بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 93

قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان الثوري، عَن أجلح، عَن الشعبي، عَنْ عَبْدِ خير الحضرمي، عَن زيد بْن أرقم، عَن النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلي ابن أبي طالب بمثله.
وهَذَا أيضاً خالف الناس، ولم يقل عَبْد خير غير عَبْد الرزاق، عَن الثوري.
فحَدَّثَنَاه أَحْمَد بْن علي المقري؛ قال: حَدَّثَنَا علي بْن شُبْرُمَةَ الجاري؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن جابر، عَن عامر؛ وأجلح، عَن عامر، عَن أبي الخليل، عَن زيد بْن أرقم، عَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلي بمثل ذلك.
وحَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن سليمان الحضرمي؛ قال: حَدَّثَنَا جبارة الحماني؛ قال: حَدَّثَنَا قيس، عَن جابر، وأجلح، عَن الشعبي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الخليل، عَن زيد بْن أرقم، عَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلي بذلك.
قَالَ: أَبُو بكر: أقول ما قَالَ: شريك، وقيس، عَن جابر، وأجلح، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الخليل، وهو أَبُو الخليل الخليل؛ ووافقهما على هذه الرواية أَبُو إسحاق الشيباني؛ وهو ثبت، ووافقهما أيضاً أَبُو بكر بْن عياش.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسحاق أَبُو بكر الرقي صاحب السلعة، والفضل بْن يعقوب الرخامي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن جعفر الرقي قال: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الفزاري، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن أبي الخليل، عَن زيد بْن أرقم؛ قال: قدم رجل من اليمن، فأتى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأخبره؛ ثم ذكر القصة، وقَالَ: فيه: فَقَالَ: علي: أنتم شركاء متشاكسون، ثم أقرع بينهم.
حَدَّثَنِي أَبُو قلابة، عَن يحيى بْن عَبْد الحميد، عَن أبي بكر بْن عياش، عَن أجلح، عَن الشعبي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الخليل، عَن زيد بْن أرقم، عَن النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلي بذلك، وقال: القضاء ما قضى.
والذي قَالَ: الصغاني؛


صفحه 94

عن عاصم عَنْ عَبْدِ اللهِ الحضرمي ولم يسبه إِلَى أبيه صحيح. وقَالَ: علي بْن سهل: عَبْد اللهِ بْن علي؛ فهو وهم. وقد خلط في هَذَا الإسناد عَن الشعبي جماعة من رواه عنه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك الدقيقي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون؛ قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن سالم، عَن الشعبي، عَن علي بْن ذرى الحضرمي، عَن زيد ابن أرقم؛ قال: كنت عند النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذ أتاه كتاب من علي باليمن؛ فذكر أن ثلاثة نفر يختصمون في غلام، وذكر نحواً من القصة وقال: فضحك رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى بدت نواجذه، ثم قال: لا أعلم فيها إِلَّا ما قضى علي.
قَالَ: أَبُو بكر: مُحَمَّد بْن سالم في حديثه لين شديد؛ وقد قَالَ: داود الأودي غير هَذَا كله.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن علي الوراق؛ قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بْن موسى؛ قال: أَخْبَرَنَا داود بْن يزيد الأودي، عَن الشعبي، عَن أبي جحيفة؛ قال: سئل علي، وهو باليمن في ثلاثة اختلفوا في غلام فأقرع بينهم، فجعل الولد للقارع، وجعل عليه ثلثي الدية، فبلغ ذلك النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فضحك حتى بدت نواجذه.
قَالَ: أَبُو بكر: هَذَا الحديث قالوا فِيْهِ عَن الشعبي: أقاويل:
فَقَالَ: علي ابن سهل: عَن محاضر، عَن أجلح، عَن الشعبي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن علي الحضرمي.
وقَالَ: عَبْد الرزاق: عَن الثوري، عَن أجلح، عَن الشعبي، عَنْ عَبْدِ خير الحضرمي.
وقَالَ: قيس، وأَبُو بكر بْن عياش: عَن أجلح، عَن الشعبي، عَنْ عَبْدِ اللهِ


