بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 77

فإن ذا المال لا يرغب في أموال الناس، وإن ذا الحسب لا يخشى العواقب بين الناس.
[كتاب عُمَربْن عَبْد العزيز إِلَى عدي بْن أرطأة في القضاء]
أَخْبَرَنِي الْحَسَن بْن أبي فضل المقري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد؛ قال: حَدَّثَنَا الحكم بْن بشير بْن سليمان، عَن عُمَر بْن قيس؛ قال: كتب عُمَر بْن عَبْد العزيز إِلَى عدي بْن أرطاة:
أما بعد؛
فإن رأس القضاء اتباع ما في كتاب الله، ثم القضاء بسنة رسول الله، ثم حكم الأئمة الهداة، ثم استشارة ذوي الرأي والعلم، وألا تؤثر أحداً على أحد، وأن تحكم بين الناس وأنت تعلم ما تحكم به، ولا تقس؛ فإن القايس في الحكم بغير العلم كالأعمى الذي يعشو في الطريق، ولا يبصر؛ فإن أصاب الطريق أصاب بغير علم، وإن أخطأه فقد نزل بمنزلة ذاك حين أتى بما لا علم له فهلك، وأهلك من معه، فما أتاك من أمر تحكم فِيْهِ بين الناس لا علم لك به فسل عنه من تعلم؛ فإن السائل عما لا يعلم من يعلم أحد العالمين.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسماعيل السلمي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن عَبْد اللهِ الأويسي؛ قال: حَدَّثَنَا ملك بْن أنس، عَن ربيعة بْن أبي عَبْد الرحمن؛ أن عُمَر ابن عَبْد العزيز قال: لا يصلح القاضي إِلَّا أن تكون فِيْهِ خمس خصال؛ يكون صليباً، نزهاً، عفيفاً، حليماً، عليما بما كان قبله من القضاء والسنن.


صفحه 78

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مسلم بْن قتيبة؛ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بْن راهويه؛ قال: حَدَّثَنَا بشر بْن المفضل؛ قال: حَدَّثَنَا المغيرة بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز؛ قال: لا ينبغي أن يكون الرجل قاضياً حتى تكون فِيْهِ خمس خصال؛ يكون عالماً قبل أن يستعمل، مستشيراً لأهل العلم، ملقياً المرثع، منصفاً للخصم، محتملاً للأئمة.
قَالَ: ابن قتيبة: الرثع الدناءة وتطرف النفس إِلَى الدون من العطية.
وقَالَ: الكسائي: الراثع الذي يرضى بالقليل من العطاء، ويخادن أخدان السوء.
حَدَّثَنِي أَبُو قلابة الرقاشي؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا عباد بْن عباد، عَن مزاحم بْن زفر؛ قال: قدمنا على عُمَر بْن عَبْد العزيز؛ فسألنا عَن بلدنا، وعن أميرنا، وعن قاضينا، وقال: إن القاضي يحتاج أن يكون فِيْهِ أربع خصال، فإن أخطأته واحدة كانت وصماً: أن يكون ورعاً، وأن يكون عالماً، وأن يكون فهماً، وأن يكون سؤولاً عما لا يعلم.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عُمَر بْن بكير؛ قال: حَدَّثَنَا أبي؛ قال: حَدَّثَنَا الهيثم


صفحه 79

ابن علي، عَن أبي جناب، عَن الوليد بْن سريع؛ قال: وجهني عَبْد الحميد ابن عَبْد الرحمن إِلَى عُمَر بْن عَبْد العزيز بتقدير ديوان الكوفة؛ فَقَالَ لي: من قاضيكم ? قلت: عامر الشعبي؛ قال: صاحب عَبْد العزيز بْن مروان? قلت: نعم؛ قال: إن القاضي ينبغي أن يكون فِيْهِ خمس خصال، فإن نقصت واحدة كانت وصمة، العلم بما قبله، والحكم عند الخصم، والنزاهة عند المطمع، والأحتمال للأئمة، ومشاورة ذي العلم.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا علي بْن عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ؛ قال: كتب ابن هبيرة ناساً فكنت فيهم؛ منصور بْن حيان الأسدي، وطلحة بْن مصرف؛ ولم يحضر طلحة؛ فقال: أين طلحة ? فَقَالَ: رجل منهم: لم يحضر؛ قال: فقوموا؛ فإنه لا يصلح لهَذَا الأمر إِلَّا الفقيه العالم، الورع الصارم.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أبي الدنيا؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أبي عُمَر، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن أبي هريرة؛ قَالَ: لا ينبغي للقاضي إِلَّا أن يكون عالماً، فهماً صارماً.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أبي الدنيا، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إدريس؛ قال:


