فقال:" يقضيها إذا ذكرها، في أي ساعة ذكرها من ليل او نهار".[3]

4- وقال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها".[4]

5- وروى الامام الصادق عليه السلام ايضاً:" ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان واقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء من غير علة بأذان واحد واقامتين".[5]آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام مقدمات الصلاة - تهران، چاپ: اول، 1420.