صفحه 95

ابن الخليل.
قَالَ شريك: عَن أجلح، عَن الشعبي، عَن أبي الخليل.
وقَالَ شريك: عَن جابر، عَن الشعبي، عَن أبي الخليل
وقَالَ: قيس: عَن جابر، عَن الشعبي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الخليل
وقَالَ: الشيباني: عَن الشعبي، عَن أبي الخليل؛ فالصواب من قال: عَبْد اللهِ بْن الخليل، ومن قال: ابن الخليل، لأن هَذَا قد دل على أن كنية عَبْد اللهِ بْن الخليل أَبُو الخليل؛ لاتفاق جماعة على ذلك. فأما ما قَالَ داود الأودي عَن الشعبي، عَن أبي جحيفة فهو غلط، والله أعلم؛ لأن الجماعة قالت غير ذلك، وفي حديث داود ضعف، وما قاله مُحَمَّد بْن سالم، عَن الشعبي، عَن علي بْن ذرى الحضرمي فغلط أيضا.
[قضاء علي في جماعة تدافعوا في زبية أسد فماتوا]
حَدَّثَنِي إبراهيم بْن إسحاق بْن أبي العنبس القاضي؛ قال: حَدَّثَنَا بكر ابن عَبْد الرحمن، عَن قيس، عَن سماك بْن حرب، عَن حنش، عَن علي رضي الله عنه؛ قَالَ: بعثني النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اليمن فأزبى قبائل الناس


صفحه 96

زبية الأسد، فأصبحوا ينظرون إليه، وقد وقع فيها، فتدافعوا حول الزبية، فخر فيها رجل، فتعلق بالذي يليه، وتعلق آخر بآخر، حتى خر فيها أربعة فجرحهم الأسد، فتناوله رجل برمح فطعنه، وأخرج القوم منها، فمنهم من مات فيها، ومنهم من جرح وهو حي؛ فماتوا كلهم؛ فقالت قبائل الثلاثة لقبيلة الأول: هاتوا دية الثلاثة، فإنه لولا صاحبكم لم يسقطوا في البئر؛ فقالوا: إنما تعلق صاحبنا بواحد، فنحن نؤدي دية واحد، فاختلفوا حتى أرادوا القتال بينهم، فسرح رجل منهم إلي وهم غير بعيد مني، فأتيتهم؛ فقلت: تريدون أن تقتلوا أنفسكم، ورَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حي، وأنا إِلَى جنبكم؛ إني قاض بينكم بقضاء، فإن رضيتموه فهو نافذ بينكم، وإن لم ترضوه، فهو حاجز بينكم، فمن جاوزه فلا حق له حتى يأتي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فهو أعلم بالقضاء مني، فرضوا بذلك، فأمر بهم أن يجمعوا دية تامة من الذين شهدوا البئر، ونصف دية، وثلث دية، وربع دية؛ فقضيت أن يعطي الأسفل ربع الدية من أجل أنه هلك فوق ثلاثة، ويعطي الذي يليه الثلث، من أجل أنه هلك فوقه اثنان، ويعطي الذي يليه النصف من أجل أنه هلك فوقه واحد، ويعطي


صفحه 97

الأعلى؛ الذي لم يهلك فوقه أحد الدية، فمنهم من رضي، ومنهم من كره؛ فقلت: تمسكوا بقضائي حتى تأتوا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقضي بينكم. فوافقوا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالموسم؛ فلما قضى الصلاة جلس عند مقام إبراهيم، فساروا إليه، فحدثوه بحديثهم، فاحتبي ببرد عليه، وقال: إني أقضي بينكم إن شاء الله؛ فَقَالَ: رجل من أقصى القوم: إن علي بْن أبي طالب قد قضى بيننا بقضاء باليمن؛ فقال: وما هو ? فقصوا عليه القصة، فاجاز رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القضاء كما قضيت بينهم.
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد بْن مروان في كتابه أن أباه حدثه؛ قال: حَدَّثَنَا مخلد بْن شَدَّاد، عَن يحيى بْن عَبْد الرحمن، عَن حبيب بْن زيد الأنصاري، عَن سماك، عَن حنش بْن المعتمر عَن علي بمثله.
[قضاء معاذ في اليمن في عهدالرسول صلى الله عليه وسلم]
وقد قضى معاذ بْن جبل في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة، وَحَدَّثَنَا