صفحه 80

حَدَّثَنَا هشام، عَن يحيى بْن حمزة، عَن ابن أبي غيلان، عَن الزهري؛ قال: ثلاث إِذَا كن في القاضي فليس بقاض: إِذَا كره اللوائم، وأحب الحمد، وكره العزل.
وقَالَ: ابن أبي غيلان، عَن ابن موهب؛ قال: ثلاث إِذَا لم تكن في القاضي فليس بقاض؛ يشاور إن كان عالماً، ولا يسمع شكيةً من أحد ليس معه خصم، ويقضى إِذَا فهم.
أَخْبَرَنَا أَبُو بكر عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حبش؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الأصبع ضمرة بْن ربيعة، عَن رجاء بْن أبي سلمة، عَن يزيد بْن عَبْد اللهِ بْن موهب؛ قال: من أحب المال والشرف، وخاف الدوائر لم يعدل.
قَالَ: رجاء: وكانوا إِذَا خوفوا يزيد بْن عَبْد اللهِ بْن موهب بالعزل وكان على قضاء فلسطين يقول لهم: أليس في زيتا- قرية لهم- خبز وزيت ? سأرجع إليه!
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عيسى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي وهب، عَن مالك، أنه سمع ابن هرمز يقول: لا ينبغي للرجل أن يكون قاضياً حتى يأتي إِلَى من ينويه فيقول: إني قد دعيت إِلَى القضاء؛ أفأهل لذلك أنا ?.


صفحه 81

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن المفضل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: قَالَ: النعمان بْن ثابت: لا ينبغي أن يستقضي إِلَّا رجلاً صدق، تجوز شهادته. فَقَالَ: مُحَمَّد بْن الْحَسَن: لا يجوز حكم قاض إِلَّا عدل جائز الشهادة.
[عزل عمر لقاض لم يحكم بين الخصمين]
حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا قتيبة بْن سعيد؛ قال: حَدَّثَنَا معن ابن عيسى، عَن جرير بْن حازم، عَن أنس بْن سيرين؛ أن عُمَر استعمل قاضياً فاختصم إليه رجلان في دينار، فحل القاضي ديناراً فأعطاه المدعي؛ فَقَالَ عُمَرُ: اعتزل قضاءنا.
حَدَّثَنَا الفضل بْن موسى بْن قيس؛ قال: حَدَّثَنَا عون بْن كهمس؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بريدة؛ قال: شتم رجل ابْن عَبَّاس؛ فقال: أيشتمني وإني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي ألا أقاضي إليه أبدا ?.
ما جاء في ألا يقضي القاضي وهو غضبان
أَخْبَرَنِي علي بْن حرب؛ قال: سمعت ابن عيينة يقول: عَبْد الملك بْن عمير، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْن أبي بكرة، عَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قال: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين أثنين وهو غضبان.
[لا يقضي القاضي بين أثنين وهو غضبان]
وحَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد بْن حاتم؛ قَالَ: مُحَمَّد بْن بشر العَبْدي: حَدَّثَنَا


صفحه 82

أَبُو بكر الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم موسى بْن صالح العطار؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم النبيل.
وحَدَّثَنِي أَحْمَد بْن عَبْد اللهِ الحداد؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن كثير، كلهم عَن سُفْيَان بْن سعيد الثوري، عَنْ عَبْدِ الملك بْن عمير، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْن أبي بكرة، عَن أبيه؛ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الملك بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الرقاشي؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَنْ عَبْدِ الملك بْن عمير؛ قال: سمعت عَبْد الرحمن بْن أبي بكرة: أن أبا بكرة كتب إِلَى ابنه بسجستان: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يقول: لا يقضي الرجل بين اثنين وهو غضبان.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن علي المروزي؛ قال: أَخْبَرَنِي سهل بْن عمار؛ قال: حَدَّثَنَا عُمَر بْن عَبْد اللهِ، عَن سُفْيَان بْن حسين، عَن أبي بشر، عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن أبي بكرة، عَن أبيه: أنه كتب إِلَى سجستان أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان.
حَدَّثَنَا أَبُو صالح مقاتل بْن صالح المطرز؛ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد اللهِ ابن يونس؛ قال: حَدَّثَنَا زهير، عَن عباد بْن كثير، عَن أبي عَبْد اللهِ، عَن عطاء بْن يسار، عَن أبي سلمة؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يقضي بين اثنين وهو غضبان.


صفحه 83

[لا يقضي القاضي إِلَّا وهو ريان شبعان]
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة؛ قال: حَدَّثَنَا أبي؛ قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن عَبْد اللهِ بْن عُمَر؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو طوالة، عَن أبيه، عَن أبي سعيد الخدري؛ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لا يقضي القاضي إِلَّا وهو ريان شبعان.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن إبراهيم بْن موسى بْن جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حدثتني عمة أبي أم أبيها بنت موسى، عَن أبيها موسى بْن جعفر، عَن أبيه، عَن جده، عَن علي بْن الحسين، عَن الحسين بْن علي رضي الله عنه؛ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لا يقضي أحد وهو غضبان.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق؛ قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين؛ أن عُمَر قَالَ: لابن مسعود: إنه بلغني أنك تقضي ولست بأمين؛ قال: بلى؛ قال: فول حارها من تولى قارها.


صفحه 84

ذكر قضاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
علي بْن أبي طالب رضي الله عنه [قاضيًا على اليمن]
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عرفة بْن يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا عُمَر بْن عَبْد الرحمن أَبُو حفص الأبار، عَن الأعمش، عَن عَمْرو بْن مرة، عَن أبي البختري، عَن علي بْن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: بعثني رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