صفحه 98

يوسف بْن يعقوب؛ قال: حَدَّثَنَا عَمْرو بْن مرزوق. وحَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن يحيى؛ قال: حَدَّثَنَا عاصم بْن علي. وَحَدَّثَنَا أصحابنا، عَن علي بْن الجعد بْن شعبة، عَن أبي عون الثقفي، عَن الحارث بْن عَمْرو بْن أخي المغيرة بْن شعبة، عَن أصحاب معاذ من أهل حمص، عَن معاذ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثه إِلَى اليمن، فَقَالَ لَهُ: كيف تقضي إن عرض لك القضاء ? قال: أقضي بما في كتاب الله؛ قال: فإن لم يكن ذلك في كتاب الله ? قال: أقضي بسنة رسول الله؛ قال: فإن لم يكن ذلك في سنة رسول الله ? قال: أجتهد رأيي، ولا آلو؛ قال: فضرب رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدره بيده، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن عبيد بْن إسحاق الشيباني، عَن ابن عون، عَن رجل من ثقيف؛ قال: بعث رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معاذاً إِلَى اليمن؛ فَقَالَ لَهُ: كيف تقضي ? قال: أقضي بما في كتاب الله، ثم ذكر معناه.
[قضاء معاذ في توريث مسلم من أخ له يهودي مات]
حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد الدوري؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: شعبة قال: سمعت عَمْرو بْن أبي حكيم أبا سعيد قال: سمعت ابن بردة


صفحه 99

يحدث عَن يحيى بْن يَعْمُر، عَن أبي الأسود الديل؛ أن معاذاً كان باليمن؛ فاختصموا إليه في يهودي مات وترك أخاً مسلماً، فَقَالَ: معاذ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: إن الإسلام يزيد فورثه.
[قضاء معاذ في المواريث]
مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المخرمي قال: حَدَّثَنَا أَبُو داود، عَن شعبة؛ أَخْبَرَنِيه الأعمش؛ سمع إبراهيم، عَن الأسود بْن يزيد؛ قال: قضى معاذ باليمن، ورَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حي في رجل ترك أخته وابنته، فأعطى البنت النصف، وأعطى الأخت ما بقي.
حَدَّثَنَا عَن معاذ بْن هشام، عَن أبيه، عَن قتادة، عَن أبي حسان، عَن الأسود بْن يزيد؛ قال: قضى معاذ ورَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حي.
وحَدَّثَنَا إسحاق بْن إسماعيل، عَن ابن عيينة، عَن ابن أبي نجيح؛ قال: قضى معاذ باليمن.


صفحه 100

حَدَّثَنَا عباس بْن مُحَمَّد الدوري؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن علي بْن زيد، عَن سعيد بْن المسيب؛ قال: مات معاذ بْن جبل، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة.
[بعث أبي موسى الأشعري على اليمن قاضيًا]
ثم وجه رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبا موسى الأشعري، عَبْد اللهِ بْن قيس إِلَى اليمن، فقيل أميراً، وقيل قاضياً.
[رأي معاذ في المرتد]
حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد الدوري؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو يحيى الحماني؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي بردة، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى، وطلحة بْن يحيى ابن طلحة، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى؛ أن معاذاً قدم عليه أَبُو موسى باليمن، فإذا رجل أرتد عَن الإسلام؛ فَقَالَ معاذ: لا أنزل عَن دابتي حتى يقتل. وقَالَ: أحدهما: كان قد استتيب قبل ذلك.
[بعث أبي موسى على نصف اليمن ومعاذ على النصف الآخر]
أَخْبَرَنِي أَبُو جعفر مُحَمَّد بْن حفص الأنماري؛ قال: حَدَّثَنَا علي بْن سعيد؛ قال: حَدَّثَنَا خالد بْن نافع، عَن سعيد بْن أبي بردة، عَن أبيه، عَن أبي موسى؛